كتاب الصوم

شارك الاستفتاء

كتاب الصوم

المقدمة

الصوم من أهم الوسائل التي شرّعها الله تبارك وتعالى لعباده لتعينهم في طريق السير نحو التكامل، قال تعالى (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ) (البقرة : 45) والصوم من أوضح مصاديق الصبر .

وإنما يتحقق التكامل بتحرير الإنسان من سلطة وتأثير ما سوى الله تبارك وتعالى وأهم تلك المؤثرات (النفس) التي تضغط على الإنسان لإشباع شهواتها وتلبية غرائزها، وضبط هذه النفس وكبح جماحها هو محور الصراع الطويل بين الخير والشر الذي يعيشه الإنسان في داخله ما دام في هذه الدنيا ونجاحه في هذا (الجهاد الأكبر) الذي يخوضه هو الذي يحلق به إلى أوج الكمال حيث يلتحق بالصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

والصوم خير معين وسلاح في هذا الصراع لأنّه يقوي إرادة الإنسان  في الامتناع عن أقوى اللذائذ الحسية وحاجاته البايولوجية وهي الطعام والشراب والجماع فإذا فعّل إرادته وقوّاها إلى هذا المستوى هان عليه ما دونه ونجح في الامتحانات الأخرى بشرط التفاته إلى هذه الجوانب المعنوية للصوم.

وللصوم أحكام وآداب ذُكرت في محلّـها من كتب الفقه والأخلاق، أمّا الجوانب المعنوية والاجتماعية للصوم فقد أشرت إلى الكثير منها في كتاب (شهر رمضان والعيد بين أحكام الشرع وتقاليد العرف) وهو مطبوع منذ سنوات ويمكن مراجعته.

والصوم عبادة يلتزم بمقتضاها الانسان بترك المفطرات المحدّدة شرعاً قربة إلى الله تعالى ما بين الفجر الى المغرب طيلة شهر رمضان المبارك.

(مسألة 1322) : المغرب يتحقق بغروب قرص الشمس تحت افق النظر مع عدم وجود موانع طبيعية، والأحوط الانتظار الى حين عبور حمرة ضوء الشمس من جهة الشرق من فوق الرأس بنية الاطمئنان بدخول الوقت او لانتظار دخول الصلاة التي يستحب تقديمها على الافطار.

وفي ضوء ذلك فمن افطر بعد سقوط القرص مباشرة اما جهلاً أو لتقية او اشتباهاً قبل تحقق العلامة المذكورة فلا قضاء عليه.

 

وهذه جملة من الأحكام الإبتلائية والله الموفق للسداد وبه الاعتصام. 





شارك الاستفتاء

 

 الفصل الأول : النية

النية

(مسألة 1323) : يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة كغيره من العبادات ويراد بالنية وجود القصد إلى الفعل حتى لو كان غافلاً عنه ولكن إذا سُئل عن عدم تناوله للطعام مثلاً فيقول : إني صائم. ولا يكفي مجرد الإمساك عن المفطرات سواء كان اختيارياً أو لعجزه عن التناول أو لوجود الصارف النفساني عنها كقلق نفسي أو خوف واضطراب. ما لم يقترن بالنية، نعم، خرج بالدليل كفاية صوم النائم الناوي قبل نومه، فلو نوى الصوم ليلاً ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختياراً حتى دخل الليل صح صومه.  وكذلك لو نام عدة أيام بنية مسبقة.

(مسألة 1324) : لا يلحق بالنوم السكر والإغماء إذا سببا فوت محل النية على الأحوط وجوباً.

(مسألة 1325) : لا يجب قصد الوجوب والندب ولا الأداء والقضاء، فيما إذا كان الصوم متعيناً شرعاً كصوم شهر رمضان فإنّه لا يصح فيه غيره أو النذر المعين كما لو التزم بصوم كل خميس. وعندئذٍ يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره، أو نية القربة. وأمّا إذا كان الصوم مردداً أي يحتمل فيه أكثر من عنوان فلا بد من تعيينه لأجل ترتيب الآثار المطلوبة كالصــــــوم المستحب مع القضاء في سعة الوقت فلو صام يوماً من رجب لفضله ونواه أيضاً قضاء شهر رمضان فيقع عنهما ولو لم ينو ِالثاني وقع الأول فقط.

(مسألة 1326) : يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالنيابة عن الغير لا الأمر المتوجه إلى الآخر، على ما تقدم في النيابة في الصلاة لأنّه هو المتقرب بالعبادة ويترتب على فعله الصحيح براءة ذمة المنوب عنه، لذا على المؤدي أن يطبق تكليف نفسه عند الأمتثال لا تكليف المنوب عنه. كما أنّ فعله عن نفسه يتوقف على امتثال الأمر المتوجه إليه بالصوم عن نفسه. ويكفي في المقامين القصد الإجمالي.

(مسألة 1327) : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فالمهم تحقق الاجتناب مقترناً بقصد القربة لله تعالى والأمتثال لإرادته، بل إذا قصد الصوم عن المفطرات إجمالاً كفى. بل لا دخل لعنوان المفطرات في صحة النية. فلو قصد الإتيان بالعبادة المشروعة في هذا الوقت كفى أيضاً.

(مسألة 1328) : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن مكلفاً بالصوم، كالمسافر، وحينئذ فإن نوى الصائم في شهر رمضان غيره بطل. إلا أن يكون جاهلاً به أو ناسياً له فيجزي عن رمضان لا عما نواه.

(مسألة 1329) : يكفي في صحة صوم شهر رمضان القصد إليه ولو إجمالاً. فإذا نوى الصوم المشروع في غد، وكان من رمضان أجزأ منه. وكذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفارة أو القضاء. فما لم يقصد المعين لا يقع عنه كما تقدم، نعم، إذا قصد ما في ذمته إجمالاً ولم يعيّن وكان واحداً أجزأ عنه. ويكفي في صحة الصوم المندوب المطلق الخالي من عنوان خاص للاستحباب كالأول من رجب نية صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا لم يكن عليه صوم واجب على الأحوط وجوباً في قضاء نفس السنة والأحوط استحباباً في قضاء ما قبلها. ولو كان الغد من الأيام البيض مثلاً، فإن أراد تحصيل ثوابها الخاص فليعيّنها وإلا صحّ مندوباً مطلقاً، وهذا التفاوت من مصاديق قوله تعالى (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) (الزمر: 9) فهل يستوي من في حالة التفات إلى أيام الشهر وإنّ هذه هي الأيام  البيض وأنّه يستحب صومها مع من لا يعلم في أي يوم هو؟

(مسألة 1330) : وقت النية([1]) في الواجب المعين ولو بالعارض كالنذر يكون عند طلوع الفجر الصادق، بحيث يحدث الصوم حينئذٍ مقارناً للنية. وفي الواجب غير المعين يمتد وقتها إلى الزوال وإن تضيق وقته. فإذا أصبح ناوياً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه ما لم يتناول المفطر. وأمّا تجديد النية بعد الزوال فغير مجزٍ. وفي المندوب يمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية.

(مسألة 1331) : يجتزأ في شهر رمضان كله بنية واحدة إذا حصلت بعد الهلال واستمر في أعماقه العزم على الاستمرار على الصوم، ولا يحتاج العزم إلى تجديد إلا إذا قطع النية لسفر أو مرض وغيرهما، والظاهر كفاية ذلك في غيره أيضاً مما يشترط فيه التتابع في الأصل كصوم الكفارة أو بالعارض كما لو نذر أن يصوم عدة أيام بالتتابع. وأما في غيرها فالأحوط تجديد النية في كل ليلة يراد الصيام في غدها، أو عند الفجر أو قبل الزوال.

(مسألة 1332) : إذا لم ينوِ الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم (أي وجوب صوم رمضان) أو الموضوع (أي كونه في شهر رمضان) أو للجهل بهما ولم يستعمل مفطراً، فإنّه يجتزئ بتجديد نيته إذا تذكر أو علم قبل الزوال، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً.

(مسألة 1333) : إذا صام يوم الشك بنيّة شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أو بنيّة (جامع المطلوبية) أو ما في الذمة أو بقصد الواقع أجزأ عن شهر رمضان إن ظهر أنّه منه، وإذا تبين له أنّه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد نية الوجوب. وإن صامه بنيّة رمضان جازماً مع عدم الدليل على كونه منه بطل، وإن صامه على أنّه إن كان من شعبان كان ندباً وإن كان من رمضان كان وجوباً فالظاهر البطلان([2]).

(مسألة 1334) : إذا أصبح في يوم الشك ناوياً للإفطار، فتبين أنّه من رمضان قبل تناول  المفطر. فإن كان قبل الزوال جدد النية واجتزأ به وإن كان الأحوط ضم القضاء إليه. وإن كان بعده أمسك نهاره وعليه قضاؤه وليترفع المسلم عن الوصول إلى هذا المستوى من الحوم حول الشبهة فيصبح غير ناوٍ للصوم في يوم الشك.

(مسألة 1335) : يجوز تناول المفطر في يوم الشك ما لم يثبت دخول شهر رمضان. هذا بحسب مقتضى الأدلة، وإلا فإنّ فيه جرأة كبيرة وتدنياً في مستوى التربية الإيمانية، إلا أن يكون محرزاً أنّه ليس من رمضان لحسابات فلكية ونحوها، ويجب الصوم يوم الثلاثين ما لم يثبت العيد.

(مسألة 1336) : تجب استدامة النية إلى آخر النهار. فإذا نوى القطع فعلاً أو تردد عن قناعة لا عن وسواس، بطل صومه. وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى تناول المفطر مع العلم بمفطريته. وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة. هذا في الواجب المعين، وكذا في شهر رمضان. وإن كان الأحوط استحباباً ضم القضاء إليه، أمّا الواجب غير المعين فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال.

(مسألة 1337) : يصح العدول في النية من صوم إلى صوم في بعض الموارد إذا لم يفت وقت نية الصوم المعدول إليه فمن أمثلة الصحة: أن ينوي تناول المفطر في الواجب المعين قبل الزوال فيبطل صومه-كما سبق-فيجدد نية صوم غير معين. وكذلك لو نوى المفطر في غير المعين بعد الزوال، فيبطل صومه، جاز أن ينوي الصوم المستحب. أو نوى القضاء واحتلم ولم يغتسل حتى الفجر فلا يصح منه ولكن يمكن أن يعدل بالنية إلى المستحب ويصح منه.

 



(1) هذا الوقت لا يراد به الحد الزمني للحظة البداية وإنّما يراد منه صدور الفعل مقترناً بالقصد عند ذلك الزمان ويمكن أن يكون القصد سابقاً على هذا الزمان وبقي عاقداً العزم عليه كمن ينوي الصوم وينام من أول الليل.


(2) ولكنه لو عكس النية فنوى الصوم وجوباً إن كان من رمضان واستحباباً إن كان من شعبان صحّ لوجود الجامع للعنوانين وعادت النية إلى ما ذكرناه من جامع المطلوبية.

شارك الاستفتاء

الفصل الثاني : المفطرات


وهي أمور:

الأول والثاني: الأكل والشرب مطلقاً، ولو كانا قليلين أو غير معتادين كالتراب والورق. بل كل ما يدخل المعدة ولو عن غير الطريق المعتاد كما لو وُضِعت له أنبوبة إلى معدته لإدخال الطعام إليها.

الثالث: الجماع قبلاً ودبراً فاعلاً ومفعولاً به حياً وميتاً حتى البهيمة على الأحوط وجوباً. ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه للإخلال بالنية بقصده المفطّر، ولكن لم تجب عليه الكفارة. ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ- مثلاً- فدخل غفلة في أحد الفرجين.

(مسألة 1338) : ما قلناه الآن عن الجماع أنّه مبطل للصوم أنزل أم لم يُنزل. وكذلك إن تعمَّد الإنزال أو تعمد سببه التام -كالخضخضة ونحوها-. أو المعتاد بطل حتى بدون جماع. فإن تعمد السبب ولم ينزل بطل صومه، ولم تجب عليه الكفارة.

(مسألة 1339) : لا يختلف إبطال الصوم بالجماع أو تعمد الإنزال أو تعمُّد سببه بين أن يكون حلالاً أو حراماً بالأصل.

الرابع: الكذب على الله تعالى أو على رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو على الأئمة (عليهم السلام)، ولو على أحدهم فضلاً عن الأكثر. بل الأحوط إلحاق الأنبياء (عليهم السلام) بهم. وأمّا إلحاق أوصيائهم وغيرهم من خيار الخلق ولو من غير البشر كالملائكة، فهو مبني على الاحتياط الاستحبابي. وذلك مبطل من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي وسواء كان كفراً أو لم يكن. وإذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس. وإذا قصد الكذب فكان صدقاً كان من قصد المفطر مع العلم بالحكم. وقد تقدم البطلان به.

(مسألة 1340) : شهر رمضان ربيع القرآن فلا ينبغي للمؤمنين التقصير في تلاوته، وليس من الكذب على الله وعلى رسوله إن كانت قراءته غير مطابقة للقواعد الدقيقة ما دام هذا المقدار هو غاية ما يحسنه ومع عدم تعمد نسبة الخطأ إلى الله تبارك وتعالى. وعدم كون الخطأ مغيّراً للمعنى.

(مسألة 1341) : إذا تكلم بالكذب غير موجهٍ خطابه إلى أحد، ولم يكن هناك من يسمعه. أو كان موجّهاً إلى من لا يفهم كالحيوان أو الميت، ففي بطلان صومه إشكال. والأظهر الصحة إذا أحرز عدم سماع من يفهم فإن أحرز وجوده أو شك فيه فالأحوط القضاء.

الخامس: رمس تمام الرأس في الماء، ولو بدون العنق. من دون فرق بين الدفعة والتدريج. ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه، وكذا إذا ارتمس وقد لبس ما يمنع وصول الماء إلى البدن كما يصنع الغوّاصون. نعم إذا وضع رأسه داخل حاوية أو كرة زجاجية كبيرة محكمة بحيث لا يصدق عليه رمس الرأس في الماء فلا يكون الفعل مبطلاً، إلا أنه يحتاط استحباباً بالقضاء.

(مسألة 1342) : في إلحاق الماء المضاف بالمطلق إشكال، لا يترك معه مقتضى الاحتياط بالاجتناب.

(مسألة 1343) : إذا ارتمس الصائم عمداً ناوياً الاغتسال، فإن كان ناسياً لصومه صح صومه وغسله. وأما إذا كان ذاكراً له وعارفاً بالحرمة فإن كان في شهر رمضان بطل صومه وغسله. وكذا الواجب المعيّن غير شهر رمضان. وأمّا في غير ذلك من أنواع الصوم الواجب أو المستحب، فلا ينبغي الإشكال في صحة غسله وإن بطل صومه.

والقاعدة فيه أن صومه إن كان منهيّاً عن إبطاله فارتمس عامداً ملتفتاً بطل غسله وصومه وإن لم يكن صومه منهيّاً عن إبطاله، لم يبطل غسله، وبطل صومه إن كان ذاكراً، وصح صومه إن كان ناسياً وغير ملتفت.

السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى جوفه عمداً. بل الأحوط إلحاق غير الغليظ به إذا كان معتداً به. لا يفرق فيه بين التراب وغيره مما له أجزاء صلبة كغبار الطحين ونشارة الخشب، ولا فرق بين ما يعسر التحرز عنه وغيره ما دام غليظاً إلا إذا خرج عن الاختيار. ولا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر أو تخيّل عدم الوصول، إلا إذا أصبح في فمه كالطين فابتلعه متعمداً.

(مسألة 1344) : الأحوط استحباباً إلحاق الدخان والبخار به إذا لم يكن كثيفاً، أما إذا كان كذلك كما قد يحصل للمدخنين فهذا الاحتياط وجوبي.

السابع: تعمُّــد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر من شهر رمضان وقضائه. وكذا الحكم على الاحوط وجوباً في غيرهما من انواع الصوم الواجب. أمّــا الصوم المندوب فلا يقدح فيه ذلك.

(مسألة 1345) : الأقوى عدم البطلان بالإصباح (أي طلوع الفجر عليه) جنباً لا عن عمد كالنوم والنسيان والإكراه في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين، أما في قضاء رمضان، فالمشهور بطلانه به، فله ان يفطر وله العدول إلى نية الصوم المستحب وقضاؤه في غيره.

(مسألة 1346) : لا يبطل الصوم واجباً كان أو مندوباً معيناً أو غيره، بالاحتلام في أثناء النهار، كما لا يبطل بالبقاء على حدث مس الميت عمداً حتى يطلع الفجر ولا بالمس خلال النهار ولو عمداً.

(مسألة 1347) : إذا أجنب عمداً ليلاً، في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتاً إلى ذلك، فهو من تعمُّد البقاء على الجنابة، نعم، إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم، وصح صومه. وإن ترك التيمم عمداً وجب عليه القضاء والكفارة.

(مسألة 1348) : الأحوط كون حدث الحيض والنفاس كالجنابة، في أنّ تعمُّد البقاء عليهما مبطل للصوم، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم، أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها، مع تجديد النية.

(مسألة 1349) : إذا نسي غسل الجنابة ليلاً حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان قضى تلك الأيام وليس عليه كفارة، وكذلك الحال في الصوم الواجب معيناً أو غير معيّـن. والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة.

(مسألة 1350) : إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر. فإن تركه بطل صومه، وإن تيمم لم يجب أن يبقى مستيقظاً حتى الفجر، وإن كان أحوط.

(مسألة 1351) : إذا ظنّ سعة الوقت للغسل فأجنب، فبان الخلاف فلا شيء عليه مع المراعاة. أمّـا بدونها فالأحوط القضاء.

(مسألة 1352) : المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح، وكذا للظهرين، بل للّيلة الماضية أيضاً على الأحوط وجوباً ويلحق بها غسل الليلة الآتية أيضاً على الأحوط استحباباً. فإذا تركت أحدها بطل صومها، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر، بل لا يجزي لصلاة الصبح إلا مع وصلها به بحيث لم ينزل دم أو لم ينافِ الموالاة العرفية، وإذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح ولو مع عدم الفصل المشار إليه.

(مسألة 1353) : إذا أجنب في شهر رمضان ليلاً ونام حتى أصبح، فإن نام ناوياً لترك الغسل أو متردداً فيه أو مهملاً له، لحِقَه حكْم تعمّد البقاء على الجنابة. وإن نام ناوياً للغسل أو غافلاً عنه. فإن كان في النومة الأولى صح صومه. وإن كان في النومة الثانية، بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق وتذكر جنابته ثم نام ثانياً غير عازم على تركه حتى أصبح وجب عليه القضاء دون الكفارة على الأقوى. وكذا إذا كان بعد النومة الثانية، وإن كان الأحوط استحباباً وجوب الكفارة أيضاً. بل الأحوط ذلك في النومة الثانية، بل كذا في الأولى إذا لم يكن معتاد الانتباه ونام مع الالتفات إلى ذلك، بل بدونه أيضاً.

والقاعدة فيه أنّه ليست العبرة في كون النومة أولى أو ثانية أو غيرها وإنّما في أن يكون عاقداً العزم على الاغتسال قبل الفجر ومراعياً له وكان من شأنه الطبيعي الاستيقاظ قبل وقت يكفيه للغسل مع توفر الظروف الموضوعية للغسل في ذلك الوقت. وإن لم يكن صادقاً في ذلك ولا واثقاً منه ونام حتى طلع عليه الفجر فهو مفطر متعمد وعليه القضاء والكفارة والإمساك ذلك النهار.

(مسألة 1354) : يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه. والأحوط استحباباً تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه. وأما النوم الثالث فالأولى تركه مطلقاً وخاصة مع إحراز ضيق الوقت.

(مسألة 1355) : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه، ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى. لا يفرق فيه بين ما إذا كان بوله قبل الغسل أو بعده بحيث وجبت عليه إعادته. وإن كان الأحوط خلافه في الحالة الثانية أي فيما لو اغتسل قبل التبول بحيث لو تبوَّل وخرج شيء من المني فعليه إعادة الغسل ما لم يتحقق الضرر بهذا الاحتياط الذي هو استحبابي أصلاً.

(مسألة 1356) : لا يعدّ النوم الذي احتلم فيه ليلاً من النوم الأول. بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول.

(مسألة 1357) : الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث. وهذا الترقيم إنّما هو للنوم الطبيعي لا الذي يستيقظ وينام لحظة بعد أخرى.

الثامن: إنزال المني نهاراً بفعل يؤدي إلى نزوله أو كان سبباً معتاداً له مع احتمال ذلك احتمالاً معتداً به، بل مطلقاً على الأحوط، وأمّـا إذا كان واثقاً بالعدم فنزل المني اتفاقاً، أو سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه.

التاسع: الاحتقان بالمائع، ولا بأس بالجامد كوضع ما يعرف بالحمّالات لتخفيف الحمى أو الآلام، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق تناول الطعام طبيعياً كان أم غيره مما لا يسمّى أكلاً ولا شرباً. كما إذا صب دواء في جرحه أو في أذنه أو في أحليله أو عينه فوصل إلى جوفه. ونحو ذلك، نعم، إذا فُرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق، بإجراء بعض العمليات الجراحية، فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذٍ  فيفطر به. كما لا يبعد ذلك أيضاً إذا كان بنحو الاستنشاق عن طريق الأنف، وذهب إلى الجوف.

(مسألة 1358) : إدخال الطعام أو الدواء بالإبرة إلى المعدة مفطر. وأمّا إدخاله بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما فإن كان من قسم (المُغَذّي) فالأحوط استحباباً كونه مفطراً. وإن كان دواءً فلا بأس به. وكذا تقطير الدواء في العين والأذن.

(مسألة 1359) : قنينة (البخاخ) تحتوي على سائل موسِّع للقصبات يُضغط فيتطاير، فتناوُله مفطر إذا دخل المريء ثم إلى المعدة، إمّا إذا اطمأن بعدم حصول ذلك وتحرز من دخول جزيئاته الى المريء او اختلاطه مع اللعاب ونزوله معه وإنّما استنشقه إلى القصبة الهوائية فقط - كما هو المفروض في طريقة العلاج- فلا بأس به، أما كمّام (الأوكسجين) الذي يساعد على التنفس فلا إشكال فيه قطعاً.

(مسألة 1360) : الظاهر جواز ابتلاع ما يخرج من الصدر من الأخلاط إذا لم يصل فضاء الفم. وكذا ما ينزل من الرأس، وأمّا إذا وصل إليه فلا يجوز تعمد ابتلاعه.

(مسألة 1361) : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً، ولو كان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلاً. بل حتى لو كان ملامساً لما علق بالأسنان من الأطعمة إذا لم تنزل معه.

العاشر: تعمّد القيء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه، ولا بأس بما كان بلا اختيار.

(مسألة 1362) : إذا خرج مع التجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً. وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط.

(مسألة 1363) : اذا ابتلع في الليل ما يتعيّن قيؤه في النهار بطل صومه مع الالتفات إلى النتيجة وإن لم يقئه، وإلا فلا يبطل صومه على الأظهر من غير فرق في ذلك بين الواجب المعيّن وغير المعيّن. كما انه لا فرق بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقيء وعدم الانحصار به.

(مسألة 1364) : ليس من المفطرات مصّ الخاتم ومضغ الطعام للصبي وذوق المرق ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق أو تعدى من غير قصد أو نسياناً للصوم. أمّا ما يتعدى عمداً فمبطل وإن قل.

 

تناول المفطرات عمداً يفسد الصوم

 (مسألة 1365) : المفطرات المذكورة إنّما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد المتضمن لقصد الفعل فلو لم يتعمد الفعل كما لو زلّت قدمه على حافة الماء فارتمس لا يبطل صومه، ولا يفرق الحكم بين انواع الصوم كالواجب او المندوب والمعين وغيره، كما لا فرق في البطلان مع العمد بين العالم والجاهل، كما لو اعتقد ان تناول الدواء لا يفطر الصائم. والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصر، بل الظاهر فساد الصوم بارتكاب المفطر حتى مع الاعتقاد بأنّه حلال وليس بمفطر، إلا أنّه يجب عليه القضاء على الأحوط دون الكفارة.

(مسألة 1366) : إذا وقعت هذه المفطرات منه على غير وجه العمد، كما إذا أخبر عن الله ما يعتقد صحته فتبيّن كذبه لم يبطل صومه، وكذلك لا يبطل الصوم إذا كان ناسياً للصوم فاستعمل المفطر أو أدخل في جوفه شيء بدون اختياره، كما لو قُـيّدت يداه وفُتِح فمُه قهراً وألقي فيه قطرات الماء مما يكون فيه مسلوب القدرة والاختيار وهو غير الإكراه المذكور في المسألة الآتية الذي يجب فيه القضاء.

(مسألة 1367) : من تمضمض مقدمة للوضوء لصلاة الفريضة التزاماً بالسنة الشريفة فسبق الماء إلى الجوف بلا قصد فلا شيء عليه.

(مسألة 1368) : إذا أفطر مكرَهاً ([1]) بطل صومه وعليه القضاء إذا كان المفطر هو الأكل أو الشرب أو الجماع دون غيرها، وكذا إذا كان تناوله لتقية. سواء كانت التقية في ترك الصوم، كما إذا أفطر في عيدهم تقية، أم كانت في أداء الصوم، كالإفطار قبل الغروب.

أمّا في غير الثلاثة فالأحوط الإتمام والقضاء إن كان اليوم مما يجب صومه.

(مسألة 1369) : إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجاً جاز له أن يشرب بمقدار الضرورة، ويجب عليه الإمساك بقية النهار ولينوِ به الصوم رجاء المطلوبية ويقضيه بعد ذلك.

وأمّا في غير صوم شهر رمضان من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب الإمساك.

 

 

آداب الصوم

 (مسألة 1370) : يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلهن وملاعبتهن إذا لم يكن بقصد الإنزال ولا كان من عادته، وإن قصد الإنزال كان من قصد المفطر سواء كان من عادته ذلك أو لم يكن. ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه ورائحته إلى الحلق كالصبر والمسك. وكذا دخول الحمام إذا خشي الضعف، وإخراج الدم المضعف، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وإلا ففيه إشكال، وشم كل نبات طيّب الريح وبلّ الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء والحقنة بالجامد، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، والسواك بالعود الرطب، والمضمضة عبثاً، وإنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة (عليهم السلام) ومدائحهم.

(مسألة 1371) : في بعض الأخبار: إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضّوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغاضبوا ولا تسابّوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تبادّوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة والزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق ومجانبة أهل الشر. واجتنبوا قول الزور والكذب والمراء والخصومة وظن السوء والغيبة والنميمة، وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لأيامكم، منتظرين لما وعدكم الله، متزودين للقاء الله. وعليكم السكينة والوقار والخشوع والخضوع وذل العبد الخائف من مولاه، راجين خائفين راغبين راهبين قد طهّرتم القلوب من العيوب وتقدست سرائركم من الخبّ. ونظفتَ الجسم من القاذورات وتبرأت إلى الله من عَداه. وواليت الله في صومك بالصمت من جميع الجهات مما قد نهاك الله عنه في السر والعلانية وخشيت الله حق خشيته في السر والعلانية، ووهبت نفسك لله في أيام صومك وفرغت قلبك له ونصبت نفسك له فيما أمرك ودعاك إليه، فإذا فعلت ذلك كله فأنت صائم لله بحقيقة صومه صانع لما أمرك، وكلما نقصت منها شيئاً مما بينت لك فقد نقص من صومك بمقدار ذلك، الحديث.

أقول: إن هذه الصفات مطلوبة في كل الأحوال سواء في الصوم أو غيره، كما لا يختلف الصوم بين كونه واجباً أو مستحباً وسواء كان أداءً أم كفارة أم غير ذلك.

(مسألة 1372) : إذا طلب الأخ في الإيمان من الصائم صوماً مستحباً تناوُل المفطر استحب له ذلك. سواء كان الآخر عالماً بصومه أم جاهلاً، بل الظاهر شمول الحكم لكل صوم يجوز نقضه وإن كان واجباً، كما في الإفطار قبل الزوال للنذر غير المعين وغيره، غير أن هذا لا يعني أن طلب الإفطار من الصائم راجح بل هو مرجوح بلا إشكال.

(مسألة 1373) : يستحب تقديم صلاتي المغرب والعشاء على الإفطار ليلاً إلا لمن دعي إلى الإفطار من قوم آخرين أو نازعته نفسه إليه بحيث لا يستطيع أداء الصلاة بحدودها الصحيحة. وفي الخبر ما مضمونه: أنّه من صلّى قبل الإفطار كانت له صلاة صائم.

 

 

 



(1) الإكراه هنا بمعنى تعرضه للخطر إن لم يفطر كما لو هدد بالقتل أو انتهاك العرض فيجوز له أن يفطر ويقضي دفعاً للضرر ويمسك بقية الوقت إن زال عنه الإكراه.

شارك الاستفتاء

الفصل الثالث : كفارة الصوم


تجب الكفارة بتعمد أي شيء من المفطرات، إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال والصوم المنذور المعين. والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً. وأمّا إذا كان جاهلاً به أو كان يرى أنّه غير مفطر، فلا تجب الكفارة، حتى إذا كان مقصراً ولم يكن معذوراً في جهله، نعم، إذا كان ملتفتاً متردداً فالأحوط له ثبوت الكفارة. وكذلك إذا كان عالماً بحرمة ما يرتكبه كالكذب على الله سبحانه، وإن كان جاهلاً بمفطريته، إلا أنّ الأقوى أنّ هذا مبني على الاحتياط الاستحبابي.

(مسألة 1374) : تجب الكفارة على من أفطر متعمداً حتى لو لم يكن يعلم أن فعله هذا يوجب الكفارة لكنه كان ينطبق عليه تعريف التعمد السابق.

(مسألة 1375) : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيّرة بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مُد، وهو يقلّ عن ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام كالطحين والتمر فإذا أعطى هذا المقدار كان مجزياً، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام. وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، ويمكن أن يكون بدل المُد وجبة طعام مشبعة.

(مسألة 1376) : تتكرر الكفارة بتكرر الموجِب في يومين لا في يوم واحد إلا في الجماع والاستمناء على الأحوط استحباباً فإنّها تتكرر بتكررهما، ومن عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يستغفر وجوباً بالندم وعقد العزم على عدم العود وأن يتصدق بما يطيق. ويلزمه التكفير عند التمكن على الأحوط إلا أنّ في كونه احتياطاً وجوبياً إشكال.

(مسألة 1377) : يجب في الإفطار على الحرام، كالخمر ولحم الخنزير والزنا والاستمناء المحرم، كفارة الجمع بين الخصال المتقدمة على الأحوط.

(مسألة 1378) : إذا أكرَه زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط أنّ عليه كفارتين وتعزيرين، خمسين سوطاً، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة. ولا يجري الحكم على الزوجة إذا أكرهت زوجها.

(مسألة 1379) : إذا علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو ما يوجب الكفارة معه لم تجب عليه الكفارة. وإذا علم أنّه أفطر أياماً ولم يدرِ عددها اقتصر في القضاء والكفارة على العدد المعلوم وهو أقل الرقمين لأنّه المتيقن. وإذا شك أنّه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه أحد الخصال. وإذا شك في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة. وإن كان أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً.

(مسألة 1380) : إذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال سواء كان عازماً على السفر حين الإفطار أم لم يكن، وجبت الكفارة.

(مسألة 1381) : إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة وإن كان آثماً بذلك، ولا تجب الكفارة عليها ولكن يجب القضاء.

(مسألة 1382) : قد تكون الزوجة مكرهة في الابتداء ثم يحصل منها الرضا لغلبة الشهوة أو لأي سبب، فإن كان قبل الإيلاج اعتبرت راضية غير مكرهة. وإن كان بعده فهي بحكم المكرهة.

(مسألة 1383) : إذا تنازل الزوج عن إكراهه قبل الإيلاج بقيت على صومها. وأي منهما كان صائماً وقصد ذلك اختياراً فهو من قصد المفطر، وقد سبق حكمه.

(مسألة 1384) : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوماً كانت أو غيره. وفي جوازه عن الحي إشكال، والأقوى الجواز إذا كان امتثال الكفارة بغير الصوم ويشترط أن يكون التبرع  بإذن من اشتغلت ذمته بالكفارة.

(مسألة 1385) : وجوب الكفارة موسع، وإن كان الأحوط المبادرة مع الإمكان، ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد تسامحاً في أداء الواجب.

(مسألة 1386) : مصرف كفارة الإطعام الفقراء أمّا بإحضارهم وإشباعهم وأمّا بالتسليم إليهم ما يكفي لذلك أو قيمته مع الاشتراط عليهم بصرفها في ذلك، نعم، لا يجب على المستحق تناول الطعام فيمكنه بيعها والتصرف بثمنها وصرفه في مطلق الحاجة الشخصية.

(مسألة 1387) : يجوز إعطاء الكفارة والفدية من الهاشمي وغيره إلى الهاشمي وغيره.

(مسألة 1388) : لا يجزي في الكفارة مع الإمكان إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر أو إعطاؤه مدِّين أو أكثر، بل لا بد من ستين نفساً إلا مع تعذّر العدد فيجوز التكرار.

(مسألة 1389) : اذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤهم بعددهم إذا كان ولياً عليهم أو وكيلاً عنهم في القبض. فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كباراً، وإن كانوا صغاراً صرفه في إطعامهم. وإذا لم يكن الفقير ولياً ولا وكيلاً، وكان ثقة جاز أن يكون وكيلاً عن الدافع في صرف المال على الآخرين وهذا لا يختص به رب العائلة. بل ولا الفقير إذا صرفه على الفقراء.

(مسألة 1390) : الفقير الشرعي هو من لا يجد ([1])  قوت سنته لا قوة ولا فعلاً له ولمن يعوله سواء كانوا واجبي النفقة أم لا، بحيث لا يناسبه طردهم أو إيكالهم إلى الغير.

(مسألة 1391) : كل من يعوله الفقير الشرعي فهو فقير شرعي عادة، كما أنّ كل من يعوله الغني الشرعي فهو غني شرعي عادة. ونعني بالعادة ما إذا كانوا يعيشون حالة عائلية متقاربة نسبياً، لا يختلف في ذلك الزوجة عن الذرية عن غيرهم كالوالدين، نعم، إذا اختص أحدهم بواردٍ خاص أمكن أن يكون غنياً بين فقراء أو إذا اختص بحاجات إضافية كالتداوي أمكن أن يكون فقيراً بين أغنياء.

(مسألة 1392) : تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين، ولا تتوقف البراءة على أكله للطعام، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره.

(مسألة 1393) : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء كل واحد مُد. أو بمقدار الإشباع لمتوسط الناس.

 

موارد وجوب القضاء دون الكفارة

 (مسألة 1394) : يجب القضاء دون الكفارة في موارد ([2]) :

الأول: نوم الجنب حتى يصبح ([3]) على تفصيل سابق.

الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر.

الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام على الأحوط وجوباً.

الرابع: إذا استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة على طلوعه. أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة، ما لم يثبت الخلاف بعد ذلك. وإذا كان مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء ولا كفارة. سواء أخبر مخبر ببقاء الليل أم أخبر بطلوع الفجر واعتقد سخريته، هذا إذا كان صوم رمضان وفي إلحاق الواجب المعين به إشكال، والأحوط الإتمام والقضاء، وفي غيره من أنواع الصوم الواجب والمندوب البطلان، إلا إذا كان مورداً لاستصحاب بقاء الليل.

الخامس: الإفطار قبل دخول الليل، لظلمة ظن منها دخوله ولم يكن في السماء غيم. والأحوط وجوب الكفارة ما لم يكن واثقاً بدخول الليل أو متيقناً به. نعم إذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة، بل يستمر على صومه، وكذلك أية علـّة أخرى في السماء على الأقوى.

(مسألة 1395) : إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار، وإذا افطر أثِم وكان عليه القضاء والكفارة، إلا إذا تبين أنّه كان بعد دخول الليل، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر ([4]) وتبين دخوله. أمّا إذا قامت الحجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر، فلا إثم ولا كفارة، ولكن يجب عليه القضاء إذا تبين عدم الدخول. وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهراً، وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه، في المورد الرابع من هذه الموارد السبعة.

السادس: إدخال الماء بمضمضة وغيرها إلى الفم لاستحباب شرعي أو غيره فيسبق ويدخل إلى الجوف فإنّه يوجب القضاء دون الكفارة، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء ولا كفارة. وكذا لا قضاء ولا كفارة إذا كانت المضمضة لوضوء الفريضة، أما وضوء النافلة أو لمطلق الكون على طهارة فإنّ سبق الماء يوجب القضاء.

(مسألة 1396) : الظاهر عموم الحكم المذكور لشهر رمضان وغيره من أنواع الصوم.

السابع: سبق المني بالملاعبة ونحوها إذا لم يكن قاصداً ولا من عادته، ,ولم يكن احتمال خروج المني احتمالاً معتداً به. فإنّ الأحوط وجوباً القضاء ولا كفارة فيه، وهو فعل معدود من المكروهات للصائم، اما اذا كان احتمال النزول معتداً به فيعتبر مفطراً متعمداً وعليه الكفارة. وأما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج ولم يفعل ما يقتضيه فسبقه المني اتفاقاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضاً، لانه كالاحتلام اثناء نهار الصوم من غير اختيار منه.

 



(1) المعروف بين الفقهاء تعريف الفقير بمن لا يملك قوت سنته والصحيح أن الفقير من لا يجد قوت سنته لا قوة ولا فعلاً وهو معنى أوسع من  التعريف بعدم الملك فقد يجد الإنسان قوته وهو  لا يملكه أمّا على نحو الإباحة كالابن في رعاية أبيه وأمّا على نحو المصرف أي أنّه من موارد صرف مصدر مالي كالسيد العلوي الذي تجتمع عنده الحقوق الشرعية ويأخذ منها ما يحتاج فهو ليس فقيراً لأنّه واجد لما يسد حاجته وإن كان لا يملك قوت سنته والقرآن الكريم استعمل هذه المفردة (أي الوجدان وعدمه). وهذه التفاتة مهمة تصحّح الكثير من التصرفات بالحقوق الشرعية وفي تحقيق الاستطاعة كشرط لوجوب الحج.

(1) هذه الموارد ليست حصرية وإن ظهر من العبارة ذلك فتوجد موارد أخرى مبثوثة في طيات المسائل:

منها: ما لو أفطر مكرهاً أو تقية.

ومنها: ما لو كانت حالته الصحيّة لا تنافي الصوم إلا أنّه محتاج لاستعمال الدواء خلال النهار فيستعمله بمقدار الحاجة ويصوم بنية رجاء المطلوبية ويقضي.

ومنها: ما لو أفطر لعذر كالسفر والحيض والمرض والعسر والحرج.

ومنها: ما لو صام معتقداً عدم الضرر فبان كونه مضراً.

(1) وهو فيما لو نام ثانياً عاقداً العزم على الغسل وكان واثقاً من استيقاضه في وقت يسع الغسل مع توفر الظروف الموضوعية له ولكن صادف أنّ النوم استمر به حتى طلع الفجر.

(2) أي عليه القضاء والكفارة إلا أن يعلم أنّ زمن إفطاره كان بعد دخول الليل.

شارك الاستفتاء

الفصل الرابع : شرائط صحة الصوم

شرائط صحة الصوم

وهي أمور:

الأول: الإسلام، فلا يصح الصوم من غير المسلم وإن وجب عليه بناءً على ما هو الصحيح من تكليف الكفار بالفروع. أمّا الإيمان الذي هو أخصّ من الإسلام فإنّه شرط لقبول العمل وليس من شروط الصحة التي تعني براءة الذمة وسقوط التكليف.

الثاني: العقل، فلا يصح من المجنون الذي لا يعقل أوقات الصلاة.

الثالث: الخلو من الحيض والنفاس طول اليوم، فلو كانت محدثة بأحدهما خلال اليوم ولو لحظة لم يجب ولم يصح.

(مسألة 1397) : إذا أسلم أثناء النهار وجب عليه الإمساك بقية النهار ويقضيه فيما بعد، نعم، إذا استبصر المخالف أثناء النهار ولو بعد الزوال، أتم صومه وأجزأه.

(مسألة 1398) : إذا عقل أثناء النهار لم يجب عليه الإمساك بقية النهار، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء، وإذا حدث الكفر أو الجنون أو الحيض أو النفاس قبل الغروب بطل الصوم.

الرابع: عدم الإصباح - أي طلوع الصبح عليه وهو الفجر- جنباً عالماً عامداً. وفي إلحاق حدث الحيض والنفاس به وجه سبق الحديث عنه.

الخامس: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب. إلا في مواضع:

أحدها: الثلاثة أيام، التي هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.

ثانيها: صوم الثمانية عشر يوماً، التي هي بدل البدنة، كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.

ثالثها: صوم ثلاثة ايام لقضاء الحاجة في المدينة المنوّرة.

(مسألة 1399) : المنصوص كون صوم ثلاثة أيام في المدينة لطلب الحاجة في يوم الأربعاء والخميس والجمعة.

(مسألة 1400) المشهور صحة نذر الصوم مقيداً بالسفر بان ينوي صوم يوم معين في السفر، وصحته اذا اطلق نذر الصوم سواء كان مسافراً او حاضراً فيلزمه الصوم في الحالين، وقد اشكلنا على دليلهم ومقتضى الاحتياط الاتيان به برجاء المطلوبية والمشروعية.

اما اذا نذر صوم يوم معين من دون التفات الى حال السفر، فلا يشرع صومه في السفر. وسيأتي حكم نفس السفر.

(مسألة 1401) : لا يصح الصوم المندوب في السفر الا ما استثني مما ذكرناه، واذا اراد الاتيان به فلينوه رجاء المطلوبية.

(مسألة 1402) : يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم، وإن علم في الاثناء بطل، ولا يصحّ من الناسي.

(مسألة 1403) : يصح الصوم من المسافر الذي حكمه الإتمام، واجباً كان الصوم أو مستحباً كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية والذي عمله في السفر وغير ذلك.

السادس: الصحة من المرض المنافي مع الصوم ولو احتمالاً معتداً به وتحصل المنافاة بالتضرر من المرض خلال الصوم أما لإيجابه شدّته وبطء برئه أو شدة ألمه. ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف، وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض فضلاً عما إذا علم بذلك. أمّا المريض الذي لا يتضرر من الصوم، فيجب عليه ويصح منه.

(مسألة 1404) : إذا كان الصوم مضراً من جهة منافاته لاستعمال الدواء وليس مضرّاً بالصائم فيجب على المكلف الصوم واستعمال الدواء مع مستلزماته الضرورية كشراب مقدار كافٍ من الماء ويتم صومه برجاء المطلوبية ويقضي. وإذا كان المرض مزمناً واستعماله للدواء طوال السنة ولا يمكن تأخيره إلى الليل فيسقط عنه القضاء.

السابع: عدم وجود العسر والحرج في الصوم، كالضعف المفرط، ولو لم يكن مفرطاً لم يجز الإفطار. وكذا إذا أدّى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكن من تركه ولا إبداله فإنّه يجوز الإفطار عندئذٍ. أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش، والأحوط  لزوماً فيهم وأدباً لشهر رمضان الاقتصار في الأكل والشــــــرب على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد ويجب بعد ذلك القضاء، وإذا استمر على حاله ذلك طوال السنة سقط القضاء. وأما ملاحظة القضاء في سنوات متأخرة أو دفع الفدية فهو مبني على ضرب من الاحتياط.

(مسألة 1405) : إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان مضراً، ففي صحة صومه إشكال يكون الأحوط معه القضاء. وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل. إلا إذا كان قد حصل منه قصد القربة وبان بعد ذلك عدم الضرر، فإنّه لا يبعد الحكم بالصحة.

(مسألة 1406) : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار. وكذلك إذا كان حاذقاً وثقة إذا لم يكن مطمئناً بخطئه. ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هاتين الصورتين، وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفاً منه أو ظاناً ضرره وجب الإفطار وإن كان الطبيب ثقة، فالمعيار هو اطمئنان المكلف وشعوره بالخوف من الضرر وعدمه، أمّا قول الطبيب فهو طريق لحصول ذلك.

(مسألة 1407) : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر فالأحوط  له تجديد النية والاستمرار بالصوم برجاء المطلوبية ويقضي ذلك اليوم كذلك.

(مسألة 1408) : إذا صام متحملاً العسر والحرج غير المرض، كالعامل صح منه وأجزأه، ما لم يكن ضرراً بليغاً.

وله أن يمسك في أول النهار خلال شهر رمضان لرجاء احتمال الاستمرار في الصوم، فإن ارتفع عذره قبل الزوال جدد النية وأجزأه.

(مسألة 1409) : إذا أمكن للعامل قطع العمل أو تبديله خلال الصوم وجب، فإن لم يفعل عمداً وجب عليه الصوم في حاله تلك - ما لم يكن ضرره بليغاً- وأجزأه. وإن كان الأحوط معه القضاء.

(مسألة 1410) : يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل وعدم الإغماء وعدم المرض المنافي للصوم والخلو من الحيض والنفاس.

(مسألة 1411) : البلوغ ليس من شرائط الصحة بل من شرائط الوجوب، فلا يجب قبله ولو كان الصبي مميزاً، نعم، يصح منه كغيره من العبادات.

(مسألة 1412) : لو صام الصبي تطوعاً وبلغ في الأثناء، ولو بعد الزوال، لم يجب عليه الإتمام وإن كان الأحوط استحباباً، بل هو مستحب فعلاً.

(مسألة 1413) : اتضح مما تقدم ان بعض الشرائط هي للصحة خاصة كالحضر وبعضها للوجوب خاصة كالبلوغ وبعضها لهما كالخلو من الحيض والنفاس.

(مسألة 1414) : لا يجب تحصيل شرائط الوجوب، بل يجوز إيجاد منافياتها المسقطة للوجوب عمداً ولو هرباً من الصوم كإيجاد الحيض، لكن فيه خسارة عظيمة.

(مسألة 1415) : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم قضاء شهر رمضان لهذه السنة وإن كان موسعاً أو أي صوم واجب مضيق. وأمّـا إذا كان في ذمته صوم واجب آخر موسع فالأقوى صحة التطوع منه.

(مسألة 1416) : إذا سافر قبل الزوال، وكان ناوياً للسفر من الليل وجب عليه الإفطار والقضاء. بل الأقوى ذلك وإن لم يكن ناوياً ليلاً. ويكون إتمام صوم يومه ذاك مبنياً على الاحتياط الاستحبابي وبرجاء المشروعية. وإن كان السفر بعد الزوال وجب إتمام الصيام وصح منه.

(مسألة 1417) : إذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً يتم فيه الصلاة لنية الإقامة أو غيرها، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر، وجب عليه الصيام وأجزأه. وإن كان بعد الزوال، بل عند  الزوال أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار، نعم، يستحب الإمساك إلى الغروب.

(مسألة 1418) : الظاهر أنّ المناط في الشروع  في السفر قبل الزوال وبعده وكذا في الرجوع منه، هو البلد لا حد الترخيص، نعم، لا يجوز الإفطار للمسافر لدى الخروج من بلد يجب فيه الإتمام إلا بعد الوصول إلى حد الترخيص. فلو أفطر قبله عالماً بالحكم وجبت الكفارة.

(مسألة 1419) : خلافاً للمشهور فانه لا يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً الا لأمر راجح شرعاً او عقلائياً كما لو سافر في حج أو عمرة أو غزو في سبيل الله أو مال يخاف تلفه، أو إنسان يخاف هلاكه، اما ما قيل من جواز السفر اختياراً في شهر رمضان حتى للفرار من الصوم فمحل اشكال.

(مسألة 1420) : يجري الحكم نفسه فيما لو كان عليه صوم واجب معين، فلا يجوز له السفر الا لمسوغ مما ذكرناه، ويكون الحكم في الصوم المعيَّن بالاجارة أأكد، اما من كان في سفر قبل حلول اليوم المعيَّن فلا تجب عليه الاقامة لادائه.

(مسألة 1421) : قيل ان كراهة السفر في شهر رمضان اختياراً التي قال بها المشهور ترتفع بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة، ودليله غير تام مع ما فيه من المنقصة الاخلاقية.

(مسألة 1422) : يجوز لأي مفْطر جوازاً أو وجوباً في شهر رمضان وغيره من مسافر وغيره، ممن لا يجب عليه الإمساك بقية النهار، يجوز له التملي من الطعام والشراب. وكذا الجماع في النهار على كراهية في الجميع، والأحوط استحباباً الترك، ولا سيما في الجماع بل مطلق الإنزال. والاحوط عدم شمول الحكم جوازاً واحتياطاً للمفطر بدون عذر بعد انتقاض صومه بتناول المفطر، وأولى منه في المنع من أفطر لاجل نية الإفطار في ذلك، كما إنّ الأحوط عدم كفاية غير الطعام والشراب والجماع والاستمناء في ذلك، فلو غمس رأسه في الماء أو كذب على الله عمداً حرم عليه الطعام احتياطاً وجوبياً.

 

فائدة: تفيد الروايات ان الله تبارك وتعالى أعدَّ من الكرامة لمن صام كل يوم من شهر رمضان مقداراً مخصوصاً غير ما أعده لغيره فتركُ يومٍ واحد نقصان في تلك الكرامة، نعم، إذا اضطر إلى السفر المستطيع للحج وسفره طويل يحتاج أن يبدأه في شهر رمضان كما في الأزمنة السابقة أو الخروج إلى عدوٍ يجب دفعه فمع الاضطرار والتأسف على فوات الصوم يعوّض الله تعالى عبده بلطفه وكرمه.



شارك الاستفتاء

الفصل الخامس : ترخيص الإفطار

ترخيص الإفطار

وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص:

منهم: الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم أو كان حرجاً، وكان عليهم الفدية عن كل يوم بمد من طعام على الأحوط. والأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدين بل هو أحوط استحباباً. والظاهر عدم وجوب القضاء عليهم.

ومنهم: الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملَها والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد. وعليهما القضاء بعد ذلك. كما إنّ عليهما مع القضاء الفدية فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد، ولا يجزي الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.

 

(مسألة 1423) : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو أن يكون لغيرها والأحوط استحباباً الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد.

شارك الاستفتاء

الفصل السادس : ثبوت الهلال

ثبوت الهلال

يثبت الهلال بعدة طرق:

أولاً: العلم الحاصل من الرؤية، أي رؤيته هو شخصياً للهلال وإن لم يثبت عند غيره.

ثانياً: ثبوت الرؤية عند مرجع تقليده.

ثالثاً: شهادة رجلين عادلين بالرؤية.

رابعاً: مضي ثلاثين يوماً من هلال الشهر السابق. فإن كان هو شعبان فيثبت هلال رمضان وإن كان هو رمضان، فيثبت هلال شوال.

(مسألة 1424) : هذه أسباب شرعية لثبوت الهلال في أي شهر. ولا تختص بالأشهر الثلاثة المشار إليها وهناك طرق أخرى أدق منها لا حاجة إلى ذكرها.

(مسألة 1425) : إذا ثبت الهلال عند مجتهد جامع للشرائط جاز، بل وجب على غيره من المجتهدين البناء على حكمه، إلا إذا علم بخطئه أو خطأ مستنده.

(مسألة 1426) : لا يثبت الهلال بشهادة النساء ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين، ولا الثقة كذلك، ما لم يحصل الاطمئنان في أي من هذه الموارد.

(مسألة 1427) : لا يثبت الهلال ببعض العلامات كالحسابات والتقاويم المبنية على الحدس، ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق - أي طول مكثه في الافق- ليدل على أنّه للّيلة السابقة، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية. ولا برؤية الهلال قبل الزوال ليكون هو اليوم الأول، ولا بتطوق الهلال ليدل على أنّه للّيلة السابقة، أمّا حسابات المراصد الفلكية فيمكن الاستفادة منها في تحديد موقع الهلال ويبقى المعوَّل على الرؤية لاحتمال تدخل عناصر غير محسوبة في تحديد إمكانية الرؤية.

(مسألة 1428) : لا تختص حجية البينة أو غيرها من الأسباب السابقة بالقيام عند الحاكم، بل كل من علم بشهادة البينة عوّل عليها.

(مسألة 1429) : إذا رؤي الهلال في بلد أو منطقة من الأرض التي كانت تشكل الدولة الإسلامية في عصر الأئمة المعصومين (عليهم السلام) - وهي الممتدة من حدود الصين شرقاً الى الاندلس والمغرب غرباً ومن تركيا وأواسط آسيا شمالاً الى المحيط الهندي والصحراء الافريقية جنوباً، كفى في الثبوت في غيره من بلدان العالم بغض النظر عن اشتراكهما أو اختلافهما في الافق وكون احدهما شرق الآخر أو غربه.

 

اما اذا رؤي الهلال في غير بلاد المسلمين -كالأمريكيتين وغرب المحيط الهادي- فانه يثبت الشهر في بلد الرؤية والبلدان المتحدة الافق معه، ولا يثبت في غيرها من البلدان ما لم يُرَ فيها.




شارك الاستفتاء

الفصل السابع : أحكام قضاء شهر رمضان

أحكام قضاء شهر رمضان

(مسألة 1430) : لا يجب قضاء ما فات في زمان الصبا أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد أو حيض أو نفاس أو نوم أو سكر أو مرض أو خلاف للحق، نعم، إذا صام المخالف على وفق مذهبه أو مذهبنا لم يجب عليه القضاء.

(مسألة 1431) : إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء. وإذا  شك في عدد الفائت بنى على الأقل.

(مسألة 1432) : لا يجب الفور في القضاء. وإن كان الأحوط استحباباً مؤكداً عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني. وإن أخّره عمداً أو تسامحاً قضى ودفع الفدية بخلاف ما لو كان مريضاً أو مضطراً فإنّه يقضي ولا يفدي. ولو لم يستطع القضاء طول العام ودفع الفدية سقط وجوب القضاء على الأقوى.

(مسألة 1433) : إذا فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين، ولا الترتيب. وكذا إذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق. وإن كان الأحوط استحباباً تقديم قضاء اللاحق مع ضيق وقته بمجيء رمضان ثالث. وإن نوى السابق حينئذٍ صح صومه ووجبت عليه الفدية.

(مسألة 1434) : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب، كالكفارة والنذر غير المعين، فله تقديم أيّهما شاء.

(مسألة 1435) : إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه، سواء مات خلال شهر رمضان أو بعده. وكذلك إذا مضى العام على مرضه ودفع الفدية ثم مات. وأمّا لو استطاع القضاء خلال العام ولم يصم، أو لم يستطع ولم يدفع الفدية، فالأحوط القضاء عنه.

(مسألة 1436) : إذا فاتها صوم شهر رمضان بحيض أو نفاس، ثم ماتت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه لم يجب القضاء. لكن هذا يحسب بالأيام، فإن فاتتها عشرة أيام مثلاً، وأمكنها قضاء خمسة منها ولم تقضها وماتت وجب قضاء الخمسة دون الزائد.

(مسألة 1437) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني، تصدق عن كل يوم بمُد، وهو ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام. وسقط القضاء. وأمّا لو لم يدفع الفدية لم يسقط القضاء مع إمكانه بعد ذلك . ولا يجزي القضاء عن التصدق. والأحوط استحباباً الجمع بينهما.

(مسألة 1438) : إذا فاته شهر رمضان بعذر غير المرض، كالسفر، وجب القضاء وتجب الفدية على الأحوط. ولا يسقط بدفعها القضاء في العام الذي يليه على الأحوط وخاصة مع الفوت سفراً لا الفوت اضطراراً مع بقاء نفس العذر طول العام أو التسامح فيه. وأمّا إذا تعذر القضاء لمرض وفدى سقط القضاء.

(مسألة 1439) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر أو عمد، وأخّر القضاء إلى رمضان الثاني، مع تمكنه منه عازماً على التأخير أو متسامحاً فيه ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً. وإن كان عازماً على القضاء قبل مجيء رمضان الثاني، فاتفق طروّ العذر وجب القضاء، بل الفدية أيضاً. ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار إلا في صورة استمرار المرض من أول رمضان إلى أول رمضان الذي بعده مع دفع الفدية، فإنّه يسقط القضاء. وكذا لو كان سقوط القضاء بمرض وسقوط الأداء بغيره كما سبق.

(مسألة 1440) : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني. وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث، وهكذا لا تتكرر للشهر الواحد وإنّما تجب لغيره.

(مسألة 1441) : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد.

(مسألة 1442) : لا تجب فدية شخص على شخص آخر وإن وجبت نفقته، كالزوجة والابن، ولكن يجوز دفعها عن الغير وإبراء ذمته منها مع إذن المدفوع عنه أو سكوته عن الأمر بعد علمه.

(مسألة 1443) : لا تجزي القيمة في الفدية مع الإمكان على الأحوط. بل لابد من دفع العين وهو الطعام، وكذا الحكم في الكفارات. ولكن يجوز أن يعطي القيمة إلى فقير ثقة ليصرفها في الطعام. ومع عدم الإمكان فالأحوط دفع القيمة وإن كان الوجه عندئذٍ هو السقوط.

(مسألة 1444) : يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء عنه نفسه، بل تقدم أنّ عليه الكفارة. أمّا قبل الزوال فيجوز. وأمّا الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار فيه مطلقاً. وإن كان ترك الإفطار بعد الزوال إحوط.

(مسألة 1445) : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة. وإن كان الأحوط استحباباً الإلحاق.

(مسألة 1446) : يجب على ولي الميت، وهو الولد الأكبر الذكر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه، والأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث. وأمّا ما فاته عمداً أو أتى به فاسداً عن جهل مع التقصير، ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال وإن كان أحوط. ونحوه الاحتياط في إلحاق الأم بالأب. وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء.

 

فروع في وجوب تتابع الصوم

 (مسألة 1447) : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني متتابعاً إذا كان له عذر مقبول عرفاً، وكذا يجب التتابع في الثلاثة ايام بدل الهدي في مكة فلا يجوز الفصل بينها بغير العيد وفي السبعة ايام اذا رجع إلى اهله، والأحوط وجوبه في صوم الثمانية عشر يوماً بدل الشهرين، وأمّا التتابع في سائر الكفارات فهو أحوط استحباباً.

(مسألة 1448) : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه، وإن كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطراً إليه. وأما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف بالصوم متتابعاً من جديد، ومن العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال أو نسِي فنوى صوماً آخر ولم يتذكر إلى ما بعد الزوال. ومنه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس، فإن تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع، بل يحسب من الكفارة أيضاً إذا تعلق النذر بمطلق الصوم يوم الخميس. ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال.

(مسألة 1449) : إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه ما قلناه في المسألة (1447) من كفاية صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني متتابعاً، إلا أن يقصد بنذره تتابع جميع أيامها فيجب. أو يقصد شيئاً آخر فعلى قصده.

(مسألة 1450) : إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم بتخلل يوم يحرم صومه كأحد العيدين أو يجب إفطاره كالنذر المعين لسفر الزيارة. فيجب أن يشرع فيه في زمان يحرز حصول التتابع المطلوب شرعاً، نعم، إذا كان غافلاً صح صومه، أمّا إذا كان شاكّاً فالأظهر البطلان.

(مسألة 1451) : يستثنى من المسألة السابقة كفارة القتل في الأشهر الحرم. فإنّه لا يضره تخلل العيد على الأظهر، ومن أراد صيام ثلاثة أيام بدل الهدي فإمّا أن يصومها قبل العيد متتابعاً أو يؤخرها إلى ما بعد أيام التشريق لمن كان بمنى.

(مسألة 1452) : إذا نذر أن يصوم شهراً أو أياماً معدودة لم يجب التتابع إلا مع اشتراط التتابع أو الانصراف إليه على وجه يرجع إلى التقييد.

 

(مسألة 1453) : إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط إيجاد التتابع في قضائه، غير أن قضاءه مبني على الاستحباب أو الاحتياط الاستحبابي.




شارك الاستفتاء

فروع في غير الصوم الواجب

 (مسألة 1454) : الصوم من المستحبات المؤكدة. وقد ورد أنّه جنة من النار، وزكاة الأبدان، وبه يدخل العبد الجنة. وإنّ صوم الصائم عبادة ونفَسه وصمته تسبيح، وعمله متقبل ودعاءه مستجاب وخلوف فمه عند الله أطيب من رائحة المسك، وتدعو له الملائكة حتى يفطر. وله فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة حين يلقى الله تعالى.

(مسألة 1455) : أفراد الصوم المستحب كثيرة. والمؤكد منه: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل في كيفيتها: أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء من العشر الأواسط، وصوم يوم الغدير، فإنّه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات، ويوم مولد النبي (صلى الله عليه واله) ويوم مبعثه، ويوم دحو الارض وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء وعدم الشك في الهلال. ولكن يكفي قيام الحجة الشرعية عليه، وصوم يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة، وصوم جميع أيام شهر رجب وجميع أيام شهر شعبان، وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل، وأول يوم من محرم وثالثه وسابعه، وكل خميس وكل جمعة، إذا لم يصادفا عيداً أو سفراً واجباً ولو بالنذر.

(مسألة 1456) : يكره الصوم في موارد منها: الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء. والصوم فيه مع الشك في الهلال بحيث يحتمل كونه يوم عيد الأضحى. وصوم الضيف نافلة بدون إذن مضيفه وكذا مع النهي وإن كان الأحوط تركه حينئذٍ. والولد من غير إذن  والده، فضلاً عن نهيه ما لم يكن في ذلك إيذاءًً له ولو من حيث الشفقة فيحرم. والأولى إجراء نفس الحكم للوالدة أيضاً.

(مسألة 1457) : يحرم صوم العيدين: عيد الفطر وهو الأول من شوال في كل عام وعيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة في كل عام. ويحرم صوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أم لم يكن، وهي الثلاثة أيام التي تلي عيد الأضحى. ويحرم صوم يوم الشك على أنّه من شهر رمضان. ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً، أمّا زجراً فلا باس به، وصوم الوصال، وهو إدخال جزء من الليل مع النهار في نية الصوم أو الليل كله. ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية، إذا لم يكن عن نية الصوم وإن كان الأحوط اجتنابه.

(مسألة 1458) : الأحوط عدم صوم الزوجة تطوعاً، بدون إذن الزوج، وإن كان الأقوى الجواز إذا لم يمنع عن حقه ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه.



المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

مكتب المرجع الديني

الشيخ محمد اليعقوبي(دام ظله) - ارسل استفتاءك

النجف الاشرف