كتاب التجارة

شارك الاستفتاء

أحكام الصلح

(مسألة 112): الصلح هو: (التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض أو مجاناً).

(مسألة 113): يعتبر في المتصالحين البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، وعدم الحجر.

(مسألة 114): لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال عليه.

(مسألة 115): إسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول، وأما المصالحة عليه فلابد فيها من القبول.

(مسألة 116): لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به، فإذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف، كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معين، ولا يفرق في ذلك بين ما اذا كان التمييز بين المالين متعذراً وما اذا لم يكن متعذراً.

(مسألة 117): لو علم المديون بمقدار الدين، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه لم يحل الزائد للمديون، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة على كل حال، أي حتى لو علم بمقدار الدين أيضاً.

(مسألة 118): لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد اذا كانا مما يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط لأن حرمة الربا شاملة للمورد، ولا بأس بها مع احتمال الزيادة وإن كان الأحوط الترك.

ويمكن تصحيح المعاملة بجعل موضوع المصالحة غير المالين كما لو تصالحا على هبة كل منهما ماله في ذمة الآخر إليه، أو المصالحة على إبراء ذمة الآخر مما له على أن يبرئه الآخر مما له في ذمة الأول.

(مسألة 119): لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد لشخصين، أو على شخصين فيما إذا لم يستلزم الربا كما لو لم يكونا من المكيل أو الموزون، أو لم يكونا من جنس واحد، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن. وأما اذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد فالصلح على مبادلتهما مع زيادة أحدهما غير جائز كما تقدّم في المسالة السابقة.

(مسألة 120): إذا كان الدين من المكيل أو الموزون أي مما يدخله الربا وأريد الصلح على الدين المؤجل بأقل منه، فلابد من وجه لتصحيح المعاملة كجعل الغرض منه إبراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً، وأما في غير ذلك  ــ كالعملات الورقية المتداولة اليوم فإنها من المعدود ــ  فيجوز الصلح والبيع  ــ  بالأقل ـ  من المديون وغيره، وعليه فيجوز للدائن تنزيل (الكمبيالة) في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر لأن النقود الرائجة ليست مما يوزن أو يكال.

(مسألة 121): ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ، وكذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح.

(مسألة 122): لا يجري خيار المجلس، ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير (المتقدمة) في الصلح. نعم لو أخّر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف، أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة، وأما الخيارات الثمانية الباقية التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضا، نعم لا يجري خيار الغبن في موارد كما لو تصالحا على مال مختلط لم يفصلاه ولم يكن التمييز متعذراً ثم ميّزاه بعد المصالحة وكان فيه غبن لأحدهما.

(مسألة 123): لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ، وأما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال.

 

(مسألة 124): لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم يكن للمصالح وارث بعد الموت لزم مراجعة الحاكم الشرعي في الوفاء بالشرط، وإن كان له وارث وجب استئذانه.


 


شارك الاستفتاء

أحكام المساقاة

 

(مسألة 196): المساقاة: (هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار يرجع ثمرها الى المالك  بالملك، أو غيره وإصلاح شؤونها الى مدة معينة بحصة من ثمرها.

(مسألة 197):  لا يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمـرة، كـالصفصـاف، والغـرب، وفـي صحتـه في شجرة الحناء الذي يستفاد من ورقه إشكال.

(مسألة 198): لا تعتبر الصيغة في المساقاة، بل يكفي دفع المالك الأشجار للفلاح، وشروعه في العمل بهذا القصد.

(مسألة 199): يعتبر في المالك والفلاح، البلوغ، والعقل، والاختيار، ويعتبر في المالك عدم الحجر بسفه ونحوه.

(مسألة 200): يعتبر تعيين مدة المساقاة، ولو عين أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحت.

 

(مسألة 201): يعتبر تعيين حصة كل منهما بالإشاعة، كالنصف والثلث، وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان ــ  مثلاً ـ  للمالك، والباقي للفلاح بطلت المساقاة.




شارك الاستفتاء

أحكام المضاربة

 

المضاربة: هي أن يدفع الإنسان مالاً إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بالنصف، أو الثلث، أو نحو ذلك.

 

ويعتبر فيها أُمور:

 الأول: الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو نحو ذلك، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية.

الثاني: البلوغ، والعقل، والاختيار، في كل من المالك والعامل، وأما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل.

الثالث: تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق.

الرابع: أن يكون الربح بينهما، فلو شُرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط على الأجنبي عمل متعلق بالتجارة.

الخامس: أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل، فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح.

هذا إذا أخذت المباشرة قيداً، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.

وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزاً من التجارة حتى مع الإستعانة بالغير بطلت المضاربة، ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين، فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.

السادس: ان يكون المال المدفوع من العملات المحلية او العالمية أي من النقد ولا يصح ان يدفع له بضاعة ويجعلها مالاً للمضاربة، او يضارب معه بالدّين الذي في ذمته حتى يقبضه منه ويسلم اليه على انه مال للمضاربة.

(مسألة 190): لا خسران على العامل من دون تفريط، وإذا اشترط المالك على العامل في ضمن العقد أن تكـون الخسـارة عليهمـا كالربـح فالظاهـر بطـلان الشرط، نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه اذا وقعت صح ولا بأس به.

(مسألة 191): عقد المضاربة جائز من الطرفين لانه من العقود الأذنية فيجوز لكل منهما فسخه، سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده، وسواء كان قبل تحقق الربح أو بعده، كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقاً أو مقيداً إلى أجل خاص.

(مسألة 192): يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس على ان لا يكون في اختياره أي تقصير أو لا مبالاة او مجازفة غير محسوبة، نعم لا يجوز له أن يسافر به من دون إذن المالك، إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق اليه، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن.

(مسألة 193): تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل، أما على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة، وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به.

(مسالة 194): ما تعارف عليه البعض هذه الايام من دفع مال الى شخص ليعمل به مقابل دفع مبلغّ محدد كل مدة معينة ليس مضاربة لافتقاره للشرط الثالث المتقدم، لكنها معاملة صحيحة بشروط:

1. أن يكون المبلغ المحدد يعتبر ربحا متعارفا للمال المدفوع.

2. أن يعمل  العامل فعلا بالمال فلو أنفقه في بعض حوائجه لا يستحق صاحب المال المبلغ المحدد له.

3. عدم استحقاق دافع المال للمبلغ المحدد له الا بعد ظهور الربح للعامل، فلو خسر او كان السوق معطلاً خلال تلك المدة لم يصح مطالبته بشيء.

(مسألة 195): ما يرد على مال المضاربة من خسارة أو تلف ـ بحريق او سرقة او غيرهما ـ يجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية من دون فرق في ذلك بين الربح اللاحق والسابق، فملكية العامل لحصته من الربح السابق متزلزلة كلها أو بعضها بعروض الخسران أو التلف فيما بعد، ولا يحصل الاستقرار إلا بانتهاء أمد المضاربة أو حصول الفسخ، نعم إذا اشترط العامل على المالك في ضمن العقد عدم كون الربح جابراً للخسران أو التلف المتقدّم على الربح أو المتأخر عنه صح الشرط وعمل به.

او كانا يتحاسبان في راس كل مدة معينة، فاذا ظهر ربح لهما وتحاسبا في راس مدة اصبح ربح كل منهما مالاً مملوكا لصاحبه وليس من مال الشركة فلا يجبر منه الخسران الذي يقع لاحقاً، لان العمل بعد انتهاء كل مدة يعتبر عقدا اذنياً جديدا.


 

شارك الاستفتاء

أحكام المزارعة

(مسألة 180): عقد المزارعة هو: (الاتفاق بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها).

(مسألة 181): يعتبر في المزارعة أمور:

1. الإيجاب من المالك بقوله للزارع مثلاً: (سلمت إليك الأرض لتزرعها)، فيقول الزارع: (قبلت)، أو يسلم المالك الأرض اليه للزراعة ويتقبلها الزارع من دون كلام.

2. أن يكونا بالغين، عاقلين، مختارين، غير محجورين.

3.  أن يجعل نصيبهما من جميع حاصل الأرض، فلو جعل لأحدهما أوله، وللآخر آخره بطلت المزارعة. إلا ان لا ينافي الشرط الرابع.

4.  أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة، كالنصف والثلث، فلو قال: (ازرع و اعطني ما شئت)، لم تصح المزارعة، وهكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أمنان.

5.  تعيين المدة بمقدار يمكن حصول الزرع فيه، ولو عينا أول المدة وجعلا آخرها إدراك الحاصل كفى.

6. أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح.

7.  تعيين الزرع مع اختلاف نظريهما، ولو لم يكن لهما نظر خاص أو اتحد نظراهما لم يلزم التعيين.

8.  تعيين الأرض، فلو كانت للمالك قطعات مختلفة ولم يعين واحدة منها بطلت المزارعة.

9.  تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف خارجاً.

(مسألة 182): لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل للمالك، ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة صحت المزارعة إن علما ببقاء شيء من الحاصل، بعد استثناء ذلك المقدار.

(مسألة 183): إذا انقضت مدة المزارعة وكانت في نفسها كافية لتحقيق الشرط الخامس المتقدم، ولم يدرك الحاصل ورضي المالك والزارع بقاء الزرع بالعوض أو مجاناً فلا مانع منه، وإن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته وإن تضرر الزارع بذلك، وليس له إجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة.

نعم اذا لم تؤخذ المدة المتفق عليها في العقد على نحو الموضوعية وانما على نحو الطريقية باعتبارها المدة المطلوبة لنضج الحاصل وجب على المالك تمديدها الى أوّانه.

(مسألة184): تنفسخ المزارعة بطروّ المانع من الزراعة في الأرض كانقطاع الماء عنها، ولكن الزارع إذا ترك الزرع بلا عذر وكانت الأرض في تصرفه، كان عليه أن يدفع إلى المالك مثل أُجرة الأرض.

(مسألة 185): عقد المزارعة يلزم بإجراء الصيغة، ولا ينفسخ إلا برضاهما، ولا يبعد اللزوم أيضاً لو دفع المالك الأرض للزارع بقصد المزارعة وتقبلها الزارع. نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط، وكذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر.

(مسألة 186): لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع بل يقوم الوارث مقام مورثه، إلا أن يشترط مباشرة الزارع للزرع بنفسه، فتنفسخ بموته. ولو ظهر الزرع وأدرك وجب دفع حصته الى وارثه. ولو كان للزارع حقوق أخرى ورثها الوارث أيضاً، وليس للوارث إجبار المالك على بقاء الزرع في أرضه.

(مسألة 187): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع، فإن كان البذر للمالك فالحاصل له، وعليه للزارع ما صرفه، وكذا أُجرة عمله وأعيانه التي استعملها في الأرض كالبقر وغيره، وان كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أُجرة الأرض وما صرفه المالك وأُجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع.

(مسألة 188): إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ورضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجاناً جاز، وإن لم يرض المالك بذلك فله إجبار الزارع على إزالة الزرع، وإن لم يدرك الحاصل.

وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة، كما أنه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجاناً.

 

(مسألة 189): الباقي من أصول الزرع في الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا اخضر في السنة الجديدة وأدرك، فحاصله للمالك إن لم يشترط في المزارعة اشتراكهما في الأصول.




شارك الاستفتاء

أحكام الجعالة

(مسألة 171) الجعالة هو: (الالتزام بعوض معلوم على عمل)، كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته، ويسمى الملتزم (جاعلاً)، ومن يأتي بالعمل (عاملاً) ويسمى العوض المعلوم (جُعْلاً).

وتفترق عن الإجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد العقد دون العامل هنا، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة، ولا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل.

(مسألة 172): يعتبر في الجاعل: البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم الحجر، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يعنى لا تصح الجعالة منه.

(مسألة 173): يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرماً، أو خالياً من الفائدة، فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر، أو الدخول ليلاً في محل مظلم او المكث طويلاً تحت الشمس المحرقة مثلاً لا لغرض عقلائي.

(مسألة 174): يعتبر في الجعالة تعيين العوض بنحو يتعيّن فيه حق العامل، كما لو قال (من باع داري فله نسبة 1 % من ثمنها) ونحوها.

(مسألة 175): اذا كان العوض في الجعالة مبهماً، وغير معين فللعامل أجرة المثل.

(مسألة 176): لا يستحق العامل شيئاً إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرعاً.

(مسألة 177): يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل، وأما بعد الشروع فيه فيشكل فسخه.

(مسألة 178): لا يجب على العامل إتمام العمل الا اذا أوجب تركه ضرر الجاعل، كأن يقول: (كل من عالج عيني فله كذا)، فشرع الطبيب بإجراء عملية في عينه، بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه فيجب عليه الإتمام.

(مسألة 179): لا يستحق العامل العوض إذا لم يتم العمل الذي لا ينتفع به الجاعل لولا الإتمام، كردّ الدابة الشاردة، وكذا اذا جعل العوض على إتمام العمل، كأن يقول: (من خاط ثوبي فله كذا). ولو جعل على نحو التوزيع على أجزاء العمل استحق العامل بنسبة ما أتى به من العمل، وان كان الأحوط الرجوع الى الصلح حينئذٍ.

 

 

شارك الاستفتاء

أحكام الإجارة

 

(مسألة 125): يعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر. فلا تصح إجارة الأموال المحجور عليها لفلس ونحوه، ولكن يجوز للمحجور عليه إجارة نفسه.

(مسألة 126): لا تصح إجارة غير المالك للمنفعة إلا إذا كان ولياً أو وكيلاً عن المالك، وتصح الإجارة من الأجنبي إذا تعقبت بالإجارة.

(مسألة 127): إذا آجر الولي مال الطفل مدة، وبلغ الطفل أثناءها كان له فسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه، حتى اذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدة الإيجار على خلاف مصلحته عندما كان طفلاً لأنه أصبح ولي ماله، وإذا آجر الولي الطفل نفسه في موضوع يناسب حقوق الطفولة كالخدمة في بيوت العلماء للاستفادة منهم إلى مدة فبلغ أثناءها فله فسخ الإجارة مطلقاً.

(مسألة 128): لا يجوز استئجار الطفل الذي لا ولي له بدون إجازة المجتهد العادل أو وكيله. وإذا لم يتمكن من الوصول إليهما جاز استئجاره بإجازة جماعة من عدول المؤمنين.

(مسألة 129): لا تعتبر العربية في صيغة الإجارة، بل لا يعتبر اللفظ في صحتها، فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحت الإجارة.

(مسألة 130): تكفي في صحة إجارة الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستئجار.

(مسألة 131): لو استأجر دكاناً أو داراً أو بيتاً بشرط أن ينتفع به هو بنفسه لم يجز إيجاره للغير على وجه ينتفع به الغير، ويصح لو كان على نحو يرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأول، كأن تستأجر امرأة داراً ثم تتزوج فتؤجر الدار لبعلها لسكناها.

(مسألة 132): إذا استأجر داراً أو دكاناً أو بيتاً بدون أن يشترط اختصاص الانتفاع به ولا كان العرف الجاري يقضي بانصراف الإطلاق إليه فله أن يؤجره للغير ولا يحتاج إلى استئذان المالك إذا كان عدم الاختصاص المفروض يتضمن الرضا بذلك، نعم لو أراد أن يؤجره بأزيد مما استأجره به فلابد أن يحدث فيه شيئاً مثل الترميم أو التبييض، أو يؤجره بغير الجنس الذي استأجره به، كأن يستأجر داراً بالنقود فيؤجرها بالحنطة، وأما غير الدار والدكان والبيت فالأحوط إلحاقه بها.

(مسألة 133): لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص المستأجر لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر، ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط، إلا أنه لا يجوز أن يؤجره بأزيد مما استأجره إذا كانت الأجرتان من جنس واحد، ولا بأس بالزيادة مع اختلاف الجنس.

(مسألة 134): إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة لم يجز له أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بأقل من الأجرة في إجارة نفسه. نعم لا بأس بذلك إذا كانت الأجرتان من جنسين، أو أنه أتى ببعض العمل ولو قليلاً فاستأجر غيره للباقي بأقل من الأجرة.

(مسألة 135): لا بأس بأن يستأجر داراً  -  مثلاً  -  سنة بمبلغ معين فيسكن في نصفها ويؤجر نصفها الآخر بنفس المبلغ، ولا يجوز أن يؤجره بأزيد منه إلا أن يحدث فيه شيئاً كالترميم.

(مسألة 136): يعتبر في العين المستأجرة أمور:

(1) التعيين، فلو قال آجرتك إحدى دوري لم تصح الإجارة على الأحوط.

(2)  أن تكون معلومة لدى المستأجر ومعرّفة لديه بـأن يشاهـد المستأجـر العيـن المستأجرة، أو يعلـم بخصوصيتها ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر.

(3) التمكن من التسليم، فلا تصح إجارة الدار المغصوبة أو السيارة المسروقة إلا إذا كان المستأجر متمكناً من الانتفاع بها باسترجاعها ونحوها مثلاً.

(4) إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصح إجارة الخبز وغيره من المأكولات للأكل أو استئجار النقود لاستثمارها كما نُقِل عن البعض.

(5) قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.

 

(مسألة 137): يصح إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلاً، وكذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستسقاء.


شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة

(مسألة 139): تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أُمور أربعة:

(1) أن تكون محللة، فلا تصح إجارة الدكان لبيع الخمر أو حفظه أي وقع العقد على نفس هذه المنفعة، أو إجارة الحيوان لحمل الخمر. نعم لو لم يشترط ذلك في العقد ولا كان الانتفاع بالعين المستأجرة متعيناً في المحرم بل لها منافع أخرى محللّة صحّ العقد.

(2) أن لا يكون بذل المال بإزائها سفهاً بنظر العقلاء على الأحوط.

(3) تعيين نوع المنفعة، فلو آجر سيارة تصلح لنقل الركاب، ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.

(4) تعيين مقدار المنفعة، ويكون لكل عقد بحسبه فتارة يكون بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان ونحوهما، وأخرى بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة، وثالثة بتعيين المسافة كتأجير السيارة للنقل إلى مدينة أخرى.

(مسألة 140): يحرم حلق اللحية إختياراً وبغير عذر شرعي على الأحوط وجوباً، وعليه فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. نعم إذا جاز حلقها لعذر جاز للحلاق أخذ الأجرة عليها.

(مسألة 141): لابد من تعيين مدة الإجارة فيما يكون للمدة دخلٌ في العقد، ولو لم يعين مبدأ مدة الإجارة كان ابتداؤها من حين إجراء الصيغة، وأما إذا لم يكن للمدة دخل  ــ كخياطة الثوب ــ  فلا تتعين إلا بالتعيين.

(مسألة 142): لو آجر داره سنة، وجعل ابتداءها بعد مضي شهر - مثلاً-  من إجراء الصيغة صحت الإجارة، وإن كانت العين عند إجراء الصيغة مستأجرة للغير.

(مسألة 143): لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الإيجار فلو قال: (آجرتك الدار شهراً أو شهرين) لم تصح، وإذا قال، (آجرتك الدار كل شهر بدينار مهما أقمت فيها)، قاصدين فعلاً الابتداء بالتنفيذ أو آجرها شهراً معيناً بدينار وقال: (كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه)، صحت الإجارة في الشهر الأول خاصة. أما فيما بعده فيجوز للمستأجر الانتفاع بها بالأجرة المسماة لكن المعاملة غير لازمة وللمالك مطالبته باسترداد العين المستأجرة متى شاء.

(مسألة 144): الدور المعدة لإقامة الغرباء والزوار إذا لم يعلم مقدار مكثهم فيها، وحصل الاتفاق على أداء مقدار معين عن إقامة كل ليلة - مثلاً - يجوز التصرف فيها، وحيث لم يعلم مدة الإيجار لم تصح الإجارة، وللمالك إخراجهم حينما أراد كما في المسألة السابقة.

(مسألة 145): إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة لم يجز له أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بأقل من الأجرة في إجارة نفسه. نعم لا بأس بذلك إذا كانت الأجرتان من جنسين، أو أنه أتى ببعض العمل ولو قليلاً فاستأجر غيره للباقي بأقل من الأجرة.

 

مسائل في الإجارة

(مسألة 146): لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء وسائر الأئمة^ وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك وجعلها غرضاً أمر مرجوح أخلاقياً.

(مسألة 147): لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة، وتجوز ذلك في المستحبات العبادية، إلا ان في جوازها في مثل الصلاة والصيام إشكالاً، ولا بأس بها في فرض الإتيان بها رجاءً أو على غير نحو الإجارة كفعل هذه العبادات وإهداء ثوابها إلى الحي. وتجوز الإجارة عن الميت في العبادات الواجبة والمستحبة.

(مسألة 148): لا تجوز الإجارة على تعليم مسائل الحلال والحرام، وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما كان محل الابتلاء على الأحوط، بل في غيره أيضاً إشكال، وكذا لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم. نعم لا بأس بأخذ الأجرة على خصوصية زائدة فيها على المقدار الواجب.

(مسألة 149): يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة، فلو كانت من المكيل أو الموزون قدرت بهما، ولو كانت من المعدود كالنقد قدرت بالعد. فإن كانت مما تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر، أو يبين المستأجر خصوصياتها له.

(مسألة 150): يملك الأجير الأجرة في ذمة مؤجّره، ويملك المؤجّر العمل في ذمة الأجير بمجرد العقد، أما المطالبة بالحق فتتناوله المسألة الآتية إن شاء الله تعالى، وتترتب على هذه المسألة بعض الثمرات كما في (المسألة 163).

(مسألة 151): لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة قبل تسليم العين المستأجرة، وكذلك الأجير لا يستحق مطالبة الأجرة قبل إتيانه بالعمل إلا إذا كانت الأجرة مقوّماً للعمل أو تعارف قبضها من حين الاستعداد للعمل كأجرة الحج أو اشترط ذلك.

(مسألة 152): إذا مكّن المؤجر من التصرف في العين المستأجرة وجب على المستأجر تسليم الأجرة، وإن لم يتسلّم العين المستأجرة أو لم ينتفع بها في بعض المدة أو تمامها.

(مسألة 153): إذا آجر نفسه لعمل وسلّم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحق الأجرة، وإن لم يستوفه المستأجر. مثلاً: إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معين، وحضر في ذلك اليوم للعمل وجب على المستأجر إعطاء الأجرة وإن لم يسلمه الثوب ليخيطه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغاً في ذلك اليوم، أو مشتغلاً بعمل لنفسه أو لغيره.

(مسألة 154): لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر أداء أجرة المثل، فلو استأجر داراً بمائة دينار وظهر بطلانها بعد مضي المدة، فإن كانت أجرتها المتعارفة خمسين ديناراً لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين ديناراً. نعم لو كانت الأجرة المتعارفة مائتي دينار مثلاً وكان المؤجر هو المالك أو وكيله لم يكن له أخذ الزائد على أجرة المسمى (وهو المائة دينار)، ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة.

(مسألة 155): إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعمد ولم يقصر في حفظها، وكذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخياط، فإنه لا يضمن تلف الثوب، إذا لم يكن منه تعدّ أو تفريط.

(مسألة 156): إذا ذبح القصاب حيواناً بطريق غير مشروع فهو ضامن له، ولا فرق في ذلك بين الأجير والمتبرع بعمله.

(مسألة 157): إذا استأجر شاحنة لحمل كمية معلومة من المتاع فحمّلها أكثر من تلك الكمية، فعطبت الشاحنة، أو عابت كان عليه ضمانها، وكذا إذا لم تعين الكمية وحملها أكثر من المقدار المتعارف، وعلى كلا التقديرين يجب عليه دفع أجرة الزائد أيضاً.

(مسألة 158): لو آجر دابة لحمل الزجاج - مثلاً - فعثرت فانكسر الزجاج لم يضمنه المؤجر، إلاّ إذا كانت عثرتها بسببه كان ضربها فعثرت.

(مسألة 159): الختّان لا يضمن الضرر الذي يقع على الطفل حتى لو مات إذا كان من أهل الخبرة في المهنة ولم يقصّر في عمله كعدم تحضير اللوازم الكافية أو عدم تشخيص قابلية الطفل للختان ــ إن كان هذا الأمر موكولاً إليه دون ما إذا كُلِّف بعملية الختان فقط ــ ، ولم يتعدَّ كتجاوز الحد المتعارف للقطع، ولم يفرِّط بعلمه المسبق بالضرر.

(مسألة 160): لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو أجرى له عملية جراحية وكان ماهراً في مهنته وبذل وسعه في التشخيص الصحيح والعمل الدقيق لكن اتفق تضرر المريض أو موته فلا ضمان على الطبيب، والأحوط له أن يتبرأ من الضمان قبل العملية والمعالجة.

 (مسألة 161): تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضيا على ذلك، وكذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد الإجارة من المؤجر أو المستأجر أو كليهما.

(مسألة 162): إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر كان له حق الفسخ، نعم لو أسقط ذلك في ضمن العقد أو بعده لم يستحق الفسخ.

(مسألة 163): إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم إلى المستأجر فله فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة، وله أن لا يفسخ ويطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة، فلو استأجر دابة شهراً بعشرة دنانير وغصبت عشرة أيام، وكانت أجرتها المتعارفة في العشرة أيام خمسة عشر ديناراً جاز للمستأجر أن يطالب الغاصب بخمسة عشر ديناراً.

(مسألة 164): إذا حصل مانع من الانتفاع بالعين المستأجرة بعد تسليمها كما لو غصبت بعد تسلميها إلى المستأجر لم يجز له الفسخ وكان له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة.

(مسألة 165): لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدة من المستأجر أو من غيره.

(مسألة 166): تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع بها رأساً، أو عن قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة فإذا استأجر داراً سنة - مثلاً - فانهدمت قبل دخول السنة بطلت الإجارة، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية وللمستأجر الفسخ بالنسبة إلى المدة الماضية، فإذا فسخ كان عليه أجرة المثل في تلك المدة وإن لم يفسخ قُسِّطَ مبلغ الإجارة بالنسبة على المدة الباقية والماضية فيستحق المستأجر مقابل المدة الباقية، ويستحق المالك مقابل المدة الماضية.

(مسألة 167): لو استأجر داراً تشتمل على بيتين ــ مثلاً ــ فانهدم أحدهما وعمرها المؤجر فوراً على وجه لم يتلف من منفعتها شيء لم تبطل الإجارة، ولم يكن للمستأجر حق الفسخ. وإذا تلف مقدار من منفعتها ولو كان ذلك لطول مدة العمارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ذلك المقدار وكان للمستأجر الفسخ، وأداء أجرة مثل ما استوفاه من المنفعة.

(مسألة 168): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر، أو المستأجر الا فيما اذا لم يكن المؤجر مالكاً للعين المستأجرة، بل كان مالكاً لمنفعتها ما دام حياً بوصية أو نحوها، فإذا مات أثناء مدة الإجارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية.

(مسألة 169): لو وكل شخصاً في أن يستأجر له عمالاً فاستأجرهم بأقل مما عين الموكل حرمت الزيادة على الوكيل ووجب إرجاعها إلى الموكل.

 

(مسألة 170): إذا استأجره على عملٍ على نحو معين أو في زمان أو مكان معينين فخالف الأجير ذلك لم يستحق شيئاً على عمله، ويضمن للمستأجر ما أحدثه من أضرار إن لم يمكن تدارك ما فعل، وإن أمكنه ذلك أتى الأجير بالعمل على النحو المطلوب.



شارك الاستفتاء

أحكام الشركة

 

الشركة: اشتراك اثنين أو أزيد في امتلاك شيء واحد عيناً أو حقاً، وقد تحصل من غير اختيار كاشتراك الورثة فـي التركة، وقد تكون باختيارهمـا كاشتراكهما في حيازة مباحات، ولها صور وأنحاء ومنها (الشركة العقدية) التي تحصل بمقتضى عقد بين شريكين أو أكثر في المال مع اقتسام الربح والخسارة مما يتضح تفاصيلها فيما يأتي من المسائل بإذن الله.

(مسألة 87): لابد في عقد الشركة من إنشائها بلفظ أو فعل يدل عليها، ويعتبر في صحته خلط المالين على وجه لا يتميز كل منهما عن الآخر.

(مسألة 88): لو اشترك شخصان - مثلاً - فيما يربحان من أُجرة عملهما، كما لو قرر حلاقان أن يقسّما بينهما كل ما يأخذانه من أجر الحلاقة كانت الشركة باطلة.

(مسألة 89): لا يجوز اشتراك شخصين - مثلاً - على أن يشتري كل منهما متاعاً نسيئة لنفسه، ويشتركا فيما يربحانه. نعم إذا وكل كل منهما صاحبه في شراء المتاع لهما نسيئة كانت الشركة صحيحة.

(مسألة90): يشترط في عقد الشركة: البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم الحجر. فلا يصح شركة الصبي والمجنون والمكره، والسفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه. والمفْلس فيما حجر عليه من أمواله.

(مسألة 91): لا بأس باشتراط زيادة الربح لمن يقوم بالعمل من الشريكين، أو الذي يكون عمله أكثر من عمل الآخر، ويجب الوفاء بهذا الشرط. ولو اشترطت الزيادة في غير ذلك فالأظهر أن الشركة لا تبطل، ولكن الشرط لا ينفذ، فيقتسمان الربح بنسبة المالين، وكذلك الحال لو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما أو يكون تمام الخسران أو أكثره على أحدهما.

(مسألة 92): إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح، فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران، وإلا كان الربح والخسران بنسبة المالين، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر، سواء تساويا في العمل أو اختلفا، أو لم يعمل أحدهما أصلاً. ويكون لعمل العامل حسابه الخاص إذا لم ينوِ المجانيّة.

(مسألة 93): لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كل منهما مستقلاً، أو يعمل أحدهما فقط أو يخصص أجر لغيرهما لكي يعمل، وجب العمل على طبق الشرط.

(مسألة 94): إذا لم يعين العامل منهما، لم يجز لأيّ منهما التصرف في رأس المال بغير إجازة الآخر.

(مسألة 95): يجب على من له العمل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرر بينهما، فلو قررا - مثلاً - أن يشتري نسيئة ويبيع نقداً، أو يشتري من المحل الخاص وجب العمل به، ولو لم يعين شيء من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على وجه لا يضر بالشركة.

(مسألة 96): لو تخلّف العامل عما شرطاه، أو عمل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط، فالمعاملة بالنسبة إلى حصة الشريك الآخر فضولية، فإن لم يجز استرجع ماله، أو عوضه لو كان تالفاً.

 

قاعدة (الأمين ضامن)

(مسألة 97): الشريك العامل في رأس المال أمين، فلا يضمن التالف كلاً أو بعضاً ما لم يفرط.

(مسألة 98): لو ادعى العامل التلف في مال الشركة وحلف عند الحاكم، صدق.

 (مسألة 99): لو رجع كل من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرف في مال الشركة لم يجز لهما التصرف، ولو رجع أحدهما لم يجز ذلك، وأما هو فيجوز له التصرف فيه.

(مسألة 100): متى طلب أحد الشريكين قسمة مال الشركة وجب على الآخر القبول ما لم يتضرر بها ضرراً معتداً به أو كان في القسمة ردٌ، أي يتطلب فرز الحصص إضافة شيء من المال ونحوه لتعديلها وإن كان قد جعل أجل للشركة. إلا أن تكون الشركة معاوضية بأن تعاقدا على المساهمة بمال من كل منهما لاستثماره فلا يجب القبول بفسخ الشركة قبل حلول الأجل.

(مسألة 101): إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخر التصرف في مال الشركة، وكذلك الحال في الجنون والإغماء والسفه.

(مسألة 102): لو اتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد الشركة، فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيداً بصحة الشركة صحت المعاملة ويرجع ربحها إليهما، وإن كان الإذن مقيداً بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضولياً، فإن أجاز صح وإلا بطل.

 

 



شارك الاستفتاء

أحكام الشفعة

إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المقرر له في البيع، ويسمى هذا الحق بالشفعة.

(مسألة 103): تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة، كالأراضي والدور والبساتين بلا إشكال، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان، وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة قولان: أقواهما الأول والأحوط للشريك أخذ رضا المشتري بالشفعة، وللمشتري أن يستجيب لطلب الشريك، وكذا الأحوط لهما ذلك في أشياء هي: السفينة والنهر والطريق والحمام والرحى.

(مسألة 104): تختص الشفعة في غير المساكن والأراضي بالبيع، فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلا شفعة للشريك. وأما المساكن والأراضي فاختصاص الشفعة فيها بالبيع محل إشكال فيراعى مقتضى الاحتياط أعلاه.

(مسألة 105): إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه فإن حق الشفعة ثابت للشريك.

(مسألة 106): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة، وإذا باعوا جميعاً إلا واحداً منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع.

(مسألة 107): يعتبر في الشفيع الإسلام، إذا كان المشتري مسلماً، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر وتثبت للمسلم على الكافر، وللكافر على مثله.

 (مسألة 108): يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك. نعم إذا ادعى غيبة الثمن في بلد آخر أُجِّل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام فإن انتهى فلا شفعة، ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق، كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.

(مسألة 109): الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه ولا بأقل، ولا يلزم أن يأخذ بعين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يأخذ بمثله إن كان مثلياً.

(مسألة 110): في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان، أقواهما العدم.

 

(مسألة 111): الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة، فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلاً، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس، أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس، أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه، وأمثال ذلك من الأعذار.





شارك الاستفتاء

خاتمة في الإقالة

وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح والضمان، وفي جريانها في الصدقة إشكال، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربياً، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحد المتبائعين مثلاً الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه كان فسخاً وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض إلى صاحبه.

(مسألة 83): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان، فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه.

(مسألة 84): إذا جعل له مالاً في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له أقلني ولك هذا المال، أو أقلني ولك عليّ كذا فالأظهر الصحة. وعلى طالب الإقالة دفع الجعل إلى المقيل عند تنفيذه.

(مسألة 85): لو أقال بشرط دفع مال، أو تقديم منفعة، كما لو قال للمستقيل: أقلتك بشرط أن تعطيني كذا، أو تخيط ثوبي فقبل صح.

 

(مسألة 86): في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال، والظاهر العدم فلا يقوم الوارث مقامهما.




شارك الاستفتاء

الخيارات

(مسألة 68): الخيار هو حق يملكه المتبائعان في حالات معينة يتمكن بموجبه صاحب  الحق من فسخ العقد وإلغائه وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

 وللمتبائعين الخيار في أحد عشر مورداً: 

(1) قبل أن يتفرق المتعاقدان من مجلس البيع، ولكل منهما فسخ البيع، ويسمى هذا الخيار بخيار المجلس، ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار لهما ما لم يفترقا.   

(2) أن يكون أحد المتبائعين مغبوناً بأن يكون ما أعطى أكثر قيمة مما انتقل إليه بمقدار لا يتسامح به العرف عادة في مثل تلك المعاملة، ويسمى خيار الغبن فيكون من حق المغبون فسخها، أو الرضا بها على حالها ولا يحق له إلزام الطرف الآخر بدفع مقدار التفاوت في القيمة ولكن لا مانع منه إذا رضي الطرفان وهذا الخيار جارٍ في غير البيع من المعاملات كالإجارة مثلاً.         

(3) اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما أو لآخر غيرهما إلى مدة معينة، ويسمّى بخيار الشرط.       

(4) تدليس أحد الطرفين بإراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الآخر أو ليدفع قيمة لا يستحقها ليزيد في قيمته، فيثبت الخيار للطرف الآخر، ويسمى بخيار التدليس.      

(5) أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة بشرط أو أن يشترطه الآخر عليه كأن يشترط عليه ختمة قرآن أو زيارة معصوم، أو يشترط صفة في المال المعيّن ككون السيارة بيضاء، فإذا لم يف من عليه الشرط بذلك بان لم يأتِ بذلك العمل أو لا يكون المال بتلك الصفة، فللآخر حق الفسخ ويسمى بخيار تخلف الشرط.     

(6) أن يكون أحد العوضين معيباً، فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب، ويسمى بخيار العيب.    

(7) أن يظهر أن بعض المتاع لغير البائع، ولا يجيز مالكه بيعه، فللمشتري حينئذٍ فسخ البيع، ويسمى بخيار تبعض الصفقة كما لو اشترى منه دورة كتاب وظهر أن بعض الأجزاء ليست له ولا يرضى مالكها بالبيع.        

(8) أن يجد المتعاقد ما وصل إليه غير مطابق للأوصاف التي كان يعتقدها فيه حين العقد فبنى على توصيف البائع أو على رؤية سابقة ونحوها،  فللمشتري الفسخ، ويسمى هذا بخيار الرؤية.        

(9) أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه إلى ثلاثة أيام، ولا يسلم البائع المتاع إلى المشتري، فللبائع حينئذٍ فسخ البيع إذا لم يشترط تأخير الثمن ولا اشترط تعجيله أو كانت طبيعة المعاملة بحسب عادة العرف تقتضي التعجيل، وإلا فالعمل على ما يقتضيه الشرط من التأخير أو التعجيل. ولو كان البيع المعيَّن بما يفسد في اقصر من ذلك الوقت كبعض الفواكه والخضر فمدة المهلة بمقدار لا يؤدي بها إلى الفساد او فوات السوق، فقد تكون ساعة أو إلى نهاية النهار ونحوها، فللبائع فسخ البيع إذا لم يؤد المشتري الثمن إلى نهاية المهلة، ولم يشترط تأخيره، ويسمى هذا بخيار التأخير. 

(10) إذا كان المبيع حيواناً، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيام، وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيواناً، فللبائع حينئذٍ الخيار إلى ثلاثة أيام، ويسمى هذا بخيار الحيوان.   

(11) أن لا يتمكن البائع من تسليم المبيع، كما إذا شرد الفرس الذي باعه، فللمشتري فسخ المعاملة، ويسمى هذا بخيار تعذر التسليم.

(مسألة 69): إذا لم يتمكن البائع من تسليم المبيع لتلفه بآفة سماوية أو أرضية فلا خيار للمشتري بل البيع باطل من أصله ويرجع الثمن إلى المشتري ـ ومثله ما إذا تلف الثمن قبل تسليمه إلى البائع فإنه ينفسخ البيع ويرجع المبيع إلى البائع ـ وفي حكم التلف تعذر الوصول إليه عادة كما لو انفلت الطائر الوحشي أو وقع السمك في البحر أو سرق المال الذي لا علامة له ونحو ذلك.

(مسألة 70): إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع، واشتراه بأزيد من المعتاد، فإن كان الفرق مما يعتنى به بحيث يعتبر صاحبه مغبوناً فله الفسخ، وهكذا إذا كان البائع غير عالم بالقيمة، أو غفل عنها وباع بأقل من المعتاد، فإن الفرق إذا كان مما يعتنى به كان له الفسخ.

(مسالة 71): تصح المعاملة المسماة ببيع الشرط، وهو بيع الدار - مثلاً - التي قيمتها ألف دينار بمائتي دينار، مع اشتراط الخيار للبائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرر إلى المشتري، هذا إذا كان المتبائعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة، وإلا لم يتحقق البيع بينهما.     

(مسألة 72): يصح بيع الشرط وإن علم البائع برجوع المبيع إليه، حتى لو لم يسلم الثمن في وقته إلى المشتري لعلمه بأن المشتري يسمح له في ذلك. نعم إذا لم يسلم الثمن في وقته ليس له أن يطالب المبيع من المشتري، أو من ورثته على تقدير موته.  

(مسألة 73): لو اطلع المشتري على عيب في المبيع المعيّن، كأن اشترى حيواناً فتبين أنه كان أعمى، فله الفسخ إذا كان العيب ثابتاً قبل البيع، ولو لم يتمكن من الإرجاع لحدوث تغيير فيه أو تصرف فيه بما يمنع من الرد، فله أن يسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب، مثلاً: المتاع المعيب المشترى بأربعة دنانير إذا كانت قيمته سالمة ثمانية دنانير، وقيمته معيبة ستة دنانير، فالمسترجع من الثمن ربعه، وهو نسبة التفاوت بين الستة والثمانية، أي دينار واحد بحسب المثال.

أما إذا لم يكن المبيع متعيناً ووقع العقد على الكلي وكان الفرد المدفوع معيباً لم يكن له فسخ المعاملة أو المطالبة بالتفاوت بل له المطالبة بفرد آخر صحيح من المبيع.   

(مسألة 74): لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في العوض المعيّن سابق على البيع فله الفسخ، وإرجاعه إلى المشتري. ولو لم يجز له الرد للتغير أو التصرف فيه المانع من الرد فله أن يأخذ من المشتري التفاوت بين قيمة السالم من العوض ومعيبه (بالبيان المتقدم في المسألة السابقة).

وإذا كان الثمن كلياً غير معيّن ـ كما هو الغالب في المعاملات ـ فاطلع البائع على عيب في الفرد المدفوع منه لم يكن له الفسخ ولا المطالبة بالتفاوت بل يستحق المطالبة بفرد آخر من الثمن.

(مسألة 75): لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ثبت الخيار للمشتري، ولو طرأ على العوض عيب بعد العقد وقبل تسليمه ثبت الخيار للبائع، وفي جواز المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب هنا إشكال فالأحوط التراضي، ولكن إذا لم يتمكن من الإرجاع جازت له المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب. 

(مسألة 76): الظاهر انه لا يلزم في خيار العيب أن يكون الفسخ فورياً إلا إذا اعتبر التأخّر عن الأخذ بالحق رضا بالعقد في نظر العرف، ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار.    

(مسألة 77): لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور:  

(1) أن يعلم بالعيب عند الشراء.

(2) أن يرضى بالمعيب بعد البيع.       

(3) أن يُسقط حقه من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت.    

(4) أن يتبرأ البائع من العيب بمعنى انه لا يحتمل مسؤولية أي عيب يظهر فيه، ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به، وإذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت على ما تقدم.   

(مسألة 78): إذا ظهر في المبيع عيب، ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض فليس له الرد وله أخذ الأرش. نعم لو اشترى حيواناً معيباً فطرأ عليه عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار فله الرد وإن قبضه، وكذلك الحال فيما إذا طرأ على المعيب عيب جديد في زمان كان الخيار فيه للمشتري خاصة.    

(مسألة 79): إذا لم يكن البائع يعلم بخصوصيات ماله بل أخبره بها غيره، فذكرها للمشتري وباعه بناءً على ذلك أو على رؤية سابقة، ثم ظهر أنه كان أحسن من ذلك فله الفسخ.         

(مسألة 80): إذا أخبر البائع المشتري بالقيمة التي اشترى بها السلعة، فيجب أن يخبره بكل الخصوصيات التي لها دخل في القيمة فيبيّن إن كان اشتراه نقداً أو نسيئة، وهل اشتراه بشرط أم لا. فلو لم يخبره ببعض تلك الخصوصيات. واطلع عليه المشتري بعد المعاملة فله الفسخ بخيار التدليس لأن إخفاء هذه الخصوصيات يُعد تدليساً.

ومنه ما لو أخبر البائع المشتري برأس المال ثم تبيّن كذبه في إخباره، فيتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن الذي طلبه البائع في العقد.                 

(مسألة 81): إذا أعطى شخص ماله لآخر ـ كالدلال أو صاحب المتجرـ وعين قيمته وقال له: (بعه بتلك القيمة، وإن بعته بأزيد منه فالزيادة أجرة بيعك) كانت الزيادة للمالك، وللوكيل أن يأخذ أجرة عمله من المالك، وإذا قال له: (إن بعته بأزيد من ذلك فالزيادة لك جعالة)، كانت الزيادة للوكيل، وإذا باعه للآخر بسعر فباعه هذا الآخر بزيادة كانت الزيادة له.  

 

(مسألة 82): لا يجوز للقصاب أن يبيع لحم الخروف ويسلم لحم النعجة، فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كلياً في الذمة، وكذلك الحال فيما إذا باع ثوباً على أن يكون لونه ثابتاً فسلم إلى المشتري ما يزول لونه.




1 2
المجموع: 19 | عرض: 1 - 10

مكتب المرجع الديني

الشيخ محمد اليعقوبي(دام ظله) - ارسل استفتاءك

النجف الاشرف