شارك الاستفتاء
آداب السعي ومستحباته:
(مسألة – 360) يستحب للساعي أن يصعد على الصفا بنحو ينظر إلى البيت لو لم يكن حاجب ويتوجه إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود، ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليه ما قدر على ذكره، ثم يقول (اللهُ أكبر) سبع مرات (الحمد لله) سبع مرات و(لا إله إلا الله) سبع مرات. ويقول ثلاث مرات (لا إله إلا اللهُ وحدهُ لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ، يُحيِي ويميت وهو حيٌّ لا يموت، بيدِهِ الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ) ثم يصلي على محمدٍ وآل محمد، ثم يقول ثلاث مرات (اللهُ أكبرُ على ما هدانا، والحمدُ للهِ على ما أوْلانا، والحمدُ للهِ الحيُّ القَيُّومِ، والحمدُ للهِ الدائِم).
ثم يقول ثلاث مرات (أشهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأشهَدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسُولُهُ، لا نَعبُدُ إلا إياهُ مُخلِصينَ له الدينَ ولو كَرِهَ المُشرِكونَ).
ثم يقول ثلاث مرات (اللهمَّ إني أسألُكَ العفوَ والعافِيةَ واليقينَ في الدُنيا والآخرةِ). وثلاث مرات (اللهمَّ آتِنَا في الدُنيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَارِ).
ثم يقول (اللهُ أكبرُ) مائة مرة (لا إلهَ إلا الله) مائة مرة (الحمدُ لله) مائة مرة (سبحانَ الله) مائة مرة.
ثم يقول (لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ وحدَهُ وحدهُ، أنجَزَ وعدَه، ونَصَرَ عبدَهُ، وغَلبَ الأحزَابَ وحدَه، فَلَهُ المُلكُ وله الحَمدُ وحدَهُ وحدَهُ، اللهمَّ بارِك لي في الموتِ وفِيما بَعدَ الموتِ، اللهمَّ إني أعوذُ بكَ من ظُلمَةِ القبرِ ووَحشَتِهِ، اللهمَّ أظِلَّني في ظلِّ عَرشِكَ يومَ لا ظلَّ إلا ظلَّكَ).
ويستودع الله دينه ونفسه وأهله كثيراً، فيقول (أستَودِعُ اللهَ الرَّحمنَ الرَّحيمَ الذي لا تَضيعُ ودايِعُهُ ديني ونَفسِي وأهلِي، اللهمَّ استَعمِلني على كتابِك وسُنَّةِ نبيِّكِ وتَوَفَّني على ملَّتِهِ وأعِذني من الفِتنَةِ).
ثم يقول (اللهُ أكبر) ثلاث مرات، ثم يعيدها مرتين، ثم يكبّر واحدة، ثم يعيدها فإن لم يستطع هذا فبعضه.
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه إذا صعد الصفا استقبل الكعبة، ثم رفع يديه ثم قال (اللهمّ اغْفِرْ لي كلَّ ذَنبٍ أذنَبتُهُ قطّ، فإن عُدتُ فَعُدْ عَلَيَّ بالمَغفِرَةِ فَإنَّكَ أنتَ الغَفُورُ الرَّحيمُ، اللهمّ افعَل بِي ما أنتَ أهلُهُ فإنَّك إن تَفعَل بي ما أنتَ أهلُهُ تَرحمَني، وإن تُعَذّبْني فأنتَ غَنيٌّ عن عَذابي، وأنا مُحتاجٌ إلى رَحمَتِكَ، فَيا مَن أنا مُحتاجٌ إلى رَحمَتِهِ ارحَمنِي، اللهمّ لا تَفعَل بي ما أنا أهلُهُ فإنكَ إن تَفعَل بي ما أنا أهلُهُ تُعَذِّبنِي ولَم تَظلِمنِي، أصبَحتُ أتَّقِي عَدلَكَ ولا أخافُ جَورَكَ، فيَا مَنْ هو عَدلٌ لا يَجُورُ ارحَمنِي).
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) إن أردت أن يكثر مالك فأكثر من الوقوف على الصفا.
ويُستحب أن يسعى بين الصفا والمروة ماشياً، وأن يمشي على سكينة ووقار وخضوع وخشوع حتى يأتي محل المنارة الأولى فيهرول إلى محل المنارة الأخرى، ثم يمشي مع سكينة ووقار حتى يصعد على المروة فيصنع عليها كما صنع على الصفا، ويرجع من المروة إلى الصفا على هذا النهج أيضاً.
شارك الاستفتاء
أحكام السعي:
(مسألة – 351) إذا ترك السعي عامداً أي بدون نسيان أو غفلة حتى مضى الوقت بفوات الوقوف بعرفات بطلت عمرته، وبالتالي حجه ولزمته الإعادة من قابل، ولا يبطل إحرامه بل يتحلل منه بالعدول إلى العمرة المفردة، سواء أكان عالماً بوجوب السعي أو جاهلاً بذلك.
(مسألة – 352) إذا ترك السعي نسياناً أتى به عند التذكر، وإن كان تذكره بعد الفراغ من أعمال الحج، وإن لم يتمكن منه مباشرةً أو كان فيه حرج أو مشقة لزمته الاستنابة ويصح حجه في كلتا الصورتين.
(مسألة – 353) الأحوط المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، وإن كان الظاهر جواز تأخيره إلى الليل لرفع التعب أو للتخفيف من شدة الحر، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار.
(مسألة – 354) إذا زاد في سعيه عامداً وعالماً بطل سعيه، ولو زاد جاهلاً أو ناسياً لم يبطل، ونقصد بالزيادة هنا نظير ما تقدم في الطواف، بأن يأتي بالشوط الثاني بقصد أنه جزء من السعي، فلو أتى به كعمل مستقل لم يضر وإن وقع عقيب السعي.
(مسألة – 355) إذا زاد في سعيه خطأً صح سعيه، وإذا كان الزائد شوطاً كاملاً أو أكثر استحب له أن يضيف له ستة أشواط أخرى حتى يكون سعيه كاملاً، ويكون ختامه عند الصفا.
(مسألة – 356) إذا نقص الساعي من أشواط السعي عامداً وعالماً بالحكم أو جاهلاً بذلك، ولم يكن بإمكانه تداركه حتى مضى الوقت بفوات الوقوف بعرفات بطل حجه، ولزمته الإعادة من قابل ويتحلل من إحرامه بالعدول إلى العمرة المفردة.
(مسألة – 357) إذا نقص من أشواط سعيه نسياناً وجب عليه التدارك متى تذكر بإكمال السعي وتكميل النقص، وإن كان التذكر بعد الفراغ من أعمال الحج أو الرجوع إلى بلدته وجب عليه أن يرجع بنفسه لتكميل السعي وإن لم يتمكن من ذلك بنفسه استناب غيره لذلك، والأولى في هذه الصورة أن يأتي بنفسه أو بنائبه بسعي كامل بقصد الأعم من التكميل والاستيناف، ولا فرق في ذلك بين أن يكون نسيانه بعد إتمام الشوط الرابع أو قبله، هذا إذا كان حافظاً للشوط المنسي، وإلا بطل سعيه وعليه استئنافه من جديد.
(مسألة – 358) إذا نقص من أشواط سعيه في عمرة التمتع نسياناً فأحل باعتقاد أنه فرغ من السعي، فعليه كفارة بقرة على الأظهر بدون فرق في ذلك بين أن يكون إحلاله بتقليم الأظفار، أو قص الشعر، فحينئذٍ فإن كان حافظاً للشوط المنسي وجب تداركه بتكميل النقص، وإلا وجب استئنافه من جديد.
(مسألة – 359) يجب على الساعي أن يضبط عدد أشواط السعي فلو شك فيه بطل سعيه، إلا في حالتين:
الأولى: أن يكون شكه في الأشواط زيادة ونقيصة، أو نقيصة فقط بعد التقصير شريطة احتمال أنه كان حين العمل ملتفتاً إلى ما يعتبر في صحة السعي.
الثانية: أن يكون شكه في الزيادة فقط وقد حدث وهو على المروة فلا يدري أن الشوط الذي انتهى عنه فعلاً هل هو السابع أو أكثر منه.
وأما في غير هاتين الحالتين فالشك فيه مبطل مهما كان نوعه وشكله وبذلك يظهر أن حكم الشك في عدد أشواط السعي حكم الشك في عدد أشواط الطواف.
شارك الاستفتاء
الأمر الرابع: السعي
(مسألة – 343) الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتع السعي بين الصفا والمروة، وهما جبلان يقعان إلى جانب المسجد الحرام، وبينهما مسافة يقدر طولها بما يقارب أربعمائة متر، ويجب السعي بينهما، بمعنى السير من أحدهما إلى الآخر، ويعتبر فيه النية بتمام عناصرها الثلاثة:
1- قصد القربة، 2- الإخلاص، 3- قصد اسمه الخاص المميز له شرعاً، وصورتها مثلاً أن يقول: (أسعى بين الصفا والمروة لعمرة التمتع من حجة الإسلام بقصد التقرب إلى الله تعالى)، وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مستحباً أسقط كلمة (حجة الإسلام) وهكذا.
(مسألة – 344) لا تشترط فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث وغيرها من الشروط التي ذُكرت في الطواف، فيجوز أن يسعى بين الصفا والمروة مع عدم توفر شيء من هذه الشروط في الساعي.
(مسألة – 345) يجب الإتيان بالسعي على الكيفية التالية:
الأولى: أن يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا متجهاً نحو المروة، فإذا وصل إلى المروة اعتبر ذلك شوطاً، ثم يبدأ من المروة متجهاً نحو الصفا، فإذا وصل إلى الصفا اعتبر ذلك شوطاً آخر وهكذا يسير بينهما سبع مرات، ويسمى كل منها شوطاً، أربع مرات ذاهباً من الصفا إلى المروة، وثلاث مرات راجعاً من المروة إلى الصفا، ويكون ختام سعيه بالمروة، والأظهر اعتبار الموالاة بين الأشواط عرفاً، ولا يجب الصعود على الجبل الذي يمثل الصفا من طرف والمروة من طرف آخر، وإن كان ذلك أولى وأجدر.
(مسألة – 346) يجب على الساعي أن يستقبل المروة عند الذهاب إليها عرفاً، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه كذلك، فلو استدبر المروة عند الذهاب من الصفا إليها، أو استدبر الصفا عند الذهاب من المروة إليه، بأن مشى القهقرى لم يجزئه ذلك، كذلك إذا سعى بينهما على يمينه أو يساره مستقبلاً الكعبة، أو مستدبراً، ولا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب والإياب، ويجب أيضاً أن يكون السعي بينهما من المبدأ إلى المنتهى، فلو خرج من المسعى ودخل في المسجد أو مكان آخر، ومنه ذهب إلى المروة أو إلى الصفا لم يجزئه، نعم لا يعتبر أن يكون السير من المسعى بخط مستقيم.
(مسألة – 347) موضع السعي بين الصفا والمروة من الناحية الزمانية بعد الطواف وصلاته، فلو قدمه عليهما عامداً وملتفتاً بطل فتجب إعادته بعد الإتيان بهما، وإذا نسي الطواف وتذكره بعد سعيه أعاد الطواف ولا تجب عليه إعادة السعي، وقد تقدم حكم من نسي الطواف أو بعض أشواطه وتذكره أثناء السعي في أحكام الطواف.
(مسألة – 348) من بدأ السعي من المروة إلى الصفا، فإن كان في شوطه الأول ألغاه وبدأ من الصفا إلى المروة، وإن كان بعده ألغى الكل واستأنف السعي من جديد، ولا يبعد الاكتفاء بإلغاء الشوط الأول فقط مطلقاً من غير فرق بين أن يكون ذلك عن علم وعمد أو عن جهل أو نسيان.
(مسألة – 349) يجب على الساعي أن يباشر السعي بين الصفا والمروة بنفسه، ولا تجوز له الاستنابة مع التمكن من المباشرة، ولا يلزم بالسعي ماشياً وبإمكانه السعي راكباً أو محمولاً كيفما أحب وشاء، ولو تعذر ذلك كله استناب غيره للسعي عنه.
(مسألة – 350) يجوز له الجلوس على الصفا أو المروة، أو بينهما للاستراحة شريطة أن لا تختل به الموالاة العرفية، كما يجوز له قطع السعي لشرب ماء أو لتطهير شيء أو غير ذلك بما لا يضر بالموالاة عرفاً.