أحكام النكاح
تحل المرأة على الرجل بسبب عقد النكاح، وهو على قسمين: دائم ومنقطع. والعقد الدائم هو: (عقد لا تتعين فيه مدة الزواج وكانت دائمية) أي أنّ العقد يقتضي الدوام بنفسه ما لم ينقض، وتسمى الزوجة بـ (الدائمة). والعقد غير الدائم هو: (ما تتعين فيه المدة)، كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل، وتسمى الزوجة بـ (المتعة والمنقطعة).
أحكام العقد
(مسالة 202): يشترط في النكاح ــ دواماً أو متعة ــ الإيجاب والقبول، فلا يكفي مجرد التراضي والرغبة والميل النفسي. ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة.
(مسألة 203): لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلاً، بل يجوز توكيل المرأة في إجراء العقد.
(مسألة 204): لا يجوز لهما المقاربة، ولا النظر إلى ما لا يحل لغير الزوجين، ما لم يحصل لهما اليقين بإجراء الوكيل عقد النكاح ولا يكفي الظن، نعم لو أخبر الوكيل بذلك كفى إذا كان ممن يوثق بقوله.
(مسألة 205): يجب على الوكيل الالتزام بما حدّدهُ له الموكل من تفاصيل العقد، ولو تعدّاها بطل، فلو وكلت المرأة شخصاً في أن يعقدها لرجل متعة مدة عشرة أيام مثلاً ولم تعين العشرة، جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء، وإن علم أنها قصدت عشرة أيام خاصة لم يجز عقدها لأيام أخر.
(مسألة 206): يجوز أن يكون شخص واحد وكيلاً عن الطرفين، كما يجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواماً أو متعة، والأحوط ــ استحباباً ــ أن لا يتولى الزوج كلا طرفي العقد.
صيغة العقد الدائم
(مسألة 207): إذا باشر الزوجان العقد الدائم فقالت المرأة: (زوجتك نفسي على الصداق المعلوم)، وقال الزوج من دون فصل: (قبلت التزويج)، صح العقد، ولو وكلا غيرهما وكان اسم الزوج (أحمد) واسم الزوجة (فاطمة) مثلاً فقال وكيل الزوجة: (زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة أو زوجت موكلتي ــ فاطمة ــ موكلك ــ أحمد ــ على الصداق المعلوم)، وقال وكيل الزوج من دون فصل: (قبلت التزويج لموكلي ــ أحمد ــ على الصداق المعلوم)، صح العقد. والأحوط تطابق الإيجاب والقبول مثلاً لو قالت المرأة: (زوجتك)، يجب أن يقول الزوج: (قبلت التزويج)، على الأحوط.
صيغة العقد غير الدائم
(مسألة 208): إذا باشر الزوجان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر، فقالت المرأة: (زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم)، وقال الرجل من دون فصل: (قبلت التزويج)، صح العقد. ولو وكلا غيرهما فقال وكيل الزوجة: (زوجت موكلك موكلتي أو زوجت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم)، وقال وكيل الرجل من دون فصل: (قبلت التزويج لموكلي هكذا)، صح أيضاً.
شرائط العقد
(مسألة 209): يشترط في عقد الزواج أمور:
(1) العربية مع التمكن منها، ولو بالتوكيل على الأحوط. نعم مع عدم التمكن منها ولو بالتوكيل يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج.
(2) قصد الإنشاء في إجراء الصيغة، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما تحقق الزواج بلفظي الإيجاب والقبول، فتقصد الزوجة بقولها: (زوجتك نفسي)، صيرورتها زوجة له. كما أن الزوج يقصد بقوله: (قبلت)، قبول زوجيتها له، وهكذا الوكيلان، فإذا قصدا الإخبار مثلاً عن حالة سابقة لم يصحّ العقد.
(4،3) البلوغ والعقل في العاقد المجري للصيغة على الأحوط سواء أكان العاقد عاقداً لنفسه أم لغيره.
(5) تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: (زوجتك إحدى بناتي)، بطل، وكذا لو قال (زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين).
(6) رضا الزوجين واقعاً، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح، كما إنه إذا علمت كراهتها واقعاً وإن تظاهرت بالرضا بطل، إلا أن تجيز بعده.
(مسألة 210): إذا لحن في الصيغة، وكان مغيراً للمعنى المقصود لم يكف والأحوط إعادته.
(مسألة 211): إذا كان مجري الصيغة جاهلاً بالعربية، فإن أجراها على الوجه الصحيح، وكان عارفاً بمعنى الكلمات وقاصداً لتحقق المعنى صح العقد والا بطل.
(مسألة 212): العقد الواقع فضولياً ــ أي من دون إذن المعني بالعقد ــ إذا تعقب بالإجازة صح، سواء أكان فضولياً من الطرفين أم كان فضولياً من أحدهما.
(مسألة 213): لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صح، وكذلك الحال في إكراه أحدهما، والأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين.
(مسألة 214): الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمتصل جنونه بالبلوغ، فلو زوجهم الولي لم يكن لهم خيار في الفسخ بعد البلوغ أو الإفاقة إذا لم تكن فيه مفسدة لهم بأن كان الاختيار مناسباً لهما شرعاً وعرفاً، ومع المفسدة كان العقد فضولياً فلا يصح إلا مع الإجازة بعد البلوغ أو الإفاقة، وإذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد وإن كان صحيحاً الا أن في لزومه عليهما إشكالاً، فإذا فسخ أحدهما أو كلاهما العقد بعد البلوغ والرشد فالإحتياط بالطلاق أو العقد الجديد لا يترك.
(مسألة 215): يشترط في صحة عقد البالغة الرشيدة البكر أن تستأذن أباها أو الجد من طرف الأب في تزويجها اذا كان مراعياً لمصالحها وان كانت مستقلة عن ابيها بالصرف على نفسها، ولو عقدت لنفسها فللاب حينئذٍ نقض العقد اذا وجد فيه مفسدة لبنته، ولا تشترط إجازة الام والأخ وغيرهما من الأقارب، نعم إذا كانت المرأة مستقلة في شؤونها عن أبيها بحيث لا يكون مسؤولاً عنها إجتماعياً واقتصادياً فهذا الشرط يكون احتياطياً.
(مسألة 216): يصح تزويج البالغة الرشيدة البكر من غير استيذان من أبيها أو جدها إذا تعقب بالإجازة من أحدهما.
(مسألة 217) تسقط ولاية الأب والجد إذا أصرا على حرمان البنت من تزويجها بالكفؤ شرعاً وعقلاً لمصلحة تخصّهما كالاستفادة من راتبها الشهري أو لإجبارها على تنفيذ أمرٍ ما ونحوها.
(مسألة 218): لا يعتبر إذن الأب والجد إذا كانت البنت ثيباً وكذلك إذا كانت بكراً ولم تتمكن من استيذانهما لغيابهما أو لتخليهما عن أمر زواجها، أو لأنهما غير مؤهلين، أو نحو ذلك مع حاجتها الى التزويج.
(مسألة 219): لو زوج الأب أو الجد صغيراً، فإن كان له مال حين العقد كان المهر عليه، وإلا كان المهر على من زوجه.
(مسألة 220) المقصود بالبكر ــ هنا في مسألة ولاية الأب والجد للأب ــ من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بها فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو حمل شيء ثقيل ونحوها، وأما إن افتضت