الرئيسية | | الرسالة العملية | سبل السلام - معاملات
سبل السلام - معاملات

شارك الاستفتاء

أحكام الصلح

(مسألة 112): الصلح هو: (التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض أو مجاناً).

(مسألة 113): يعتبر في المتصالحين البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، وعدم الحجر.

(مسألة 114): لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال عليه.

(مسألة 115): إسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول، وأما المصالحة عليه فلابد فيها من القبول.

(مسألة 116): لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به، فإذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف، كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معين، ولا يفرق في ذلك بين ما اذا كان التمييز بين المالين متعذراً وما اذا لم يكن متعذراً.

(مسألة 117): لو علم المديون بمقدار الدين، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه لم يحل الزائد للمديون، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة على كل حال، أي حتى لو علم بمقدار الدين أيضاً.

(مسألة 118): لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد اذا كانا مما يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط لأن حرمة الربا شاملة للمورد، ولا بأس بها مع احتمال الزيادة وإن كان الأحوط الترك.

ويمكن تصحيح المعاملة بجعل موضوع المصالحة غير المالين كما لو تصالحا على هبة كل منهما ماله في ذمة الآخر إليه، أو المصالحة على إبراء ذمة الآخر مما له على أن يبرئه الآخر مما له في ذمة الأول.

(مسألة 119): لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد لشخصين، أو على شخصين فيما إذا لم يستلزم الربا كما لو لم يكونا من المكيل أو الموزون، أو لم يكونا من جنس واحد، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن. وأما اذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد فالصلح على مبادلتهما مع زيادة أحدهما غير جائز كما تقدّم في المسالة السابقة.

(مسألة 120): إذا كان الدين من المكيل أو الموزون أي مما يدخله الربا وأريد الصلح على الدين المؤجل بأقل منه، فلابد من وجه لتصحيح المعاملة كجعل الغرض منه إبراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً، وأما في غير ذلك  ــ كالعملات الورقية المتداولة اليوم فإنها من المعدود ــ  فيجوز الصلح والبيع  ــ  بالأقل ـ  من المديون وغيره، وعليه فيجوز للدائن تنزيل (الكمبيالة) في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر لأن النقود الرائجة ليست مما يوزن أو يكال.

(مسألة 121): ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ، وكذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح.

(مسألة 122): لا يجري خيار المجلس، ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير (المتقدمة) في الصلح. نعم لو أخّر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف، أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة، وأما الخيارات الثمانية الباقية التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضا، نعم لا يجري خيار الغبن في موارد كما لو تصالحا على مال مختلط لم يفصلاه ولم يكن التمييز متعذراً ثم ميّزاه بعد المصالحة وكان فيه غبن لأحدهما.

(مسألة 123): لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ، وأما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال.

 

(مسألة 124): لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم يكن للمصالح وارث بعد الموت لزم مراجعة الحاكم الشرعي في الوفاء بالشرط، وإن كان له وارث وجب استئذانه.


 


شارك الاستفتاء

الطلاق وأحكامه

(مسألة 335): يشترط في المطلق أمور:

(1) البلوغ: فلا يصح طلاق الصبي.

(2) العقل: فلا يصح طلاق المجنون، ومن فقد عقله بإغماء أو شرب مسكر ونحوهما.

(3) الاختيار: فلا يصح طلاق المكره والمجبور.

(4) قصد الفراق حقيقة بالصيغة: فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة حالةالنوم، أو هزلاً، أو سهواً، أو نحو ذلك.

(مسألة 336): لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس، وتستثنى من ذلك موارد:

(الأول): أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.

(الثاني): أن تكون الزوجة مستبينة الحمل، فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها  ــ  وهي حائض  ــ  ثم علم أنها كانت حاملاً  ــ  وقتئذٍ  ــ  وجب عليه أن يطلقها ثانياً على الأحوط.

(الثالث): أن يكون الزوج غائباً أو محبوساً، ولم يتمكن من استعلام حال زوجته فيصح منه الطلاق وإن وقع حال حيضها، وأما إذا تمكن الغائب، أو المحبوس من استعلام الحال من جهة العلم بعادتها أو ببعض الإمارات الشرعية لم يجز له طلاقها ما لم تمض مدة يعلم فيها بالطهر، وكذلك إذا سافر الزوج وترك زوجته ــ وهي حائض ــ فإنه لا يجوز له أن يطلقها، ما لم تمض مدة حيضها، وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصورة ــ وهي حائض ــ لم يجز الطلاق. وإن طلقها بإعتقاد انها حائض ــ وبانت طاهرة ــ صح طلاقها، ما لم ينافِ هذا الاعتقاد القصد الذي هو شرط.

(مسألة 337): كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز له طلاقها في طهر قاربها فيه، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بدون مواقعة، ولو سافر عنها وجب عليه الإنتظار مدة تنتقل فيها المرأة  ــ  عادة  ــ  الى طهر جديد، على أن لا يقل إنتظاره عن شهر على الأحوط. ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة فإنه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة، وكذلك الحامل المستبين حملها، ولو طلقها قبل ذلك ثم ظهر أنها كانت حاملاً فالأحوط إعادة طلاقها. ثانياً وأما من لا تحيض ــ وهي في سن من تحيض ــ فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج، إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر.

(مسألة 338): لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية، وفي محضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء فيقول الزوج مثلاً: (زوجتي فلانة طالق)، أو يخاطب زوجته ويقول: (أنت طالق)، أو يقول وكيله: (زوجة موكلي فلانة طالق). وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها، وإذا لم يُحسن الزوج اللغة العربية فليوكّل من يحسنها بانشاء الصيغة، وإذا تعذر جاز اجراء الصيغة بما يدل على إنشاء الطلاق باللغات الأخرى.

(مسألة 339): لا يصح طلاق المتمتع بها، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذله لها، بأن يقول الرجل: (وهبتك مدة المتعة)، ولا يعتبر في صحة البذل الإشهاد، ولا خلوها من الحيض والنفاس.

 


عدة الطلاق

(مسألة 340): لا عدة على الصغيرة التي لم تبلغ جنسياً وإن دخل بها زوجها جهلاً أو عناداً، وكذلك اليائسة التي توقفت عندها الدورة الشهرية، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق، وكذلك من لم يدخل بها زوجها، وإن كانت بالغة إلاّ أن يكون قد وضع فيها ماءه بطريقةٍ ما.

(مسألة 341): إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها  ــ  بعد بلوغها الجنسي وقبل بلوغها سن اليأس  ــ  وجبت عليها العدة، وعدة الحرة  ــ  غير الحامل  ــ  ثلاثة أطهار، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهراً واحداً وإن قلّ كلحظة، فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث.

(مسألة 342): المطلقة الحامل من سبب معتبر شرعاً، عدتها مدة حملها، فتنقضي بوضع الحمل تاماً أو سقطاً، ولو كان بعد الطلاق بساعة.

(مسألة 343): إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما.

 


مسائل متفرقة في الطلاق

(مسألة 344) عدة الطلاق من الزوج تعني حرمة التزويج بغيره خلال مدة معينة وهي المبينة في هذه المسائل.

(مسألة 345): المطلقة ــ غير الحامل ــ إذا كانت لا تحيض ــ وهي في سن من تحيض ــ لعارض كمرض أو إرضاع وهي التي تسمى المسترابة عدتها ثلاثة أشهر وكذا غير مستقيمة الحيض كما لو كان يأتيها كل ثلاثة أشهر، فإذا طلقها في أول الشهر اعتدت إلى ثلاثة أشهر هلالية، وإذا طلقها في أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها وشهرين هلاليين آخرين، ومقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول، فمن طلقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب ــ مثلاً ــ وكان الشهر تسعة وعشرين يوماً وجب عليها أن تعتد إلى اليوم العشرين من شوال، والأحوط أن تعتد إلى اليوم الواحد والعشرين منه ليكتمل بضمه إلى أيام العدة من رجب ثلاثون يوماً.

(مسألة 346): عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولاً بها غير يائسة حيضتان كاملتان، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه فعدتها خمسة وأربعون يوماً، وعدة الحامل المتمتع بها أبعد الأجلين من وضع حملها ومن مضي خمسة وأربعين يوماً على الأحوط.

(مسألة 347): ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه، فلو طلقت المرأة ــ وهي لا تعلم به ــ فعلمت به والعدة قد انقضت جاز لها التزويج دون أن تنتظر مضي زمان ما، وإذا علمت بالطلاق ــ أثناء العدة ــ أكملتها، وكذلك الحال في المتمتع بها فإن ابتداء عدتها من حين انقضاء مدة العقد أو هبتها وإن لم تعلم بها.


عدة الوفاة

(مسألة 348): إذا توفي الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء من دون فرق بين الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغيرها. ويختلف مقدار العدة تبعاً لوجود الحمل وعدمه، فإذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام، وإذا كانت حاملاً كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة ووضع الحمل فتستمر الحامل في عدتها إلى أن تضع ثم ترى، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها  ــ  حين الوضع  ــ  أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انتهت عدتها، وإلا استمرت في عدتها إلى أن تكمل هذه المدة، ومبدأ عدة الوفاة  ــ  فيما إذا كان كان الزوج غائباً أو في حكمه  ــ  من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة دون زمان الوفاة واقعاً على إشكال في المجنونة والصغيرة.

(مسألة 349) مبدأ عدة الوفاة من حين العلم بالوفاة لا من حين وقوعها، فلو لم تعلم بوفاة زوجها لسفر أو سجن أو غيبة ونحوها لم تبدأ حساب العدة حتى تعلم بالوفاة.

وإذا كان الزوج مفقوداً ورفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي وحكم بوفاته، فالعدة من حين ابلاغها بالحكم، وإذا تعرض لحادث كاختطاف ونحوه ثم حصل الاطمئنان بالوفاة، فمن حين حصول الاطمئنان.

(مسألة 350): كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها، بالمعنى الذي ذكرناه في عدة الطلاق، كذلك يجب عليها إذا كانت بالغة الحداد بترك ما فيه زينة من الثياب، والأدهان والطيب، فيحرم عليها لبس الأحمر والأصفر، والحلي والتزين بالكحل والطيب والخضاب وما إلى ذلك مما يعد زينة تتزين به الزوجات لأزواجهن.

(مسألة 351): إذا غاب الزوج عن زوجته، وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها في غيبته كان ابتداء عدتها من حصول الاطمئنان بوفاته بموجب تلك القرائن، ولها أن تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها، فلو تزوجت شخصاً آخر ثم ظهر أن زوجها الأول مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني، فاذا كانت حاملاً اعتدت منه عدة وطئ الشبهة وهي كعدة الطلاق أي الى أن تضع حملها، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً عدة الوفاة لزوجها الأول، وأما إذا لم تكن حاملاً فتعتد أولاً عدة الوفاة للزوج الأول ثم تعتد عدة الاشتباه للثاني.

(مسالة 352): إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرطين:

(الأول): أن لا تكون المرأة مظنة التهمة على الأحوط.

(الثاني): أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضي العدة فيه ولو بلحاظ عادة أقرانها.

 


الطلاق البائن والرجعي

(مسالة 353): الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد وهو ستة:

(1) طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع.

(2) طلاق اليائسة.

(3) الطلاق قبل الدخول.

(4) الطلاق الذي سبقه طلاقان.

(5) طلاق الخلع والمباراة.

(6) طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الإنفاق عليها، وستمر عليك أحكام تلك الأقسام، وأما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي وهو الذي يحق للمطلق بعده أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة.

(مسألة 354): تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة، ويحرم عليها أن تخرج من دارها إلا في حاجة لازمة ويستحب لها التزيّن للزوج والتمكين، كما يحرم على زوجها إخراجها من الدار التي كانت فيها عند الطلاق، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، كما إذا كانت تتردد على الأجانب، أو يترددون عليها وافضعها الزنا.

 


الرجعة وحكمها

(مسألة 355): الرجعة عبارة عن (رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها إلى نكاحها السابق)، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين:

(الأول): أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله: (راجعتك) ونحوه.

(الثاني): أن يفعل فعلاً يقصد به الرجوع إليها كخلع حجابها، أما الأفعال الظاهرة والصريحة في التعبير عن الحالة الزوجية كالجماع أو التقبيل شهوة فإنّها لا تحتاج إلى قصد وتقع الرجعة بها تلقائياً.

(مسالة 356): لا يعتبر الإشهاد في الرجعة، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، وعليه فلو رجع بها في نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة وعادت المرأة إلى نكاحها السابق.

(مسألة 357): إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ثم صالحها على أن لا يرجع إليها لم يلزم بعدم الرجوع فلو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه.

(مسألة 358): لو طلق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين أو عقد جديد ورجعة في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور:

(الأول): أن يكون العقد دائماً لا متعة.

(الثاني): أن يطأها، والأحوط أن يكون الوطء في القبل.

(الثالث): أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.

(الرابع): انقضاء عدتها من الزوج الثاني.

(الخامس): أن يكون الزوج الثاني بالغاً، فلا إعتبار بنكاح غير البالغ على الأحوط.


الطلاق الخلعي

(مسألة 359): الخلع هو: (الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة للاستمرار مع زوجها بسبب يعود إليها إلى درجة تهدده فيها بعدم التمكين الجنسي وعدم التورع عن ادخال الأجانب أو الدخول عليهم).

(مسألة 360): صيغة الخلع أن يقول الزوج  ــ  بعد أن تقول الزوجة لزوجها: (بذلت لك مهري على أن تخلعني)  ــ  (زوجتي فلانة خالعتها على ما بذلت)، والأحوط الأولى أن يعقبه بكلمة (هي طالق)، وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها لا في الخلع ولا في المباراة، ويجوز أن يكون المبذول غير المهر.

(مسالة 361): إذا وكلت المرأة أحداً في بذل مهرها لزوجها ووكله زوجها أيضاً في طلاقها قال الوكيل: (عن موكلتي فلانة بذلت مهرها لموكلي فلان ليخلعها عليه)، ويعقبه فوراً بقوله: (زوجة موكلي خالعتها على ما بذلت هي طالق). ولو وكلت الزوجة شخصاً في بذل شيء آخر غير المهر لزوجها يذكره الوكيل مكان كلمة المهر، مثلاً إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل: (عن موكلتي بذلت مائة دينار لموكلي فلان ليخلعها عليه)، ثم يعقبه بما تقدم.

 


المباراة وحكمها

(مسالة 362): المباراة هي: (طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها)، فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين.

(مسألة 363): صيغة المباراة أن يقول الزوج: (بارأت زوجتي فلانة على مهرها فهي طالق). ولو وكل غيره في ذلك قال الوكيل: (بارأت زوجة موكلي فاطمة على مهرها)، أو (بمهرها) بدل جملة (على مهرها)، وإذا كانت المرأة معينة لم يلزم ذكر اسمها كما عرفته في الخلع.

(مسألة 364): تعتبر العربية الصحيحة في صيغة الخلع والمباراة ما دام يمكن ذلك ولو بالتوكيل. نعم لا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود.

(مسألة 365): لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة جاز للزوج أيضاً أن يرجع إليها، فينقلب الطلاق البائن رجعياً.

(مسألة 366): يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر ولا بأس بزيادته في الخلع.

 

 

مسائل متفرقة في الطلاق

(مسألة 367): لا يعتبر في صحة الطلاق علم الزوجة به ولا حضورها ولا رضاها.

(مسألة 368): إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد إنها زوجته اعتدت عدة الطلاق  ــ  على التفصيل المتقدم  ــ  من حين الوطء سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبياً أم لم تعلم به.

(مسألة 369): إذا زنا بامرأة مع العلم بكونها أجنبية لم تجب عليها العدة إذا كانت هي كذلك، أما إذا لم تكن هي عالمة بالحال فالأحوط لها الاعتداد.

(مسألة 370): ورد في الأحاديث الشريفة (ما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من الطلاق). ووصف رسول الله (ع) طلاق امرأة لأحد أصحابه بأنه (حوب) أي إثم لأنه بلا مسوِّغ معقول. وعليه فإذا خدع الرجل ذات بعل ففارقت زوجها بطلاقها وتزوج بها صح الطلاق والزواج، غير أنهما إرتكبا ما يغضب الله تبارك وتعالى.

(مسألة 371): لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقاً، أو إذا سافر، أو إذا لم ينفق عليها بطل الشرط، وأما إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها مطلقاً أو إذا سافر، أو إذا لم ينفق عليها صح الشرط وصح طلاقها بالوكالة حينئذٍ.

(مسألة 372): إذا غاب الزوج ولم يظهر له أثر، ولم يعلم موته ولا حياته جاز لزوجته أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرره.

والموقف العام  ــ وإن كان قد تختلف التفاصيل بحسب الحالات ــ  إن الزوج إذا كان له مال ينفق منه على الزوجة أو أنفق عليها وليّه وجب عليها الصبر ولو طالت المدة حتى يستبين أمره، وإن لم يتوفر لها ذلك أمرها الحاكم الشرعي بالانتظار أربع سنين ليفحص عن الزوج خلال هذه المدة فإن لم يصل إلى نتيجة طلّقها وليّه أو الحاكم بإذنه، وتعتد الزوجة من حينه عدة الوفاة، وهي حرة بعدها في الزواج ممن تشاء.

(مسألة 373): طلاق زوجة المجنون الذي لا يفيق بيد أبيه وجده لأبيه، فإن لم يوجد أي منهما فالولاية للحاكم الشرعي.

 (مسألة 374): إذا زوج الطفل أبوه أو جده من أبيه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدة زوجته مع المصلحة، ولو كانت المدة تزيد على زمان صباه، كما إذا كان عمر الصبي أربع عشرة سنة وكانت مدة المتعة سنتين مثلاً. وليس لهما تطليق زوجته الدائمة.

(مسألة 375): لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلق زوجته عندهما جاز لغيره البناء على ما اعتقده الزوج وتزويجها بعد انقضاء عدتها، وإن لم يحرز هو عدالة الشاهدين، نعم الأحوط أن لا يتزوجها بنفسه، ولا يتصدى لتزويجها للغير إذا بان له عدم عدالتهما.


شارك الاستفتاء


أحكام اللقطة

وهي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه غير المعروف عند الالتقاط.

(مسألة 400): إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها عندما يدعيها أحد كالأوراق النقدية المتفرقة وبلغت قيمته درهماً (مقدار الدرهم وزناً 2,54 غرام)، يتصدق به عن مالكه على الأحوط الأولى.

(مسألة 401): إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم، فإن علم مالكها ولم يعلم رضاه لم يجز أخذها من دون إجازته، وأما إذا لم يعلم مالكها فإن كانت مما ينتفع به كبعض الأدوات المنزلية فللملتقط الانتفاع بها، ثم إذا ظهر مالكها لزم دفعها إليه وإن كانت تالفة لم يضمن، والأحوط أن يتصدق بها مطلقاً ولا يجب التعريف بها.

(مسألة 402): اللقطة اذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهماً وجب تعريفها في مجامع الناس والأماكن المتوقعة لمالكها سنة كاملة من يوم الالتقاط، سواء أكان مالكها مسلماً أم كافراً ذمياً، هذا فيما إذا أمكن التعريف، وأما فيما لا يمكن فيه التعريف لأجل أن مالكه قد سافر الى البلاد البعيدة التي لا يمكن الوصول إليها، أو لأجل أن الملتقط يخاف من التهمة والخطر إن عرف بها أو لعدم الجدوى في التعريف يسقط التعريف ولكن عليه الاحتفاظ باللقطة وانتظار مرور السنة لاحتمال امكان وصوله إلى المالك أو وصول المالك إليه، وحينئذٍ يجب التصدق بها على الأحوط، فإذا ظهر المالك فهو بالخيار إن شاء رجع على الملتقط بضمانها وللملتقط ثواب الصدقة، أو الرضا بما فعله الملتقط، وإن حصل اليأس قبل السنة وكان الانتظار حرجياً استأذن الحاكم الشرعي في التصدق بها.

(مسألة 403): لا تعتبر المباشرة في التعريف بل للملتقط الإستنابة فيه مع الإطمئنان بوقوعه أو قيام متبرع بذلك.

(مسألة 404): إذا عرف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها فإن كانت اللقطة في الحرم  ــ  أي حرم مكة زادها الله شرفاً  ــ  وجب عليه أن يتصدق بها عن مالكها على الاحوط، واما إذا كانت في غير الحرم فللملتقط ان يحفظها لمالكها والانتفاع بها، أو يتصدق بها عن مالكها، والأولى هو الأخير.

(مسألة 405): لو عرف اللقطة سنة ولم يظفر بمالكها فتلفت ثم ظفر به فإن كان قد تحفظ بها لمالكها ولم يتعد في حفظها ولم يفرط لم يضمن، وإن كان قد تملكها لنفسه ضمنها لمالكها، وإن كان تصدق بها عن صاحبها كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدق وأن يطالبه ببدلها.

(مسألة 406): لو لم يعرف اللقطة  ــ  عمداً  ــ  عصى، ولا يسقط عنه وجوبه فيجب تعريفها بعد العصيان أيضاً ولو بمقدار يحصل معه اليأس عن الوصول إلى مالكها.

 (مسألة 407): إذا كان الملتقط صبياً أو مجنوناً وكانت اللقطة مما يجب فيها التعريف: فللولي أن يتصدى لتعريف اللقطة بل يجب عليه إذا تحقق وضع اليد عليها وجرت عليه الأحكام السابقة.

 (مسألة 408): لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة، فإن لم يقصّر في تطبيق الحكم الشرعي ولم يتعد في حفظها ولم يفرط لم يكن عليه شئ وإلا وجب تطبيق الحكم الشرعي على بدلها وهو المثل أو القيمة بحسب الأحكام السابقة.

 (مسألة 409): لو وجد مالاً وحسب أنه له فأخذه ثم ظهر أنه للغير فهو لقطة يجب إجراء الأحكام المتقدمة عليها.

(مسألة 410): يعتبر في التعريف ذكر صفات من الملتقط وجنسه تدل صاحب المال على ماله ولا يتوسع أكثر من ذلك بحيث يعطي الفرصة لغير المالك أن يدعيها، وهذا يختلف بحسب الأشياء فقد نكتفي بالجنس البعيد وقد يتطلب ذكر ما هو أقرب منه كقوله (شيء) أو (مال) أو مجموعة من أوراق نقدية ذات فئة واحدة فالأول أوسع من الثاني والثاني أوسع من الثالث وهكذا بحسب ما يقتضيه الخروج عن عهدة التعريف المناسب.

(مسألة 411): لو ادعى اللقطة أحد، سئل عن أوصافها وعلاماتها فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة فيها وحصل الاطمئنان بأنها له  ــ  كما هو الغالب  ــ  اعطيت له، ولا يعتبر أن يذكر الاوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالباً والمهم حصول الاطمئنان بكون المدعي مالكاً لها.

(مسألة 412): اللقطة البالغة قيمتها درهماً إذا ترك اللاقط تعريفها ووضعها في مجامع الناس كالمسجد والزقاق فأخذها شخص آخر أو تلفت ضمنها ملتقطها.

(مسألة 413): لو كانت اللقطة مما يفسد بالبقاء ولا يمكن الاحتفاظ بها سنة، جاز للاقط أن يقومها على نفسه ويتصرف فيها بما شاء ويبقى الثمن في ذمته للمالك، كما يجوز له أن يبيعها من غيره بالإجازة من الحاكم الشرعي أو وكيله إن أمكنت ويحفظ ثمنها لمالكها، ولا يسقط التعريف عنه على الأحوط، بل يعرف بها سنة  ــ  بعد أن يحفظ خصوصياتها  ــ  فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن وإلا جاز التصدق به عنه مع الضمان بالكيفية التي ذكرناها، أو الإبقاء عنده أمانة بلا ضمان وللملتقط التصدق بها مباشرة إذا تعذّر عليه بيعها أو كان فيه ضرر أو حرج عليه أو لم يشأ تقويمها على نفسه ويستأذن الحاكم الشرعي في ذلك ما دام التصرف قبل تمام السنة.

(مسألة 414): لا تبطل الصلاة باستصحاب اللقطة      ــ  حالها  ــ  خصوصاً إذا كان من قصده الظفر بمالكها ودفعها إليه.

(مسألة 415): لو تبدل حذاؤه بحذاء غيره جاز له أن يتملكه إذا علم أن الموجود لمن أخذ ماله، وأنه راض بالمبادلة وهذا هو المطلوب إحرازهُ، وكذلك الحال فيما إذا علم أنه أخذ ماله عدواناً و ظلماً بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك عن قيمة المأخوذ، وإلا فالزيادة من المجهول مالكه، يترتب عليها ما كان يترتب عليه. وأما في غير الصورتين المذكورتين فالمتروك مجهول المالك، وحكمه حكمه.

(مسألة 416): مجهول المالك هو (كل مال لم يعلم مالكه ولم يصدق عليه عنوان اللقطة) كالمال الزائد عنده من معاملاته مع الناس في محلّه التجاري، وحكمه جواز التصرف فيه إن احرز رضا مالكه وإلا فيجب الفحص عن المالك فيما جهل مالكه وبعد اليأس عن الظفر به يتصدق به، والأحوط أن يكون التصدق بإجازة من الحاكم الشرعي، وحينئذٍ لا يضمنه المتصدق إذا وجد مالكه بعد ذلك.

 

 

مسائل في الحيوان الضال

(مسألة 417): إذا وجد حيوان أليف مما يملك في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان، فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها لم يجز أخذه، سواء أكان في كلاء وماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحاً يقوى على السعي اليهما، فإن أخذه الواجد حينئذٍ كان آثماً وضامناً له وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك، وإذا استوفى شيئاً من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته، وإذا ركبه أو حمله حملاً كان عليه اجرته ولا تبرأ ذمته من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه، نعم إذا يئس من الوصول اليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي.

(مسألة 418): إن كان الحيوان المذكور لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه  ــ  كالشاة وأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ونحوه  ــ  فإن أخذه عرّفه في موضع الالتقاط، والأحوط أن يعرفه فيما حول موضع الإلتقاط أيضاً، فإن لم يعرف المالك جاز له تملكها والتصرف فيها بالأكل والبيع، والمشهور أنه يضمنها حينئذٍ بقيمتها لكن الظاهر أن الضمان مشروط بمطالبة المالك فإذا جاء صاحبها وطالبها وجب عليه دفع القيمة، وجاز له أيضاً إبقاؤها عنده الى أن يعرف صاحبها ولا ضمان عليه حينئذٍ.

(مسألة 419): إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فإن كان قد اعرض عنه جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الاصلية ولا ضمان على الآخذ، وإذا تركه عن جهد وكلل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده ولا يقدر أن يأخذه معه فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على العيش فيه لأنه لا ماء فيه ولا كلاء ولا يقوي الحيوان فيه على السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه وتملكه.

وأما إذا كان الحيوان يقدر فيه على العيش لم يجز لأحد أخذه ولا تملكه، فمن أخذه كان ضامناً له وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناوياً للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه.

(مسألة 420): إذا وجد الحيوان في العمران وهي المواضع المسكونة التي يكون الحيوان مأموناً فيها كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها إليه لم يجز له أخذه، ومن أخذه ضمنه ويجب عليه التعريف ويبقى في يده مضموناً إلى أن يؤديه إلى مالكه، فإن يئس منه تصدق به بإذن الحاكم الشرعي، نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ لم يبعد جريان حكم غير العمران عليه من جواز تملكه في الحال بعد التعريف ومن ضمانه له كما سبق.

(مسألة 421): إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار انسان لا يجوز له أخذها، ويجوز أخراجها من الدار ليصل إليها صاحبها وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها إلا إذا خشي عليها التلف، أما إذا أخذها فيجري فيها حكم مجهول المالك فيعرّف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها، ولا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر.

(مسألة 422): إذا احتاجت الضالة إلى النفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها، وإلا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك إذا قصد بإنفاقه الرجوع وكان أخذه مشروعاً.

(مسألة 423): إذا كان للضالة نماء أو منفعة واستوفاها الآخذ كان ذلك بدل ما انفقه عليها ــ في مورد جواز الرجوع بما أنفق على المالك ــ ولكن لابد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الاقوى.

(مسألة 424): اللقيط ــ وهو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضرّه ــ  يستحب أخذه بل يجب ذلك كفاية إذا توقف عليه حفظه، ويجب التعريف به إذا أحرز عدم كونه منبوذاً من قبل أهله واحتمل الوصول إليهم بالفحص والتعريف.

(مسألة 425): من أخذ اللقيط فهو أحق من غيره بحضانته وحفظه والقيام بضرورة تربيته إلى أن يبلغ، فليس لأحد ــ غير أبويه وأجداده ووصي الأب أو الجد ــ  أن ينتزعه من الملتقط ويتصدى لحضانته.

(مسألة 426): لا يجوز للملتقط أن يتبنى اللقيط ويلحقه بنفسه ولو فعل لم يترتب على ذلك شيء من أحكام البنوة والأبوة والأمومة.

 

شارك الاستفتاء

كتاب القضاء

القضاء وظيفة إلهية عظيمة، وهو من ميراث الأنبياء والأئمة (صلوات الله عليهم أجمعين)، عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: (اتقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي ووصي نبي).

وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح لما ولاّه القضاء: (يا شريح قد جلستَ مجلساً لا يجلسه إلاّ نبي أو وصي نبي أو شقي) فبالقضاء العادل تحفظ الحقوق ويُزال الظلم وينبسط الأمن، وتطمئن الرعية وتستقيم السلطة.

وقد ورد التحذير الشديد من تصدّي غير المؤهلين للقضاء الذين لم يستمدّوا شرعيتهم من المجتهد الجامع للشرائط المتصدي لولاية أمور الأمة.

في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (لمّا ولّى أمير المؤمنين (عليه السلام) شريحاً القضاء أشرط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه).

وعن سالم بن مكرّم الجمّال قال (قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام): إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا عليه).

وعن الإمام الصادق (عليه السلام) قال (الحكم حكمان: حكم الله عز وجل، وحكم أهل الجاهلية، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية).

وبهذه المناسبة نحذّر كل من يتصدّى للحكم بين الناس سواء كانوا من القضاة في المحاكم الوضعية، أو الذين يحكمون في خلافات العشائر من يُسمّون بـ(الفريضة) أو الذين يحكمون في خلافات التجّار في السوق من (أهل المصلحة) وغيرهم.

نعم يمكن أن يصحّحوا أحكامهم بعرضها على الجهة الدينية الشرعية قبل البتّ بها كما تقدّم في شرط أمير المؤمنين (عليه السلام) على شريح القاضي.

 

تعريف القضاء:

القضــاء هو فصــل الخصــومة بين المتخاصميـن، والحكم بثبوت دعوى المدّعي أو بعدم حقّ له على المدّعى عليه .

والفرق بينه وبين الفتوى :

أنّ الفتوى: عبارة عن بيان الأحكام الكلّيّة من دون النظر إلى تطبيقها على مواردها، وهي ـ أي الفتوى ـ لا تكون حجّة إلاّ على من يجب عليه تقليد المفتي بها ، والعبرة في التطبيق إنّما هي بنظره دون نظر المفتي .

وأمّا القضاء : فهو الحكم بالقضايا الشخصيّة التي هي مورد الترافع والتشاجر، فيحكم القاضي بأنّ المال الفلاني لزيد، أو أنّ المرأة الفلانيّة زوجة فلان ، وما شاكل ذلك، وهو نافذ على كلّ أحد حتى إذا  كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهداً .

نعم ، قد يكون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوى ، كما إذا تنازع الورثة في الأراضي ، فادّعت الزوجة ذات الولد الإرث منها ، وادّعى الباقي حرمانها فتحاكما لدى القاضي ، فإنّ حكمه يكون نافذاً عليهما وإن كان مخالفاً لفتوى من يرجع إليه المحكوم عليه.

(مسألة 632) القضاء من الواجبات الاجتماعية، بمعنى أنه يجب على المجتمع ككيان تأهيل بعض أفراده لممارسة القضاء وفضّ الخصومات بين الناس، وإذا لم يفعلوا أثم الجميع.

(مسألة 633) يُعيَّن القضاة من قبل الحاكم الشرعي المتصدي للقضايا العامة، وهو الذي يتكفل بإجراء المخصصات المالية التي تكفل لهم حياة كريمة لتمنع ضعاف النفوس من أخذ الرشوة ونحوها، ففي عهد الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر (وأكثر تعاهد قضائه (القاضي) وأفسح له في البذل ما يزيح علّته وتقل معه حاجته إلى الناس).

(مسألة 634) تحرم الرشوة على القضاء ولا فرق بين الآخذ والباذل.

(مسألة 635) القاضي على نوعين: القاضي المنصوب، وقاضي التحكيم.

(مسألة 636) تعيين القاضي الذي يتحاكم إليه المتخاصمون متوقف على رضاهما معاً به إن كان قاضي التحكيم، أما إذا أريد رفع الدعوى إلى القاضي المنصوب فتعيينه بيد المدّعي على المشهور، ولا بأس به على أن يراعي القاضي اختلافهما في التقليد إذا حصل، أو يوكل الأمر إلى الحاكم الشرعي، وكذا إذا تداعيا واختلفا في القاضي الذي يترافعان إليه.

(مسألة 637) يعتبر في القاضي أمور: الأول: البلوغ، الثاني: العقل، الثالث: الذكورة الرابع: الإيمان، الخامس: طهارة المولد، السادس: العدالة، السابع: الرشد، الثامن: الاجتهاد في القاضي المنصوب.

(مسألة 638) كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة وبالإقرار وباليمين، كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه بشرط رضا المتخاصمين بذلك منعاً للتهمة والتشكيك. ولا فرق في ذلك بين حق الله تعالى وحق الناس.

(مسألة 639) يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم، ولا تسمع إذا كانت على نحو الظن أو الاحتمال.

(مسألة 640) : إذا ادّعى شخص مالاً على آخر، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له، أو ينكر عليه، أو يسكت ، بمعنى : أنّه لا يعترف ولا ينكر ، فهنا صور ثلاث :

الاُولى : اعتراف المدّعى عليه ، فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به.

الثانية : إنكار المدّعى عليه ، فيطالب المدّعي بالبيّنة ، فإن أقامها حكم على طبقها وإلاّ حلف المنكر ، فإن حلف سقطت الدعوى، ولا يحلّ للمدّعي ـ  بعد حكم الحاكم  ـ التقاصّ من مال الحالف  نعم ، لو كذّب الحالف نفسه جاز للمدّعي مطالبته بالمال ، فإن امتنع حلّت له المقاصّة من أمواله.

الثالثة : سكوت المدّعى عليه ، فيطالب المدّعي بالبيّنة ، فإن لم يقمها ألزم الحاكم المدّعى عليه بالحلف إذا رضي به المدّعي وطلبه، فإن حلف فهو، وإلاّ فيردّ الحاكم الحلف على المدّعي.

وأمّا إذا ادّعى المدّعى عليه الجهل بالحال ، فإن لم يكذّبه المدّعي فليس له إحلافه، وإلاّ أحلفه على عدم العلم.

(مسألة 641) : لا تسمع بيّنة المدّعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له.

(مسألة 642) : إذا امتنع المنكر عن الحلف وردّه على المدّعي ، فإن حلف المدّعي ثبت له مدّعاه ، وإن نكل سقطت دعواه.

(مسألة 643) : لو نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف ولم يردّ الحلف ، فالحاكم يردّ الحلف على المدّعي ، فإن حلف حكم له.

(مسألة 644) : ليس للحاكم إحلاف المدّعي بعد إقامة البيّنة إلاّ إذا كانت دعواه على الميّت ، فعندئذ للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقّه في ذمّته زائداً على بيّنته.

(مسألة 645) الظاهــر عــدم اختصــاص الحكـم المذكور بالدين وإنما يجري في أي مورد يكون مظنة لتعليل الإمام الكاظم (عليه السلام) في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (فإن حلف وإلا فلا حقّ له، لأنّا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها أو غير بينةٍ قبل الموت).

(مسألة 646) : لا فرق في الدعوى على الميّت بين أن يدّعي المدّعي ديناً على الميّت لنفسه أو لموكّله أو لمن هو ولي عليه ، ففي جميع ذلك لا بدّ في ثبوت الدعوى من ضمّ اليمين إلى البيّنة ، كما أنّه لا فرق بين كون المدّعي وارثاً أو وصيّاً أو أجنبيّاً.

(مسألة 647) : لو ثبت دين الميّت بغير بيّنة ، كما إذا اعترف الورثة بذلك ، أو ثبت ذلك بعلم الحاكم ، أو بشياع مفيد للعلم ، واحتمل أنّ الميّت قد أوفى دينه ، فهل يحـتاج في مثل ذلك إلى ضمّ اليمين أم لا ؟ وجهان ، الأقرب هو الأول.

(مسألة 648) : لو أقام المدّعي على الميّت شاهداً واحداً وحلف ، فالمعروف ثبوت الدين بذلك ، وهل يحتاج إلى يمين آخر ؟

فيه خلاف ، قيل بعدم الحاجـة ، وقيل بلزومها ، والأصح الثاني.

(مسألة 649) : لو قامت البيّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب ، فهل يحتاج إلى ضمّ اليمين ؟ فيه تردّد وخلاف ، والأظهر انه كسابقه لعموم التعليل إذا كان احتمال الوفاء وارداً.

(مسألة 650) : لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل ، ولا يجوز للآخر نقض حكم الأوّل إلاّ إذا لم يكن الحاكم الأوّل واجداً للشرائط ، أو كان حكمه مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنّة، أو استجدت أدلة تثبت خطأ الحكم الأول.

 

 

شارك الاستفتاء

كتاب الحدود و التعزيرات

(الحدّ) عقوبة محدّدة شرعاً فرضها الله تبارك وتعالى على من يرتكب جريمة معينة كالزنا وشرب الخمر والسرقة واللواط، ويقابله (التعزير) وهي عقوبة غير محدّدة شرعاً، وتُرك تقديرها إلى الحاكم الشرعي ولا ترقى إلى مقدار الحدّ، وهي تتعلق بالجرائم والجنح غير التي يعاقب فاعلها بالحد.

وقد اهتم الشارع المقدس بإقامة الحدود، وذم من يتهاون فيها ويتركها مع القدرة على إجرائها، روي عن الإمام الكاظم (عليه السلام) في تفسير قول الله عز وجل (يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) (الروم/19) أنّه (عليه السلام) قال (ليس يحييها بالقطر، ولكن يبعث الله رجالاً فيحيون العدل فتحيي الأرض لإحياء العدل، ولإقامة الحد فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحاً).

وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله (ساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة، وحد يقام لله في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحاً).

ومن حديث روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال (اللهم... وإنك قد قلت لنبيّك (صلى الله عليه وآله وسلم)، فيما أخبرته من دينك: يا محمد من عطّل حداً من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادّتي).

وعن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال (إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وجعل لكل شيء حداً وجعل عليه دليلاً يدلّ عليه، وجعل على من تعدى الحد حدا).

إن الحكمة من تشريع قانون العقوبات في الشريعة من حدود وتعزيرات هو لمنع وقوع الجريمة والعدوان، فإن الناس لا يصلحها إلا الخوف من قوة القانون، ولإقامة العدل والقسط وصيانة حقوق الناس، وتوفير الحياة المستقرّّة الآمنة، قال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ) (البقرة/179) ولما كانت هذه الحدود والتعزيرات وسائر الأحكام الاجتماعية – كالقضاء وولاية أمر الأمة- لم تُشرّع لتبقى حبراً على ورق ومعطّلة بحجة عدم وجود البيئة المناسبة فقد جعلت هذا الاهتمام من الشارع المقدس بإقامة الحدود أحد الأدلّة على لزوم سعي مراجع الدين القائمين بوظائف النيابة عن المعصوم (عليه السلام) لإقامة وضع يساعد على إجرائها، أما بإقامة حكومة إسلامية لو تمت مقوّمــات نجاحــها، أو بإيجــاد قــوة مؤثــرة داخــل الحكومات القائمة ونحوها من الأساليب التي ييسّرها الله تعالى بلطفه، كما نهض بذلك ثلّة من أفذاذ علمائنا العاملين في فترات من الزمن.

(مسألة 631) إقامــة الحــدود والتعزيرات وسائــر الأحكــام الاجتمــاعية، من وظائـف المجتـهد الجامـع للشرائط المتصدي للأمور العامة، ولا يحق لأي أحد إجراءها إلا بأمره وأذنه، إلا في موارد خاصة.

 

 

شارك الاستفتاء

أحكام الإرث

(مسألة 599): الأرحام في الإرث ثلاث طبقات، فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها، وترتيب الطبقات كما يلي:

(الطبقة الاَُولى): الأبوان والأولاد مهما نزلوا، فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الأولى، غير أن الولد يمنع الحفيد  ــ وهو ابن الابن ــ  والسبط  ــ وهو ابن البنت ــ  عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد.

(الطبقة الثانية): الأجداد والجدات مهما تصاعدوا، والأخوة والأخوات أو أولادهما عند فقدهما، وإذا تعدد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن الميراث، فإبن الأخ مقدم في الميراث على حفيد الأخ، وهكذا كما أن الجد يتقدم على أبي الجد.

(الطبقة الثالثة): الأعمام والأخوال والعمات والخالات، وإذا لم يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب، فلا يرث أبناء الأعمام والأخوال مع وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة.

نعم استثنى المشهور حالة واحدة، وهي أن يكون للميت عم لاب أي يشترك مع أبي الميت في الأب فقط، وله ابن عم من الأبوين أي يشارك أبا الميت في الوالدين معاً، فإن ابن العم ـ في هذه الحالة ـ يقدم على العم، ولم يتم الدليل عليه، فالأحوط التصالح، وقد اشترطوا ان لا يكون معهما عم للابوين ولا للام ولا عمة ولا خال ولا خالة، ولو تعدد العم للأب أو ابن العم للابوين أو كان معهما زوج أو زوجة ففي جريان الحكم المذكور اشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط في ذلك وهو التصالح كما ذكرنا.

وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وامه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وابناء هؤلاء مع فقدهم، وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جده وجدته واخوالهما وعماتهما وخالاتهما، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا بشرط صدق القرابة للميت عرفاً والأقرب منهم يقدم على الأبعد.

وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة، فإنهما يرثان بصورة مستقلة عن هذا الترتيب على تفصيل يأتي.

 


إرث الطبقة الأولى

السهم المفروض لكل من الأبوين مع وجود الذرية هو السدس، ومع عدمها فللأم الثلث مع عدم الحاجب، والسدس بوجوده، أما الأب فلا فرض له وإنما له الباقي، وللبنت الواحدة النصف، وإذا تعددت  ــ اثنتان فأكثر ــ  فلهنّ الثلثان.

أما الذكور ــ اتحد أو تعدد ــ فلا فرض لهم.

وإذا كان الورثة كلهم أصحاب فروض ــ كأبوين وبنت ــ  واعطوا فروضهم وبقي شيء من التركة فإنه يوزع الباقي عليهم بنسبة فروضهم، وهذه العملية تسمى (الرد).

وإذا نقصت التركة عن الفروض ــ كأبوين وبنتين وزوجة ــ فإنه يؤخذ النقص من بعض أصحاب الفروض، وسيأتي تفصيل ذلك في مسائل بإذن الله.

(مسألة 600): إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الاولى إلاّ ابناؤه ورثوا المال كله، فإن كان له ولد واحد ـ ذكراً كان أو انثى ـ كان كل المال له، وإذا تعدد أولاده وكانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً تقاسموا المال بينهم بالسوية، وإذا مات عن أولاد ذكور واناث كان للولد ضعف البنت، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم واعطي للولد سهمان، وللبنت سهم واحد.

(مسألة 601): إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الاولى غير أحد ابويه فقط أخذ المال كله، ومع وجود الأبوين معاً يأخذ الأب ثلثي المال وتأخذ الام الثلث مع عدم الحاجب، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الام من الثلث إلى السدس ويعطى الباقي للأب.

والمقصود بالحاجب ان يكون للميت اخوة أو أخوات تتوفر فيهم الشروط الآتية، فانهم عندئذٍ وإن لم يرثوا شيئاً إلاّ أنهم يحجبون الام عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس، والشروط هي:

 1 ـ وجود الأب حين موت الولد.

 2 ـ أن لا يقلوا عن اخوين، أو اربع اخوات، أو أخ واختين.

 3 ـ أن يكونوا اخوة الميت لأبيه وامه أو للأب خاصة.

 4 ـ أن يكونوا مولودين فعلاً، فلا يكفي الحمل.

 5 ـ أن يكونوا مسلمين.

 6 ـ أن يكونوا احراراً.

(مسألة 602): الاحتمالات المتصورة لتركيبة الورثة كثيرة، شرحنا في كتابنا (الرياضيات للفقيه) امكان ضبطها وحصرها، لكن الفقهاء (قدس الله أرواحهم) دأبوا على ذكر الصور الرئيسية منها في الرسائل العملية.

فلو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور:

(منها) أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت اخوة تتوفر فيهم الشروط المتقدمة للحجب فيأخذ الأبوان السدسين والبنت النصف ويرد الزائد على الجميع بالنسبة، فيقسم المال خمسة أسهم، فلكل من الأبوين سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم.

و(منها) أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميت اخوة تجتمع فيهم الشروط المتقدمة للحجب فذهب بعض الفقهاء (رض) إلى ان حكمها حكم الصورة السابقة فيقسم المال خمسة أسهم ايضاً ولا أثر لوجود الاخوة، ولكن المشهور قالوا ان الاخوة يحجبون الام فيقسم المال اسداساً، وتعطى ثلاثة اسهم كاملة منها للبنت كما تعطى ايضاً ثلاثة أرباع سدس آخر، وتنخفض حصة الام إلى السدس فتكون حصة الأب السدس وربع السدس، فبالنتيجة يقسم المال أربعة وعشرين حصة: تعطى أربعة منها للام وخمسة منها للأب، والباقي ـ وهو خمس عشرة حصة ـ للبنت، والمسألة لا تخلو عن اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصة الام.

و(منها) أن يجتمع الأبوان مع ابن واحد، فيقسم المال إلى ستة أسهم، يعطى كل من الأبوين منها سهماً، ويعطى الولد سهاماً أربعة، وكذلك الحال إذا تعدد الأولاد مع وجود الأبوين، فإن لكل من الأب والام السدس وتعطى السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا جميعاً ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً فإنها تقسَّم بينهم للذكر ضعف ما للانثى، أما إذا كانت الذرية من الإناث خاصة فقد تقدمت كيفية التوزيع.

(مسألة 603): إذا اجتمع احد الأبوين مع الأولاد فله صور ايضاً:

(منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة، فيعطى ربع المال للأب أو الام، ويعطى الباقي كله للبنت.

و(منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد أو عدّة ابناء للميت، وفي هذه الحالة يعطى أحد الأبوين سدس المال والباقي للابن، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية.

و(منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت، فيأخذ الأب أو الام خمس المال ويكون الباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية.

و(منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن وبنت معاً، فيعطى سدس المال للأب أو الام ويقسم الباقي بين أولاده للذكر ضعف حصة الانثى.

(مسألة 604): إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الارث لأولادهما فيرث ولد الابن حصة أبيه وإن كان انثى، ويرث ولد البنت حصة امه وإن كان ذكراً، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت اخذت البنت سهمين واخذ الأبن سهماً واحداً، واذا تعدد أولاد الابن أو اولاد البنت فان كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً تقاسموا حصة ابيهم أو امهم بالسوية والا قسمت بينهم للذكر ضعف ما للانثى.


إرث الطبقة الثانية

ميراث الأخوة والأخوات وأبنائهم:

(مسألة 605): القواعد العامة في ميراث هذه الطبقة أن الأخوة والأخوات للأبوين أو للأب يأخذون ميراثهم بالتفاضل، وان الأخوة للأبوين يحجبون الأخوة للأب فقط إذا اجتمعوا.

وإذا كانت الأخت واحدة فلها النصف بالفرض وإن تعدّدت فلهنّ الثلثان بالفرض، أما إذا كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً فلا فرض لهم ويأخذون الباقي.

أما الأخوة والأخوات للأم فيأخذون السدس إذا كان منفرداً ويتقاسمون الثلث بالسوية إذا تعددوا.

وإذا اجتمع أخوة وأخوات من الأبوين ومن الأم أعطي كلالة الأم سهمهم المفروض وأعطي الباقي للأخوة والأخوات من الأبوين بحسب ما ذكرناه، ولمزيد من التفصيل نقول: إنّ إرثهم يكون على انحاء:

 1 ـ أن يكون وارث الميت أخاً واحداً، أو أختاً واحدة، فللأخ أو الأخت ـ في هذه الحالة ـ المال كله سواء أكان من طرف الأب أم من طرف الأم أم من الطرفين معاً.

 2 ـ أن يرثه إخوة فقط أو أخوات فقط أو أخوة وأخوات وكلهم لأبيه وأمه، أو كلهم لأبيه فقط، فيقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا جميعاً من جنس واحد أي ذكوراً فقط أو اناثاً فقط، وإلاّ قسّم للذكر ضعف ما للأنثى، فللأخت سهم وللأخ سهمان.

 3 ـ أن يرثه أخوة أو أخوات أو أخوة وأخوات وكلهم لامه، فيقسم المال بينهم بالسوية، وان تنوّع الجنس.

 4 ـ أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب دون أخ للأم، فيرث المال كله الأخ للأبوين، ولا يرث الأخ للأب شيئاً، ومع تعدد الأخوة للأبوين ـ في هذه الحالة ـ يتقاسمون المال بالسوية، وهكذا الحكم عند اجتماع الأخت للأبوين مع الأخت للأب دون ألاخت للأم، ومع اختلاف الورثة في الذكورة والأنوثة يقسم المال للذكر ضعف ما للأنثى.

 5 ـ أن يجتمع الأخوة أو الأخوات للأبوين ـ أو الإخوة أو الأخوات للأب إذا لم يكن إخوة أو أخوات للأبوين ـ مع أخ واحد أو أخت واحدة للام، فيعطى للأخ أو الأخت للام سدس المال، ويقسم الباقي على سائر الأخوة أو الأخوات بالسوية إلا إذا اختلفوا في الذكورة والأنوثة فيعطى للذكر ضعف ما للأنثى.

 6 ـ أن يجتمع الإخوة أو الأخوات للأبوين ـ أو الإخوة أو الأخوات للأب إذا لم تكن إخوة أو أخوات للأبوين ـ مع إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات للام، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم يعطى سهم منها للأخوة والأخوات من الأم، يتقاسمونه بالسوية ذكوراً وإناثاً والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف ما للأنثى.

 7 ـ أن يجتمع الإخوة من الأبوين مع إخوة للأب وأخ واحد أو أخت واحدة للام، فيحرم الإخوة للأب من الميراث ويعطى للأخ أو الأخت من الأم سدس المال، ويقسم الباقي ـ كله ـ على إخوته من الأبوين بالسوية، وهكذا الحكم عند اجتماع الأخوات من الأبوين مع الأخوات من الأب مع اخ واحد أو أخت واحدة للام، ولو اختلفوا في الذكورة والأنوثة يعطى للذكر ضعف ما للأنثى.

 8 ـ أن يجتمع للميت إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات من الأبوين معاً ومن الأب خاصة وإخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات للام فقط، فلا يرث الإخوة والأخوات للأب ـ كما في الصورة السابقة ـ ويعطى للإخوة والأخوات من الأم ثلث المال، يقسم بينهم بالسوية ذكوراً وإناثاً، والثلثان الآخران لمن كان من الأبوين يقسم بينهم بالسوية ان كانوا جميعاً ذكوراً أو جميعاً ذكوراً أو إناثاً وإلا قسّم للذكر ضعف ما للأنثى.

 (مسألة 606): إذا مات الزوج عن زوجة وإخوة، ورثته الزوجة ـ ربع التركة او ثمنها على تفصيل يأتي ـ وورثه إخوته وفقاً لما عرفت في المسائل السابقة، وإذا ماتت الزوجة عن إخوة وزوج كان للزوج نصف المال والباقي للإخوة طبقاً لما سبق.

ويلاحظ هنا انه في بعض صور وراثة الأخوات تكون السهام المفروضة أكثر من الفريضة فيرد النقص على الأخوات من الأبوين أو من الأب دون الأخوات من الأم، مثلاً إذا ماتت المرأة عن زوج وأختين من الأبوين أو من الأب وأختين من الأم فان سهم المتقرب بالأم الثلث وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج وهو النصف، فيرد النقص على الأختين من الأبوين أو الأب.

فتقسم التركة ستة أسهم، للأختين من الأم اثنان منها كما لو لم يوجد زوج لأختهم المتوفاة، ويعطى للزوج ثلاثة أسهم هي نصف التركة ويبقى سهم واحد للأختين من الأب أو الأبوين، وهذا معنى أن الأخوات للأب أو الأبوين يرد النقص عليهن دون الأخوات من الأم.

 (مسألة 607): إذا لم يكن للميت إخوة قامت ذريتهم مقامهم في اخذ حصصهم، فلو خلّف الميت أولاد أخ لام وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ الواحد للام السدس وان كثروا، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وان قلّوا.

أما إذا تعدّد الأخوة  ــ أي آباء أولاد الأخوة ــ  وُزِّع الميراث على الأخوة والأخوات كما لو كانوا موجودين ثم قسّمت حصة كل منهم على أولاده، فتُقسم حصة أولاد الإخوة أو الأخوات من الأم بينهم بالتساوي وان اختلفوا في الذكورة والأنوثة، أما حصة أولاد الإخوة أو الأخوات من الأبوين أو الأب فالأقرب أنها تقسم بينهم بالتفاضل، أي يعطى للذكر ضعف حصة الأنثى لكن الأحوط هو الرجوع إلى الصلح.

 

 

  ميراث الأجداد والجدات وإن علوا

للجد والجدة من الأم الثلث وان انفرد، أما الأجداد والجدات من الأب فلا فرض لهم.

وتقسم تركة طرف الأم بينهم بالتساوي وطرف الأب بالتفاضل.

 (مسألة 608): ان الأجداد والجدات هم من الطبقة الثانية ـ كما سبق ـ ولكن لا يرث الجدّ أو الجدة الابعد مع وجود الأقرب، ولأرث الأجداد والجدات صور نذكر منها:

 (1) أن ينحصر الوارث في جدٍ أو جدة لأبيه أو لامه فالمال كله للجد أو الجدة.

 (2) أن يرثه جده وجدته لأبيه، فللجد الثلثان وللجدة الثلث.

 (3) أن يرثه جده وجدته لأمه، فيقسم بينهم المال جميعاً بالسوية.

 (4) أن يرثه أحد جديه لأبيه مع أحد جديه لامه، فللجد أو الجدة من الام الثلث والباقي للجد أو الجدة من الأب.

 (5) أن يرثه جداه لأبيه ـ الجد والجدة ـ وجداه لامه، فيعطى للجدين من الأب ثلثان، للجد منه ضعف ما للجدة، ويعطى للجدين من الام ثلث يقسم بينهما بالسوية.

 (مسألة 609): إذا مات الرجل وله زوجة وجدان ـ الجد والجدة ـ لأبيه وجدان لامه، يعطى لجديه من الام ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة على السواء وترث الزوجة نصيبها ـ على تفصيل سيأتي ـ ويعطى الباقي لجده وجدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الأنثى.

 (مسألة 610): إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة اخذ الزوج نصف المال والباقي للجد والجدة بحسب صنفه إن كانا من الأب أو أم وفقاً للتفصيلات السابقة.

 


اجتماع الأخوة والأجداد

 (مسألة 611): إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الأخوة أو الأخوات مع الجد أو الجدة أو الأجداد والجدات ففيه صور:

 (الاولى): أن يكون كل من الجد أو الجدة والأخ أو الأخت جميعاً من قبل الأم ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة.

 (الثانية): أن يكونوا جميعاً من قبل الأب، ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصة الانثى مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وإلاّ فبالسوية.

 (الثالثة): أن يكون الجد أو الجدة للأب والأخ أو الأخت للأبوين، وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية أي أن الأخوة والأخوات من الأبوين لا يحجبون الجد والجدة من الأب، وبالعكس، خلافاً لما تقدم من أنه إذا كان للميت أخ أو أخت للأب فقط فلا إرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين.

 (الرابعة): أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للأم سواء أكانوا جميعاً ذكوراً أم اناثاً أم مختلفين في الذكورة والأنوثة، وكانت الأخوة أو الأخوات ايضاً كذلك، أي كان بعضهم للام وبعضهم للأب كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً أو مختلفين فيهما، ففي هذه الصورة يقسم المال على الشكل التالي: للمتقرب بالأم من الأخوة أو الأخوات والأجداد أو الجدات جميعاً الثلث يقسمونه بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصة الأنثى مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة وإلاّ فبالسوية.

 (الخامسة): أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل الأم، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان متعدداً، يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد أو الجدة واحداً كان أو متعدداً، نعم في صورة التعدد يقسم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة وإلاّ فبالسوية.

 (السادسة): أن يكون مع الجد أو الجدة للأم أخ للأب أو أخ وأخت أو أكثر، ففي هذه الصورة يكون للجد أو الجدة الثلث واحداً كان أو متعدداً ومع التعدد يقسم المال بينهم بالسوية، وللأخ الثلثان إن كان واحداً ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يكون للذكر ضعف ما للأنثى.

 وإذا كانت مع الجد أو الجدة للام أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهن الثلثان وإن كانت واحدة فلها النصف وللجد أو الجدة الثلث في كلتا الصورتين، فيبقى السدس زائداً من الفريضة في الصورة الأخيرة، ولا يترك الاحتياط بالصلح فيه.

 (السابعة): أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للام وكان معهم أخ أو أخت للأب واحداً كان أو أكثر، ففي هذه الصورة يقسم المال على النحو التالي: للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللجد أو الجدة والأخ أو الأخت للأب جميعاً الثلثان الباقيان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية، وإذا كان معهم أخ أو أخت للام يكون للجد أو الجدة للام مع الأخ أو الأخت  الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللجد أو الجدة للأب الثلثان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما وإلاّ فبالسوية.

 (الثامنة): أن يكون مع الأخوة أو الأخوات المتفرقين جد أو جدة للأب، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت للام السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقتسمونه بينهم بالسوية، وللأخ أو الأخت للأب مع الجد أو الجدة له الباقي يقتسمونه للذكر ضعف ما للأنثى مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية، وإن كان معهم جد أو جدة للام فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو الأخت للام جميعاً الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية وللأخ أو الأخت للأب الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية.

 (مسألة 612): أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئاً، فلا يرث ابن الأخ وإن كان للأبوين مع الأخ أو الأخت وإن كان للأب أو الأم فقط، هذا فيما إذا زاحمه، وأما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جداً لامه وابن أخ لامه وأخاً لأبيه فإن ابن الأخ حينئذٍ يشارك الجد في الثلث ويُعطى الثلثان لأخيه.

 

 

إرث الطبقة الثالثة

وتشمل الأعمام والعمات والأخوال والخالات وان علوا  ــ أي أعمام وعمات الأب أو الأم وخالاتهما ــ  أو نزلوا ــ  كأولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات ــ  مع مراعاة قاعدة ان الأقرب يمنع الأبعد، وبعض القواعد الخاصة في هذه الطبقة:

(منها) إن الأعمام والعمات للأبوين يحجبون الأعمام والعمات للأب فقط ولا يحجبون من هم للأم فقط.

و(منها) أن الأعمــام والعمــات للأبويــن يقتسمــون حصصهم بالتفاضل، بينما يأخذ طرف الخؤولة بالتساوي وهذه مسائل تطبيقية للتوضيح.

و(منها) إذا اجتمع عنوان الخؤولة والعمومة بغضّ النظر عن عدد أفرادهما كان لعنوان الخؤولة الثلث وللعمومة الثلثان على تفصيل يأتي إن شاء الله.

 (مسألة 613): لميراث طرف العمومة صور:

 (منها): أن ينحصر الوارث في عمّ واحد أو عمّة واحدة، فالمال كلّه للعمّ أو العمّة سواء أكانا مشتركين مع أب الميت في الأب والأمّ معاً (العمّ أو العمّة للأبوين) أم في الأب فقط (العمّ أو العمّة للأب) أم في الأمّ فقط (العمّ والعمّة للأمّ).

 و(منها): أن يموت الشخص عن أعمام أو عمّات، كلّهم أعمام أو عمّات للأب، أو للأمّ أو للأبوين فيقسّم المال عليهم بالسويّة.

 و(منها): أن يموت الشخص عن عمّ وعمّة كلاهما للأب أو كلاهما للأبوين فللعمّ ضعف ما للعمّة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العمّ أو العمّة واحداً أو أكثر من واحد.

 و(منها): أن يموت الشخص عن أعمام وعمّات للأمّ، وفي هذه الصورة أيضاً ننصح بالتصالح بينهما على الفرق في نتائج القسمة بينهم بالتفاضل أو بالتساوي.

 و(منها): أن يموت الشخص عن أعمام وعمّات، بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأمّ، فلا يرثه الأعمام والعمّات للأب وإنما يرثه الباقون، فإذا كان للميت عمّ واحد أو عمّة واحدة للأمّ يعطى السدس ويأخذ الأعمام والعمّات للأبوين الباقي يقسّم بينهم للذكر ضعف حظّ الأنثى، وإذا كان للميت عمّ للأمّ وعمّة لها معاً كان لهما الثلث يقسّم بينهما مع مراعاة الاحتياط الذي نصحنا به آنفاً.

 و(منها): أن يموت الشخص عن أعمام وعمّات بعضهم للأب وبعضهم للأمّ، فيقوم المتقرّب بالأب ــ في هذه الصورة ــ مقام المتقرّب بالأبوين في الصورة السابقة.

 (مسألة 614): الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة ــ كما مرّ ــ وللخال المنفرد المال كلّه والخالان فما زاد يقسّم بينهم بالسويّة وللخالة المنفردة المال كلّه وكذلك الخالتان والخالات، وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد ــ سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للامّ ــ ففي كون القسمة بينهم بالتساوي أو بالتفاضل إشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح في الزيادة، وإذا اجتمع منهم المتقرّبون بالأب والمتقرّبون بالأمّ والمتقرّبون بالأبوين ففي سقوط المتقرّبين بالأب ــ أي الخال المتحد مع أمّ الميت في الأب فقط ــ وانحصار الإرث بالباقين إشكال فلا يترك الاحتياط بالصلح، وعلى كل تقدير فمع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يجري الإشكال المتقدّم في كون القسمة بالتساوي أو بالتفاضل فلا يترك الاحتياط بالتصالح أيضاً.

 (مسألة 615): إذا اجتمع من الأعمام والعمّات واحد أو أكثر مع واحد أو أكثر من الأخوال والخالات قسّم المال ثلاثة أسهم فسهم واحد للخؤولة وسهمان للعمومة، وإذا لم يكن للميت أعمام وأخوال قامت ذرّيتهم مقامهم على نحو ما ذكرناه في الأخوة.

 (مسألة 616): إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعمّاته وأخواله وخالاته، ومن أعمام أُمّه وعمّاتها وأخوالها وخالاتها، أعطي ثلث المال لهؤلاء المتقرّبين بالأم وفي كون التقسيم بينهم بالسويّة أو بالتفاضل إشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح، وأعطي ثلث الباقي لخال الأب وخالته، ويقسّم بينهما بالسويّة ويعطى الباقي لعمّ الأب وعمّته وفي كون التقسيم بينهما بالسويّة أو بالتفاضل إشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح، وإذا لم يكن للميت أحد من هؤلاء كان الإرث لذرّيّتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب.

ويحسُنُ مراجعة الحاكم الشرعي في هذا المورد وسائر الموارد التي احتطنا فيها أعلاه ليبّت في استحقاق كل من الورثة.


إرث الزوج والزوجة

 (مسألة 617): للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد وإن نزل، وله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره، وباقي التركة يقسّم على سائر الورثة.

وللزوجة ــ إذا مات زوجها ــ ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد وإن نزل، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها، والباقي يعطى لسائر الورثة.

غير أنّ الزوجة لها حكم خاصّ في الإرث فإنّ بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها، وهي الأراضي بصورة عامّة كأرض الدار والمزرعة وما فيها من مجرى القنوات، وبعض الأموال لا ترث منها عيناً ولكنها ترث منها قيمة بمعنى أنها لا حقّ لها في نفس الأعيان، وإنما لها نصيب من ماليتها وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها، فإنّّ للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال والعبرة بقيمتها يوم الدفع.

ولو بذل الوارث لها نفس الأعيان بدلاً عن القيمة وجب عليها القبول فتصبح شريكة مع الوارث في العين.

 وأما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة كما يرث سائر الورثة.

ثم إنّ طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقوِّمين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع من تقويم البناء أو الشجر بمعزل عن الأرض، وهو أمر متداول بينهم عند تقدير قيم العقارات، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس.

(مسألة 618): لا يجوز لسائر الورثة التصرّف فيما ترث منه الزوجة حتى فيما لها نصيب من قيمته كالأشجار وبناء الدار إلاّ مع الاستئذان منها.

 (مسألة 619): إذا تعدّدت الزوجات قسّم الربع أو الثمن عليهن، ولو لم يكن قد دخل بهن أو ببعضهن، نعم من لم يدخل بها وكان قد تزوّجها في مرضه الذي مات فيه فنكاحها باطل ولا مهر لها ولا ميراث، ولكن الزوج إذا تزوّج امرأة في مرض موتها يرث منها ولو لم يدخل بها.

 (مسألة 620): الزوجان يتوارثان ــ فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ــ ما دامت العدّة باقية، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائناً فلا توارث.

 (مسألة 621): إذا طلّق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة ــ أي اثني عشر شهراً هلالياً ــ ورثت الزوجة عند توفّر شروط ثلاثة:

 (1) أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة.

 (2) أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها بعوض أو بدونه.

 (3) موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة.

 (مسألة 622): ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها بإذن من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إيّاها يعتبر جزءًا من التركة، يرث منه مجموع الورثة ولا تختصّ به الزوجة.


مسائل متفرقة في الإرث

(مسألة 623): يُعطى مجاناً من تركة الرجل لأكبر أبنائه حين وفاته مصحفه وخاتمه وسيفه وثياب بدنه دون ما أعدّه للتجارة ونحوها وهي تسمى بــ (الحبوة)، وإذا تعدّد غير الثياب كما إذا كان له خاتمان ففي كون الجميع من الحبوة إشكال، وكذلك الإشكال في كون الرحل ومثل البندقية والخنجر وما يشبههما من الأسلحة من الحبوة، فلا يترك الاحتياط بمصالحة الابن الأكبر مع سائر الورثة بشأنها.

 (مسألة 624): إذا كان على الميت دين فإن كان مستغرقاً للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصّاته آنفة الذكر في أداء الدين أو فكّها بما يخصّها منه، وإذا لم يكن مستغرقاً فإن كان مزاحماً لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على الولد الأكبر الإسهام في أدائه من تلك المختصّات بالنسبة أو فكّها بما يخصّها منه، وإذا لم يكن مزاحماً فالأحوط وجوباً له أن يسهم أيضاً في أدائه بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف تلك المختصّات في هذا السبيل، وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة.

 (مسألة 625): يعتبر في الوارث أن يكون مسلماً إذا كان المورّث كذلك، فلا يرث الكافر من المسلم وإن ورث المسلم الكافر، وكذلك يعتبر فيه أن لا يكون قد قتل مورّثه عمداً ظلماً، وأما إذا قتله خطأً محضاً ــ كما إذا رمى بحجارة إلى طيرٍ فوقعت على مورّثه ومات بها ــ أو خطأً شبيهاً بالعمد ــ كما إذا ضرب مورّثه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه لا قتله فأدّى إلى قتله ــ لم يمنع ذلك من إرثه منه، نعم لا يرث من ديّته.

 (مسألة 626): الحمل يرث إذا انفصل حياً، ويجوز قبل ولادته تقسيم التركة على سائر الورثة، ولكن إذا لم يطمئن بكونه أنثى فالأحوط وجوباً أن يعزل له نصيب ذكر أو ذكرين بل أزيد منه إذا احتمل تعدّده احتمالاً معتدًّا به، فإن ولد حياً وتبيّن أنّ المعزول أزيد من نصيبه قسّم الزائد على سائر الورثة بنسبة سهامهم.

 (مسألة 627): لا توارث بين ولد الزنى وبين أبيه الزاني وأمّه الزانية ومن يتقرّب بهما، فلا يرثهم كما لا يرثونه، ويثبت التوارث بينه وبين أقربائه من غير الزنى كالولد والحفيد وكذلك الزوج والزوجة فيرثهم ويرثونه، وإذا مات مع عدم الوارث الشرعي فإرثه للإمام (ع).

 (مسألة 628): الإمام (ع) هو وارث من لا وارث له بنسب أو سبب آخر، وسبيل إرثه منه سبيل سهمه (ع) من الخمس وأمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعي والأحوط لزوماً أن يرجع فيه إلى المرجع الأعلم المطّلع على الجهات العامة.

 (مسألة 629): إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا موته فحكم أمواله أن يتربّص بها أربع سنين يفحص عنه فيها بإذن الحاكم الشرعي فإذا جهل خبره قسّمت أمواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربّص، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص، ويرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك، ويجوز أيضاً تقسيم أمواله بعد مضيِّ عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلى الفحص.

 (مسألة 630): إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كل منهما السبق واللحوق والاقتران أو علم السبق وجهل السابق ورث كلّ منهما الآخر، وطريقة ذلك أن يبنى على حياة كل واحد منهما حين موت الآخر فيورّث مما كان يملكه حين الموت ولا يورّث مما ورثه من الآخر.

 

 

 

شارك الاستفتاء


أحكام الكفارات

 (مسألة 570): الكفارات على خمسة أقسام: فانها اما ان تكون معينة أو مرتبة أو مخيرة أو ما اجتمع فيها الترتيب والتخيير أو تكون كفارة الجمع، وفيما يلي امثلة للجميع:

 أ ـ كفارة الظهار والقتل خطأً مرتبة وهي عتق رقبة فان عجز صام شهرين متتابعين فان عجز اطعم ستين مسكيناً، وايضاً كفارة من افطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال مرتبة وهي اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة ايام.

 ب ـ كفارة من تعمد الافطار في يوم من شهر رمضان أو خالف العهد مخيرة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً.

 ج ـ كفارة حنث اليمين والنذر اجتمع فيها التخيير والترتيب وهي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان عجز صام ثلاثة ايام متواليات.

 د ـ كفارة قتل المؤمن عمداً وظلماً كفارة جمع وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً.

 هـ ـ كفارة من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله (ع) أو من دينه أو من الائمة ((ع)) ثم حنث كفارة معينة وهي اطعام عشرة مساكين.

(مسألة 571): إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على كل واحد منهم، وكذلك في قتل الخطأ.

(مسألة 572): إذا ثبت على مسلم حدّ يوجب القتل كالزاني المحصن واللائط فقتله غير الامام أو المأذون من قبله وجبت الكفارة على القاتل، نعم لا كفارة في قتل المرتد إذا لم يتب.

(مسألة 573): لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالاحوط وجوباً ان يتصدق لكل يوم بمدّ (750 غراماً تقريباً) من الطعام على مسكين، أو يدفع له مدين (1,5كيلو غراماً تقريباً) من الطعام ليصوم عنه.

(مسألة 574): المشهور أن في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان وفي نتفه أو خدش وجهها إذا ادمته أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين، ولكن الاظهر عدم الوجوب نعم التكفير أحوط.

(مسألة 575): لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية لزمه أن يفارقها، والاحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق وإن كان الاقوى عدم وجوبه.

(مسألة 576): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائماً على الاحوط استحباباً.

(مسألة 577): العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى الصيام ثم الاطعام في الكفارة المرتبة متحقق في هذا الزمان لعدم الرقبة المملوكة، واما العجز عن الصيام الموجب لتعين الطعام فيتحقق بالتضرر به أو بكونه شاقاً مشقة لا يتحمل عادة، واما العجز عن الاطعام والاكساء في كفارة اليمين ونحوها الموجب للانتقال إلى الصيام فيتحقق بعدم تيسر تحصيلهما ولو لعدم توفر ثمنهما أو احتياجه إليه في نفقة نفسِهِ أو واجبي النفقة عليه.

 (مسألة 578): المدار في الكفارة المرتبة على حال الاداء، فلو كان قادراً على الصوم ثم عجز أطعم ولا يستقر الصوم في ذمته، ويكفي في تحقق العجز الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير فلو كان عجزه لمدة قصيرة كاسبوع مثلاً لزمه الانتظار، ولو صدق العجز عرفاً فأتى بالبدل ثم طرأت القدرة اجتزأ به، بل يكفي الشروع فيه، فاذا عجز عن الصوم فدخل في الاطعام ثم تمكّن منه اجتزأ باتمام الاطعام.

 (مسألة 579): يجب التتابع في صوم الشهرين من الكفارة المخيرة والمرتبة وكفارة الجمع، كما يجب التتابع بين صيام الايام الثلاثة في كفارة اليمين والنذر، والمقصود بالتتابع عدم تخلّل الافطار ولا صوم آخر غير الكفارة بين ايامها، فلا يجوز الشروع في الصوم في زمان يعلم انه لا يسلم له بتخلل العيد أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر الا إذا كان ذلك الصوم مطلقاً ينطبق على صوم الكفارة كما لو نذر قبل تعلق الكفارة بان يصوم اليوم الاول من شهر رجب فان صومه لا يضرُّ بالتتابع بل يحسب من الكفارة ايضاً مع قصدها، بخلاف ما إذا نذر ان يصومه شكراً ـ مثلاً ـ فانه يضرّ بالتتابع.

 (مسألة 580): انما يضر الافطار في الاثناء بالتتابع فيما إذا وقع على وجه الاختيار، فلو وقع لعذر كالمرض وطرّو الحيض والنفاس ـ لا بتسبيب منه ـ والسفر الاضطراري دون الاختياري ونسيان النية إلى فوات وقتها لم يجب الاستيناف بعد زوال العذر بل يبني على ما مضى. 

(مسألة 581): يكفي في تتابع الشهرين من الكفارة صيام شهر ويوم واحد متتابعاً، ويجوز له التفريق بعد ذلك لايّ عارض يعدُّ عذراً عرفاً وان لم يبلغ درجة الضرورة، واما التفريق إختياراً لا لعذر اصلاً فالاحوط لزوماً تركه.

 (مسألة 582): من وجب عليه صيام شهرين يجوز له الشروع فيه في أثناء الشهر ولكن الاحوط وجوباً حينئذٍ ان يصوم ستين يوماً وان كان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه ناقصين أو مختلفين، وأما لو شرع فيه من أول الشهر فيجزيه شهران هلاليان وان كانا ناقصين.

 (مسألة 583): يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين تسليم الطعام إلى المساكين وإشباعهم، ولا يتقدر الإشباع بمقدار معين بل المدار فيه عرض الطعام الجاهز عليهم بمقدار يكفي لإشباعهم مرة واحدة قل أو كثر، واما نوعه فيجب ان يكون مما يتعارف التغذي به لغالب الناس من المطبوخ وغيره وان كان بلا ادام وهو ما جرت العادة باكله مع الخبز ونحوه، والافضل ان يكون مع الادام وكل ما كان اجود كان افضل.

 واما في التسليم فاقل ما يجزي تسليم كل واحد منهم مد (750 غراماً تقريباً) والافضل بل الاحوط استحباباً مدان (1,5 كيلو غرام تقريباً) ويكفي فيه مطلق الطعام كالتمر والارز والزبيب والماش والذرة والحنطة وغيرها، نعم الاحوط لزوماً في كفارة اليمين والنذر الاقتصار على تسليم الحنطة أو دقيقها.

 (مسألة 584): التسليم إلى المسكين تمليك له وتبرأ ذمة المكفر بمجرد ذلك، ولا تتوقف على اكله الطعام فيجوز له بيعه عليه أو على غيره.

 (مسألة 585): يتساوى الصغير والكبير في الاطعام إذا كان بنحو التسليم، فيعطى الصغير مداً كما يعطى الكبير وان كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليّه الشرعي، واما إذا كان الاطعام بنحو الاشباع فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد إذا كانوا منفردين بل وان اجتمعوا مع الكبار على الاحوط وجوباً، ولا يعتبر فيه اذن من له الولاية والحضانة إذا لم يكن منافياً لحقه.

 (مسألة 586): يجوز التبعيض في التسليم والاشباع فيشبع البعض ويسلم إلى الباقي، ولا يجوز التكرار مطلقاً بان يشبع واحداً مرات متعددة أو يدفع اليه امداداً متعددة من كفارة واحدة ويجوز من عدة كفارات، كما لو افطر تمام شهر رمضان فيجوز له اشباع ستين مسكيناً معينين في ثلاثين يوماً أو تسليم ثلاثين مداً من الطعام لكل واحد منهم.

 (مسألة 587): اذا تعذر اكمال العدد الواجب في الاطعام في البلد وجب النقل إلى غيره، وان تعذر لزم الانتظار ولا يكفي التكرار على العدد الموجود على الاحوط وجوباً.

(مسألة 588): الكسوة لكل مسكين ثوب وجوباً، وثوبان استحباباً، ولا يكتفى فيها بكسوة الصغير جداً كأبن شهرين على الاحوط لزوماً.

 (مسألة 589): لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الاطعام ولا في الكسوة بل لا بد في الاطعام من بذل الطعام اشباعاً أو تمليكاً، كما انه لا بد في الكسوة من بذلها تمليكاً.

 (مسألة 590): يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد، فلا يجوز ان يكفر بجنسين كأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً في كفارة الافطار في شهر رمضان.

(مسألة 591): المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير المستحق للزكاة، ويشترط فيه الاسلام بل الايمان على الاحوط لزوماً، ولكن يجوز دفعها إلى الضعفاء من غير أهل الولاية ـ عدا النُصّاب ـ إذا لم يجد المؤمن، ولا يجوز دفعها إلى واجب النفقة كالوالدين والاولاد والزوجة الدائمة، ويجوز دفعها إلى سائر الاقارب بل لعله أفضل.

(مسألة 592): من عجز عن بعض الخصال الثلاث في كفارة الجمع اتى بالبقية وعليه الاستغفار على الاحوط لزوماً، وان عجز عن الجميع لزمه الاستغفار فقط.

(مسألة 593): اذا عجز عن الاطعام في كفارة القتل خطأً فالاحوط وجوباً ان يصوم ثمانية عشر يوماً ويضم اليه الاستغفار، فان عجز عن الصوم اجزأه الاستغفار وحده.

(مسألة 594): إذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمداً فعليه التصدق بما يطيق، ومع التعذر يتعين عليه الاستغفار، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الاحوط وجوباً.

 وإذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة لحنث العهد فليصم ثمانية عشر يوماً، فان عجز لزمه الاستغفار.

(مسألة 595): إذا عجز عن صيام ثلاثة ايام في كفارة الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وفي كفارة اليمين والنذر فعليه الاستغفار، وهكذا الحال لو عجز عن اطعام عشرة مساكين في كفارة البراءة.

(مسألة 596): يجوز التأخير في اداء الكفارة المالية وغيرها بمقدار لا يعدّ توانياً وتسامحاً في اداء الواجب، وان كانت المبادرة إلى الاداء احوط استحباباً.

(مسألة 597): يجوز التوكيل في اداء الكفارات المالية ولا يجزئ التبرع فيها على الاحوط لزوماً أي لا يجزي اداؤها عن شخص من دون طلبه ذلك، كما لا يجزي التبرع عنه من الكفارة البدنية أي الصيام وان كان عاجزاً عن اداءه، نعم يجوز التبرع عن الميت في الكفارات المالية والبدنية مطلقاً.

(مسألة 598): من الكفارات المندوبة ما روى عن الصادق (ع) من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان، وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين)، وكفارة الضحك أن يقول: (اللهم لا تمقتني)، وكفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب، وكفارة الطيرة التوكل، وكفارة اللطم على الخدود الاستغفار والتوبة.

 

شارك الاستفتاء


أحكام الوصية

(مسألة 540): الوصية على قسمين:

أ ـ الوصية التمليكية وهي ان يجعل الإنسان شيئاً مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته.

ب ـ الوصية العهدية وهي ان يعهد الإنسان بتولي شخص بعد وفاته أمراً يتعلق به أو بغيره كدفنه في مكان معين أو تمليك شيء من ماله لأحد أو القيمومة على صغاره ونحو ذلك.

(مسألة 541): يعتبــر في الموصــي البـلوغ والعقــل والرشد والاختيار، فلا تصح وصية المجنون والمكره، ولا وصيــة السفيــه في أموالــه وتصــح في غيرهــا كتجهيزه ونحوه مما لا تعلق له بمال، وكذا لا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين فانه تصح وصيته في المبــرات والخيــرات العامــة كمــا تصــح وصيتــه لأرحامه وأقربائه، وأما الغرباء ففي نفوذ وصيته لهم اشكال، كما يشكل نفوذ وصية البالغ سبع سنين في الشيء اليسير، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.

ويعتبر في الموصي أيضاً أن لا يكون قاتل نفسه متعمداً على وجه العصيان، فإذا أوصى بعد ما احدث في نفسه ما يجعله عرضة للموت من جرح أو تناول سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته في ماله وتصح في غيره من تجهيز ونحوه مما لا تعلق له بالمال، وكذا تصح فيما إذا فعل ذلك خطأ أو سهواً أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله أو مع ظن السلامة فاتفق موته به، وكذا إذا عوفي ثم أوصى، أو أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات، أو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم احدث فيها وان كان قبل الوصية بانياً على أن يحدث ذلك بعدها.

(مسألة 542): لا يعتبر في صحة الوصية التلفظ بها أو كتابتها، بل يكفي كل ما يدل عليها حتى الإشارة المفهمة للمراد وإن كان الشخص قادراً على النطق، ويكفي في ثبوت الوصية وجود مكتوب للميت يعلم من قرائن الأحوال أنه أراد العمل به بعد موته، وأما إذا علم أنه كتبه ليوصي على طبقه بعد ذلك فلا يلزم العمل به.

(مسألة 543): إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب عليه أمور:

(منها) ردّ الأمانات إلى أصحابها أو من ينوب عنهم او إعلامهم بذلك او الايصال على نحو يطمئن بوصوله اليهم.

و(منها) الاستيثاق من وصول ديونه إلى أصحابها بعد مماته، ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها، هذا في ديونه التي لم يحل اجلها بعد أو حلّ ولم يطالبه بها الديان أو لم يكن قادراً على وفائها وإلاّ فتجب المبادرة إلى أدائها فوراً وإن لم يخف الموت.

و(منها) الوصية بأداء ما عليه من الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة والمظالم إذا كان له مال ولم يكن متمكناً من أدائها فعلاً أو لم يكن له مال واحتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعاً واحساناً، وأما إذا كان له مال وكان متمكناً من الأداء وجب عليه ذلك فوراً من غير تقيد بظهور إمارات الموت.

و(منها): الاستيثاق من اداء ما عليه من الصلاة والصوم والكفارات ونحوها بعد وفاته ولو بالوصية به إذا كان له مال، بل إذا لم يكن له مال واحتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ أن يقضيها شخص آخر عنه تبرعاً وجبت عليه الوصية به أيضاً، وربما يغني الاخبار عن الايصاء كما لو كان له من يطمئن بقضائه لما فات عنه ـ كالولد الأكبر ـ فيكفي حينئذٍ اخباره بفوائته.

و(منها): اعلام الورثة بما له من مال عند غيره أو في ذمته أو في محل خفي لا علم لهم به إذا عد تركه تضييعاً لحقهم، ولا يجب على الأب نصب القيم على الصغار إلاّ إذا كان إهمال ذلك موجباً لضياعهم أو ضياع أموالهم فإنه يجب على الأب والحالة هذه جعل القيم عليهم، ويلزم أن يكون أميناً.

(مسألة 544): الحج الواجب على الميت بالاستطاعة والحقوق المالية ـ وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمته كالديون والزكاة والمظالم ـ تخرج من أصل المال سواء أوصى بها الميت أم لا، نعم إذا أوصى بإخراجها من ثلثه تخرج من الثلث كما سيأتي.

(مسألة 545): إذا زاد شيء من مال الميت ـ بعد أداء الحج وإخراج الحقوق المالية ان وجب ـ فان كان قد أوصى بإخراج الثلث أو الأقل منه فلا بد من العمل بوصيته، وإلا كان تمام الزائد للورثة ولا يجب عليهم صرف شيء منه عليه حتى في ابراء ذمته مما تعلق بها من الواجبات المتوقفة على صرف المال كالكفارات والنذورات المالية والصلاة والصيام استيجاراً.

(مسألة 546): لا تنفذ الوصية بغير حجة الإسلام والحقوق المالية فيما يزيد على ثلث التركة، فمن أوصى بنصف ماله مثلاً لزيد أو للصرف في الاستيجار للصلاة والصيام عنه توقف نفوذها في الزائد على الثلث على امضاء الورثة، فان امضوا في حياة الموصي أو بعد موته ولو بمدة صحت الوصية، وإلا بطلت في المقدار الزائد، ولو امضاها بعضهم دون بعض نفذت في حصة المجيز خاصة.

(مسألة 547): إذا أوصى بأداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون، وباستئجار من يقضي فوائته من الصلاة، والصيــام، وبالصــرف في الأمــور المستحبة كإطعام المساكين كل ذلك من ثلث ماله، وجب أداء الديون أولاً، فان بقي شيء صرف في أجرة الصوم والصلاة، فان زاد صرف الزائد في المصارف المستحبة، فإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط ولم يجز الوارث وصيته في الزائد على الثلث بطلت الوصية في غير الدين.

(مسألة 548): إذا أوصى بأداء ديونه وبالاستئجار للصوم والصلاة عنه وبالإتيان بالأمور المستحبة ولم يذكر اخراج ذلك من ثلث ماله وجب أداء ديونه من أصل المال، فان بقي منه شيء صرف الثلث في الاستئجار للصلاة والصوم والإتيان بالأمور المستحبة إذا وفى الثلث بذلك، وإلا فان أجاز الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها، وان لم يجزها الورثة وجب الاستئجار للصلاة وللصيام من الثلث، فان بقي منه شيء يصرف في المستحبات.

(مسألة 549): إذا أوصى بوصايا متعددة وكلها من الواجبات التي لا تخرج من الأصل أو كلها من التبرعات والخيرات فان زادت على الثلث ولم يجز الورثة جميعها ورد النقص على الجميع بالنسبة ما لم تكن قرينة حالية أو مقالية على تقديم بعضها على البعض عند التزاحم.

(مسألة 550): إذا أوصى بإخراج ثلثه ولم يعين له مصرفاً خاصاً عمل الوصي وفق ما تقتضيه مصلحة الميت، كأداء ما علُقَ بذمته من الواجبات مقدماً على المستحبات، بل يلزمه مراعاة ما هو اصلح له مع تيسر فعله على النحو المتعارف، ويختلف ذلك باختلاف الأموات، فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه وربما يكون الأصلح فعل القربات والصدقات.

(مسألة 551): إذا أوصى بإخراج ثلثه، فان نصّ على إرادة ابقاء عينه وصرف منافعه أو وجدت قرينة حالية أو مقالية على ذلك تعيّن العمل بموجبه، والا وجب إخراج الثلث عيناً أو قيمة وصرفه في موارده من غير تأخير في ذلك وان توقف على بيع التركة، نعم إذا وجدت قرينة على عدم إرادة الموصي التعجيل في الإخراج جاز التأخير فيه بمقدار ما تقتضيه القرينة، مثلاً لو أوصى بإخراج ثلثه مع الالتفات إلى أن الإسراع فيه يتوقف على بيع الدار السكنية لورثته المؤدي إلى تشردّهم ـ وهو ما لا يرضى به يقيناً ـ كان ذلك قرنية على اذنه في التأخير إلى الزمان الذي يتمكن فيه الورثة أو وليهّم من تحصيل مسكن لهم ولو بالإيجار.

(مسألة 552): إذا أوصى من لا وارث له الا الإمام (ع) بجميع ماله للمسلمين والمساكين وابن السبيل لم تنفذ الا بمقدار الثلث منه كما هو الحال فيما إذا أوصى بجميعه في غير الأمور المذكورة وسبيل الباقي سبيل سهم الإمام (ع) من الخمس.

(مسألة 553): إذا أوصى بوصيةٍ تمليكية أو عهدية ثم رجع عنها بطلت، فلو أوصى لزيد مثلاً بثلث ماله ثم عدل عن وصيته بطلت الوصية، وإذا أوصى إلى شخص معين ليكون قيّماً على صغاره ثم أوصى إلى غيره بذلك بطلت الوصية الأولى وتصح الثانية.

(مسألة 554): يكفي في الرجوع عن الوصية كل ما يدل عليه، فلو أوصى بداره لزيد مثلاً ثم باعها بطلت الوصية، وكذا إذا وكلّ غيره في بيعها مع التفاته إلى وصيته.

(مسألة 555): إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما بالسوية، ولو أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية مبطلة للأولى بمقدار النصف.

(مسألة 556): إذا وهب بعض أمواله في مرض موته واقبضه وأوصى ببعضها الآخر ثم مات، فان وفى الثلث بهما أو امضاهما الورثة صحّا جميعاً، وإلاّ يحسب المال الموهوب من الثلث فان بقي شيء حسب منه المال الموصى به.

(مسألة 557): إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه فان لم يكن متّهماً في اعترافه يخرج المقدار المعترف به من أصل التركة، ومع الاتهام يخرج من الثلث، والمقصود بالاتّهام وجود امارات يُظن معها بكذبه، كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظن معها بأنه يريد بذلك اضرارهم، أو كان له محبة شديدة مع المقرّ له يظن معها بأنه يريد بذلك نفعه.

 (مسألة 558): إذا اوصى لشخص بمال فقبل الموصى له الوصية ملك المال بعد موت الموصي وان كان قبوله في حياته، ولا يكفي مجرد عدم رفضه للوصية في دخول المال في ملكه بوفاة الموصي إلا إذا كان عدم الرد معبّراً عن القبول.

(مسألة 559): إذا قبل الموصى له الوصية ومات في حياة الموصي أو بعد موته قامت ورثته مقامه فاذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصى به إذا لم يرجع الموصي عن وصيته.

(مسألة 560): لا يعتبــر في الوصيــة العهديــة وجــود الموصى له في حال الوصية أو عند موت الموصي، فلو اوصى باعطاء شيء من ماله الى من سيوجد بعد موته ـ كولد ولده ـ فان وُجد أُعطي له والا كان ميراثاً لورثة الموصي، نعم إذا فهم منه ارادة صرفه في مورد آخر اذا لم يوجد الموصى له صرف في ذلك المورد ولم يكن ارثاً.

وأما الوصية التمليكية فلا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصي، فلو اوصى بشيء من ماله لما تحمله زوجة ابنه بعد وفاته لم تصح، وتصح للحمل حين وجود الوصية فان ولد حياً ملك المال بقبول وليه وإلا بطلت ورجع إلى ورثة الموصي.

(مسألة 561): إذا عيّن الموصي شخصاً لتنفيذ وصيته تعيّن ويسمــى (الوصــي)، ويعتبــر ان يكــون عاقــلاً ويطمـأن بتنفيــذه للوصيــة إذا تضمّنـت اداء الحقــوق الواجبة عن الموصي بل مطلقاً على الاحوط لزوماً، والمشهور بين الفقهاء (رضي الله عنهم) انه لا تصح الوصاية إلى الصبي منفرداً وان كان كذلك، إذا اراد منه التصرف في حال صباه مستقلاً، وإن كان الأحوط مراجعة الحاكم الشرعي في التصرف، واما إذا اراد ان يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع اذن الوليّ فلا بأس بذلك.

 وإذا كان الموصي مسلماً اعتبر ان يكون الوصي مسلماً ايضاً على الاحوط لزوماً.

(مسألة 562): يجوز للموصي ان يوصي إلى اثنين أو أكثر، وفي حالة تعدد الاوصياء ان نصّ الموصي على أنّ لكل منهم صلاحية التصرف بصورة مستقلة عن الاخرين أو على عدم السماح لهم بالتصرف الا مجتمعين اخذ بنصّه، وكذا إذا كان ظاهر كلامه احد الامرين ولو لقرينة حالية أو مقالية، وإلا فلا يجوز لايّ منهم الاستقلال بالتصرف ولا بدّ من اجتماعهم.

 وإذا تشاح الوصيان بشرط الانضمام ولم يجتمعا بحيث كان يؤدي ذلك إلى تعطيل العمل بالوصية فان لم يكن السبب فيه وجود مانع شرعي لدى كل واحد منهما عن اتباع نظر الاخر اجبرهما الحاكم الشرعي على الاجتماع، وان تعذر ذلك او كان السبب فيه وجود المانع عنه لدى كليهما عالج الحاكم الشرعي الأمر بنحو أو آخر كضمّ الحاكم إلى احدهما شخصاً آخر حسب ما يراه من المصلحة وينفذ تصرفهما.

(مسألة 563): لا يجب على من يعينه الموصي لتنفيذ وصيته قبول الوصاية بل له ان يردها في حياة الموصي بشرط ان يبلغه الرد، بل الاحوط لزوماً اعتبار تمكنه من الايصاء إلى شخص آخر ايضاً، فلو كان الردّ بعد موت الموصي أو قبل موته ولكن لم يبلغه حتى مات فلا أثر له وتكون الوصاية لازمة، وكذلك إذا بلغه الردّ ولم يتمكن من الايصاء إلى غيرهَ لشدّة المرض مثلاً على الاحوط وجوباً، نعم إذا كان العمل بالوصية حرجياً على الموصى اليه جاز له ردّها.

(مسألة 564): ليس للوصي ان يفوض امر الوصية إلى غيره بمعنى ان يعزل نفسه عن الوصاية ويجعلها له، كما ليس له ان يجعل وصياً لتنفيذها بعد موته إلا إذا كان مأذوناً من قبل الموصي في الايصاء، نعم له ان يوكّل من يثق به في القيام بما يتعلق بالوصية ما لم يكن مقصود الموصي مباشرة الوصي له بشخصه.

(مسألة 565): إذا اوصى إلى اثنين مجتمعين ومات احدهما أو طرأ عليه جنون أو غيره مما يوجب إرتفاع وصايته أقام الحاكم الشرعي شخصاً آخر مكانه، واذا ماتا معاً نصب الحاكم اثنين ويكفي نصب شخص واحد ايضاً إذا كان كافياً بالقيام بشؤون الوصية.

(مسألة 566): إذا عجز الوصي عن انجاز الوصية ـ لكبر السنّ ونحوه ـ حتى على سبيل التوكيل او الاستيجار ضمّ اليه الحاكم الشرعي من يساعده في ذلك.

(مسألة 567): لا بأس بالايصاء إلى عدة اشخاص على الترتيب، كأن يقول (زيد وصيي فأن مات فعمرو وصيي)، فوصاية عمرو تتوقف عندئذٍ على موت زيد.

(مسألة 568): الوصي امين، فلا يضمن مايتلف في يده الا مع التعدي او التفريط، مثلا: إذا اوصى الميت بصرف ثلثه على فقراء بلده فنقله الوصي إلى بلد آخر وتلف المال في الطريق ضمنه لتفريطه بمخالفة الوصية.

(مسألة 569): تثبت دعوى مدعي الوصية له بمال بشهادة مسلمين عدلين، وبشهادة مسلم عادل مع يمين المدعي، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين، وبشهادة اربع مسلمات عادلات، ويثبت ربع الوصية بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة ارباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات كما تثبت الدعوى الانفة الذكر بشهادة رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم تيسّر عدول المسلمين.

 واما دعوى القيمومة على الصغار من قبل ابيهم او جدهم او الوصاية على صرف مال الميت فلا تثبت الا بشهادة عدلين من الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال.

 

شارك الاستفتاء

أحكام الوقف

  (مسألة 525): الوقف هو (تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة)، وإذا تمّ بشروطــه الشرعيــة خرج المــال الموقوف عن ملك الواقف وأصبح مما لا يوهب ولا يورث ولا يباع إلاّ في موارد معينة يجوز فيها البيع كما تقدّم في المسألة (41)  وما بعدها.

  (مسألة 526): لا يتحقّق الوقف بمجرد النية، بل لابدّ من إنشائه بلفظ كــ(وقفتُ هذا الفراش على المسجد) أو بفعل كإعطاء الفراش إلى قيّم المسجد بنية وقفه، ومثله تعمير جدار المسجد أو بناء أرض على طراز ما تُبنى به المساجد بقصد كونه مسجداً فإنه يكون وقفاً بذلك.

  (مسألة 527): يعتبر في الواقف: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، وعدم الحجر عن التصرف في الشيء المراد وقفه لسَفَه أو فَلَس، فلا يصحّ وقف الصـبي والمجنــون والمكــره والغافــل والســاهي والمحجور عليه.

  (مسألة 528): يعتبر في الوقف أمور:

  أ ــ عدم توقيته بمدة، فلو قال: (داري وقف على الفقراء إلى سنة) بطل وقفاً، ويصحّ حبساً إذا قصد ذلك.

  ب ــ أن يكون منجّزاً، فلو قال: (هذا وقف بعد مماتي) لم يصحّ، نعم إذا فهم منه عرفاً أنه أراد الوصية بالوقف وجب العمل بها ضمن الثلث المخوّل به إذا كانت الوصية نافذة فيجعل وقفاً بعد وفاته.

  ج ــ أن لا يكون وقفاً على نفس الواقف ولو في ضمن آخرين، فلو  وقف أرضاً لأن يدفن فيها لم يصحّ، ولو وقف دكاناً لأن تصرف منافعه بعد موته على من يقرأ القرآن على قبره ويهدي إليه ثوابه صحّ، وإذا وقف بستاناً على الفقراء لتصرف منافعه عليهم وكان الواقف فقيراً حين الوقف أو أصبح كذلك بعده جاز له الانتفاع بمنافعه كغيره إلاّ إذا كان من قصده خروج نفسه.

  د ــ قبض العين الموقوفة إذا كان من الأوقاف الخاصة، فلا يصحّ الوقف إذا لم يقبضها الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه، نعم يكفي قبض الطبقة الموجودة عن الطبقات اللاحقة، بل يكفي قبض الموجود من الطبقة الأولى عمن يوجد منها بعد ذلك، وإذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده كفى ذلك في تحقّق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر.

 ولا يعتبر القبض في صحة الوقف على العناوين العامة، فلو قال: (وقفتُ هذه الأرض مقبرة للمسلمين) صارت وقفّا وإن لم تقبض من قبل المتولي أو الحاكم الشرعي.

 هــ ــ أن يكون الموقوف عيناً خارجية ومما يمكن الانتفاع بها مدة معتدًّا بها منفعة محلّلة مع بقاء عينها، فلا يصحّ وقف الدين ولا وقف الأطعمة ونحوها مما لا نفع فيه إلاّ بإتلاف عينه ولا وقف الورد للشم مع أنه لا يبقى إلاّ مدة قصيرة، ولا وقف آلات اللهو المحرّم.

 و ــ وجود الموقوف عليه حال الوقف إذا كان من الأوقاف الخاصة، فلا يصحّ الوقف على المعدوم في حين الوقف، كما إذا وقف على من سيولد له من الأولاد، وفي صحّة الوقف على الحمل قبل أن يولد إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم إذا لوحظ الحمل بل المعدوم تبعاً لمن هو موجود بالفعل بأن يجعل طبقة ثانية أو مساوياً للموجود في الطبقة بحيث لو وجد لشاركه صحّ الوقف.

  (مسألة 529): لا يعتبر قصد القربة في صحّة الوقف ولاسيما في الوقف الخاص كالوقف على الذرية، كما لا يعتبر القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان اعتباره أحوط استحباباً.

  (مسألة 530): يجوز للواقف في وقف غير المسجد أن يجعل في ضمن إنشاء الوقف تولية الوقف ونظارته لنفسه مادام الحياة أو إلى مدة محددة وكذلك يجوز أن يجعلها لغيره، كما يجوز أن يجعل أمر التولية لنفسه أو لشخص آخر بأن يكون المتولي كل من يعيّنه نفسه أو ذلك الشخص، ولو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول سواء أكان حاضراً في مجلس إيقاع الوقف أم كان غائباً ثم بلغه ذلك، ولو قبل التولية تعيّن ووجب عليه العمل بما قرّره الواقف من الشروط، ولكن له أن يعزل نفسه عن التولية بعد ذلك.

  (مسألة 531): يعتبر في متولي الوقف أن تكون له الكفاية لإدارة شؤونه ولو بالاستعانة بالغير، كما يعتبر أن يكون موثوقاً به في العمل وفق ما يقتضيه الوقف.

  (مسألة 532): إذا لم يجعل الواقف متولياً للوقف ولم يجعل حق نصبه لنفسه أو لغيره فالعين الموقوفة إن كانت وقفاً على أفراد معيّنين على نحو التمليك كأولاد الواقف ــ مثلاً ــ جاز لهم التصرف فيها بما يتوقف عليه انتفاعهم منها من دون أخذ إجازة أحد فيما إذا كانوا بالغين عاقلين رشيدين، وإن لم يكونوا كذلك كان زمام ذلك بيد وليّهم الشرعي، وأما التصرف في العين الموقوفة بما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة مصلحة البطون اللاحقة من تعميرها وإجارتها على الطبقات اللاحقة فالأمر فيه بيد الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله.

  وإذا كانت العين الموقوفة وقفاً على جهة عامة أو خاصة أو عنوان كذلك كالبستان الموقوف على الفقراء أو الخيرات فالمتولي لهَ في حال عدم نصب الواقف أحداً للتولية وعدم جعل حق النصب لنفسه أو لغيرهَ هو الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله.

  (مسألة 533): تختصّ المساجد بأنه لا تولية لأحد عليها، فليس لواقف الأرض مسجداً أن ينصب متولّياً عليه بمعنى أن يكون له حق التصرف في الوقف  ــ  وهو المسجد ــ  فيمنع من يشاء من الدخول ونحوه فللمساجد أحكام وآداب لا يكون لأحد تولية عليها، نعم تجوز التولية لموقوفات المسجد من بناء وفرش وآلات إنارة وتبريد وتدفئة ونحوها.

  (مسألة 534): إذا ظهرت خيانة من المتولي للوقف كعدم صرفه منافع الوقف في الموارد المقررة في الوقفية ضمّ إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عنها، وإن لم يمكن ذلك عزله ونصب شخصاً آخر متولّيًا له.

  (مسألة 535): إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن الوقفية ولا يجوز بيعها وإن تعذّر تعميره إلى الأبد، وأما غير المسجد من الأعيان الموقوفة مثل البستان والدار فتبطل وقفيّتها بالخراب الموجب لزوال العنوان إذا كانت الوقفية قائمة بذلك العنوان ومقيّدة ببقائه، كوقف البستان مادام كذلك وعندئذٍ يرجع ملكاً للواقف ومنه إلى ورثته حين موته، وهذا بخلاف ما إذا كان الملحوظ في الوقفية كلاًّ من العين والعنوان ــ كما هو الغالب ــ فإنه إذا زال العنوان فإن أمكن تعمير العين الموقوفة وإعادة العنوان من دون حاجة إلى بيع بعضها ــ كأن يصالح شخصاً على إعادة تعميرها على أن تكون له منافعها لمدة معينة ولو كانت طويلة نسبياً ــ لزم ذلك وتعيّن، وإن توقف إعادة عنوانها على بيعِ بعضها ليعمر الباقي فالأحوط لزوماً تعيّنه، وإن تعذّر إعادة العنوان إليها مطلقاً ولكن أمكن استنماء عرصتها بوجه آخر فهو المتعيّن، وإن لم يمكن بيعت، والأحوط لزوماً أن يشترى بثمنها ملك آخر ويوقف على نهج وقف الأول، بل الأحوط لزوماً أن يكون الوقف الجديد معنوناً بعنوان الوقف الأول مع الإمكان وإلاّ فالأقرب إليه، وإن تعذّر هذا أيضاً صرف ثمنها على الجهة الموقوفة عليها.

  (مسألة 536): ما يوقف على المساجد والمشاهد ونحوهما من آلات الإنارة والتكييف والفرش ونحوها لا يجوز نقلها إلى محلّ آخر مادام يمكن الانتفاع بها في المكان الذي وقفت عليه، وأما لو فرض استغناؤه عنها بالمرة بحيث لا يترتب على إبقائها فيه إلاّ الضياع والتلف نقلت إلى محلّ آخر مماثل له، بأن يجعل ما للمسجد لمسجدٍ آخر وما للحسينية في حسينية أخرى، فإن لم يوجد المماثل أو استغنى عنه بالمرة جعل في المصالح العامة.

  هذا إذا أمكن الانتفاع به باقياً على حاله، وأما لو فرض أنه لا ينتفع إلاّ ببيعه بحيث لو بقي لضاع وتلف بيع وصرف ثمنه في ذلك المحل الموقوف عليه إن كان في حاجة إليه وإلاّ ففي المماثل ثم المصالح العامة مثل ما مرّ.

  (مسألة 537): لا يجوز صرف منافع المال الموقوف على ترميم مسجد معيّن في ترميم مسجد آخر، نعم إذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن الترميم إلى أمد بعيد ولم يتيسّر تجميع عوائد الوقف وادّخارها إلى حين احتياجه فالأحوط لزوماً صرفها فيما هو الأقرب إلى مقصود الواقف من تأمين سائر احتياجات المسجد الموقوف عليه أو ترميم مسجد آخر حسب اختلاف الموارد.

  (مسألة 538): إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها وحصول النماء منها، فإن لم يكن لها ما يصرف عليها في ذلك صرف جزء من نمائها وجوباً مقدّماً على حقّ الموقوف عليهم، وإذا احتاج إلى تمام النماء في التعمير أو الترميم بحيث لولاه لا يبقى للطبقات اللاحقة صرف النماء بتمامه في ذلك وإن أدّى إلى حرمان الطبقة الموجودة.

  (مسألة 539): إذا أراد المتولي للوقف بيعه بدعوى وجود المسوّغ للبيع لم يجز الشراء منه إلاّ بعد التثبّت من وجوده، وأما لو بيعت العين الموقوفة ثم حدث للمشتري أو لطرف ثالث شك في وجود المسوّغ للبيع في حينه جاز البناء على صحته، نعم إذا تنازع المتولي والموقوف عليه مثلاً في وجود المسوّغ وعدمه فرفعوا أمرهم إلى الحاكم الشرعي فحكم بعدم ثبوت المسوّغ وبطلان البيع لزم ترتيب آثاره.

 

شارك الاستفتاء

أحكام العهد

(مسألة 521): لا ينعقد العهد بمجرد النية بل يحتاج إلى الصيغة، فلا يجب العمل بالعهد القلبي وان كان ذلك احوط استحباباً، وصيغة العهد ان يقول (عاهدت الله، أو عليّ عهد الله أن أفعل كذا أو اترك كذا).

(مسألة 522): يعتبر في منشئ العهد ان يكون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غير محجور عن التصرف في متعلق العهد على حذو ما تقدم اعتباره في النذر واليمين.

(مسألة 523): لا يعتبر في متعلق العهد ان يكون راجحاً شرعاً كما مرّ اعتباره في متعلق النذر، بل يكفي ان لا يكون مرجوحاً شرعاً مع كونه راجحاً بحسب الأغراض الدنيوية العقلائية أو مشتملاً على مصلحة دنيوية شخصية مثل ما مرّ في متعلق اليمين.

(مسألة 524): اذا انشأ العهد مطلقاً أي غير مُعلِّق على تحقق امرٍ وجب الوفاء به على أي حال، واذا انشأه معلقاً على قضاء حاجته مثلاً كما لو قال (عليّ عهد الله أن أصوم يوماً اذا برئ مريضي) وجب عليه الوفاء به اذا قضيت حاجته.

ومتى خالف المكلف عهده بعد انعقاده لزمته الكفارة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً.

 

مكتب المرجع الديني

الشيخ محمد اليعقوبي(دام ظله) - ارسل استفتاءك

النجف الاشرف