الفصل الأول: واجبات عمرة التمتع وآدابها

شارك الاستفتاء

الأمر الخامس: التقصير

 

(مسألة – 361) وهو الواجب الخامس والأخير من عمرة التمتع، ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ناوياً به التقصير لعمرة التمتع من حجة الإسلام مثلاً قربة إلى الله تعالى، ولا يكفي النتف عن التقصير، ولا يجزي حلق الرأس، بل يحرم عليه الحلق.

(مسألة – 362) موضعه من الناحية التسلسلية بعد السعي، ولكن لا تجب المبادرة إليه بعده، ويجوز فعله في أي موضع شاء، سواء أكان في المسعى أم في منزله ام غيرهما.

(مسألة – 363) حكم من ترك التقصير متعمداً فأحرم للحج بطلان عمرته، سواء أكان عالماً بالحكم أم جاهلاً به وتحول حجه من التمتع إلى الإفراد، فيأتي بأعمال حج الإفراد، ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الحج، والأحوط الأولى الإعادة في السنة القادمة.

(مسألة – 364) من ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته، والأحوط لو لم يكن أقوى وجوب التكفير عليه بشاة.

(مسألة – 365) إذا قصّر المحرم –رجلاً كان أم امرأة- في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه بسبب إحرامه ما عدا الحلق، وأما الحلق فإن كان المكلف قد أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق إلى نهاية شوال، وأما إذا أتى بها خلال شهر ذي القعدة وما بعده إلى حين الإحرام للحج، فالأظهر أن لا يحلق حتى بعد الإحلال بالتقصير، وإذا حلق عامداً وملتفتاً كفّر بشاة، ولو فعل ذلك جاهلاً فلا شيء عليه.

          وقد تسأل: أن المعتمر في عمرة التمتع إذا كان ملبداً أو معقوصاً هل عليه التقصير أيضاً أو الحلق؟

          والجواب: أن عليه التقصير دون الحلق.

(مسألة – 366) إذا جامع الرجل المحرم امرأته بعد السعي وقبل التقصير جاهلاً بالحكم، فالأظهر أن عليه كفارة ناقة أو جمل.

(مسألة – 367) يحرم التقصير على المعتمر قبل الفراغ من السعي، فلو فعله عامداً وعالماً وجبت عليه كفارة إزالة الشعر وأما إذا فعله جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه.

 

(مسألة – 368) لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، ولا بأس بالإتيان به رجاءً.




شارك الاستفتاء

آداب السعي ومستحباته:

(مسألة – 360) يستحب للساعي أن يصعد على الصفا بنحو ينظر إلى البيت لو لم يكن حاجب ويتوجه إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود، ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليه ما قدر على ذكره، ثم يقول (اللهُ أكبر) سبع مرات (الحمد لله) سبع مرات و(لا إله إلا الله) سبع مرات. ويقول ثلاث مرات (لا إله إلا اللهُ وحدهُ لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ، يُحيِي ويميت وهو حيٌّ لا يموت، بيدِهِ الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ) ثم يصلي على محمدٍ وآل محمد، ثم يقول ثلاث مرات (اللهُ أكبرُ على ما هدانا، والحمدُ للهِ على ما أوْلانا، والحمدُ للهِ الحيُّ القَيُّومِ، والحمدُ للهِ الدائِم).

          ثم يقول ثلاث مرات (أشهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأشهَدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسُولُهُ، لا نَعبُدُ إلا إياهُ مُخلِصينَ له الدينَ ولو كَرِهَ المُشرِكونَ).

          ثم يقول ثلاث مرات (اللهمَّ إني أسألُكَ العفوَ والعافِيةَ واليقينَ في الدُنيا والآخرةِ). وثلاث مرات (اللهمَّ آتِنَا في الدُنيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَارِ).

          ثم يقول (اللهُ أكبرُ) مائة مرة (لا إلهَ إلا الله) مائة مرة (الحمدُ لله) مائة مرة (سبحانَ الله) مائة مرة.

          ثم يقول (لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ وحدَهُ وحدهُ، أنجَزَ وعدَه، ونَصَرَ عبدَهُ، وغَلبَ الأحزَابَ وحدَه، فَلَهُ المُلكُ وله الحَمدُ وحدَهُ وحدَهُ، اللهمَّ بارِك لي في الموتِ وفِيما بَعدَ الموتِ، اللهمَّ إني أعوذُ بكَ من ظُلمَةِ القبرِ ووَحشَتِهِ، اللهمَّ أظِلَّني في ظلِّ عَرشِكَ يومَ لا ظلَّ إلا ظلَّكَ).

          ويستودع الله دينه ونفسه وأهله كثيراً، فيقول (أستَودِعُ اللهَ الرَّحمنَ الرَّحيمَ الذي لا تَضيعُ ودايِعُهُ ديني ونَفسِي وأهلِي، اللهمَّ استَعمِلني على كتابِك وسُنَّةِ نبيِّكِ وتَوَفَّني على ملَّتِهِ وأعِذني من الفِتنَةِ).

          ثم يقول (اللهُ أكبر) ثلاث مرات، ثم يعيدها مرتين، ثم يكبّر واحدة، ثم يعيدها فإن لم يستطع هذا فبعضه.

          وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه إذا صعد الصفا استقبل الكعبة، ثم رفع يديه ثم قال (اللهمّ اغْفِرْ لي كلَّ ذَنبٍ أذنَبتُهُ قطّ، فإن عُدتُ فَعُدْ عَلَيَّ بالمَغفِرَةِ فَإنَّكَ أنتَ الغَفُورُ الرَّحيمُ، اللهمّ افعَل بِي ما أنتَ أهلُهُ فإنَّك إن تَفعَل بي ما أنتَ أهلُهُ تَرحمَني، وإن تُعَذّبْني فأنتَ غَنيٌّ عن عَذابي، وأنا مُحتاجٌ إلى رَحمَتِكَ، فَيا مَن أنا مُحتاجٌ إلى رَحمَتِهِ ارحَمنِي، اللهمّ لا تَفعَل بي ما أنا أهلُهُ فإنكَ إن تَفعَل بي ما أنا أهلُهُ تُعَذِّبنِي ولَم تَظلِمنِي، أصبَحتُ أتَّقِي عَدلَكَ ولا أخافُ جَورَكَ، فيَا مَنْ هو عَدلٌ لا يَجُورُ ارحَمنِي).

          وعن أبي عبد الله (عليه السلام) إن أردت أن يكثر مالك فأكثر من الوقوف على الصفا.

          ويُستحب أن يسعى بين الصفا والمروة ماشياً، وأن يمشي على سكينة ووقار وخضوع وخشوع حتى يأتي محل المنارة الأولى فيهرول إلى محل المنارة الأخرى، ثم يمشي مع سكينة ووقار حتى يصعد على المروة فيصنع عليها كما صنع على الصفا، ويرجع من المروة إلى الصفا على هذا النهج أيضاً.

 

 

شارك الاستفتاء

أحكام السعي:

(مسألة – 351) إذا ترك السعي عامداً أي بدون نسيان أو غفلة حتى مضى الوقت بفوات الوقوف بعرفات بطلت عمرته، وبالتالي حجه ولزمته الإعادة من قابل، ولا يبطل إحرامه بل يتحلل منه بالعدول إلى العمرة المفردة، سواء أكان عالماً بوجوب السعي أو جاهلاً بذلك.

(مسألة – 352) إذا ترك السعي نسياناً أتى به عند التذكر، وإن كان تذكره بعد الفراغ من أعمال الحج، وإن لم يتمكن منه مباشرةً أو كان فيه حرج أو مشقة لزمته الاستنابة ويصح حجه في كلتا الصورتين.

(مسألة – 353) الأحوط المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، وإن كان الظاهر جواز تأخيره إلى الليل لرفع التعب أو للتخفيف من شدة الحر، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار.

(مسألة – 354) إذا زاد في سعيه عامداً وعالماً بطل سعيه، ولو زاد جاهلاً أو ناسياً لم يبطل، ونقصد بالزيادة هنا نظير ما تقدم في الطواف، بأن يأتي بالشوط الثاني بقصد أنه جزء من السعي، فلو أتى به كعمل مستقل لم يضر وإن وقع عقيب السعي.

(مسألة – 355) إذا زاد في سعيه خطأً صح سعيه، وإذا كان الزائد شوطاً كاملاً أو أكثر استحب له أن يضيف له ستة أشواط أخرى حتى يكون سعيه كاملاً، ويكون ختامه عند الصفا.

(مسألة – 356) إذا نقص الساعي من أشواط السعي عامداً وعالماً بالحكم أو جاهلاً بذلك، ولم يكن بإمكانه تداركه حتى مضى الوقت بفوات الوقوف بعرفات بطل حجه، ولزمته الإعادة من قابل ويتحلل من إحرامه بالعدول إلى العمرة المفردة.

(مسألة – 357) إذا نقص من أشواط سعيه نسياناً وجب عليه التدارك متى تذكر بإكمال السعي وتكميل النقص، وإن كان التذكر بعد الفراغ من أعمال الحج أو الرجوع إلى بلدته وجب عليه أن يرجع بنفسه لتكميل السعي وإن لم يتمكن من ذلك بنفسه استناب غيره لذلك، والأولى في هذه الصورة أن يأتي بنفسه أو بنائبه بسعي كامل بقصد الأعم من التكميل والاستيناف، ولا فرق في ذلك بين أن يكون نسيانه بعد إتمام الشوط الرابع أو قبله، هذا إذا كان حافظاً للشوط المنسي، وإلا بطل سعيه وعليه استئنافه من جديد.

(مسألة – 358) إذا نقص من أشواط سعيه في عمرة التمتع نسياناً فأحل باعتقاد أنه فرغ من السعي، فعليه كفارة بقرة على الأظهر بدون فرق في ذلك بين أن يكون إحلاله بتقليم الأظفار، أو قص الشعر، فحينئذٍ فإن كان حافظاً للشوط المنسي وجب تداركه بتكميل النقص، وإلا وجب استئنافه من جديد.

(مسألة – 359) يجب على الساعي أن يضبط عدد أشواط السعي فلو شك فيه بطل سعيه، إلا في حالتين:

الأولى: أن يكون شكه في الأشواط زيادة ونقيصة، أو نقيصة فقط بعد التقصير شريطة احتمال أنه كان حين العمل ملتفتاً إلى ما يعتبر في صحة السعي.

الثانية: أن يكون شكه في الزيادة فقط وقد حدث وهو على المروة فلا يدري أن الشوط الذي انتهى عنه فعلاً هل هو السابع أو أكثر منه.

          وأما في غير هاتين الحالتين فالشك فيه مبطل مهما كان نوعه وشكله وبذلك يظهر أن حكم الشك في عدد أشواط السعي حكم الشك في عدد أشواط الطواف.

 

 

شارك الاستفتاء

الأمر الرابع: السعي

 

(مسألة – 343) الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتع السعي بين الصفا والمروة، وهما جبلان يقعان إلى جانب المسجد الحرام، وبينهما مسافة يقدر طولها بما يقارب أربعمائة متر، ويجب السعي بينهما، بمعنى السير من أحدهما إلى الآخر، ويعتبر فيه النية بتمام عناصرها الثلاثة:

1- قصد القربة، 2- الإخلاص، 3- قصد اسمه الخاص المميز له شرعاً، وصورتها مثلاً أن يقول: (أسعى بين الصفا والمروة لعمرة التمتع من حجة الإسلام بقصد التقرب إلى الله تعالى)، وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مستحباً أسقط كلمة (حجة الإسلام) وهكذا.

(مسألة – 344) لا تشترط فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث وغيرها من الشروط التي ذُكرت في الطواف، فيجوز أن يسعى بين الصفا والمروة مع عدم توفر شيء من هذه الشروط في الساعي.

(مسألة – 345) يجب الإتيان بالسعي على الكيفية التالية:

الأولى: أن يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا متجهاً نحو المروة، فإذا وصل إلى المروة اعتبر ذلك شوطاً، ثم يبدأ من المروة متجهاً نحو الصفا، فإذا وصل إلى الصفا اعتبر ذلك شوطاً آخر وهكذا يسير بينهما سبع مرات، ويسمى كل منها شوطاً، أربع مرات ذاهباً من الصفا إلى المروة، وثلاث مرات راجعاً من المروة إلى الصفا، ويكون ختام سعيه بالمروة، والأظهر اعتبار الموالاة بين الأشواط عرفاً، ولا يجب الصعود على الجبل الذي يمثل الصفا من طرف والمروة من طرف آخر، وإن كان ذلك أولى وأجدر.

(مسألة – 346) يجب على الساعي أن يستقبل المروة عند الذهاب إليها عرفاً، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه كذلك، فلو استدبر المروة عند الذهاب من الصفا إليها، أو استدبر الصفا عند الذهاب من المروة إليه، بأن مشى القهقرى لم يجزئه ذلك، كذلك إذا سعى بينهما على يمينه أو يساره مستقبلاً الكعبة، أو مستدبراً، ولا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب والإياب، ويجب أيضاً أن يكون السعي بينهما من المبدأ إلى المنتهى، فلو خرج من المسعى ودخل في المسجد أو مكان آخر، ومنه ذهب إلى المروة أو إلى الصفا لم يجزئه، نعم لا يعتبر أن يكون السير من المسعى بخط مستقيم.

(مسألة – 347) موضع السعي بين الصفا والمروة من الناحية الزمانية بعد الطواف وصلاته، فلو قدمه عليهما عامداً وملتفتاً بطل فتجب إعادته بعد الإتيان بهما، وإذا نسي الطواف وتذكره بعد سعيه أعاد الطواف ولا تجب عليه إعادة السعي، وقد تقدم حكم من نسي الطواف أو بعض أشواطه وتذكره أثناء السعي في أحكام الطواف.

(مسألة – 348) من بدأ السعي من المروة إلى الصفا، فإن كان في شوطه الأول ألغاه وبدأ من الصفا إلى المروة، وإن كان بعده ألغى الكل واستأنف السعي من جديد، ولا يبعد الاكتفاء بإلغاء الشوط الأول فقط مطلقاً من غير فرق بين أن يكون ذلك عن علم وعمد أو عن جهل أو نسيان.

(مسألة – 349) يجب على الساعي أن يباشر السعي بين الصفا والمروة بنفسه، ولا تجوز له الاستنابة مع التمكن من المباشرة، ولا يلزم بالسعي ماشياً وبإمكانه السعي راكباً أو محمولاً كيفما أحب وشاء، ولو تعذر ذلك كله استناب غيره للسعي عنه.

 

(مسألة – 350) يجوز له الجلوس على الصفا أو المروة، أو بينهما للاستراحة شريطة أن لا تختل به الموالاة العرفية، كما يجوز له قطع السعي لشرب ماء أو لتطهير شيء أو غير ذلك بما لا يضر بالموالاة عرفاً.



شارك الاستفتاء

آداب صلاة الطواف ومستحباتها:

(مسألة – 342) يستحب للطائف أن يقرأ في الركعة الأولى من ركعتي الطواف سورة التوحيد [قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ]، وفي الركعة الثانية سورة الجحد [قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ]، ثم يتشهد ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ويسأله أن يتقبل منه، وأن يسجد بعد الصلاة ويقول في سجوده (سَجَدَ وَجهِي لكَ تَعَبُّداً ورِقّاً، لا إلَهَ إلا أنتَ حقّاً حقّاً، الأوّلُ قَبلَ كُلِّ شيءٍ والآخِرُ بَعدَ كُلِّ شيءٍ، وها أنا ذا بينَ يَديكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، واغفِرْ لي إنه لا يَغفِرُ الذَنبَ العَظيمَ غيرُكَ فاغْفِرْ لِي فَإنِّي مُقِرٌّ بِذُنُوبِي على نفسِي ولا يَدفَعُ الذَنبَ العَظيمَ غَيرُكَ).

 

          ويستحب أيضاً أن يقول بعد الفراغ من صلاة الطواف: (اللهمَّ ارحَمنِي بِطَواعِيتِي إيَّاكَ، وَطَوَاعِيّتِي رَسُولِكَ. اللهمَّ جَنّبنِي أن أتَعَدَّى حُدُودَكَ، وَاجعَلنِي مِمَّنْ يُحبُّكَ ويُحبَّ رَسُولَكَ وَمَلائِكتَكَ وَعِبَادِكَ الصَالِحينَ).

شارك الاستفتاء

الأمر الثالث: صلاة الطواف

 

(مسألة – 332) إذا فرغ الطائف من الطواف وجبت عليه ركعتا الطواف، وتسمى بصلاة الطواف، وهي الواجب الثالث من عمرة التمتع، وصورتها كصلاة الفجر، ولكنه مخيّر في قراءتها بين الجهر والإخفات.

          وتجب فيها النية، وصورتها –مثلاً-: (أصلي ركعتي الطواف لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى)، وإذا كان الحج مستحباً أسقط كلمة (حجة الإسلام)، وإذا كان منذوراً بدل كلمة (حجة الإسلام) بـ(الحجة المنذورة) وإذا كان المصلي نائباً ذكر اسم المنوب عنه ونوى عنه.

(مسألة – 333)  موضع الصلاة من الناحية المكانية خلف المقام ويجب الإتيان بها خلفه، والمقام هو الحجر الذي كان إبراهيم يقف عليه وقت بناء الكعبة، وهو على مقربة من البيت الشريف، فإن تعذّر الصلاة خلف المقام صلى في الموضع الأقرب فالأقرب إلى المقام، فإن تعذّر ففي أي موضع من المسجد شاء، وأما الطواف المندوب فيجوز الإتيان بصلاته في أي نقطة من المسجد أراد عامداً وملتفتاً.

(مسألة – 334) موضع الصلاة من الناحية الزمانية بعد الطواف، أو بفاصل قليل منه، فلا يجوز الفصل بينهما بفترة طويلة تختل بها الموالاة العرفية بينها وبين الطواف عامداً وملتفتاً.

(مسألة – 335) إذا ترك الطائف صلاة الطواف عامداً وعالماً بالحكم بطل حجه إذا لم يكن بإمكانه أن يتداركها قبل انتهاء وقت العمرة، وحينئذٍ عليه أن يأتي بالحج والعمرة في السنة القادمة.

(مسألة – 336) إذا ترك صلاة الطواف نسياناً، وبدأ بالسعي بين الصفا والمروة، ثم التفت، فإن كان التفاته أثناء السعي فعليه أن يقطعه ويذهب إلى المسجد ويصلي في محلها، ثم يرجع ويكمل سعيه، وإن كان بعد السعي يصلي في محلها، ولا تجب عليه إعادة السعي، وإن كانت الإعادة أولى وأجدر، وإن كان التفاته بعد الارتحال من مكة، فإن كان ارتحاله بمسافة قصيرة عرفاً، رجع إلى المسجد الحرام، ويصلي في محلها، أو يستنيب من يصلي عنه، والأحوط والأجدر به وجوباً أن تكون الاستنابة عند عدم تمكنه من الرجوع بنفسه. وإن كان بمسافة طويلة عرفاً، أو بعد الوصول إلى بلدته، صلاها في أي موضع ذكرها فيه، ولا يجب عليه حينئذٍ الرجوع إلى مكة بنفسه والصلاة في محلها وإن تمكن من ذلك، أو استناب شخصاً يصلي عنه، وكذلك الحال إذا كان التفاته بعد فوت الوقت.

(مسألة – 337) من نسي صلاة الطواف للعمرة وخرج من مكة إلى منى، ثم تذكر، فإنه يجب عليه أن يرجع إلى المسجد ويصليها خلف المقام أو يستنيب إذا لم يتمكن. نعم إذا كان تذكره في عرفات صلى هناك.

(مسألة – 338) إذا ترك المكلف صلاة الطواف جاهلاً بالحكم، فإن حكمه حكم الناسي بدون فرق في ذلك بين الجاهل المركب والبسيط وإن كان مقصراً.

(مسألة – 339) إذا ترك صلاة الطواف نسياناً أو جهلاً أو صلاها باطلة ولم يلتفت حتى مات، وجب على وليه قضاؤها، وكذلك إذا تركها جاهلاً بالحكم ولو كان مقصراً.

(مسألة – 340) يجب على الطائف أن يتأكد من صحة صلاته وقراءته، فإن كان فيها خطأ وجب عليه تصحيحها إذا كان متمكناً من ذلك، ولكنه إذا تماهل وتسامح ولم يقم بتصحيحها حتى ضاق الوقت معه، فالأظهر أن يصليها بما يتمكن ويعيدها بنية القربة المطلقة جماعة إن أمكن، وإلا فعليه أن يجمع بين الصلاة فرادى والاستنابة. نعم إذا كان الخطأ في غير القراءة تخير بين أن يصليها بنفسه ومباشرةً، وبين الاستنابة، وأما إذا لم يتمكن من تصحيحها فوظيفته أن يصليها حسب إمكانه، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يجمع بينها وبين الصلاة جماعة والاستنابة إن أمكن.

 

(مسألة – 341) إذا كان في قراءته خطأ، وكان جاهلاً بذلك فصلى صحت صلاته وإن كان جهله مما لا يعذر فيه شريطة أن لا يكون مركباً، لا تجب عليه الإعادة إذا علم بذلك بعد الصلاة، بل في أثنائها إذا كان علمه بالحال بعد التجاوز عن محلها، وكذلك إذا كان جهله بسيطاً إن كان معذوراً فيه، نعم لو لم يكن معذوراً وجبت عليه الإعادة.



شارك الاستفتاء

آداب الطواف ومستحباته:

(مسألة – 331) من آداب الطواف أن يطوف الطائف خاضعاً وخاشعاً ومقصّراً في خطواته حول البيت، مشغولاً بالذكر وقراءة القرآن والدعاء والصلاة على محمد وآله، تاركاً كل ألوان اللغو متوجهاً إلى الله تعالى في بيته العتيق.

          ومنها: أن يستلم الحجر الأسود ويقبله في الابتداء والانتهاء وفي نهاية كل شوط شريطة أن لا يزاحم أحداً ويؤذيه.

          ومنها: أن يدعو أثناء الطواف بهذا الدعاء: (اللّهمّ إنّي أسألُكَ باسمِكَ الذي يُمشَى بِهِ على طََلَلِ الماءِ كَما يُمشى بهِ على جَدَدِ الأرض، وأسألُكَ باسمِكَ الذي يهتَزُّ له عرشُكَ، وأسألُكَ باسمِكَ الذي تهتزُّ لهُ أقدامُ ملائِكتُكَ، وأسألُكَ باسمِكَ الذي دعاكَ به مُوسى من جانِبِ الطورِ الأيمَنِ فاستَجَبتَ لهُ وألقيتَ عليهِ محَبَّةً منْكَ وأسألُكَ باسمِكَ الذي غَفَرتَ بهِ لمحمَّدٍ ما تقدّم من ذنبهِ وما تأخَّرَ وأتمَمتَ نعمَتَكَ عليهِ، أن تفعل بي كذا وكذا) أو ما أحببت من الدعاء  وكلما انتهيت إلى باب الكعبة فصلّ على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

          وتقول فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود: (رَبَّنَا آتِنَا في الدُنيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَارِ).

          وقل في الطواف: (اللهمَّ إنّي إليكَ فقيرٌ، وإني خائِفٌ مُستَجيرٌ فلا تُغيِّر جِسمِي، ولا تُبَدِّل اسمِي).

          ثم إن هناك آداباً وأدعية ترتبط بمواضع خاصة من الكعبة الشريفة، ينبغي للطائف مراعاتها عند الوصول إليها تباعاً في طوافه، وهي كما يلي:

          تقدم أن الطواف يبدأ من النقطة المحاذية للحجر الأسود الواقع في ركن من أركان البيت العتيق، وهذا الركن في الجهة الشرقية، وحينما يبدأ الطائف طوافه منه واضعاً البيت الشريف على يساره يمر بعد خطوات قصيرة بباب البيت الشريف ثم يواصل سيره إلى أن يصل  إلى الركن الآخر للبيت الشريف، ويسمى ذلك الركن بالركن العراقي، ويقع في الجهة الشمالية وفي هذا الجانب يوجد حجر إسماعيل وميزاب البيت المطل عليه، ثم يصل الطائف في طوافه إلى الركن الثالث، ويسمى ذلك الركن بالركن الشامي، ويقع في الجهة الغربية، ومنه يواصل سيره نحو الركن الرابع والأخير المسمى بالركن اليماني الواقع في الجهة الجنوبية، وقبل أن يصل إلى الركن اليماني بمسافة قصيرة موضع للبيت الشريف يسمى بالمستجار، وهو يكون في النقطة المقابلة لباب البيت، وإذا وصل الطائف إلى المستجار فقد وصل إلى مؤخر البيت، ويسير الطائف بعد ذلك شوطاً كاملاً من الطواف، وبعد معرفة هذه المواضع التي يمر بها الطائف في طوافه حول البيت العتيق في كل شوط تعين محال الأدعية والآداب، وإذا بدأ الطائف طوافه من المحاذي للحجر الأسود ووصل إلى باب البيت في كل شوط، صلى على محمد وآل محمد، وإذا بلغ حجر إسماعيل قبيل الميزاب يرفع رأسه ثم يقول: (اللهمَّ أدخِلنِي الجَنَّةَ بِرَحمَتِكَ، وأجِرنِي بِرَحمَتِكَ من النارِ، وعافِني مِنَ السُّقمِ، وأَوسِعْ عليَّ منَ الرِزقِ الحَلالِ، وادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الجِنِّ والإِنسِ، وشَرَّ فَسَقَةِ العَرَبِ والعَجَمِ).

          وإذا جاز حجر إسماعيل ووصل إلى ظهر البيت قال: (يا ذَا المَنِّ والطَّولِ والجُودِ والكَرَمِ، إنَّ عَملِي ضَعِيفٌ فَضاعِفْهُ لِي وتَقَبَّلهُ منِّي إنَّك أنتَ السَّميعُ العَلِيمُ).

          وإذا صار بحذاء الركن اليماني قام فرفع يده إلى السماء ثم يقول: (يا أللهُ، يا وليَّ العافِيَةِ، وخالِقَ العافِيَةِ، ورَازِقَ العافِيَةِ، والمُنعِمُ بالعافِيَةِ، والمَنَّانُ بالعافِيةِ، والمُتَفَضِّلُ بالعافِيَةِ عليَّ وعلى جَميعِ خَلقِكَ، يا رَحمَانَ الدُنيا والآخِرةِ ورَحيمَهُما، صلِّ على محمدٍ وآلِ محمدٍ وارزُقنا العافِيَةَ، ودوامَ العافِيَةِ، وشُكرَ العافِيَةِ في الدنيا والآخرةِ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الراحِمينَ).

          ويستحب للطائف استلام الأركان كلها في كل شوط، ويقول عند استلام الحجر الأسود: (أمانَتِي أدَّيتُها ومِيثاقِي تَعاهَدْتُهُ لِتَشْهّدَ لِي بالمُوافَاةِ).

          فإذا فرغ من طوافه ذهب إلى مؤخّر الكعبة بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل، وبسط يديه على البيت وألصقَ بدنه وخدّه به وقال: (اللهمَّ البيتُ بيتُكَ، والعبدُ عبدُكَ، وهذا مكانُ العائِذِ بِكَ من النَّارِ).

          ثم أقرَّ لربّه بما عمله؛ ففي الرواية الصحيحة أنه ليس من عبدٍ مؤمنٍ يقرُّ لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفرَ اللهُ له إن شاء الله، ويقول: (اللهمَّ إنّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضاعِفهُ لِي، واغفِر لِي ما اطّلَعتَ عليهِ منّي وخَفِيَ على خلْقِكَ).

 

          ثم يستقبل الركن اليماني، والركن الذي فيه الحجر الأسود ويختم به ويقول: (اللهُمَّ قَنِّعنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيمَا آتَيتَنِي).

شارك الاستفتاء

أحكام الطواف:

(مسألة – 325) إذا ترك الشخص الطواف فلذلك صور:

الأولى: أن يترك الطواف في عمرة التمتع عامداً وملتفتاً إلى وجوبه، ولو من أجل الخوف من الزحام وكثرة الناس في المطاف فلا يكون معذوراً، ولا يصح منه السعي بين الصفا والمروة وما بعده من الأعمال لو ترك الطواف متعمداً وتوجه إلى السعي، بل يجب عليه أن يطوف ثم يسعى ثم يقصّر حسب تسلسل أعمال العمرة ما دام في الوقت متسع، وأما إذا لم يكن الوقت متسعاً لذلك ولإدراك الوقوف بعرفات تبطل عمرته وعليه كفارة بدنة على الأحوط.

الثانية: أن يتركه جاهلاً بالحكم وبأنه واجب والحكم في هذه الصورة كما تقدم في الصورة الأولى.

الثالثة: أن يترك طواف الحج فإن كان ذلك عن عمد وعلم بالحكم ولم يتدارك حتى انتهى الوقت بانتهاء شهر ذي الحجة، بطل حجه، وكذا إن كان تركه الطواف عن جهل بالوجوب ولم يتدارك إلى أن ينتهي الوقت وعليه كفارة بدنة.

الرابعة: إن ترك الطواف نسياناً أو غفلة لا يوجب بطلانه، بدون فرق بين طواف العمرة وطواف الحج وعلى هذا فإذا كان المنسي طواف العمرة، فإن تذكر في وقت يتمكن من الإتيان به في ذلك الوقت بدون أن يفوت منه الوقوف بعرفات وجب عليه ذلك، وإلا فعليه أن يقضيه بعد أعمال منى، وإذا كان طواف الحج فإن تذكر قبل الخروج من مكة وجب عليه الإتيان به، وإن تذكر بعد الرجوع إلى بلدته فله أن ينيب غيره للطواف عنه.

الخامسة: إذا ترك بعض أشواط الطواف نسياناً، وتذكره في أثناء السعي فعليه أن يرجع إلى المطاف ويكمل طوافه ثم يعود إلى المسعى ويتم سعيه، وإذا بدأ بالسعي ناسياً لطوافه ثم تذكر فعليه أن يقطع سعيه ويرجع ويطوف حول البيت، ويصلي ركعتيه ثم يعود ويستأنف السعي من جديد، نعم إذا تذكّر بعد الفراغ من السعي أنه لم يأتِ بالطواف، وجب عليه أن يأتي بالطواف وصلاته والأحوط إعادة السعي.

السادسة: إذا استمتع الناسي للطواف بأهله جماعاً، فعليه هدي، وحينئذٍ فإذا تذكر فإن كان تذكره بعد الرجوع إلى بلدته وكان الطواف المنسي طواف الحج فالأحوط استحباباً أن يبعث بهديه إلى منى ويذبح هناك إن وُجِد المستحق، وإن كان طواف العمرة بعث بهديه إلى مكة ويذبح فيها، وإذا تذكر وهو في مكة المكرمة يذبح الهدي في منى إن كان في الحج، وفي مكة إن كان في العمرة.

السابعة: إذا تذكر الناسي للطواف وهو في بلدته فحينئذٍ إذا رجع إلى مكة للإتيان به بنفسه ومباشرةً، فإن كان في شهر إحرامه – كالحاج في شهر ذي الحجة - دخل مكة بدون إحرام، ويأتي بالطواف حول البيت ولا شيء عليه، وإن كان في شهر آخر لم يجز له الدخول فيها بدون إحرام من أحد المواقيت للعمرة المفردة ( 1 )، فإذا أحرم لها ودخل في مكة أتى بالعمرة المفردة كاملة، ثم بالطواف قضاءً أو بالعكس ولا يجب عليه الإحرام للطواف المنسي فقط، فإذا تذكّر بعد شهر ذي الحجة وهو في مكة لم يجب عليه أن يرجع إلى أحد المواقيت والإحرام منه لقضاء ذلك الطواف، وأما إذا استناب من يطوف عنه فعلى النائب أن يحرم من أحد المواقيت للعمرة المفردة لا للطواف الذي ناب فيه وإن كان دخوله في شهر ذي الحجة، شريطة أن لا يكون من الذين رجعوا عن الحج في نفس السنة.

الثامنة: أنه إذا دخل في مكة في آخر يوم من ذي الحجة، ولكنه لا يتمكن من الإتيان بالطواف إلا في أول شهر محرم فلا يجب عليه أن يحرم حينما يدخل مكة.

التاسعة: من نسي بعض أشواط الطواف دون الكل وتذكر بعد الرجوع إلى بلده فإنه يجب عليه تداركه حتى بعد شهر ذي الحجة بنفسه أو بنائبه، وإن كان الأولى والأجدر أن يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التكميل والاستئناف حسب ما هو المطلوب منه واقعاً.

العاشرة: إنه ليس لقضاء الطواف المنسي أو بعض أشواطه وقت محدد شرعاً، فمتى تذكر وتمكن منه مباشرةً أو استنابةً وجب.

(مسألة – 326) لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفاً عليه، كالطيب ما دام لم يأتِ به، فإذا أتى به حلّ سواء أكان بنفسه أو كان بنائبه، وكذلك إذا كان الحكم لو كان ناسياً لبعض أشواط الطواف، فلا يحل له الطيب إلا بعد تكميل النقص.

(مسألة – 327) إذا لم يتمكن المحرم من الطواف بنفسه لمرض أو كسر أو غير ذلك، ففي هذه الحالة إن تمكن من الطواف بالاستعانة بالغير ولو بأن يطوف محمولاً على متن إنسان وجب عليه ذلك، ولا يصل الدور إلى الاستنابة، وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً كفاه أن يستنيب شخصاً يطوف عنه، وأما بالنسبة إلى ركعتي الطواف فإن كان قادراً على إتيانهما مباشرة فعليه أن يأتي بهما بعد طواف النائب كذلك، وإلا فعلى النائب أن يأتي بهما نيابة عنه.

(مسألة – 328) إذا حمل المريض أو الصبي ليطوف به يمكن له قصد الطواف لنفسه أيضاً وصحّ الطوافان.

(مسألة – 329) لا يشترط حال الطواف أن يكون وجه الطائف إلى الأمام فقط بل يجوز له النظر إلى جهة اليمين أو اليسار وحتى إلى الوراء أو يدير بوجهه إلى طرفي اليمين واليسار، ويمكن له قطع الطواف لتقبيل الكعبة ويرجع إلى المكان الذي قطعه ويستمر في الطواف، ولكن كما مضى سابقاً يجب أن يكون جانبه الأيسر حال الطواف إلى جهة الكعبة.

(مسألة – 330) من عرض له حال الطواف ما يوجب الإشكال كمن أخذه زحام الطائفين من غير اختيار إلى الوراء أو الأمام أو انحرف عن جهة الكعبة، وجب عليه أن يرجع إلى المكان الذي عرض له الإشكال ثم يستمر في الطواف. وإن شك في نفس المكان فليرجع قليلاً وينوي طواف المقدار الذي لم يطفه واقعاً. وإن رجع إلى الحجر الأسود وشرع منه بنية الطواف ففيه إشكال. وإن لم يمكنه الرجوع لنفس المكان يدور مع الناس حول الكعبة دون قصد الطواف حتى يصل إلى نفس المكان ويستمر في الطواف. وإن لم يأخذه زحام الطائفين، بل سبب له سرعة المشي أو بطأه وكان باختياره صح طوافه.

 



( 1 ) ولا تنطبق عليه المسألة 137 في خروج المعتمر أثناء عمرته ، لأن الموضوع هنا من أتم عمرته لكنها كانت ناقصة .

شارك الاستفتاء

الشك في عدد الأشواط:

          الشك في عدد الأشواط ما دام يتضمن احتمال النقص عن كمال السبعة فهو مبطل للطواف، وعليه استئنافه من جديد ويستثنى من الحكم بالبطلان الصور التالية:

الأولى: أن يكون الشك في العدد بعد الفراغ من الطواف والتجاوز عنه بالدخول في صلاة الطواف –مثلاً- فلا أثر للشك فيه حينئذٍ.

الثانية: أن يكون قد أكمل الأشواط جميعاً، وكان الشك بعد إكمالها في أنها سبعة تماماً أو أكثر، مع عدم احتمال النقصان فيه فإن طوافه صحيح ولا يعتني بشكه وإن لم يدخل بعد في صلاة الطواف، بل وإن لم يخرج من المطاف أيضاً.

الثالثة: أن يكون الشك في عدد الأشواط في طواف مندوب فإنه يبني على الأقل ويكمل، ويصح طوافه.

 

          فالشك في عدد أشواط الطواف فيما عدا هذه الصور الثلاث مبطل، سواء أكان بين السادس والسابع والثامن، أم بين السادس والثامن، أو السادس والسابع، أو ما دون ذلك، نعم إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً منه بالحكم وأتم طوافه، فإن علم بالحال في الوقت وجب عليه استئناف الطواف من جديد، وإن استمر جهله إلى أن فاته وقت التدارك، فلا تبعد صحة طوافه.

شارك الاستفتاء

الزيادة في الطواف:

          للزيادة في الطواف خمس صور:

الأولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر، كما لو قصد الإتيان بشوط آخر بعد الأشواط السبعة بتوهم استحبابه مثلاً، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة.

الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف الإتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده، ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذٍ ولزوم إعادته، وكذا لو بدا له القصد المذكور في الأثناء وأتى بالزائد، وإلا ففي بطلان الأشواط السابقة على قصد الزيادة إشكال.

الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي فرغ منه قبل فوات الموالاة العرفية، بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف، والأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان.

الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتمّ الطواف الثاني، والزيادة في هذه الصورة غير متحققة، فلا بطلان من جهتها.

          نعم، قد يبطل من جهة القِران (أي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف) لأنه غير جائز بين فريضتين، بل وكذا بين فريضة ونافلة، وأما القران بين نافلتين فلا بأس به وإن كان مكروهاً.

الخامسة: أن يقصد حين شروعه في الطواف الإتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طواف آخر، ثم لا يتم الطواف الثاني أو لا يأتي بشيء منه أصلاً، وفي هذه الصورة لا زيادة ولا قران، إلا أنه مع ذلك قد يبطل الطواف لعدم تأتّي قصد القربة، كما إذا كان قاصداً للقران المحرّم مع علمه ببطلان الطواف به، فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذٍ وإن لم يتحقق القران خارجاً من باب الاتفاق.

(مسألة – 324) إذا زاد على الأشواط السبعة عن سهو وغفلة، فإن كانت الزيادة أقل من الشوط قطعه والمشهور وهو الأقوى صحة طوافه. وإن كانت الزيادة شوطاً أو أكثر فالأحوط إدامة الطواف حتى يتم أربعة عشر شوطاً بقصد القربة المطلقة (بمعنى التقرب إلى الله تعالى دون قصد الوجوب أو الاستحباب) ولا يصدق عليه حينئذٍ القران الممنوع لأنه لم يقصده وإنما أتى بالتكملة تطبيقاً للحكم الشرعي، وبعد الفراغ من الطواف يأتي بركعتين بقصد الطواف الواجب بدون تعيين للطواف الأول أو الثاني ثم يأتي بركعتين أُخريين للطواف بعد الفراغ من السعي.

 

 

مكتب المرجع الديني

الشيخ محمد اليعقوبي(دام ظله) - ارسل استفتاءك

النجف الاشرف