الامر الرابع - رمي الجمرات

شارك الاستفتاء

آداب رمي الجمرات

(مسألة – 402) يستحب أن يكون الحاج على طهارة في حال الرمي، وإذا أخذ حصاة الجمار وأتى الجمرة القصوى التي عند العقبة رماها من قبل وجهها، أي مستدبر القبلة ويرمي غيرها وهو مستقبل لها، ويقول والحصى بيده: (اللهمَّ هذه حُصَيَّاتي فأحصِهِنَّ لي وارفعْهُنَّ في عمَلِي)، ثم يرمي فيقول مع كل حصاة: (اللهُ أَكبَرُ اللهمَّ ادْحَر عَنِّي الشَّيطانَ، اللهمّ تَصدِيقاً بِكتابِكَ وعلى سُنَّةِ نَبيِّكَ، اللهمّ اجعَلهُ لي حَجاً مَبرُوراً وعَمَلاً مَقبُولاً وسَعياً مَشكُوراً وذَنْباً مَغفُوراً)، فإذا رجع من الرمي قال: (اللهمَّ بِكَ وَثِقتُ وعَليكَ تَوكَّلتُ، فَنِعمَ الرَّبُّ ونعمَ المَولى ونِعمَ النَّصيرُ).

 

 

شارك الاستفتاء

أحكام رمي جمرة العقبة:

          وحكم رمي جمرة العقبة أنه واجب كما عرفت، وإذا تركه المكلف نسياناً أو جهلاً بالوجوب ثم التفت إلى الحال فله صور:

الأولى: أن يتذكر في نفس يوم العيد فيؤديه ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحج المترتبة على الرمي كالذبح والتقصير والطواف.

الثانية: أن لا يتذكر إلى أن يمضي نهار يوم العيد فيتذكر في ليلة الحادي عشر أو نهاره فيقضيه في نهار اليوم الحادي عشر ويفرق بينه وبين الرمي المفروض في ذلك النهار، ويقدم القضاء على أداء وظيفة ذلك النهار جاعلاً القضاء صباحاً والأداء عند الظهر على الأحوط، ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحج.

الثالثة: أن يتذكر بعد مضي اليوم الحادي عشر وقبل خروجه من منى فيجب عليه أن يرمي إلى الثالث عشر، وإذا كان في مكة والتفت وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي، ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحج وإذا كان التذكر خلال أيام التشريق فعليه أن يبادر إلى الرجوع والرمي على نحو يحصل الرمي في أيام التشريق التي تمتد من اليوم الحادي عشر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

الرابعة: أن يلتفت إلى الحال بعد الخروج من مكة والتوجه نحو بلده فلا يجب عليه الرجوع، بل الأحوط قضاؤه في السنة التالية في وقته مخيراً بين الذهاب بنفسه أو الاستنابة.

(مسألة – 400) إذا ترك المكلف رمي جمرة العقبة وهو عامد في تركه وعالم بالأحكام وتسلسل المناسك ووجوبها، فإن استمر على تركه بطل حجه، وإذا تداركه قبل مضي وقته صح، والأحوط أنه يجب عليه حينئذٍ أن يعيد ما أتى به من الأعمال المترتبة على الرمي كطواف الحج والسعي، وأنه يترتب عليه كفارة الحلق إذا كان قد حلق.

(مسألة – 401) إذا ترك الحاج رمي جمرة العقبة عن علم وعمد، ومضى إلى مكة، وطاف طواف الحج قبل الحلق والذبح، فعليه كفارة شاة، كما أن عليه أن يرجع إلى منى، ويرمي ويذبح، ثم يحلق أو يقصر، وبعد ذلك يعود إلى مكة، ويعيد الطواف قبل مضي الوقت، فإن فعل ذلك صح حجه، وإلا بطل.

 

          وكذلك إذا رمى جمرة العقبة ولكنه ترك الحلق أو التقصير عامداً عالماً بتسلسل الأعمال، ومضى إلى مكة، وطاف طواف الحج، وسعى بين الصفا والمروة، فإن عليه دم شاة، ووجوب أن يرجع إلى منى ويحلق ويقصر فيها، ثم يعيد الطواف والسعي فإن صنع ذلك صح حجه وإلا فسد.



شارك الاستفتاء

1- الأمر الرابع: رمي جمرة العقبة

 

(مسألة – 398) وهو الرابع من واجبات الحج، (وجمرة العقبة) اسم لموضع مخصوص، وهي واحدة من ثلاث جمرات، وتعتبر جمرة العقبة أقربها إلى مكة، ولا يجب في يوم العيد رمي سواها.

(مسألة – 399) الكيفية: وكيفية الرمي:

أولاً: تجب النية وصورتها –مثلاً-: (أرمي جمرة العقبة سبعاً في حج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى).

          وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مستحباً أسقط كلمة (حجة الإسلام).

ثانياً: أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزئ الأقل من ذلك، ولا ضرر من الزيادة.

ثالثاً: أن يكون رميها على نحو التتابع لا دفعة واحدة.

رابعاً: إيصالها إلى الجمرة بالرمي، فلا يكفي وضعها على الجمرة من دون رمي، ولا رميها من دون إصابتها للجمرة كسقوطها قبل الوصول إلى الجمرة، وأن يكون الرمي مباشرة فلا يكفي توجيه الحصاة إلى جسم أو آلة ليوجهها إلى الجمرة.

          وإذا رمى وشك في إصابة الجمرة ألغى تلك الرمية من الحساب ورمى مرة أخرى حتى يستيقن بالإصابة، نعم إذا شك بعد دخوله في واجب آخر مترتب عليه، أو كان بعد دخول الليل فلا يعتني به.

خامساً: أن يقع الرمي بين طلوع الشمس وغروبها من اليوم العاشر، ويستثنى من ذلك من سبق أنهم مرخصون في الإفاضة من المشعر أي الخروج منه في الليل، فإنهم مرخصون بالرمي أيضاً في تلك الليلة دون الذبح أو النحر فيها إلا الخائف.

 

سادساً: أن تكون الحصيات مأخوذة من الحرم –ويستثنى من الحرم المسجد الحرام ومسجد الخيف- وأن تكون أبكاراً، بمعنى عدم العلم بأنها كانت مستعملة في الرمي قبل ذلك.



المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

مكتب المرجع الديني

الشيخ محمد اليعقوبي(دام ظله) - ارسل استفتاءك

النجف الاشرف