الرئيسية | | الرسالة العملية | الحج اشهر معلومات | الاحكام التفصيلية لمناسك الحج والعمرة
الاحكام التفصيلية لمناسك الحج والعمرة

شارك الاستفتاء

أحكام المحصور:

(مسألة – 500) المحصور –رجلاً كان أو امرأة- هو الممنوع عن الحج أو العمرة المفردة بمرض أو نحوه بعد تلبسه بالإحرام.

          فإن كان محصوراً في عمرة مفردة تخير بين أن يرسل الهدي إلى محله، وهو مكة، فإذا بلغ الهدي محله حلق أو قصر في مكانه، وبين أن يذبح أو ينحر في مكانه، ثم يحلق أو يقصر فيه، فإذا فعل ذلك أحل من كل شيء قد حرم عليه، ما عدا النساء، وأما النساء فلا تحل له إلا بالإتيان بعمرة مفردة أخرى.

          وإن كان محصوراً في الحج فحكمه ما تقدم في العمرة المفردة، غير أن النساء لا تحل للمحصور في العمرة المفردة إلا بالإتيان بعمرة مفردة أخرى، ولكنها تحل للمحصور في الحج بالذبح والحلق أو التقصير، ولا تتوقف حليتها على الإتيان بعمرة مفردة بعد الحصر.

          وأما المحصور في عمرة التمتع فقط دون الحج، فلا تترتب عليه أحكامه، بل تنقلب وظيفته حينئذٍ من التمتع إلى الإفراد، كما تقدم في المصدود.

(مسألة – 501) إذا أحصر في الحج وأرسل هديه إلى محله وهو منى، وبعد ذلك خف مرضه واستعاد صحته، وحينئذٍ فإن اعتقد أنه إذا واصل سفره إلى مكة أدرك الموقفين أو أحدهما وجب عليه ذلك، والالتحاق بالناس في الموقفين أو المشعر خاصة، فإذا صنع ذلك صح حجه إفراداً، والأحوط أن يأتي بعمرة مفردة بعده أيضاً، وإن احتمل ذلك بدون الوثوق والاطمئنان، فالأحوط وجوباً أن يواصل سفره برجاء إدراك الموقف، فإن أدرك كفى ولا شيء عليه غير أعمال منى وما بعدها من طواف النساء وصلاته، فإذا أكمل ذلك فقد تم حجه، وإن لم يدرك المواقف فلذلك صورتان:

الأولى: إن كان عدم إدراكه مستنداً إلى مرضه، ففي هذه الصورة تترتب عليه أحكام المحصور على أساس أن مرضه هو الموجب لفوات الحج عنه، وعندئذٍ فإن كان قد ذبح هديه في منى فعليه أن يحلق أو يقصر في مكانه، فإذا فعل ذلك حل له كل شيء قد حرم عليه حتى النساء، وإن لم يذبح هديه فعليه أن يقوم بذبحه، فإذا ذبح ثم حلق أو قصر أحلّ من كل شيء حتى من النساء.

الثانية: إن كان عدم إدراكه مستنداً إلى تقصيره وتسامحه في السير والتعطيل والإهمال فيه بدون مبرر وموجب، ولو واصل سفره اعتيادياً لكان مدركاً للحج، ففي هذه الصورة لا تترتب عليه أحكام المحصور باعتبار أن فوات الحج غير مستند إلى مرضه، وحكمه أن يأتي بعمرة مفردة وعليه الحج في قابل.

(مسألة – 502) إذا أحصر الحاج عن مناسك منى فقط لم تجر عليه أحكام المحصور، فإن المكلف إذا عجز عن الذبح في منى مباشرة استناب، فإن عجز عن الاستنابة أيضاً جاز له الذبح خارج منى كمكة أو غيرها. وأما الحلق أو التقصير فمع العجز عنه في منى سقط وجوبه فيها، فيجوز حينئذٍ الحلق أو التقصير في خارج منى وإرسال الشعر إليها. وأما الرمي فإن تمكن منه ولو بالاستنابة وجب وإلا سقط وجوبه عنه، ولا يجب قضاؤه في السنة القادمة أيضاً، وإن كان أولى وأجدر.

(مسألة – 503) إذا أُحصر الرجل فأرسل هديه إلى محله، ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله جاز له أن يذبح شاة في محله، أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان ويحلق.

(مسألة – 504) لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي والحلق أو التقصير، بل عليه الحج من قابل، شريطة أن لا تكون استطاعته وليدة تلك السنة، أو كانت ولكنها تبقى بعد رجوعه من السفر.

(مسألة – 505) المحصور في الحج إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدم.

 

 

شارك الاستفتاء

أحكام المصدود:

(مسألة – 491) المصدود – رجلاً كان أو امرأة- هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بالإحرام من قبل السلطات أو العدو.

(مسألة – 492) المصدود عن العمرة المفردة يتحلل من كل شيء أحرم منه حتى النساء، بالحلق أو التقصير، ولا يجب عليه الهدي ، لأنه لا يسوق هدياً معه .

          ومن صد عن عمرة التمتع، فإن أدى ذلك إلى صده عن الحج أيضاً فوظيفته أن يذبح هدياً في مكانه، ويتحلل به والأحوط ضم التقصير إليه أيضاً، وأما إذا لم يؤدِّ إلى ذلك، بأن يكون متمكناً من الحج، كما إذا خلى سبيله في وقت يتمكن من إدراك الوقوف في الوقت الاختياري بالمشعر الحرام، فلا تترتب عليه أحكام المصدود بل تنقلب وظيفته من التمتع إلى الإفراد فإذا أتى بحج الإفراد ثم بالعمرة المفردة كفى ذلك.

(مسألة – 493) المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الوقوف بالموقفين فعليه أن يذبح هدياً في محل الصدّ، فإذا ذبحه تحلل من كل شيء قد حرم عليه حتى النساء، والأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه أيضاً.

          وإن كان مصدوداً عن الطواف والسعي فحسب، فإن لم يستمر صده إلى آخر ذي الحجة بأن خلى سبيله بعد أيام التشريق أو في العشرة الأخيرة قام بنفسه بالطواف والسعي، فإذا طاف وسعى صح حجه ولا شيء عليه، ولا يكون حينئذٍ من المصدود، وإن استمر صده إلى آخر ذي الحجة، فعليه أن يستنيب من يطوف عنه، ويصلي ركعتيه، ويسعى ثم يطوف عنه طواف النساء، ويصلي ركعتيه، فإذا صنع النائب ذلك صح حجه، ولا تجري عليه أحكام المصدود أيضاً، وإن لم يكن متمكناً من الاستنابة أيضاً فحينئذٍ يكون مصدوداً ووظيفته أن يذبح الهدي في مكانه، ويضم إليه الحلق أو التقصير أيضاً على الأحوط، ويتحلل بذلك وعليه الحج في العام القادم إذا لم تكن استطاعته وليدة تلك السنة، أو كانت ولكن تبقى بعد رجوعه من سفره، نعم إذا لم تبق بعد الرجوع، ولم تتجدد له بعد ذلك، سقط عنه الوجوب.

          وإن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصة، لم تجر عليه أحكام المصدود، فإنه في هذه الحالة إن كان متمكناً من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح في منى، ثم يحلق أو يقصر في مكانه ويرسل شعره إليها، وبذلك يتحلل ثم يأتي ببقية المناسك، وإن لم يكن متمكناً من الاستنابة جاز له أن يذبح هديه في مكانه ثم يحلق أو يقصر فإن من لم يتمكن من الذبح في منى لا بالمباشرة ولا بالاستنابة جاز له أن يذبح في خارج منى كمكة أو غيرها، وأما وجوب الرمي فهو مشروط بالتمكن ومع العجز عنه حتى بالاستنابة فلا وجوب. وبعد ذلك يذهب بنفسه إلى مكة فيطوف حول البيت طواف الحج، ويصلي ركعتيه فيسعى بين الصفا والمروة، ثم يرجع إلى البيت فيطوف طواف النساء، ويصلي ركعتيه، فإذا صنع ذلك فقد فرغ عن الحج ويحل له كل شيء قد حرم عليه حتى النساء.

          والحاصل: أن المصدود عن أعمال منى ليس مصدوداً عن الحج لكي يكون مشمولاً للآية الشريفة والروايات.

(مسألة – 494) لا يسقط الحج عن المصدود بتحلله بالهدي، وعليه الحج من قابل، إلا إذا كانت استطاعته وليدة تلك السنة، ولم تبق بعد الرجوع من سفره، فحينئذٍ سقط الوجوب عنه ما لم تتجدد الاستطاعة له بعد ذلك.

(مسألة – 495) إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت فيها ورمي الجمرات لم يضر بحجه، وعليه أن يستنيب من يرمي  عنه إن أمكن.

(مسألة – 496) من تعذر عليه إكمال حجه لمانع غير الصد والحصر يبطل ولا شيء عليه.

(مسألة – 497) لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون جملاً أو بقرة أو شاة، ولا تعتبر فيه شروط الهدي، وإذا لم يتمكن من الهدي، فإن كان مصدوداً في الحج وجب عليه أن يصوم عشرة أيام بدلاً عنه، وأما إذا كان مصدوداً في العمرة المفردة فلا يجب عليه الصوم.

(مسألة – 498) من جامع امرأته عامداً وعالماً بالحكم قبل الوقوف بالمشعر، ثم صد ومنع عن إكمال الحج من قبل السلطات فإن أحكام المصدود تجري عليه في هذه الحجة مع وجوب الحج عليه من قابل.

 

(مسألة – 499) إذا ساق المكلف هدياً معه، ثم صد ومنع عن الحج كفى ذبح ما ساقه، فإن المعيار فيه إنما هو بصدق الذبح أو النحر مهما كان نوع الذبيحة أو المنحور.



شارك الاستفتاء

الأمر الثالث عشر: رمي الجمار

 

(مسألة – 481) الثالث عشر من واجبات الحج رمي الجمار الثلاث، الأولى والوسطى وجمرة العقبة في كل من اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ومن بات ليلة الثالث عشر في منى فقد وجب عليه الرمي في اليوم الثالث عشر على الأحوط.

(مسألة – 482) كيفيته: وهو متحد في الكيفية والشروط مع ما تقدم من رمي جمرة العقبة يوم العيد، ونضيف هنا أنه يجب الترتيب بين الجمرات الثلاث في الرمي، ابتداءً من الجمرة الأولى وانتهاءً بجمرة العقبة، فلو خالف ورمى الوسطى قبل الأولى، أو العقبة قبل الوسطى وجب الرجوع إلى السابقة وأعاد رمي اللاحقة، بدون فرق بين أن يكون عالماً أو جاهلاً أو ناسياً، نعم يستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ما إذا نسي فرمى جمرة قبل سابقتها أربع حصيّات أجزأه إكمالها سبعاً بعد رمي سابقتها، ولا تجب عليه إعادة رمي اللاحقة.

(مسألة – 483) تجب النية في رمي كل جمرة، وصورتها –مثلاً-: (أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى) وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مستحباً أسقط كلمة (حجة الإسلام) وإذا كان إفراداً أسقط كلمة (حج التمتع) ويعوض بكلمة (حج الإفراد).

(مسألة – 484) وقته: يجب إيقاع رمي الجمرات في النهار، ولا يجزي في الليل اختياراً، ويستثنى من ذلك الخائف على نفسه أو عرضه أو ماله، فيجوز له الرمي في الليلة السابقة على النهار فيرمي في ليلة اليوم الحادي عشر ما يجب عليه في نهار ذلك اليوم من الرمي وهكذا.

(مسألة – 485) من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر نسياناً أو جهلاً وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر، ومن تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث عشر، والمتعمد بحكم الناسي والجاهل على الأحوط.

          والأحوط أن يفرّق بين الأداء والقضاء، وأن يقدم القضاء على الأداء، والأحوط أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال.

(مسألة – 486) من ترك رمي الجمار نسياناً أو جهلاً فذكره أو علم به في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها، وإذا كان المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يقدّم الأقدم فواتاً، ويَفْصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بمقدار من الوقت.

          وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع لتداركه، والأحوط الأولى أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج.

(مسألة – 487) المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض يستنيب غيره، والأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه، وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضا ء الوقت فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً، ومن لم يكن قادراً على الاستنابة – كالمغمى عليه- يرمي عنه وليه أو غيره.

(مسألة – 488) إذا كان المعذور عن الرمي نهاراً الذي ذكرنا حكمه في المسألة السابقة قادراً على الرمي ليلاً – كالنساء- فالأحوط له الجمع بين الاستنابة المذكورة والرمي ليلاً.

(مسألة – 489) من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمداً لم يبطل حجه، والأحوط أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج.

 

(مسألة – 490) إذا لم يتمكن الحاج من أن يبقى في منى أيام التشريق لا نهاراً ولا ليلاً لسبب من الأسباب، جاز له رمي جميع الأيام في ليلة واحدة والأحوط ضم الاستنابة إليها.



شارك الاستفتاء

مستحبات منى:

(مسألة – 480) يستحب للحاج التواجد بمنى الأيام الثلاثة نهاراً وليلاً، وينبغي له أن يؤثر المكث في منى مهما أمكن على الخروج ولو للطواف المندوب.

          ويستحب أيضاً أن يكبر الحاج في منى في أعقاب خمس عشرة صلاة ابتداءً من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث عشر، والأفضل في كيفية هذا التكبير أن يقول: (اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا اللهُ واللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ وللهِ الحمدُ، اللهُ أكبرُ على ما هَدانا، الله أكبرُ على ما رزَقَنا من بَهِيمَةِ الأنعامِ، والحمدُ لله على ما أبلانا).

 

          ويستحب ذكر الله في أيام التشريق والإكثار فيه، والصلاة والتسبيح والتهليل والحمد في مسجد الخيف، فإن له شأناً عند الله تعالى، وحتى ورد في بعض الروايات أن مائة ركعة فيه تعادل عبادة سبعين عاماً.

شارك الاستفتاء

الأمر الثاني عشر: المبيت في منى

 

(مسألة – 473) الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت في منى، ونقصد به تواجد الحجاج فيها في الليل، ولا يجب التواجد فيها في النهار إلا بقدر ما يتطلبه رمي الجمرات.

(مسألة – 474) يعتبر فيه ما اعتبرناه في سائر المناسك العبادية من قصد القربة وإخلاص النية وتعيين الفعل بالالتفات إليه ولو ارتكازاً.

(مسألة – 475) يجب على الحاج التواجد في منى ليلتين، وهما ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ويجوز لعموم الحجيج (عدا من لم يجتنب الصيد والنساء) الإفاضة من منى بعد حلول ظهر يوم الثاني عشر، أما هما ومن دخل عليه ليل الثالث عشر فيجب عليهم المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً إلى طلوع الفجر.

(مسألة -476) يكفي في التواجد المطلوب في كل ليلة أن يكون في منى من أول الليل إلى أن يتجاوز منتصفه، أو يكون فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر، فيسمح لمن بقي من أول الليل إلى منتصفه في منى أن يغادرها إلى مكة أو غيرها، وكذلك يسمح له أن يكون خارج منى إلى قبيل نصف الليل مع التواجد فيها حينئذٍ من النصف إلى الفجر.

          ويستثنى ممن يجب عليه المبيت من الحجاج عدة أصناف:

1- المعذور كالمريض والممرض والخائف على نفسه أو عرضه أو ماله من المبيت في منى.

2- من اشتغل بالعبادة في مكة المكرمة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضرورية، كالأكل والشرب ونحوهما، وكذلك يجوز لمن خرج من منى بعد دخول الليل إلى مكة أن يبقى فيها مشتغلاً بالعبادة إلى الفجر.

3- من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكة قاصداً العود إلى منى وتجاوز بيوتها القديمة، فيجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى.

          وهؤلاء الأصناف معذورون من المبيت في منى.

          ولا يجب المبيت في ليلة الثالث عشر إلا على عدة أشخاص:

1- من لم يجتنب الصيد في إحرامه.

2- من أتى النساء على الأحوط .

3- من دخل عليه غروب اليوم الثاني عشر، وهو لا يزال في منى.

(مسألة – 477) إذا تهيأ الحاج للخروج من منى، وتحرك من مكانه ولكنه من جهة الزحام أو مانع آخر، لم يتمكن من الخروج قبل الغروب من منى، وحينئذٍ فإن أمكنه المبيت فيها وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً عليه، جاز له الخروج ولا شيء عليه، وإن كان الأولى والأجدر أن يكفر بشاة.

(مسألة – 478) من ترك المبيت بمنى رأساً عامداً وعالماً بالحكم، وبدون عذر فحجه وإن لم يبطل بذلك ولكن عليه إثم وكفارة دم شاة عن ترك المبيت في كل ليلة.

          ومن ترك المبيت في منى نسياناً أو جهلاً منه بالحكم فإن عليه الكفارة على الأحوط، ويلحق الجاهل المعذور بالناسي وإن كان بسيطاً، والجاهل المقصر بالعالم وإن كان مركباً، وأما الأشخاص المعذورون من المبيت في منى فلا كفارة على الصنف الثاني والثالث، وأما الصنف الأول فلا يبعد وجوب الكفارة عليه.

 

(مسألة – 479) إذا أفاض الحاج من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليلة الثالثة عشرة لحاجة لم يجب عليه المبيت فيها.



شارك الاستفتاء

الأمر العاشر والحادي عشر: طواف النساء وصلاته

 

(مسألة – 463) الواجب العاشر والحادي عشر طواف النساء وصلاته، وهما واجبان مستقلان، ولهذا لا يبطل الحج بتركهما وإن كان عن علم وعمد.

(مسألة – 464) كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال، والنائب عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.

(مسألة – 465) موضعه من الناحية التسلسلية بعد طواف الحج وصلاته والسعي، فلا يجوز تقديمه عليهما ولا على السعي، فلو قدمه عليه وجبت إعادته بعد السعي، وإن كان التقديم عن جهل، بل لا يبعد وجوباً الإعادة وإن كان ذلك عن نسيان.

(مسألة – 466) أثره: إذا طاف الحاج –رجلاً كان أم امرأة- طواف النساء، حل له ما كان قد حرم عليه بالإحرام، وهو الاستمتاع الجِماعي، ولم يبق عليه من محرمات الإحرام إلا الصيد الإحرامي، فإنه لا يحل له وإن كان في الحل، إلا بزوال اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. وأما حرمة الصيد في الحرم، وحرمة قلع الشجر، وما ينبت في الحرم فهما ثابتان على المكلف على أساس حرمة الحرم، ويشترك فيها المحرم والمحل على سواء.

(مسألة – 467) الكيفية: طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط ويختلف في النية إذ ينوي هنا طواف النساء وصلاته.

(مسألة – 468) صورة النية –مثلاً-: (أطوف طواف النساء لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى) وإذا كان نائباً عن الغير ذكر اسم المنوب عنه، وقصد الطواف عنه، وإذا كان الحج مستحباً أسقط كلمة (حجة الإسلام) وصورتها في الصلاة مثلاً: (أصلي ركعتي طواف النساء لحج التمتع قربة إلى الله تعالى) وهكذا على ما مرّ.

(مسألة – 469) حكمه: العاجز عن مباشرة طواف النساء بالاستقلال لمرض أو غيره يستعين بغيره فيطوف ولو محمولاً على متن إنسان، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً لزمته الاستنابة، وأما العاجز عن صلاة الطواف مباشرة يستنيب من يصلي عنه.

(مسألة – 470) من ترك طواف النساء سواء أكان عامداً عالماً بالحكم، أم كان جاهلاً أو ناسياً ظلت حرمة النساء عليه إلى أن يتداركه، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها استناب من يطوف عنه، فإذا طاف النائب حلت له النساء، وأما إذا مات الحاج قبل تداركه، فإن أوصى به خرج من ثلثه، وإلا لم يجب قضاؤه على وليه وإن كان الأحوط لأوليائه البالغين إخراجه.

          وحكم نسيان الصلاة في طواف النساء كحكم نسيان الصلاة في طواف الحج، وقد تقدم في المسألة (454).

(مسألة – 471) من يجوز له تقديم طواف النساء على الوقوف بالموقفين كالخائف أو غيره من المعذورين، فإذا قدمه عليه فإنه لا تحل له النساء حتى يأتي بمناسك الحج جميعاً.

 

(مسألة – 472) إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها في هذه الحالة ترك طواف النساء والخروج مع رفقتها، ويجب عليها على الأحوط أن تستنيب لطوافها ولصلاته، وكذلك إذا حاضت بعد إكمال أكثر من نصف الطواف، فإنه يجوز لها ترك الباقي والخروج مع رفقتها، وتستنيب لبقية الطواف، ولصلاته على الأحوط وجوباً.



شارك الاستفتاء

آداب طواف الحج والسعي

(مسألة – 462) آداب طواف الحج وسعيه هي آداب طواف العمرة وسعيها التي تقدمت في العمرة، وآداب صلاة الطواف هي آداب صلاة طواف العمرة، ويستحب للحاج عند إرادة الوصول إلى المسجد للطواف أن يقف على باب المسجد ويقول: (اللهمّ أعِنِّي على نُسكِكَ وسَلِّمنِي لهُ وسَلِّمهُ لي، أسألُكَ مَسألةَ العَليلِ الذَّليلِ المُعتَرِفِ بِذَنبِهِ أنْ تَغفِرَ لي ذُنُوبِي وأن تُرجِعَني بِحاجَتي.اللهمّ إني عَبدُكَ والبَلدُ بَلَدُكَ والبيتُ بيتُكَ، جِئتُ أطلبُ رَحمَتَكَ وأَؤمُّ طاعَتَكَ مُتَّبِعاً لأمرِكَ راضِياً بِقَدَرِكَ، أسألُكَ مَسألةَ المُضطَرِّ إليكَ المُطيعِ لأمرِكَ المُشفِقِ من عذابِكَ الخائِفِ لِعُقُوبَتِكَ أن تُبَلِّغَنِي عَفوَكَ وتُجِيرَني منَ النَّارِ بِرَحمَتِكَ).

          فإذا فرغ من هذا الدعاء ودخل المسجد يتجه قبل البدء بالطواف إلى الحجر الأسود، فيستلمه ويقبله إذا أتيح له ذلك بدون إيذاء للآخرين، وإلا اكتفى باستلامه بيده، ويقبل يده بعد الاستلام، وإن لم يتيسر له ذلك أيضاً كما هو الغالب استقبل الحجر وكبّر، وقال: (اللهمَّ أمانَتي أدَّيتُها ومِيثاقِي تَعاهَدتُهُ لِتَشهَدَ لي بالمُوافاةِ).

 

 

شارك الاستفتاء

الأمر السابع والثامن والتاسع: طواف الحج وصلاته والسعي

 

          الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج الطواف وصلاته والسعي.

(مسألة – 446) كيفيتها وشرائطها هي نفس الكيفية التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها، غير أن النية تختلف، فينوي هنا أنه يطوف ويصلي ويسعى بين الصفا والمروة لحج التمتع، بدلاً من عمرة التمتع.

(مسألة – 447) موضعه من الناحية الزمانية، يمتد من اليوم العاشر من ذي الحجة إلى آخر أيامه، فيجوز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق، بل إلى آخر ذي الحجة على الأظهر، وإن كان الأحوط أن لا يؤخره عن اليوم الحادي عشر، وكذلك الأمر في السعي فإن موضعه التسلسلي بعد الطواف وركعتيه.

(مسألة – 448) موضعه من ناحية تسلسل المناسك بعد الوقوف بالموقفين وأعمال منى يوم العيد، فلا يجوز تقديم طواف الحج وصلاته، والسعي على الوقوف في الموقفين ولو قدم ذلك على الوقوف بهما عامداً أو غير عامد لم يجزئ وتجب عليه الإعادة في موضعها التسلسلي.

          نعم يستثنى من ذلك المعذور والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمرأة التي تخاف من الحيض والمريض، فيجوز لهؤلاء بعد التلبس بإحرام الحج تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوف بالموقفين.

          ويجوز لهؤلاء المعذورين أن يقدموا طواف النساء أيضاً على الوقوف بالموقفين وإن كان الأحوط عدم تقديمه.

(مسألة – 449) يسوغ للخائف على نفسه أو عرضه أو ماله من دخول مكة أن يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوف بالموقفين، بل يجوز له تقديم طواف النساء أيضاً، فيمضي بعد الانتهاء من أعمال منى إلى بلده أو بلد آخر.

(مسألة – 450) لا يجوز تقديم طواف الحج على الحلق أو التقصير، فلو قدمه بأن ذهب إلى مكة فطاف قبل أن يحلق أو يقصر، فإن كان عامداً عالماً بالحال فعليه التكفير بشاة، وإعادة ما أتى به من الطواف وصلاته والسعي بعد أن يحلق ويقصر، وإن كان جاهلاً بالحكم أو ناسياً ثم التفت إلى الحال حلق أو قصر، ولا كفارة عليه ولا إعادة.

(مسألة – 451) أثره، إذا طاف الحاج رجلاً كان أم امرأة وصلى صلاة الطواف، وسعى بين الصفا والمروة حل له الطيب، وبقي عليه من محرمات الإحرام شيئان:

          أحدهما: النساء، ونريد بحرمة النساء هنا خصوص الاستمتاع بها جماعاً، وأما سائر أنواع الاستمتاعات فهي تحل له بالحلق أو التقصير، وكذلك عقد النكاح.

          والآخر: الصيد الإحرامي.

          وإذا طاف طواف النساء حلّ له النساء، وإذا زالت الشمس في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة حل له الصيد، وأما الصيد الحرمي فقد ظل عليه محرماً ما دام في الحرم.

(مسألة – 452) إذا طاف الرجل طواف النساء، ثم قبل امرأته بشهوة وهي لم تطف طواف النساء فعليه كفارة دم شاة.

(مسألة – 453) من كان يجوز له تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوف بالموقفين، فإذا قدمهما عليه فإنه لا يحل له الطيب حتى يأتي بتمام أعمال منى، من رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير.

(مسألة – 454) حكمه، من ترك الطواف أو صلاته، أو السعي عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي فإن تداركه قبل مضي الوقت صحّ، وإن لم يتدارك حتى انتهى الوقت بانتهاء ذي الحجة بطل حجه.

          ومن ترك الطواف أو السعي جاهلاً بالوجوب، واستمر على هذه الحالة ولم يتدارك قبل مضي الوقت، بطل حجه أيضاً وعلى تارك الطواف جهلاً كفارة بدنة.

          ومن ترك صلاة الطواف جاهلاً بوجوبها تداركها في محلها، ومع عدم التمكن صلاها في مكانه وإذا نسي صلاة الطواف فإن تذكر وهو في مكة وجب عليه الإتيان بها في محلها، وإن تذكر بعد الخروج من مكة، فإن كان التذكر بعد الابتعاد عن مكة بمسافة قليلة وجب عليه أن يرجع ويصلي في محلها، أو يستنيب من يصلي عنه، والأحوط وجوباً أن تكون الاستنابة في حال عجزه من القيام بها مباشرة.

          ومن ترك الطواف نسياناً أتى به، وإذا كان قد سعى طاف وأعاد سعيه على الأحوط الأولى، وإذا تذكر الطواف بعد خروجه من مكة وعدم تمكنه من الرجوع استناب شخصاً يطوف عنه نيابةً، ويسعى أيضاً كذلك على الأحوط الأولى، بل لا يبعد جواز الاستنابة حتى في حال التمكن من المباشرة، ومن ترك السعي نسياناً جرى عليه الحكم نفسه.

          وحال العجز عن المباشرة للطواف أو السعي في الحج لمرض أو نحوه حال العجز عن مباشرتهما كذلك في العمرة، وقد سبق حكمه فالعاجز عن الطواف يطاف به، ومع العجز عن ذلك أيضاً يستنيب من يطوف عنه، والعاجز عن السعي ولو راكباً يستنيب من يسعى عنه.

          وتعتبر المرأة التي طرأ عليها الحيض أو النفاس عاجزة عن الطواف إذا لم يتيسر لها المكث في مكة إلى حين طهرها، وتستنيب من يطوف عنها ويصلي صلاة الطواف، ثم تسعى بنفسها بين الصفا والمروة بعد طواف النائب وصلاته.

(مسألة – 455) إن من نسي طواف الحج وتذكر بعد خروجه من مكة، ولم يتداركه مباشرة ولا استنابة عامداً وعالماً بالحكم فإن كان تذكره في ذي الحجة في وقت يتمكن من تداركه فيه بنفسه أو بنائبه وقبل خروجه ودخول شهر آخر، ومع ذلك تسامح ولم يقم بتداركه فيه عن علم وعمد بطل حجه باعتبار أنه حينئذٍ تارك للطواف عامداً وملتفتاً في وقته، وإن تذكر بعد خروج شهر ذي الحجة فحينئذٍ وإن وجب عليه قضاؤه، إلا أنه إذا تركه ولو عامداً وملتفتاً لم يبطل حجه وإن اعتبر آثماً.

(مسألة – 456) الطواف المنسي إن كان طواف عمرة التمتع، فإن تذكر بعد انتهاء الوقت، فعليه أن يقضيه بعد أعمال منى وإن كان طواف الحج وتذكر بعد الخروج من مكة فقد مر حكمه.

(مسألة – 457) إذا استمتع الناسي للطواف بأهله جماعاً وهو ناسٍ فعليه هدي، وحينئذٍ فإن تذكر وهو في بلده، فإن كان المنسي طواف الحج بعث بهديه إلى منى، ويذبح فيها، وإن كان طواف العمرة بعث بهديه إلى مكة ويذبح فيها. وإن تذكر وهو في مكة، فإن كان المنسي طواف الحج بعث بهديه إلى منى، وإن كان طواف العمرة ذبح في مكة.

(مسألة – 458) إذا تذكر بعد شهر ذي الحجة أنه ترك الطواف وهو في مكة، فلا يجب عليه أن يحرم من جديد للطواف المنسي لأنه ظل محرماً بالنسبة إلى الطيب والنساء ما لم يأت بطواف الزيارة وطواف النساء.

(مسألة – 459) إذا تذكر وهو في بلده ورجع ودخل في مكة في آخر يوم من شهر ذي الحجة، ولكنه لا يتمكن من الإتيان بالطواف إلا بعد هلال شهر محرم، فإنه لا يجب عليه أن يحرم ويدخل في مكة.

(مسألة – 460) ليس لقضاء الطواف المنسي وقت محدد، فيجوز الإتيان به طول السنة.

 

(مسألة – 461) إذا كان المنسي بعض الطواف دون الكل، وجب تدارك ذلك البعض بالمباشرة أو بالاستنابة، وإن كان الأولى والأجدر أن يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التكميل والاستئناف.



شارك الاستفتاء

آداب الحلق ومستحباته:

 

(مسألة – 445) يستحب أن يكون الحاج مستقبلاً القبلة، وأن يبدأ فيه من الطرف الأيمن، وأن يقول حين الحلق: (اللهمّ أعطِني بِكُلِّ شَعْرَةٍ نوراً يومَ القيامَةِ) وأن يدفن شعره في خيمته في منى، وأن يأخذ من لحيته وشاربه ويقلّم أظافره بعد الحلق.

شارك الاستفتاء

3- الأمر السادس: الحلق والتقصير

 

          وهو الواجب السادس من واجبات حج التمتع.

(مسألة – 437) موضعه من الناحية المكانية منى، وإذا خرج منها نسياناً أو جهلاً منه بالحكم، ولم يؤد هذا الواجب، فإن تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى منى مع التمكن فإن تعذر الرجوع أو تعسّر عليه حلق أو قصر في مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منى، وإذا خرج منها تاركاً للحلق أو التقصير عامداً وملتفتاً إلى الأحكام الشرعية وتسلسل المناسك فإن استمر على تركه بطل حجه، وإن تداركه في وقته صح، وحينئذٍ فإن كان قد طاف بالبيت وسعى قبل الحلق أو التقصير عن عمد وعلم فعليه أن يعيدهما بعد الحلق أو التقصير ويكفر بدم شاة.

(مسألة – 438) موضعه من الناحية الزمانية نهار يوم العيد على الأحوط، وإذا أخّره عن نهار يوم العيد عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي وأتى به بعدها إلى آخر أيام التشريق أو بعدها، بل إلى آخر ذي الحجة صح حجه، ولكن إذا كان قد طاف بالبيت وسعى قبل الحلق أو التقصير عالماً عامداً فعليه الإعادة والكفارة كما مرّ، وإذا تركه نسياناً أو جهلاً بالحكم حتى نفر من منى وجب عليه الرجوع في أي وقت تذكر لأدائه مع التمكن، وإن تعذر الرجوع أو تعسر حلق أو قصر في موضعه وأرسل بشعره إلى منى.

          وكذا من خرج من منى قبل الحلق أو التقصير لحاجة ناوياً الرجوع إليها لأداء أعمالها ولكن تعذر عليه الرجوع لسبب أو آخر، فإن وظيفته الحلق أو التقصير في مكانه وإرسال شعره إلى منى.

(مسألة – 439) موضعه من ناحية تسلسل الأعمال بعد رمي جمرة العقبة والذبح، ولكن إذا قدمه على الذبح جاهلاً بالحكم أو ناسياً أو عالماً عامداً صح، ولا تجب عليه إعادته بعد الذبح، وأما إذا قدمه على الرمي، فإن كان جاهلاً أو ناسياً صح أيضاً، ولا تجب إعادته، وإن كان عامداً عالماً بالحال فالأحوط وجوب إعادته بعد الرمي ولو بإمرار الموسى.

(مسألة – 440) وكيفيته، أن الرجل الحاج إذا كان مسبوقاً بحجة أو أكثر، فوظيفته التخيير بين الحلق أو التقصير، ونريد بالحلق حلق شعر الرأس بتمامه، سواء أكان بالموس أو بالماكنة التي لا تبقي شعراً (والتي يسمونها نمرة صفر)، وإن كان في حجته الأولى (الصرورة) فلا يبعد أن تكون وظيفته أيضاً التخيير بينهما، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يختار الحلق، نعم إذا لبد الرجل الحاج شعر رأسه أو عقصه فالأظهر وجوب الحلق عليه تعييناً وإن لم يكن صرورة.

          وأما المرأة الحاجة، فيتعين عليها التقصير وإن كان شعر رأسها ملبداً أو معقوصاً.

(مسألة – 441) نيته: تجب فيه النية بتمام عناصرها الثلاثة، من نية القربة والإخلاص وقصد اسمه الخاص وعنوانه المخصوص المميز له شرعاً، وصورتها –مثلاً- : (أحلق، أو أقصر في حج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى مخلصاً لوجهه الكريم)، وإن كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإن كان مستحباً أسقط كلمة (حجة الإسلام) وهكذا.

(مسألة – 442) أثره، إذا حلق المحرم أو قصر حل له كل شيء يحرم عليه بالإحرام ما عدا الطيب والنساء والصيد الإحرامي (أي المحرّم عليه بسبب كونه محرماً ولو كان خارج الحرم)، ويجوز له حينئذٍ أن يلبس ثيابه الاعتيادية، وأن يغطي رأسه بما يشاء، وهكذا.

(مسألة – 443) الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً، وإلا جمع بين التقصير والحلق، ويُقدم التقصير على الحلق.

 

(مسألة – 444) من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يدميه فعليه أن يقصّر أولاً ثم يحلق.



مكتب المرجع الديني

الشيخ محمد اليعقوبي(دام ظله) - ارسل استفتاءك

النجف الاشرف