المقصد الثاني
ما تجب فيه الزكاة
المشهور اختصاص وجوب الزكاة بالأصناف التسعة: وهي النقدان الذهب والفضة المسكوكان كعملة نقدية وبالأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والغلاّت الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
لكن الصحيح المستفاد من روايات أهل بيت العصمة (سلام الله عليهم أجمعين) وجوبها في ما هو أوسع من ذلك فتجب في:
1- كل ما يكال أو يوزن من الحبوب التي تنبتها الارض كالأرز والعدس والماش، أما ما يتجر بها من هذه الحبوب فيدخل في الفقرة 3 .
2- سائر العملات كالدينار والدولار واليورو إذا كنزت حولاً ولم يحرّكها.
3- الأعيان والبضائع التجارية التي يقتنيها طلباً لزيادة قيَمها ويمرُّ عليها عام يُدفع له خلاله ربح فوق سعر الشراء لكنه يحبسها عن البيع طلباً لزيادة أكثر. وستأتي التفاصيل باذن الله تعالى .
وقد قيل باستحبابها في موارد لم يثبت في شيء منها بالعنوان الخاص للزكاة أي بالمقدار المحدّد شرعاً، لكن الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى مستحب على أي حال كما نطقت به الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة.
والكلام فيما تجب فيه الزكاة يقع في مباحث:
المبحث الأول : الأنعام الثلاثة
وشروط وجوب الزكاة فيها وهي كما يلي:
الشرط الأول: النصاب:
في الإبل اثنا عشر نصابا:
الأول: خمس إبل، وفيها شاة.
الثاني: العشر وفيها شاتان.
الثالث: خمس عشرة وفيها ثلاث شياه.
الرابع: العشرون وفيها أربع شياه.
الخامس: خمس وعشرون وفيها خمس شياه.
السادس: ست وعشرون فيها بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية.
السابع: ست وثلاثون وفيها بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة.
الثامن: ست وأربعون وفيها حقة، وهي الداخلة في السنة الرابعة.
التاسع: إحدى وستون وفيها جذعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة.
العاشر: ست وسبعون وفيها بنتا لبون.
الحادي عشر: إحدى وتسعون وفيها حقتان.
الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون وفيها في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فإن كان العدد مطابقا للأربعين بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة على الأربعين كالمائة والستين حسب على الأربعين، وإذا كان مطابقا للخمسين، بالمعنى المتقدم، عمل على خمسين، كالمائة والخمسين، وإن كان مطابقا لكل منهما كالمأتين تخير المالك بين العد بالأربعين والخمسين وإن لم يكن مطابقا لكل من النصابين كالمائتين وعشرة ولكن كان مطابقا لهما بنحو التوزيع عمل بهما كذلك فيحسب خمسين وأربع أربعينات، وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة، وإذا لم يكن كلا النصابين عادا للجميع ولا كليهما معا، فيجب الأخذ بأكثرهما استيعاباً وأقلهما عفواً.
(مسألة 1627) : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون، وإذا لم يكن عنده ابن لبون أيضا تخير في شراء أيهما شاء.
(مسألة 1628) : في البقر نصابان:
الأول: ثلاثون وفيها تبيع، ولا تجزي التبيعة على الأظهر وهو ما دخل في السنة الثانية.
الثاني: أربعون وفيها مسنة، وهي التي دخلت في السنة الثالثة، وفيما زاد على هذا الحساب يتعين العد بالنصاب الذي يطابق العدد ولا عفو فيه، فإن كان العدد ستين عد بالثلاثين، وإن كان ثمانين عد بالأربعين، وإن كان سبعين عد بهما معا، وان كان مائة وعشرين تخير من العد بالثلاثين والعد بالأربعين، وإذا كان أحدهما أكثر عادا واستيعابا من الآخر تعين الأخذ به دون الآخر، ثم، إن كل عدد لا يكون احد النصابين أو كلاهما عادا له فهو عفو، وكذا ما دون الثلاثين.
(مسألة 1629) : في الغنم خمسة نصب:
الأول: الأربعون، وفيها شاة.
الثاني: مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
الثالث: مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه.
الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين كل نصابين.
(مسألة 1630) : الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي، ولا في الغنم بين المعز والضأن، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع.
(مسألة 1631) : المال المشترك بين جماعة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم، وإذا بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه، وإذا لم يبلغ نصيب أي واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة وإن بلغ المجموع النصاب.
(مسألة 1632) : إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض، فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، ولا يلاحظ كل واحد على حده.
(مسألة 1633) : الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم إن كانت من الضأن اعتبر فيه أن تكمل لها سنة وتدخل في الثانية، وإن كانت من المعز اعتبر فيه أن تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة، ويجوز للمالك دفعها من غير النصاب، كما يجوز له دفع القيمة من النقد المتداول، أما دفعها من غير ذلك فلا بد من استئذان الحاكم الشرعي فيه .
(مسألة 1634) : المدار في دفع قيمة الزكاة إنما هو بقيمتها وقت الأداء والدفع لا وقت الوجوب، كما أن المدار في دفع القيمة إنما هو في بلد الدفع لا بلد الوجوب أي البلد الذي هي موجودة فيه ما دام الدفع في بلد آخر. والأحوط استحبابا دفع أعلى القيمتين.
(مسألة 1635) : إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد ـ كأربعين شاة مثلا ـ فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت; لعدم نقصانه ـ حينئذ ٍـ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه - حينئذ - عن النصاب، ولو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب.
(مسألة 1636) : إذا كان جميع النصاب الموجود لدى المالك من الإناث، فأنه يجزئ دفع الذكران بدلا عن الإناث وبالعكس، وإذا كان كل النصاب من الضأن فأنه يجزئ دفع المعز عن الضأن وبالعكس، وكذلك الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي .
(مسألة 1637) : لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم، في العدّ من النصاب. نعم، إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، وإذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم، وأما إذا كان بعض النصاب مريضا وبعضه سالما أو بعضه صحيحا والبعض الاَّخر معيبا وهكذا، فلا يبعد كفاية دفع المعيب عن الجميع أو المريض أو الهرم ولا ضرورة للتقسيط.
الشرط الثاني: السوم طول الحول:
صدق السوم على الأنعام الثلاثة مرتبط بكونها مرسلة في المراعي لترعى من الحشيش والكلأ ونحوهما من الثروات الطبيعية، من دون أن يبذل صاحبها الجهد والعمل في خلق الفرص وتهيئة العلف لها، فإذا كانت كذلك فهي سائمة وفيها زكاة، وأما إذا قام صاحبها بتهيئة العلف لها فأعلفها وأطعمها منه فهي معلوفة، ولا فرق في تهيئة العلف بين أن يقوم صاحبها بإحياء المرعى لها وازدهاره بالأشجار والحشيش والدغل والكلأ ونحوها بقصد أن يعلفها ويطعمها منه، وبين أن يجمع العلف بقطع الحشيش والكلأ ونحوهما; إذ على كلا التقديرين يصدق أنه أعلفها وأطعمها فإذا صدق ذلك صدق أنها معلوفة، وإن كان العرف قد يستشكل في صدق إعلافها في الصورة الاولى فيقتضي الاحتياط.
(مسألة 1638) : من اشترى المرعى أو استأجره من أجل أن يرعى مواشيه فإذا رعاها فيه فهي سائمة، وكذا من رعاها في الحشيش والدغل والكلأ التي تنبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع أو في وقت نضوب الماء فإنها سائمة متعلقة للزكاة، حيث لا يكفي في الخروج عن السوم مجرد كون العلف مملوكا ما لم تكن هناك ملابسات أخرى كبذل الجهد وإنفاق العمل في سبيل ذلك.
(مسألة 1639) : لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول اذا اعلفها مقدارا لا يعتد به كيوم أو يومين .
(مسألة 1640) : السوم الذي هو شرط في وجوب الزكاة في الأنعام الثلاثة لا فرق بين أن يكون باختيار المالك طوال السنة، كما إذا كان بإمكانه أن يعلف أغنامه مثلا ويطعمها ولكنه ترك ذلك وأرسلها إلى مرعاها طيلة السنة، أو يكون بغير اختياره، كما إذا كان هناك عائق عن أن يطعمها أو ظالم منع عن ذلك طوال فترة الحول أو غاصب غصب العلف واضطر المالك إلى إرسالها الى مرعاها، فالمعيار في وجوب الزكاة في الأنعام إنما هو بصدق السوم عليها.
الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل:
ولو في بعض الحول، وإلا لم تجب الزكاة فيها . هذا على المشهور، والصحيح عدم اعتبار هذا الشرط فأن العوامل كغيرها مما تجب فيها الزكاة وإنما لا تجب فيها إذا كانت معلوفة للشرط المتقدم
(مسألة 1641) : بناء على المشهور فأنه لا يقدح العمل بها يوما أو يومين أو ثلاثة في تمام السنة، فإن المعيار إنما هو بصدق أنها ساكنة وفارغة ولا تكون عوامل عرفا، ومن الواضح أن عمل يوم أو يومين لا يضر بصدق ذلك.
الشرط الرابع: أن يمضي عليها حول جامعة للشروط:
بحيث يمضي عليها عام قمري كامل، وإن كان الأحوط استقرار الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر، ولا يضر فقد بعض الشروط قبل تمامه. نعم، لا يبدأ الحول الثاني إلا بعد إتمام الشهر الثاني عشر.
(مسالة 1642) : إذا اختل بعض الشروط في الشهر الحادي عشر بطل الحول، كما إذا نقصت عن النصاب أو عجز من التصرف فيها أو قام بتبديلها بجنسها، أو بغير جنسها ولو كان زكوياً، ولا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة وعدمه.
(مسألة 1643) : إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد, بنتاج أو شراء أو نحوهما, فهنا عدة صور:
الصورة الأولى: أن يكون الجديد بمقدار العفو, كما إذا كان عنده أربعون من الغنم, وفي أثناء الحول ولدت أربعين, فلا شيء عليه إلا ما وجب في الأول, وهو شاة في المثال.
الصورة الثانية: أن يكون الجديد نصاباً مستقلا, كما إذا كان عنده خمس من الإبل, فولدت في أثناء الحول خمساً أخرى. كان لكل منهما حول بانفراده, ووجبت عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله.
الصورة الثالثة: أن يكون الجديد نصاباً مستقلا ومكملاً للنصاب اللاحق, كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء الحول ولدت ستة, جرى على الستة حول مستقل, ووجب في العشرين الأولى أربع شياه, وفي الستة الأخيرة شاة واحدة.
الصورة الرابعة: ما إذا كان الملك الجديد مكملاً للنصاب, وليس نصاباً مستقلاً, كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر, وولدت في أثناء الحول إحدى عشرة وجب استئناف حول جديد لهما معاً. والاحتياط بدفع زكاة الملك السابق (وهي الثلاثون في المثال) عند انتهاء الحول الخاص بها الذي سيكون أثناء الحول الجديد المستأنف للمجموع.
(مسألة 1644) : يظهر حكم السخال مما مر إذا كانت أمهاتها سائمة، لما عرفت من أنه لا فرق في الملك الجديد في أثناء النصاب بين أن يكون بالنتاج أو الإرث أو الملك، وإذا كانت أمهاتها معلوفة فإن كان عدد السخال بلغ حد النصاب مستقلا ترتب عليه حكمه، وإلا فلا شيء فيه.
المبحث الثاني : زكاة النقود والعملات المتداولة
لا يختص وجوب الزكاة بالنقدين المعروفين في الأزمنة القديمة وهما الدينار الذهبي والدرهم الفضي وإنما تتعلق بكل العملات المتداولة كالدينار والدولار والجنيه واليورو والريال وغيرها إذا كنزت سنة كاملة ولم تتحرك وقد بلغت النصاب .
(مسألة 1645) : لا تجب الزكاة في الودائع المصرفية وإن بلغت النصاب ودار عليها الحول لاختلال بعض شروط الوجوب وهو دوران الحول على نفس العين ولا يكفي دورانه على الرصيد، والودائع المصرفية لاتبقى ثابتة بأعيانها لأنها تدخل في نشاطات المصرف. كما أن ملاك وجوب الزكاة وهو تجميد المال وعدم دخوله في النشاطات الاقتصادية غير متحقق في هذه الودائع
(مسألة 1646) : ولنفس السبب اعلاه لا تجب الزكاة فيما يقابل بالمال أو يؤول اليه كالاسهم والسندات والصكوك .
(مسألة 1647) : يشترط في زكاة العملات - مضافا إلى الشرائط العامة- أمور:
الأول: النصاب وهو في الذهب عشرون دينارا، وفيه نصف دينار، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ويساوي (3.45)غرام، ولا زكاة فيما دون العشرين ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير، وهي مساوية لثلاثة مثاقيل صيرفية، وفيها أيضا ربع عشرها أي: من أربعين واحد وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها.
أما الفضة فنصابها مائتا درهم وفيها خمسة دراهم، ثم أربعون درهما وفيها درهم واحد، وهكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم، وما دون المائتين عفو، وكذا ما بين المائتين والأربعين، ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية وربع، فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره ويساوي (2.415) غرام، والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة: ربع العشر أي (5,2%).
أما في العملات الأخرى فالنصاب فيها ما يعادل أول نصاب الذهب والفضة، وإذا اختلفا في القيمة فيلاحظ أقلهما وهو نصاب الفضة عادة أي مئتي درهم ويساوي (200* 415,2) = 483 غرام من الفضة.
الثاني: أن يكون الدرهم - الفضي- والدينــار - الذهبي- مسكوكين بسكة المعاملة أي العملة المتداولة، سواء كانت بسكة الإسلام أم بسكة الكفر، كانت بكتابة أم بغيرها من النقوش.
(مسألة 1648) : إذا مسحت السكة أي نقش العملة الموجود عليها فإن كان المسح يضر بصدق الدينار والدرهم على الممسوح لم تجب الزكاة بعنوان النقود، وإلا وجبت، ولا فرق في ذلك بين الممسوح بالعارض والممسوح بالأصل، فإن المعيار في وجوب الزكاة إنما هو بصدق الدينار والدرهم الرائج في المعاملات، وأما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت، فإن كان الهجر والخروج عن المعاملة يؤدي إلى خروجه عن مسمى الدينار والدرهم لم تجب الزكاة فيه بعنوان النقود، وإن كان الهجر بسبب آخر - كاتخاذهما زينة للبيت وجمعهما من أجل ذلك لا من اجل أن يتعامل بهما - لم يمنع ذلك عن وجوب الزكاة فيهما; لأن المعيار في وجوبها إنما هو بصلاحيتها للتداول كعملات وإن كان بعض أفراده مهجورا لسببٍ أو آخر، ولا تجب الزكاة في الحلي وإن كان من الدرهم والدينار. لكنه خرج عن امكان التعامل
الثالث: الحول، ويعتبر في وجوب الزكاة في العملات دخول الشهر الثاني عشر، فإذا دخل تم الحول ووجبت الزكاة فيها، ولابد أن تكون جميع الشروط العامة متوفرة طيلة مدة الحول، فلو فقد بعضها في الأثناء بطل الحول، وإن تجدد استأنفه مرة ثانية من جديد.
(مسألة 1649) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء، ولا يجوز الإعطاء من الرديء إذا كان تمام النصاب من الجيد.
(مسالة 1650) : تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة - أي غير المصنوعة من الذهب والفضة الخالصين وإنما خلط معهما غيرهما كالنحاس والصفر- وإن لم يبلغ خالصهما النصاب اذا كان وزن المعادن المضافة متعارفا في صنع العملات لانها لا تصنع من الذهب والفضة الخالصين، وإذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش، فلا يمنع ذلك من وجوب الزكاة فيها إذا بلغ خالصه النصاب أو بلغت قيمتها أحد النصابين على ما اخترناه.
(مسالة 1651) : إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة، وفي وجوب الاختبار إشكال أظهره العدم.
(مسالة 1652) : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة فقد قال المشهور باعتبار بلوغ النصاب في كل واحد منها على حدة وتطبيق الشروط على كل واحدة منها مستقلاً عن الآخر، ولا يضم بعضها إلى بعض، فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لم تجب الزكاة في شيء منهما، وإذا كان من جنس واحد - كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب إنجليزية - وجب ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة فيه هذا، ولكن الأحوط الضّم مطلقاً بملاحظة قيمة الأجناس بالدراهم ففي المثال المذكور تجب الزكاة. ويجري نفس الحكم في العملات المتداولة اليوم، فالشرط بلوغ مجموع أقيامها منضمةً قيمة نصاب الفضة .
(مسألة 1653) : يجوز للمالك التصرف في نصاب الذهب والفضة قبل إن يخرج الزكاة شريطة توفر أمرين:
أحدهما: أن يكون بانيا على إخراج الزكاة منهما وعازما على ذلك.
ثانيهما: أن يبقى منهما بمقدار يفي بالزكاة.