كتاب الزكاة

شارك الاستفتاء

كتاب الزكاة

بسم الله الرحمن الرحيم
 
كتاب الزكاة

وفيه مقدمة ومقاصد

المقدمة : 

الزكاة: أحد الأركان التي بني عليها الإسلام، ووجوبها من ضروريات الدين، ومنكر وجوبها كافر لأنه يعني تكذيب الرسالة.

ومنشأ اللفظ أحد معنيين:

الأول: الطهارة والتطهير، قال تعالى (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا) (الشمس:9)، أي طهّرها وهذّبها من الرذائل الخلقية والانسياق وراء الأهواء والشهوات في إشارة إلى النفس. وقال تعالى (مَا زَكَى مِنكُم) (النور:21) أي ما طهر، وقال تعالى (وَمَا عَلَيْكَ أَلاّ يَزَّكَّى) (عبس: 7) أي يتطهر من الشرك.

الثاني: النمو والبركة.

وانطباق المعنيين على الزكاة واضح قال تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلواتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(التوبة103)، وقال تعالى (ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ)( البقرة:232)، لأنها كما دلت الآيات والروايات تنمي المال وتخلف على صاحبها وتوجب البركة فيه، قال تعالى (وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ)(سبأ:39) وقال تعالى (مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)(البقرة:261).

وأما التطهير بها، فلأن إخراج الزكاة يكبح في النفس الطمع وحب المال ويحررّها من أسر الشهوات ويزرع فيها حب الخير ومساعدة الآخرين، ومواساة المحرومين والفقراء، والمساهمة في إنشاء مشاريع الخير ورعاية المصالح العامة، وغيرها من وجوه البر والإحسان. ولان إخراج الحقوق الشرعية من المال يجعل الباقي حلالا طيّبا طاهراً لصاحبه .

فما أعظمها من آثار مباركة تلك التي يمّن الله تبارك وتعالى بها على عباده بهذا التشريع العظيم، وهو المتفضّل المنّان حين رزقهم  ما ينفقون وأبقى لهم أكثر مما يحتاجون وهداهم إلى ما يصلحهم، وجزاهم على استجابتهم، فالحمد لله أولاً وآخراً.

والزكاة بهذا المعنى الواسع لا تختص بالمال، وإنما تتحقق هذه الآثار في كل المجالات، فزكاة العلم إنفاقه وبذله لمستحقيه من الطلبة والمتعلمين، وزكاة البدن تعرضه للصعوبات والإزعاجات ولو كانت يسيرة، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يَوْماً لأصْحَابِهِ: (مَلْعُونٌ كُلُّ مَالٍ لا يُزَكَّى مَلْعُونٌ كُلُّ جَسَدٍ لا يُزَكَّى وَلَوْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً مَرَّةً فَقِيلَ يَا رَسُولَ الله أَمَّا زَكَاةُ الْمَالِ فَقَدْ عَرَفْنَاهَا فَمَا زَكَاةُ الأجْسَادِ فَقَالَ لَهُمْ أَنْ تُصَابَ بآفَةٍ قَالَ فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا رَآهُمْ قَدْ تَغَيَّرَتْ أَلْوَانُهُمْ قَالَ لَهُمْ أَتَدْرُونَ مَا عَنَيْتُ بِقَوْلِي قَالُوا لا يَا رَسُولَ الله قَالَ بَلَى الرَّجُلُ يُخْدَشُ الْخَدْشَةَ وَيُنْكَبُ النَّكْبَةَ وَيَعْثُرُ الْعَثْرَةَ وَيُمْرَضُ الْمَرْضَةَ وَيُشَاكُ الشَّوْكَةَ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا حَتَّى ذَكَرَ فِي حَدِيثِهِ اخْتِلاجَ الْعَيْنِ)([1]).

وما هدف الشرائع السماوية إلا تطهير الإنسان وتزكيته وتحريره من أسر الشهوات وأغلال  العقائد الفاسدة وتوحيد العبادة لله الواحد الأحد وتخليصه من طاعة ما سوى الله تبارك وتعالى.

ومما يشير إلى عظمة الزكاة قرنها مع الصلاة عمود الدين في الآيات المباركة.

ووردت أحاديث كثيرة في تشديد العقوبة على مانعها، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر(عليه السلام) أنه قال: (ما من عبد منع من زكاة  ماله شيئاً إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوّقاً في عنقه ينهش من لحمه حتى إذا يفرغ من الحساب، وهو قول الله عز وجل (سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) يعني ما بخلوا به من الزكاة)([2])، وقد ذكرنا غيرها في مقدمة كتاب الخمس وشرحنا الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية للإنفاق، وقرّبنا أن الزكاة في الآيات الشريفة تشمل كل الإنفاق الواجب المعيّن شرعاً فتشمل الخمس وغيره. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.



(1) أصول الكافي المجلد 2 باب شدة ابتلاء المؤمن.

(2) وسائل الشيعة، كتاب الزكاة،ابواب ما تجب فيه الزكاة، باب 3ح3.

 

شارك الاستفتاء

المقصد الأول

شرائط وجوب الزكاة العامة

 وهي كما يلي:

الأول: البلوغ، فلا تجب الزكاة في مال الصبي، فإذا كان الشخص بالغاً وقت التعلق فيما لا يعتبر فيه الحول، كالغلات أو طيلة السنة مما يعتبر فيه الحول كالانعام تعلقت الزكاة بماله وإلا فلا.

نعم إذا أراد الولي أن يتصرف بالمال الزكوي للصغير على غير شؤونه مما يقع في حدود ولايته ومصلحة الصغير كاستثمار المال مثلاً بالمضاربة ونحوها، وجب إخراج زكاة هذا الجزء خاصة ويدفعها الولي حينئذٍ من مال الصغير الذي تحقق من الاستثمار ولا يدخل النقص على مال الصغير الاصلي.

لذا قيل بعدم اشتراط البلوغ في زكاة الغلات والثروة الحيوانية للزوم التصرف بالمال، ونفس الكلام يأتي في شرط العقل الآتي .

الثاني: العقل، فلا زكاة في مال المجنون، ونقصد بذلك إن وجوب الزكاة مشروط بأن يكون المالك عاقلا في وقت التعلق فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات الأربع، وطيلة السنة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام الثلاثة، فلو كان مجنونا في وقت التعلق أو لم يكن عاقلا طيلة السنة فلا زكاة في ماله، وإن أصبح عاقلا بعد التعلق أو بعد السنة كما أنه لو كان عاقلا وقت التعلق أو طول السنة، تعلقت الزكاة بماله البالغ حد النصاب وإن جن بعد ذلك، فالمعيار في وجوب الزكاة إنما هو بوجود العقل طيلة السنة فيما يعتبر فيه الحول ووقت التعلق فيما لا يعتبر فيه الحول.

الثالث: التمكن، بأن يكون المالك متمكناً من التصرف في النصاب متى شاء وأراد عقلا وشرعا، ويكون تحت يده وسلطانه، واما إذا لم يكن كذلك فلا زكاة فيه، وذلك كالدين والوديعة والمال المدفون في مكان منسي والمال الغائب وغير ذلك; إذ ليس بإمكان المالك التصرف في تلك الأموال متى شاء وأراد وإن كان بإمكانه تحصيل القدرة والتمكن من التصرف فيها إلا أنه غير واجب.

الرابع: الملك، ونقصد به الملك في وقت التعلق فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات الأربع، وفي طول السنة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام الثلاثة.

(مسألة 1619): ظهر أن تعلق الزكاة بالمال منوط بتوفر الشروط العامة فيه منها الملك، فلذلك لا تجب الزكاة في نماء الوقف، إذا كان مجعولا على نحو المصرف لمكان عدم الملك وتجب إذا كان مجعولا على نحو الملك، من دون فرق بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا، فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماءها على ذريته، أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه، وإذا جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا للأشخاص، كالوقف على الذرية مثلا وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم، وإذا جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا للعنوان، كالوقف على الفقراء أو العلماء لم تجب الزكاة وإن بلغت حصة من يصل إليه النماء مقدار النصاب.

(مسألة 1620): إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد منهم بلوغ حصته وحده النصاب، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع حد النصاب.

(مسألة 1621): ثبوت الخيار في البيع المشروط برد مثل الثمن غير مانع عن التمكن من التصرف في المبيع; لما مر من أن المراد منه كون المال تحت يد المالك وسلطانه فعلا بنحو له أن يتصرف فيه متى شاء وأراد، وعلى هذا فلا مانع من تعلق الزكاة به إذا كانت سائر شروطها متوفرة فيه.

(مسألة 1622) : الإغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة.

(مسألة 1623) : إذا عرض على المالك عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة، أو بعد مضى الحول فقد استقر الوجوب، فيجب عليه الأداء، إذا تمكن منه بعد ذلك، فإن تسامح وتماهل كان مقصرا وضامنا وإلا فلا.

(مسألة1624) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض، فلو اقترض نصابا من الأعيان الزكوية، وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، وإن كان قد اشترط المقترض في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه. نعم، إذا أدّى المقرض عنه صح مع تحقق النية من المقترض بأي نحو كان كالإذن في ذلك أو الرضا به ونحوها، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي.

 (مسألة 1625) : إذا علم البلوغ والتعلق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة، سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلق أم جهل التاريخان معا، وكذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقا وطرأ العقل، أما إذا كان عقله سابقا وطرأ الجنون وجبت الزكاة، فيما إذا كان تاريخ التعلق معلوما وتاريخ الجنون مجهولا، وأما إذا كان العكس أو كان تاريخ كليهما مجهولا فلا تجب الزكاة.

 

(مسألة 1626) : إذا ملك تمام النصاب مما تجب فيه الزكاة وكان بقدر الاستطاعة للحج بحيث إذا أخرج الزكاة يفقد الاستطاعة، فإن كان تعلقها قبل حصول الاستطاعة وجب ولم يجب الحج، وإن كان بعده وجب الحج، ويجب عليه - حينئذٍ - حفظ الاستطاعة مهما أمكن، ولو بتبديل المال بغيره لكي لا يتحقق دوران الحول على العين الزكوية وينتفي وجوب الزكاة، وإن لم يحفظ الاستطاعة ومضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضا، وعندئذٍ فإن كان متسامحا ومقصرا في ذلك استقر وجوب الحج عليه وإلاّ فلا.

شارك الاستفتاء

المقصد الثاني

ما تجب فيه الزكاة

 المشهور اختصاص وجوب الزكاة بالأصناف التسعة: وهي النقدان الذهب والفضة المسكوكان كعملة نقدية وبالأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والغلاّت الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

لكن الصحيح المستفاد من روايات أهل بيت العصمة (سلام الله عليهم أجمعين) وجوبها في ما هو أوسع من ذلك فتجب في:

1- كل ما يكال أو يوزن من الحبوب التي تنبتها الارض كالأرز والعدس والماش، أما ما يتجر بها من هذه الحبوب فيدخل في الفقرة  3 .

2- سائر العملات كالدينار والدولار واليورو إذا كنزت حولاً ولم يحرّكها.

3- الأعيان والبضائع التجارية التي يقتنيها طلباً لزيادة قيَمها ويمرُّ عليها عام يُدفع له خلاله ربح فوق سعر الشراء لكنه يحبسها عن البيع طلباً لزيادة أكثر. وستأتي التفاصيل باذن الله تعالى .

وقد قيل باستحبابها في موارد لم يثبت في شيء منها بالعنوان الخاص للزكاة أي بالمقدار المحدّد  شرعاً، لكن الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى مستحب على أي حال كما نطقت به الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة.

 والكلام فيما تجب فيه الزكاة يقع في مباحث:

 

المبحث الأول : الأنعام الثلاثة

وشروط وجوب الزكاة فيها وهي كما يلي:

 

الشرط الأول: النصاب:

في الإبل اثنا عشر نصابا:

الأول: خمس إبل، وفيها شاة.

الثاني: العشر وفيها شاتان.

الثالث: خمس عشرة وفيها ثلاث شياه.

الرابع: العشرون وفيها أربع شياه.

الخامس: خمس وعشرون وفيها خمس شياه.

السادس: ست وعشرون فيها بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية.

السابع: ست وثلاثون وفيها بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة.

الثامن: ست وأربعون وفيها حقة، وهي الداخلة في السنة الرابعة.

التاسع: إحدى وستون وفيها جذعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة.

العاشر: ست وسبعون وفيها بنتا لبون.

الحادي عشر: إحدى وتسعون وفيها حقتان.

الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون وفيها في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فإن كان العدد مطابقا للأربعين بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة على الأربعين كالمائة والستين حسب على الأربعين، وإذا كان مطابقا للخمسين، بالمعنى المتقدم، عمل على خمسين، كالمائة والخمسين، وإن كان مطابقا لكل منهما كالمأتين تخير المالك بين العد بالأربعين والخمسين وإن لم يكن مطابقا لكل من النصابين كالمائتين وعشرة ولكن كان مطابقا لهما بنحو التوزيع عمل بهما كذلك فيحسب خمسين وأربع أربعينات، وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة، وإذا لم يكن كلا النصابين عادا للجميع ولا كليهما معا، فيجب الأخذ بأكثرهما استيعاباً وأقلهما عفواً.

(مسألة 1627) : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون، وإذا لم يكن عنده ابن لبون أيضا تخير في شراء أيهما شاء.

(مسألة 1628) : في البقر نصابان:

الأول: ثلاثون وفيها تبيع، ولا تجزي التبيعة على الأظهر وهو ما دخل في السنة الثانية.

الثاني: أربعون وفيها مسنة، وهي التي دخلت في السنة الثالثة، وفيما زاد على هذا الحساب يتعين العد بالنصاب الذي يطابق العدد ولا عفو فيه، فإن كان العدد ستين عد بالثلاثين، وإن كان ثمانين عد بالأربعين، وإن كان سبعين عد بهما معا، وان كان مائة وعشرين تخير من العد بالثلاثين والعد بالأربعين، وإذا كان أحدهما أكثر عادا واستيعابا من الآخر تعين الأخذ به دون الآخر، ثم، إن كل عدد لا يكون احد النصابين أو كلاهما عادا له فهو عفو، وكذا ما دون الثلاثين.

(مسألة 1629) : في الغنم خمسة نصب:

الأول: الأربعون، وفيها شاة.

الثاني: مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.

الثالث: مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.

الرابع: ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه.

الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين كل نصابين.

(مسألة 1630) : الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي، ولا في الغنم بين المعز والضأن، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع.

(مسألة 1631) : المال المشترك بين جماعة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم، وإذا بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه، وإذا لم يبلغ نصيب أي واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة وإن بلغ المجموع النصاب.

(مسألة 1632) : إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض، فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، ولا يلاحظ كل واحد على حده.

(مسألة 1633) : الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم إن كانت من الضأن اعتبر فيه أن تكمل لها سنة وتدخل في الثانية، وإن كانت من المعز اعتبر فيه أن تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة، ويجوز للمالك دفعها من غير النصاب، كما يجوز له دفع القيمة من النقد المتداول، أما دفعها من غير ذلك فلا بد من استئذان الحاكم الشرعي فيه .

(مسألة 1634) : المدار في دفع قيمة الزكاة إنما هو بقيمتها وقت الأداء والدفع لا وقت الوجوب، كما أن المدار في دفع القيمة إنما هو في بلد الدفع لا بلد الوجوب أي البلد الذي هي موجودة فيه ما دام الدفع في بلد آخر. والأحوط استحبابا دفع أعلى القيمتين.

(مسألة 1635) : إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد ـ كأربعين شاة مثلا ـ فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت; لعدم نقصانه ـ حينئذ ٍـ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه - حينئذ - عن النصاب، ولو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب.

(مسألة 1636) : إذا كان جميع النصاب الموجود لدى المالك من الإناث، فأنه يجزئ دفع الذكران بدلا عن الإناث وبالعكس، وإذا كان كل النصاب من الضأن فأنه يجزئ دفع المعز عن الضأن وبالعكس، وكذلك الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي .

 (مسألة 1637) : لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم، في العدّ من النصاب. نعم، إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، وإذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم، وأما إذا كان بعض النصاب مريضا وبعضه سالما أو بعضه صحيحا والبعض الاَّخر معيبا وهكذا، فلا يبعد كفاية دفع المعيب عن الجميع أو المريض أو الهرم ولا ضرورة للتقسيط.

 

الشرط الثاني: السوم طول الحول:

صدق السوم على الأنعام الثلاثة مرتبط بكونها مرسلة في المراعي لترعى من الحشيش والكلأ ونحوهما من الثروات الطبيعية، من دون أن يبذل صاحبها الجهد والعمل في خلق الفرص وتهيئة العلف لها، فإذا كانت كذلك فهي سائمة وفيها زكاة، وأما إذا قام صاحبها بتهيئة العلف لها فأعلفها وأطعمها منه فهي معلوفة، ولا فرق في تهيئة العلف بين أن يقوم صاحبها بإحياء المرعى لها وازدهاره بالأشجار والحشيش والدغل والكلأ ونحوها بقصد أن يعلفها ويطعمها منه، وبين أن يجمع العلف بقطع الحشيش والكلأ ونحوهما; إذ على كلا التقديرين يصدق أنه أعلفها وأطعمها فإذا صدق ذلك صدق أنها معلوفة، وإن كان العرف قد يستشكل في صدق إعلافها في الصورة الاولى فيقتضي الاحتياط.

(مسألة 1638) : من اشترى المرعى أو استأجره من أجل أن يرعى مواشيه فإذا رعاها فيه فهي سائمة، وكذا من رعاها في الحشيش والدغل والكلأ التي تنبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع أو في وقت نضوب الماء فإنها سائمة متعلقة للزكاة، حيث لا يكفي في الخروج عن السوم مجرد كون العلف مملوكا ما لم تكن هناك ملابسات أخرى كبذل الجهد وإنفاق العمل في سبيل ذلك.

(مسألة 1639) : لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول اذا اعلفها مقدارا لا يعتد به كيوم أو يومين .

(مسألة 1640) : السوم الذي هو شرط في وجوب الزكاة في الأنعام الثلاثة لا فرق بين أن يكون باختيار المالك طوال السنة، كما إذا كان بإمكانه أن يعلف أغنامه مثلا ويطعمها ولكنه ترك ذلك وأرسلها إلى مرعاها طيلة السنة، أو يكون بغير اختياره، كما إذا كان هناك عائق عن أن يطعمها أو ظالم منع عن ذلك طوال فترة الحول أو غاصب غصب العلف واضطر المالك إلى إرسالها الى مرعاها، فالمعيار في وجوب الزكاة في الأنعام إنما هو بصدق السوم عليها.

 

الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل:

ولو في بعض الحول، وإلا لم تجب الزكاة فيها . هذا على المشهور، والصحيح عدم اعتبار هذا الشرط فأن العوامل كغيرها مما تجب فيها الزكاة وإنما لا تجب فيها إذا كانت معلوفة للشرط المتقدم

(مسألة 1641) : بناء على المشهور فأنه لا يقدح العمل بها يوما أو يومين أو ثلاثة في تمام السنة، فإن المعيار إنما هو بصدق أنها ساكنة وفارغة ولا تكون عوامل عرفا، ومن الواضح أن عمل يوم أو يومين لا يضر بصدق ذلك.

الشرط الرابع: أن يمضي عليها حول جامعة للشروط:

بحيث يمضي عليها عام قمري كامل، وإن كان الأحوط استقرار الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر، ولا يضر فقد بعض الشروط قبل تمامه. نعم، لا يبدأ الحول الثاني إلا بعد إتمام الشهر الثاني عشر.

(مسالة 1642) : إذا اختل بعض الشروط في الشهر الحادي عشر بطل الحول، كما إذا نقصت عن النصاب أو عجز من التصرف فيها أو قام بتبديلها بجنسها، أو بغير جنسها ولو كان زكوياً، ولا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة وعدمه.

(مسألة 1643) : إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد, بنتاج أو شراء أو نحوهما, فهنا عدة صور:

الصورة الأولى: أن يكون الجديد بمقدار العفو, كما إذا كان عنده أربعون من الغنم, وفي أثناء الحول ولدت أربعين, فلا شيء عليه إلا ما وجب في الأول, وهو شاة في المثال.

الصورة الثانية: أن يكون الجديد نصاباً مستقلا, كما إذا كان عنده خمس من الإبل, فولدت في أثناء الحول خمساً أخرى. كان لكل منهما حول بانفراده, ووجبت عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله.

الصورة الثالثة: أن يكون الجديد نصاباً مستقلا ومكملاً للنصاب اللاحق, كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء الحول ولدت ستة, جرى على الستة حول مستقل, ووجب في العشرين الأولى أربع شياه, وفي الستة الأخيرة شاة واحدة.

الصورة الرابعة: ما إذا كان الملك الجديد مكملاً للنصاب, وليس نصاباً مستقلاً, كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر, وولدت في أثناء الحول إحدى عشرة وجب استئناف حول جديد لهما معاً. والاحتياط بدفع زكاة الملك السابق (وهي الثلاثون في المثال) عند انتهاء الحول الخاص بها الذي سيكون أثناء الحول الجديد المستأنف للمجموع.

(مسألة 1644) : يظهر حكم السخال مما مر إذا كانت أمهاتها سائمة، لما عرفت من أنه لا فرق في الملك الجديد في أثناء النصاب بين أن يكون بالنتاج أو الإرث أو الملك، وإذا كانت أمهاتها معلوفة فإن كان عدد السخال بلغ حد النصاب مستقلا ترتب عليه حكمه، وإلا فلا شيء فيه.

 

 

المبحث الثاني : زكاة النقود والعملات المتداولة

 لا يختص وجوب الزكاة بالنقدين المعروفين في الأزمنة القديمة وهما الدينار الذهبي والدرهم الفضي وإنما تتعلق بكل العملات المتداولة كالدينار والدولار والجنيه واليورو والريال وغيرها إذا كنزت سنة كاملة ولم تتحرك وقد بلغت النصاب .

(مسألة 1645) : لا تجب الزكاة في الودائع المصرفية وإن بلغت النصاب ودار عليها الحول لاختلال بعض شروط الوجوب وهو دوران الحول على نفس العين ولا يكفي دورانه على الرصيد، والودائع المصرفية لاتبقى ثابتة بأعيانها لأنها تدخل في نشاطات المصرف. كما أن ملاك وجوب الزكاة وهو تجميد المال وعدم دخوله في النشاطات الاقتصادية غير متحقق في هذه الودائع

(مسألة 1646) : ولنفس السبب اعلاه لا تجب الزكاة فيما يقابل بالمال أو يؤول اليه كالاسهم والسندات والصكوك . 

(مسألة 1647) : يشترط في زكاة العملات - مضافا إلى الشرائط العامة- أمور:

الأول: النصاب وهو في الذهب عشرون دينارا، وفيه نصف دينار، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ويساوي (3.45)غرام، ولا زكاة فيما دون العشرين ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير، وهي مساوية لثلاثة مثاقيل صيرفية، وفيها أيضا ربع عشرها أي: من أربعين واحد وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها.

أما الفضة فنصابها مائتا درهم وفيها خمسة دراهم، ثم أربعون درهما وفيها درهم واحد، وهكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم، وما دون المائتين عفو، وكذا ما بين المائتين والأربعين، ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية وربع، فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره ويساوي (2.415) غرام، والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة: ربع العشر أي (5,2%).

أما في العملات الأخرى فالنصاب فيها ما يعادل أول نصاب الذهب والفضة، وإذا اختلفا في القيمة فيلاحظ أقلهما وهو نصاب الفضة عادة أي مئتي درهم ويساوي (200* 415,2) =  483 غرام من الفضة.

الثاني: أن يكون الدرهم - الفضي- والدينــار - الذهبي- مسكوكين بسكة المعاملة أي العملة المتداولة، سواء كانت بسكة الإسلام أم بسكة الكفر، كانت بكتابة أم  بغيرها من النقوش.

(مسألة 1648) : إذا مسحت السكة أي نقش العملة الموجود عليها فإن كان المسح يضر بصدق الدينار والدرهم على الممسوح لم تجب الزكاة بعنوان النقود، وإلا وجبت، ولا فرق في ذلك بين الممسوح بالعارض والممسوح بالأصل، فإن المعيار في وجوب الزكاة إنما هو بصدق الدينار والدرهم الرائج في المعاملات، وأما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت، فإن كان الهجر والخروج عن المعاملة يؤدي إلى خروجه عن مسمى الدينار والدرهم لم تجب الزكاة فيه بعنوان النقود، وإن كان الهجر بسبب آخر - كاتخاذهما زينة للبيت وجمعهما من أجل ذلك لا من اجل أن يتعامل بهما - لم يمنع ذلك عن وجوب الزكاة فيهما; لأن المعيار في وجوبها إنما هو بصلاحيتها للتداول كعملات وإن كان بعض أفراده مهجورا لسببٍ أو آخر، ولا تجب الزكاة في الحلي وإن كان من الدرهم والدينار. لكنه خرج عن امكان التعامل 

الثالث: الحول، ويعتبر في وجوب الزكاة في العملات دخول الشهر الثاني عشر، فإذا دخل تم الحول ووجبت الزكاة فيها، ولابد أن تكون جميع الشروط العامة متوفرة طيلة مدة الحول، فلو فقد بعضها في الأثناء بطل الحول، وإن تجدد استأنفه مرة ثانية من جديد.

(مسألة 1649) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء، ولا يجوز الإعطاء من الرديء إذا كان تمام النصاب من الجيد.

(مسالة 1650) : تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة - أي غير المصنوعة من الذهب والفضة الخالصين وإنما خلط معهما غيرهما كالنحاس والصفر-  وإن لم يبلغ خالصهما النصاب اذا كان وزن المعادن المضافة متعارفا في صنع العملات لانها لا تصنع من الذهب والفضة الخالصين، وإذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش، فلا يمنع ذلك من وجوب الزكاة فيها إذا بلغ خالصه النصاب أو  بلغت قيمتها أحد النصابين على ما اخترناه.

(مسالة 1651) : إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة، وفي وجوب الاختبار إشكال أظهره العدم.

(مسالة 1652) : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة فقد قال المشهور باعتبار بلوغ النصاب في كل واحد منها على حدة وتطبيق الشروط على كل واحدة منها مستقلاً عن الآخر، ولا يضم بعضها إلى بعض، فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لم تجب الزكاة في شيء منهما، وإذا كان من جنس واحد - كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب إنجليزية - وجب ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة فيه هذا، ولكن الأحوط الضّم مطلقاً بملاحظة قيمة الأجناس بالدراهم ففي المثال المذكور تجب الزكاة. ويجري نفس الحكم في العملات المتداولة اليوم، فالشرط بلوغ مجموع أقيامها منضمةً قيمة نصاب الفضة .

(مسألة 1653) : يجوز للمالك التصرف في نصاب الذهب والفضة قبل إن يخرج الزكاة شريطة توفر أمرين:

أحدهما: أن يكون بانيا على إخراج الزكاة منهما وعازما على ذلك.

ثانيهما: أن يبقى منهما بمقدار يفي بالزكاة.




شارك الاستفتاء


المبحث الثالث : زكاة الغلات

وقد قلنا في بداية المقصد الثاني أنها تجب في كل ما يكال أو يوزن من الحبوب خلافا للمشهور الذي خصّ الوجوب بالحنطة والشعير والتمر والزبيب.

(مسالة 1654) : يشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافا إلى الشروط العامة المتقدمة - أمران:

الأول: بلوغ النصاب، وهو بالأوزان المتعارفة اليوم ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلوا تقريباً، أما وزنه بالمقادير القديمة فقد ذكرنا تفصيلها في كتابنا (فقه الخلاف/ الجزء الثاني).

الثاني : الملك في وقت تعلق الوجوب، سواء أكان بالزراعة أم بشراء الزرع قبل أوان تعلق الوجوب أم بالإرث كذلك أم بغيرها من أسباب الملك .

(مسألة 1655) : المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل، وعند انعقاده حِصرما في ثمر الكرم، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب.

(مسالة 1656) : المشهور أن المدار في قدر النصاب من الغلات اليابس منها مطلقاً، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف لم تجب الزكاة، لكن الظاهر هو التفصيل، فالمدار في قدر النصاب هو الرطب, عند انتهاء القطف والتصفية, في الأجناس الثلاثة التمر والحنطة والشعير. فلو كان عندئذ نصاباً. ونقص مع الجفاف بقي وجوب الزكاة. وهذا بخلاف العنب، فانه لا يجب دفع الزكاة في العنب, بل في الزبيب وهو العنب الجاف, ويمكن حسابه على انه جاف ولو خرصاً أو تقديراً.

(مسالة 1657) : لا يجوز للمالك تأخير إخراج الزكاة بعد وقت وجوب الإخراج حين تصفية الحنطة والشعير واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب، فإذا أخر الإخراج بغير عذر وعامدا وملتفتا ضمن مع وجود المستحق، ويجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي أن يطالب المالك بالزكاة من حين التعلق، فإذا طلب ذلك منه وجب على المالك القبول والقيام بإفراز حصة الزكاة وتعيينها وتسليمها إلى الساعي أو إلى الفقراء، كما يجوز للمالك أن يقوم بذلك بنفسه بعد تعلق الوجوب من دون الطلب من قبل الحاكم الشرعي، إذ لا يجب عليه أن يتحفظ على الزكاة إلى وقت التصفية بل له تسليمها إلى الحاكم الشرعي أو إلى الفقراء، وليس للحاكم الشرعي أو الفقراء الامتناع عن القبول.

(مسالة 1658) : لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين متعددة لم يجب فيها شيء، وهكذا غير الحنطة من الغلات الزكوية.

(مسالة 1659) : يجب على المالك في زكاة الغلات الأربع العُشر إذا سقت الزروع والأشجار والنخيل بالماء الجاري كالعيون والأنهار التي لا يتوقف سقيها بها على مؤنة زائدة، مثل سحب الماء بالآلات كالمكائن ونحوها أو بماء المطر النازل من السماء أو الماء الناضب في الأرض بامتصاص عروقها منه كما في بعض الأراضي والبلدان، ونصف العشر إذا سقيت بالمكائن والدوالي أو غيرهما من الوسائل والعلاجات الحديثة.

وببيان آخر: أن السقي لا يخلو إما أن يكون طبيعيا أو يكون بالآلات كالمكائن ونحوها، فعلى الأول لا فرق بين أن يكون السقي بالأمطار النازلة من السماء أو بالمياه النضبة في الأرض أو بالعيون والأنهار، ولا فرق في العيون بين أن تكون عامرة طبيعية أو عامرة بشرية، وأما إذا كان السقي بكلا الطريقين بنحو الاشتراك، فتكون الزكاة النصف، والنصف بمعنى: أن زكاة نصف الحاصل نصف العُشر وزكاة نصفه الآخر العشر، والضابط في الاشتراك هو: أنه لا يمكن الاستغناء عن أحدهما بالآخر في الوصول إلى النتيجة وهي الحاصل وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر كما أو كيفا.

(مسألة 1660) : المدار في التفصيل المتقدم على الثمر لا على الشجر. فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء، ولكنه عند أول ثمره يسقى سيحاً, وجب فيه العشر. ولو كان بالعكس، وجب فيه نصف العشر.

(مسألة 1661) : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلا إذا كثرت بحيث يستغنى عن الدوالي, فيجب حينئذ العشر. أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي فيجب التوزيع بالنسبة.

(مسألة 1662) : المهم في طريقة سقي الغلات, هو دفع الأجور وعدمه. سواء اتحد شكل السقي ام اختلف, ما دام متحداً في إحدى الصفتين. فلو كان سقيه بدون أجور, ولكنه تارة على المطر, وأخرى على السيح, وثالثة على المياه الباطنية، وجب دفع العشر ولو كان سقيه بأجور لكنها تارة في حفر ساقية, وأخرى في حفر بئر, وثالثة في أجور ناعورة أو مضخة ماء, ورابعة لنقل الماء إلى المزرعة عن طريق السيارات أو الحيوانات، وجب نصف العشر.

(مسألة 1663) : إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا أو لغرض, فسقى به آخر زرعه, فالظاهر وجوب العشر إن بقي الماء بعد إخراجه, من المباحات العامة ووصل الى الزرع بنفسه بدون تعمل, وإلا وجب نصف العشر. وكذا إذا أخرجه هو عبثا أو لغرض آخر، ثم بدا له فسقى به زرعه. وأما إذا أخرجه لزرع, فبدا له فيه وسقى به زرعا آخر أو زاد الماء به غيره، فالظاهر وجوب نصف العشر.

(مسألة 1664) : أن ما يأخذه السلطان على ثلاثة أنواع:

1-  ما يأخذه بعنوان المقاسمة، وهي الحصة من نفس الزرع .

2- ما يأخذه بعنوان الخراج والضريبة.

3- ما يأخذه بعنوان الزكاة.

أما الأول: فلا يجب إخراج زكاته، ويعتبر حصول النصاب بعد دفعه، فلو كان نصاباً ولكنه أصبح أقل بعد دفع هذه الحصة، لم تجب الزكاة فيه.

وأما الثاني: فلا يكون مستثنى منه فحاله حال سائر المؤن.

وأما الثالث: فهو يحسب من الزكاة شريطة توفر أمرين فيه:

أحدهما: أن يكون ذلك قهرا وجبرا.

وثانيهما: أن يكون من قبل ولاة الأمر، فإذا توفر الأمران أجزء ذلك عن الزكاة.

(مسألة 1665) : المشهور بين الفقهاء استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع في بلوغه إلى حد الثمر والإنتاج من النصاب، وإخراج الزكاة من الباقي كأجرة الفلاح والحارث والساقي والعوامل التي يستأجرها للزرع وأجرة الأرض ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع أو الثمر، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج، والصحيح هو التفصيل، فإن هذه المؤن إذا كانت على نحو النسبة في الحاصل والحصة منه كما يقتضيه عقد المزارعة والمساقاة فهذا الاستثناء صحيح لأنهم شركاء مع المالك فيحتسب حصته الخالصة، وإن كانت هذه المؤن على نحو أموال أو أعيان يدفعها المالك من غير الحاصل فالاستثناء مشكل.

وهذا كله في المؤن التي تصرف قبل تعلق الزكاة، أما المؤن التي تصرف على الزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة به فبإمكان المالك احتسابها على الزكاة وعدم تحملها، على أساس أن له الحق في تسليمها إلى أهلها كالفقراء أو الحاكم الشرعي، إذ لا يجب عليه الحفاظ عليها إلى زمان التصفية في الغلات والاجتذاذ في الثمر والاقتطاف في الزبيب، وعليه فيجوز له احتساب المؤونة اللاحقة على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعي وإلا فليس له ذلك.

(مسألة 1666) : إذا كانت النخيل أو الأشجار في أماكن متباعدة، وتفاوتت في إدراك الأثمار زمانا وكانت الأثمار جميعا لعام واحد، وجب ضم بعضها مع بعضها الآخر، فإذا بلغ المجموع حد النصاب وجب إخراج الزكاة منه، فإن المعيار إنما هو ببلوغ ثمرة سنة واحدة هي سنة النصاب، سواء كانت في زمن واحد أم كانت في أزمنة متعددة، مادام يصدق عليها أنها ثمرة في عام واحد وبلغت النصاب كاملا. وكذلك الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع وان كان زمان الإدراك فيها متفاوتا بعد كون الجميع ثمرة عام واحد، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة وإن لم يبلغه كل واحد منها، وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال وإن كان الضم أحوط وجوبا، بل هو الأقرب.

(مسألة 1667) : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان كالأوراق النقدية.

(مسألة 1668) : إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر، وإن لم يبلغ نصيب أي واحد منهم النصاب لم تجب على أي واحد منهم، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة.

(مسألة 1669) : إذا ملك النبات الزكوي بإرث أو هبة، وجبت الحصة، باعتبار السقي الذي فعله المالك السابق. فان كان بأجور دفع المالك الثاني نصف العشر، وان كان بدونها دفع العشر.

(مسألة 1670) : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة كأنواع التمر، بأن كان بعضها جيداً وبعضها الآخر أجود والثالث رديء والرابع أردأ جاز دفع الأجود عن الجيد والرديء عن الأردأ، وإلا فالأظهر أن يخرج زكاة كل نوع من نفس ذلك النوع، على أساس أن تعلق الزكاة بالغلات الأربع يكون بنفس العين على نحو الإشاعة. ولا يجوز دفع الرديء عن الجيد.

(مسألة 1671) : لا يضم بعض النبات الزكوي الى بعض, وإنما يعتبر النصاب في كل منها مستقلا. فلو كان التمر والعنب معا نصابا, أو الحنطة والشعير, لم تجب الزكاة في أي منها.

(مسألة 1672) : المدار هو صدق العنوان عرفا, وهي التسميات الأربعة: التمر والزبيب والحنطة والشعير. وهذا له عدة نتائج:

اولاً : ما قلناه من عدم وجوب الزكاة قبل صدقها على النبات حال تكونه.

ثانياً : عدم وجوب الزكاة على ما يشك في إلحاقه بذلك من النبات.

ثالثاً : عدم وجوب الزكاة على ما خالط هذه النباتات من الأدغال, وان كانت مشابهة لها, كالدنان والسلت والعلس.

رابعاً : وجوب الزكاة على الأنواع المختلفة من أي قسم، فيضم أقسام الحنطة الى بعضها البعض، وتعتبر نصابا واحدا، وكذا النباتات الثلاثة الأخرى.

خامساً : انه لا فرق في وجوب الزكاة في عمر الثمرة أو الغلة، ما دام العنوان صادقا. فمثلا تجب في ثمرة النخل سواء كانت بسرا (خلالاً) أم منصّفاً أم رطباً أم جافاً أم مكبوساً أم غيره. وإذا لم يدفع في حال وجب عليه الدفع في الحال الأخرى. وكذا الحال في الحنطة والشعير. ويستثنى من ذلك ثمرة الكرم, فان العنوان المأخوذ في وجوب الزكاة هو الزبيب لا العنب كما سبق.

(مسألة 1673) : الأقوى أن الزكاة في الغلات الأربع متعلقة بالعين على وجه الإشاعة، وفي الغنم والنقدين متعلقة بالعين على وجه الكلي في المعين، وفي الإبل والبقر متعلقة بالعين على نحو الشركة في المالية المتمثلة في مال خاص في كل مرتبة من مراتب نصابهما، وتظهر الثمرة بين هذه الوجوه، فعلى الأول لا يجوز تصرف المالك في النصاب قبل أن يخرج زكاته، وعلى الثاني والثالث يجوز للمالك أن يتصرف فيه مادام يبقى منه مقدار الزكاة عينا، كما في القسم الثاني، ومالا كما في القسم الثالث. نعم، لا يجوز له التصرف في تمام النصاب، فإذا باعه لم يصح البيع في حصة الزكاة إلا أن يدفعها البائع بإذن من الحاكم الشرعي في القسم الثاني، على أساس أن إجزاء غير الزكاة عوضا عن الزكاة يتوقف على الإذن. نعم، في القسم الثالث يصح بلا حاجة إلى الإذن باعتبار أن الزكاة متمثلة في مال خاص كشاة وشاتين مثلا، فإذا دفع المالك الشاة فقد دفع عين الزكاة لا عوضها أو يدفعها المشتري من نفس النصاب في القسم الثاني أو مع الإذن إذا كان من غيره فيصح أيضا، ويرجع بها على البائع وإن أجاز الحاكم البيع قبل دفع البائع أو المشتري صح البيع، وكان الثمن زكاة فيرجع الحاكم به على المشتري إن لم يدفعه إلى البائع، وإلا فله الرجوع على أيهما شاء.

(مسألة 1674) : لا يجوز التأخير في دفع الزكاة من دون عذر، فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه لم يضمن، وإن أخره مع العلم بوجود المستحق ضمن.

 (مسألة 1675) : لا حجية في عزل المالك للحصة الزكوية، بل يبقى حكم النصاب وحكمها واحداً, ما لم يقبضها المستحق. نعم، لا يبعد أن يكون العزل في طريق الدفع حجة, فيشمله حكم المعزول من عدم الضمان مع التلف بدون تأخير ولا تفريط , سواء كان المال المعزول من العين أم من مال آخر، وجد المستحق أم لم يوجد، تأخر الدفع أم تنجز. والمهم أن يكون العزل في طريق الدفع عرفاً. ولو اقتضى الحال التأخير الزائد لغير ضرورة أو حرج, كشهر أو شهرين, لم يجز إلا بإذن الحاكم الشرعي.

‏(مسألة 1676) : نماء الزكاة تابع لها في المصرف، قل أو كثر, ولا يجوز للمالك ‏إبدالها بعد العزل، إلا بإذن الحاكم الشرعي.‏

(مسألة 1677) : إذا باع الزرع أو الثمر، وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه، أو قبله حتى تكون على المشتري، لم يجب عليه شيء، حتى إذا علم زمان التعلق وشك في زمان البيع.

وإن كان الشاك هو المشتري، فإن علم أداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق، لم يجب عليه إخراجها، وإلا وجب عليه إخراجها، لعلمه إجمالا إما ببطلان البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة إذا كان تعلقها في ملك البائع، أو بوجوب إخراجها عليه إذا كان تعلقها في ملكه، فبالنتيجة هو يعلم تفصيلا أن تصرفه في مقدار الزكاة محرم. وإذا دفع المشتري الزكاة فليس له أن يرجع إلى البائع ويطالب عوضها عنه لعدم العلم بضمانه لها، ولا فرق في ذلك بين أن يكون زمان كل من الشراء والتعلق مجهولا أو زمان الشراء معلوما وزمان التعلق مجهولا أو بالعكس.

(مسألة 1678) : يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله خرص ثمر النخل والكرم على المالك، شريطة أن تكون فيه مصلحة للفقراء، وإلا فلا مقتضى له، وأما عملية الخرص من قبل المالك فهي منوطة بقبول الحاكم الشرعي أو وكيله، وهو مرتبط بما إذا كانت في تلك العملية مصلحة للفقراء، وإلا فهو لا يخلو عن إشكال بل منع، وفائدته جواز الاعتماد عليه، بلا حاجة إلى الكيل والوزن.

(مسألة 1679) : أن وقت إخراج الزكاة يبدأ من حين تعلقها بالمال، لا أنه متأخر عنه، غاية الأمر يجوز للمالك التأخر إلى وقت التصفية والاجتذاذ.

(مسألة 1680) : أن الزكاة في الغلات الأربع بما أنها جزء مشاع لنفس النصاب في الخارج، فلا يجوز إعطاؤها من مال آخر غير النقدين وإن كان من جنسها، كإعطاء زكاة الحنطة من حنطة أخرى من نوعها.

  

المبحث الرابع : زكاة أموال التجارة

 المقصود بأموال التجارة البضائع وسائر الممتلكات التي تُتملَّك بعقد معاوضة بين مالين لأجل الاكتساب والاسترباح، ولا تشمل النقود لدخولها في عنوان العملات.

(مسألة 1681) : تجب الزكاة في الأموال التجارية إذا تحققت الشروط الآتية:

1- مرور حول على نفس العين من حين تملّكها بقصد التكسب والاسترباح.

2- بقاء قصد الاسترباح طول الحول فلو عدل عنه ونوى به الاقتناء الشخصي خلال العام لم تجب الزكاة.

3- أن يطلب المتاع برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول لكنه لم يبعه طلباً للزيادة، فلو طلب بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.

4- وقيل باشتراط بلوغه النصاب وهو نصاب أحد النقدين كما تقدم، إلا أن ذلك لم يثبت بدليل تام، فمقتضى إطلاق الروايات عدم اشتراطه وهو الأحوط.

(مسألة 1682) : مقدار الزكاة في أموال التجارة (5,2 %).

(مسألة 1683) : لا تجب الزكاة على ما تملّكه الإنسان بغير عقد كالإرث وحيازة المباحات، أو بعقد غير معاوضة كالهبة، ولا في ما تملكه بمعاوضة ولكن ليست بين مالين كالمهر أو ما صالح به على حق من الحقوق. وإن عرض ما تملكّه بهذه الأنحاء للتجارة.

(مسألة 1684) : لو ملك شيئاً بقصد القنية ثم عدل إلى التجارة لم تجب فيه الزكاة حتى يبيعه ويشتري بثمنه متاعا ً آخر بقصد الاكتساب.

(مسألة 1685) : تتعلق هذه الزكاة بالعين ويجوز دفع القيمة عوضاً عنها.

(مسألة 1686) : إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين - وهو الفضة عادة لأنه أقل قيمة - دون الآخر تعلقت به الزكاة لحصول ما يسمى نصاباً.

 

(مسألة 1687) : قد تجب هذه الزكاة في موارد لم تكن مشمولة بالأصناف التسعة المشهورة كالعقارات والخيل والفواكه المجففة إذا انطبقت عليها شروط الوجوب.




شارك الاستفتاء

المقصد الثالث

 

أصناف المستحقين وأوصافهم

وفيه مبحثان:

 

المبحث الأول: أصنافهم

 وهم ثمانية:

الأول: الفقير.

الثاني: المسكين.

وكلاهما من لا يجد مؤونة سنته اللائقة بحاله له ولعياله، والمراد بالعيال من يعولهم عادة ولا يقتصر على زوجته وأولاده فيشمل ضيوفه أيضاً. وقيل في الفرق أن الثاني أسوأ حالا من الأول لظهور الذلة والمسكنة عليه بسبب الفقر، وعلى أي حال فالتفريق بينهما هنا غير مُجدٍ، والغني بخلافهما، فإنه من يجد([1])  قوت سنته فعلا نقدا أو جنسا. ويتحقق ذلك بأن يكون له مال يكفي ربحه بمؤنته ومؤنة عياله، أو قوة اكتساب أو يكون له حرفة أو صنعة إذا اشتغل بها كفى مؤنته ومؤنة عياله واستغنى بها، وإذا كان قادرا على الاكتساب وتحصيل المؤنة ولكنه تركه تكاسلا فلا يكون فقيرا ولا يجوز له أخذ الزكاة. نعم، إذا لم يوجد له شغل وعمل يقوم به جاز له أخذ الزكاة مادام كذلك.

(مسألة 1688) : إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤنة السنة، جاز له أخذ الزكاة لإكمال مؤنته، وكذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤنته، أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوهما تقوم قيمتها بمؤنته، ولكن لا يكفيه الحاصل منها فإن له إبقاءها وإكمال المؤنة من الزكاة.

(مسألة 1689) : دار السكنى والخادم والسيارة الشخصية المحتاج إليها بحسب حاله ولو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاة، وكذا ما يحتاج إليه من الثياب، والألبسة الصيفية، والشتوية الحضرية والسفرية ولو كانت للتجمل، شريطة أن تكون لائقة بحاله، وكذلك الكتب العلمية وأثاث البيت من الظروف والفرش والأواني، وسائر ما يحتاج إليه، والضابط في استثناء هذه الأشياء كما وكيفا وعدم منعها عن أخذ الزكاة: أن لا تكون أزيد مما تتطلب مكانة الشخص اجتماعيا وعائليا وعزا وشرفا، وهي تختلف من فرد إلى آخر، وإلا لم يجز أخذ الزكاة إذا كان الزائد وافيا بالمؤنة بالكامل، كما إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة وكانت كافية في مؤنته، لم يجز له الأخذ منها، بل إذا كان له دار تندفع حاجته شانا بأقل منها قيمة، وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤنته لم يجز له الأخذ من الزكاة، وكذا الحكم في السيارة وغيرها من أعيان المؤنة إذا كانت أكثر مما تتطلب مكانته وشأنه وكان بإمكانه التبديل بالأقل الذي لا يطلب شأنه أكثر من ذلك.

(مسألة 1690) : إذا كان قادرا على التكسب، لكنه ينافي شانه الاجتماعي، جاز له الأخذ، وكذا إذا كان قادرا على الصنعة، لكنه كان فاقدا لآلاتها، فهو بالنتيجة عاجز عن الاشتغال بها.

(مسألة 1691) : إذا كان قادرا على تعلم صنعة أو حرفة يكفي الاشتغال بها لمؤنته وجب عليه ذلك; لأنه يقدر أن يكف نفسه عن الصدقة بتعلم الصنعة أو المهنة فإذاً هو غني. نعم، مادام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذ الزكاة إذا لم يكن عنده ما يكفي لمؤنته.

(مسألة 1692) : طالب العلم الديني الذي لا يملك فعلا ما يكفيه، يجوز له أخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجبا عليه عينا، وإلا فإن كان قادرا على الإكتساب، وكان يليق بشأنه لم يجز له أخذ الزكاة، وأما إن لم يكن قادرا على الإكتساب لفقد رأس المال، أو غيره من المعدات للكسب، أو كان لا يليق بشأنه - كما هو الغالب في هذا الزمان - جاز له الأخذ، هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء، وأما من سهم سبيل الله تعالى فيجوز له الأخذ منه إذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة لله تعالى وإن لم يكن المشتغل ناويا للقربة. نعم، إذا كان ناويا للحرام كالرياسة المحرمة لم يجز له الأخذ.

(مسألة 1693) :  المدعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به، وان جهل ذلك لم يجز إعطاؤه إلا إذا حصل الوثوق بفقره أو كانت حالته السابقة هي الفقر.

(مسألة 1694) : يجوز احتساب الزكاة على الفقير الميت إذا كان له دين عليه مقاصّة مع دينه بشرط أن لا يكون له تركه تفي بدينه وإلا لم يجز، إلا إذا تلفت التركة على نحو لا يكون التالف مضمونا، وإذا امتنع الورثة من الوفاء ففي جواز الاحتساب إشكال وإن كان الجواز أظهر، وكذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه.

(مسألة 1695) : إذا كان له دين على الفقير الحي جاز احتسابه من الزكاة بمقاصّته مقدارها من الدين إذا كان عند الفقير ما يفي بالدين ولو ببيع دار أو أثاث أو له عمل يُرجى منه استيفاء دينه، أما إذا كان الفقير مما لا يُرجى منه شيء من ذلك فلا يجوز احتساب الدين من الزكاة مقاصّة وإنما يسلّم الفقير الزكاة وهو بالخيار إن شاء سدَّد الدين أو صرفها على احتياجاته.

(مسألة 1696) : لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة، بل يجوز الإعطاء على نحو يتخيل الفقير أنه هدية، ويجوز صرفها بعينها في مصلحة الفقير كما إذا قدّم إليه تمر الصدقة فأكله.

(مسألة 1697) : إذا دفع المالك مقدارا من النصاب بعنوان الزكاة لشخص، باعتقاده أنه فقير ثم بان أنه غني، وجب عليه استرجاعه منه وصرفه في مصرفها إذا كانت العين الزكوية باقية عنده، وإن كانت تالفة، فإن كان الدفع إليه بعد الفحص والاجتهاد والتأكد أو كان بأمر المجتهد أو المأذون من قبله فلا ضمان عليه، على أساس أنه لا موجب له، فإن الموجب هو التفريط والتقصير فيه، فإذا لم يكن فلا مبرر له، وبكلمة أخرى :أنه إذا دفع الزكاة إلى غير موردها واقعا من دون أن يقوم بعملية الفحص وتحصيل الحجة فهو ضامن إذا تلفت لصدق التفريط والتقصير فيه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدفع إلى غير العارف أو إلى العارف غير المستحق، وأما إذا دفعها إليه بعد عملية الفحص وتحصيل الحجة ثم انكشف الخلاف فلا ضمان عليه إذا تلفت، كما أنه لاضمان إذا دفعها إلى المجتهد الجامع للشرائط أو المأذون من قبله وتلفت عنده قبل إيصالها إلى أصحابها، ثم إنه يجوز للدافع أن يرجع إلى القابض إذا كان القابض يعلم بأن ما قبضه زكاة وهي محرمة على الغني، وكذلك إذا كان شاكا في حرمتها عليه ويطالبه ببدلها من المثل أو القيمة في كلا الفرضين، وأما إذا كان جاهلا بها مركبا أو تخيل أن ما دفعه إليه هدية وليس بزكاة فلا يحق للدافع أن يرجع إليه؛ لأن الدافع حينئذٍ إن كان مقصرا في ذلك - بأن دفع الزكاة من دون فحص وتحقيق - فالضمان عليه، وعندئذٍ لو دفع القابض الزكاة فله أن يرجع إلى الدافع ويطالبه بالعوض عنها تطبيقا لقاعدة رجوع المغرور إلى الغار، وإن لم يكن الدافع مقصرا فيه فلا ضمان لا على القابض ولا على الدافع، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدافع هو المالك أو غيره، وكذلك الحكم إذا تبين كون المدفوع إليه ليس مصرفا للزكاة من غير جهة الغنى، مثل أن يكون ممن تجب نفقته، أو هاشميا إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك.

الثالث: العاملون عليها: وهم الموظفون المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه العام أو إلى مستحقها. وعملهم يشبه عمل مخمنّي وجباة الضرائب اليوم.

الرابع: المؤلفة قلوبهم: وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار.

الخامس: الرقاب: وهم العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابة مطلقة أو مشروطة، فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال، والعبيد الذين هم تحت الشدة، فيشترون ويعتقون، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحق للزكاة، بل مطلقا على الأظهر.

السادس: الغارمون: وهم الذين في ذمتهم ديون للناس وكانوا عاجزين عن أدائها في وقتها، سواء كانوا متمكنين من قوت سنتهم بالفعل أو بالقوة أم لم يكونوا متمكنين من ذلك، هذا شريطة أن لا تكون تلك الديون مصروفة في المعصية.

وعلى ذلك فلو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين، فيكون له ثم يأخذه مقاصة وفاءً عما عليه من الدين وإن لم يقبضها المديون وهو الغارم، ولا يوكله في قبضها ولا يجب إعلام الغارم بذلك.

وأما إذا كان الدين لشخص آخر فيجوز لمن عليه الزكاة أن يؤدي دينه من الزكاة عنده ابتداءً إن كان المدين ميتا، وأما إذا كان حيا فلا يجوز إلا بإذن الحاكم الشرعي ولو من دون إطلاع الغارم، وأما كفاية ذلك من دون الإذن منه منوطة بتوفر أحد أمرين:

الأول: أن تكون لمن عليه الزكاة ولاية على المدين، ويقبض من الزكاة ولاية عنه ثم يفي بها دينه.

الثاني: أن تكون للدائن ولاية على المدين ويقبض الزكاة من قبله ولاية ثم يستملكه وفاءً للدين، ولكن كلا الأمرين غير ثابت، فإذاً الكفاية منوطة بالإذن من الحاكم الشرعي، ولو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له الإعطاء منها لوفاء دينه، وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته أو يفي دينه عنه ابتداءً بإذن الحاكم الشرعي.

السابع: سبيل الله تعالى: وهو جميع سبل الخير كبناء الطرق والجسور، والمدارس والمساجد، وإصلاح ذات البين، ورفع الفساد، ونحوها من الجهات العامة، بل الأظهر شموله لكل عمل قربي، سواء كان من الجهات العامة أم الخاصة كإرسال شخص إلى الحج إذا لم يتمكن منه بغير الزكاة، أو بناء دار لعالم وهكذا.

الثامن: ابن السبيل: الذي نفدت نفقته، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده، فيدفع له ما يكفيه لذلك، بشرط أن لا يتمكن من الاستدانة، أو بيع ماله الذي هو في بلده، وإلا فهو متمكن من مواصلة سفره.

(مسألة 1698) : من سافر سفر معصية وبعد الانتهاء منه أراد أن يرجع إلى بلدته، فإذا نفدت نفقته في هذه الحالة ولا يتمكن من الرجوع فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة إلا إذا تاب وندم فلا يبعد جواز إعطائه بمقدار الكفاية اللائقة بحاله.

(مسألة 1699) : إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها، ثم بان العدم جاز له استرجاعها، وان كانت تالفة استرجع البدل إذا كان الفقير عالما بالحال، وإلا لم يجز الاسترجاع.

 

المبحث الثاني : أوصاف المستحقين

 وهي أمور :

الأول: الإيمان: فلا يعطى الكافر ولا المخالف من سهم الفقراء ولا غيره على الأحوط. إلا سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله إن كانوا مندرجين فيه.

(مسألة 1700) : تعطى الزكاة لأطفال المؤمنين ومجانينهم، ويقبضها وليهم، والمهم قبضه عنهم لا قبوله اللفظي، وان كان أحوط استحبابا.

(مسألة 1701) : إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها، وان كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.

الثاني: أن لا يكون من أهل المعاصي، بحيث يصرف الزكاة في المعاصي، أو يكون الدفع إليه إعانة على الإثم، أو يكون حرمانه منها ردعاً له فيحرم الاعطاء. والأحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة أو شارب الخمر، أو المتجاهر بالفسق، أو المعتاد على السرقة أو الزنا أو المتساهل في دينه.

الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي، كالأبوين والأجداد وان علوا، والأولاد وإن سفلوا من الذكور والإناث والزوجة الدائمة، إذا لم تسقط نفقتها، والمنقطعة إذا اشترطت النفقة. غير أن الأبوين والأولاد لا تجب نفقتهم دائماً، بل إذا كان المنفق متمكنا وهم معدمون، أما إذا كان كلاهما معدما لم تجب النفقة، وكذا لو كانا ميسورين حتى الأطفال إذا كانوا يملكون ما يكفيهم جاز الصرف عليهم من أموالهم. ولو كان دافع الزكاة فقيراً والمدفوع إليه ميسورا لم تجب النفقة، فجاز له الدفع من هذه الناحية. نعم، الزوجة تستحق النفقة وان كانت ميسورة، ونفقتها دين في ذمة زوجها، وأما نفقة الآخرين فهو حكم تكليفي خاص وعلى أي حال، لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته.

(مسألة 1702) : يجوز إعطاء هؤلاء من الزكاة لحاجة لا تجب على المنفق، كما إذا كان للوالد أو الولد زوجة أو كان عليه دين يجب قضاؤه، أو كان عليه عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفا على المال. وأما إعطاؤهم للتوسعة زائداً على النفقة الواجبة - فهو جائز ما دام مناسبا لشانه الاجتماعي - اعني القابض.

(مسألة 1703) : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره. أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه، بل ممن تجب عليه ايضاً، إذا لم يكن المنفق قادراً على الإنفاق، أو لم يكن باذلا، أو لم يكن موسعاً أو كان باذلا مع منة غير قابلة للتحمل عادة. وأما إذا كان المنفق قد جعل الآخر بمنزلة الغني الشرعي فالأحوط منعه من الزكاة، ولا توجد قاعدة مطردّة تقتضي اعتبار كل من تجب نفقته على غني غنيا، واعتبار كل من تجب نفقته على فقير فقيرا. وإن كانت غالبة، إلا أن المعيار هو حال الشخص الذي يراد دفع الزكاة إليه. 

(مسألة 1704) :  ما ذكرناه آنفاً مختص بسهم الفقراء والمساكين، أما بالنسبة إلى سائر السهام فإن كان مورداً لها فيجوز صرفها فيه كسهم سبيل الله أو ابن السبيل بالمعنى الذي شرحناه.

(مسألة 1705) : الأقوى سقوط وجوب النفقة في غير الزوجة، مع توفر الزكاة. وأما الزوجة فلا تسقط نفقتها، ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة مع بذل زوجها للنفقة. بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً، والمعيار ما تقدم.

(مسألة 1706) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها، إذا لم تشترط نفقتها، سواء كان الدافع الزوج أم غيره. وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط أو بالنشوز.

(مسألة 1707) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى زوجها ولو كان للإنفاق عليها، إلا إذا أصبح واجب النفقة عليها. كما إذا أصبح عاجزاً ونحوه.

(مسألة 1708) : إذا عال بأحد تبرعا، جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه، من غير فرق بين القريب والأجنبي. هذا إذا كان على وجه الجواز أو الاستحباب، وأما إذا كان مصداقا للوجوب الكفائي ففيه إشكال.

(مسألة 1709) : يجوز لمن وجبت النفقة عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته، إذا كان عاجزاً عن الإنفاق عليه. وان كان الأحوط استحباباً الترك.

الرابع: أن لا يكون هاشمياً إذا كانت من غير هاشمي فالهاشمي لا تجوز له زكاة غير الهاشمي، ولكن يجوز أن يعطي الهاشمي لغير الهاشمي. فالهاشمي يعطي لكلا الصنفين بدون تعيين الانتساب بخلاف غير الهاشمي.

(مسألة 1710) : لا فرق في الحرمة بين سهم الفقراء وسائر السهام على الأحوط، حتى سهم العاملين وسبيل الله. نعم، لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة، مثل المساجد والمدارس ومنازل الزوار والكتب وغيرها.

(مسألة 1711) : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي، وان كان الأحوط خلافه. من دون فرق بين السهام أيضاً. كما يجوز له اخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار. وفي تحديد الاضطرار إشكال وقد فسِّر بما يسوّغ أكل الميتة، والأحوط تحديدها بوجبة من الطعام وباللباس الذي تحت الضرورة، فان زاد وجب إرجاعه.

(مسألة 1712) : الهاشمي هو المنتسب شرعاً إلى هاشم بالأب دون الأم، وان كان حراماً بالعرض، كالحيض والإحرام والظهار وغيرها. وأما إذا كان منتسباً إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من الزكاة، ويجوز إعطاؤه من الخمس، وان كان الأحوط خلافه.

(مسألة 1713) : ما هو المحرم من صدقات غير الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة، أما الصدقات المندوبة فليست محرمة، بل كذلك الصدقات الواجبة كالكفارات ورد المظالم ومجهول المالك واللقطة والفدية ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء أو العلماء ويكون منهم فضلا عن الموقوف كذلك.

(مسألة 1714) : يثبت كون الفرد هاشمياً بالعلم والبينة وبالشياع الموجب للاطمئنان. ولا يكفي مجرد الدعوى، وفي براءة ذمة المالك إذا دفع إليه الزكاة حينئذ، إشكال لا يترك معه الاحتياط.

(مسألة 1715) : المهم في المنع عن اخذ الزكاة واستحقاق الخمس ،هو كون الفرد منتسباً إلى هاشم، من أي فرع من فروع ذريته وان لم يكن علوياً. دون انتسابه إلى من فوقه من الأجداد، كقصي أو فهر أو النضر الذي يعني كونه قرشياً غير هاشمي. ومعه فهو كسائر غير الهاشمين فضلا عن أن يكون عدنانياً أو قحطانياً خارج هذه الذرية.

 

تتمة في بقية أحكام الزكاة

 (مسألة 1716) : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى، ولا على أفراد صنف واحد ولا مراعاة اقل الجمع، وهو ثلاثة. فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.

(مسألة 1717) : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيناً، انعقد نذره، فان سها فأعطاها فقيراً آخر أجزأ، ولا يجوز استردادها وان كانت العين باقية. وإذا أعطاها غيره متعمداً، فالظاهر الإجزاء، وان كان الاحتياط الأكيد بخلافه. وأما حصول الحنث به ووجوب الكفارة عليه فمسلّم، بل الأحوط دفعها في صورة السهو والنسيان أيضاً ولو من مال آخر.

(مسألة 1718) : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره، ولو مع وجود المستحق فيه. لكن إذا كان المستحق موجوداً في البلد كانت مؤنة النقل عليه، وان تلفت بالنقل يضمن، حتى لو كان بغير تفريط على الأحوط، بخلاف ما لو نقلها بإذن الفقيه فانه لا يضمن إلا بالتفريط. وأما مع عدم وجود المستحق في البلد فاجرة النقل يمكن أن تكون من الزكاة نفسها، ولا ضمان إلا مع التفريط حتى لو لم يراجع الفقيه.

(مسألة 1719) : إذا كان له مال في غير بلد الزكاة، جاز له دفعه عما عليه في بلده، ولو مع وجود المستحق فيه. وكذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة إذا كان فقيراً، ولا إشكال في شيء من ذلك.

(مسألة 1720) : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة، أو قبضها المالك بالوكالة عنه كذلك، أو قبضها وكيل الفقيه كذلك برئت ذمة المالك، وان تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه، أو دفعها إلى غير المستحق.

(مسألة 1721) : لا يجوز تأخير دفع الزكاة حتى مع العزل، بحيث يؤدي إلى التسامح، وليس منه انتظار المستحق أو مستحق معين، وان كان الأحوط المبادرة مطلقا. وإذا تلفت بالتأخير مع وجود المستحق ضمن كما تقدم.

(مسألة 1722) : يجوز عزل الزكاة وهي الحصة الزكوية التي يجب دفعها إلى المستحق، وأثره حلّية باقي المال وجواز التصرف فيه، وكذلك عدم الضمان لو تلف بدون تعد ولا تفريط، سواء كان التالف كله أو بعضه بخلاف ما لو لم يكن معزولا كما سيأتي في المسألة الآتية. ولكن لا تبرأ ذمته بالعزل إلا بالقبض أو التلف بدون تفريط، والمراد من القبض المستحق أو وكيله أو وليه الخاص أو العام وهو الفقيه، أو أن يقبضها المالك بالوكالة عن المستحق أو عن الفقيه. ويجب عليه دفعها إلى من قبضها عنه.

(مسألة 1723) : مع عدم العزل لا يجوز التصرف بالمال كله، لا بنقل معاملي كالبيع ولا مكاني كالسفر به. لأنه يستلزم التصرف في الحق الزكوي بدون إذن، ولو تلف المال قبل العزل، فان كان بتفريط وتعمد وجب دفع الزكاة كاملة من بقية المال أن وجدت أو من غيره، وان لم يكن عن تفريط سقط من الزكاة بنسبة التالف. والتأخير المؤدي إلى الإهمال بل مطلق عدم العذر فيه، من التفريط.

(مسألة 1724) : لو تصرف بالمال، قبل دفع الزكاة أو عزلها، تصرفا معاملياً كالبيع، بطل البيع في نسبة الحصة الزكوية ووجب دفعها إلى المستحق من قبل البائع أو المشتري. ولم يستحق البائع ما يقابلها من الثمن. نعم، يجوز للمشتري والموهوب له وغيرهما التصرف في الأموال الزكوية لأن المنع متعلق بمقدار الزكاة وليس كل المال ومن غير المعلوم وقوعه بيده.

(مسألة 1725) : لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب. نعم يجوز أن يعطي الفقير قرضا قبل وقت الوجوب، لا بعنوان الزكاة بل بعنوان القرض، فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة، بشرط بقائه على صفة الاستحقاق، وبقاء النصاب على صفة الوجوب كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة، بل يدفعها إلى غيره. ويبقى في ذمة الفقير قرضاً. وإذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زيادة متصلة، فهي له لا للمالك، وكذلك النقص عليه إذا نقص. ويجوز احتساب الكامل - أي القرض الأصلي قبل النقص - عندئذ، ولا يتعين في ذلك دفع القرض لكي يحتسب زكاة، بل يمكن ذلك في أي قرض، مع اجتماع باقي الشروط.

(مسألة 1726) : إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف. فان كان مع عدم التأخير الموجب للضمان، فالضمان يكون على المتلف دون المالك، وان كان مع التأخير الموجب للضمان، فكلاهما ضامن وللحاكم الرجوع على أيهما شاء. فان رجع على المالك رجع هو على المتلف وان رجع على المتلف لم يرجع على المالك.    

(مسألة 1727) : دفع الزكاة من العبادات، فلا يصح إلا مع نية القربة والتعيين وغيرهما مما يعتبر في صحة العبادة. وان دفعها بلا نية القربة بطل الدفع وبقيت على ملك المالك. غير أن النية الارتكازية كافية كما في سائر الموارد وتجزي النية بعد قبض المستحق ما دامت العين موجودة، فان تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانياً. وان تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمة زكاة، مع بقائه على شرائط الاستحقاق. ويجوز إبقاء ذلك ديناً عليه، ودفع الزكاة إلى فقير آخر.

(مسألة 1728) : يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، فينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير. كما يجوز التوكيل في إيصال الزكاة إلى الفقير. فينوى المالك القربة وكون المدفوع زكاة حين الدفع إلى الوكيل أو حين دفع الوكيل الى الفقير. والأحوط استمرار النية من حين الدفع إلى الوكيل إلى حين الدفع إلى الفقير. بمعنى عدم تبديلها بنية أخرى.

(مسألة 1729) : يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو أن يوكله مطلقا، بحيث يشمل مورد القبض. وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل وان تلفت في يده.

(مسألة 1730) : الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، وان كان أحوط وأفضل، نعم، إذا طلبها على وجه الإيجاب بان كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه، وجب على مقلديه الدفع إليه، بل على غيرهم أيضاً، على الأحوط.

(مسألة 1731) : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة، إذا أدركته الوفاة، مع الإمكان، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة. وإذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه. وان كان واجب النفقة على الميت حال حياته.

(مسألة 1732) : الأحوط استحبابا عدم نقصان ما يعطى للفقير من الزكاة عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة، وهو خمسة دراهم والدرهم يساوي (415,2) غرام فالخمسة دراهم (075,12) غرام وتعرف قيمتها بسعر السوق وعما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب. وهو نصف دينار.

(مسألة 1733) : يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواء كان الآخذ الفقيه أم وكيله أم العامل أم الفقير، بل هو الأحوط في غير الأخير.

(مسألة 1734) : يستحب تخصيص أهل الفضل من المستحقين بزيادة النصيب، وتفضيل من لا يسأل على من يسأل، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل، وصرف زكاة الذهب والفضة والحبوب إلى الفقراء المدقعين وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم وأرجح.

(مسألة 1735) : يكره  لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة سواء كان مجانا أم بثمن، بيعا كان أم غيره كثمن الإيجار. نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به، ولا كراهة. كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري من ميراث أو غيره. وليس عليه أن يطلب من الفقير تبديله أو جعله مصداقا لثمن كلي. 



 



(1) وهو معنى أوسع مما يعبر به الفقهاء وهو (يملك) فقد يجد الشخص قوت سنته من دون تمليك كما لو كان مكفول المعيشة أو أن ما يحتاجه متيسّر له متى شاء.

شارك الاستفتاء

المقصد الرابع

زكاة الفطرة

وفيه فصول:

الفصل الاول : في حقيقتها

 

يشترط في وجوبها البلوغ فلا تجب على الصبي، والغنى فلا تجب على الفقير الذي لا يجد قوت سنته فعلاً ولا قوة، وأما المجنون إذا كان غنياً فالأحوط لوليه أن يدفع زكاة فطرته من ماله، وفي اشتراط الوجوب بعدم الإغماء إشكال, والأحوط عدم الاشتراط. ‏

والمشهور اعتبار اجتماع الشرائط آناً ما قبل الغروب ليلة العيد،إلى أن يتحقق الغروب. ‏فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة, أو مقارناً للغروب لم تجب. والمراد بالغروب سقوط ‏القرص، أي دخول آخر جزء من قرص الشمس تحت الأفق. وأما إذا كانت الشرائط ‏مفقودة فاجتمعت بعد الغروب أو ليلا أو في يوم العيد، فالأحوط استحباباً إخراجها.‏

‏(مسألة 1736) : يستحب للفقير إخراجها. وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به ‏على بعض عياله، ثم هو على آخر يديرونها بينهم، ثم بعد انتهاء الدور يتصدق بها على ‏أجنبي، ولا يجزي في أداء هذه الوظيفة اقل من صاع أو قيمته، وإذا كان فيهم صغير أو ‏مجنون قبضه الولي عنه ويؤدي عنه، وتجزي هذه الوظيفة عن عائلة واحدة ذات ‏خوان واحد ولا تجزي عن الأكثر، ولو واحدا.‏

‏(مسألة 1737) : إذا اسلم الكافر بعد الهلال لم تسقط الزكاة عنه لأنه مكلف بالفروع، ولا تسقط عن ‏المخالف إذا استبصر، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات. واشرنا فيما سبق ‏إلى كفاية النية الارتكازية.‏

‏(مسألة 1738) : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من ‏يعول به، واجب النفقة أم غيره، قريباً أم بعيداً، مسلماً أم كافراً، صغيراً أم كبيراً، بل ‏الظاهر الوجوب ولو كان احد منضما إلى عياله في وقت يسير, كالضيف إذا نزل عنده قبل ‏الهلال وبقي عنده ليلة العيد، وكان المناسب له اجتماعيا أن يأكل عنده، وان لم يأكل ‏فعلا، أما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال ولم تجب فطرته على ‏من دعاه.‏

‏(مسألة 1739) : إذا بذل لغيره مالاً يكفيه في نفقته، لم يكف ذلك في صدق كونه ‏عيالا له فلا تجب عليه زكاته. وان كان أحوط وإنما يعتبر في العيال الصدق العرفي, ولا يبعد ذلك عندما ‏يكونون بمنزلة الأسرة الواحدة.‏

‏(مسألة 1740) : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، وان كان الأحوط ‏وجوباً عدم السقوط مع كونه جامعاً للشرائط ولم يدفعها الآخر عصياناً أو نسياناً أو نحوه, ‏وإذا كان المعيل فقيراً وجبت على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب.‏

‏(مسألة 1741) : إذا ولد له قبل الغروب أو تزوج امرأة، فان كانوا ‏عيالا وجبت عليه فطرتهم، وإلا فعلى من عال بهم, وان لم يوجد من يعيلهم، وجبت ‏على من تجب عليه نفقتهم على الأحوط . وخاصة الزوجة، وان اجتمعت فيها شرائط ‏الوجوب.‏

‏(مسألة 1742) : إذا ولد له بعد الغروب أو تزوج امرأة، لم تجب ‏عليه فطرتهم، وان وجد بعض السبب قبله والآخر بعده، كما لو خرج نصف المولود، أو ‏وقع الإيجاب دون القبول في بيع أو نكاح قبل الغروب. وحصل الجزء الآخر بعده.‏

(مسألة 1743) : المهم هو اجتماع الشرائط عند الغروب لا عند رؤية الهلال، ‏حتى وان لم يمكن رؤيته عند الغروب تماماً.‏

‏(مسألة 1744) : إذا كان شخص عيّالاً لاثنين فإن صدق عليه عنوان العيلولة لكل منهما مستقلاً وجبت فطرته على كل منهما كذلك، لكنها تسقط عن ذمة أي منهما بقيام الآخر بها، وإن لم يصدق عليه عنوان العيلولة لكل منهما مستقلاً لم تجب على أي منهما لأن موضوع الوجوب هو الإعالة وهي غير متحققة لأي منهما، لكن وجوب  الزكاة لا يسقط بل تجب على مجموعهما، والأقرب أن نقول أنها وجبت عليهما فطرته بالنسبة. ‏وكذلك لو تعدد المنفقون أو لمنفق عليهم، ومع فقر احد المنفقين تسقط عنه, والأظهر عدم ‏سقوط حصة الآخر. ومع فقرهما تسقط عنهما. وإنما تجب على العائل إن جمع الشرائط.‏

‏(مسألة 1745) : الضابط في جنس زكاة الفطرة ما كان قوتا لغالب الناس، كالحنطة ‏والشعير والتمر والزبيب والأرز والذرة والاقط، بل حتى لو كان سائلا كالحليب ‏واللبن الخاثر، والأحوط استحباباً الاقتصار على الأربعة الاولى، إذا كانت هي القوت ‏الغالب أو قيمتها من النقدين، أو ما قام مقامهما على الأحوط . والأفضل إخراج ‏التمر ثم الزبيب.‏

‏(مسألة 1746) : يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً، فلا يجزي المعيب, كما ‏لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح به.‏

‏(مسألة 1747) : المدار هو كون الطعام قوتا غالبا في البلد, وان لم يكن كذلك في ‏بلد آخر. كما أن المدار في القيمة وقت الأداء لا وقت الوجوب، وبلد الإخراج لا بلد ‏المكلف.‏

‏(مسألة 1748) : المقدار الواجب دفعه في زكاة الفطرة عن الفرد الواحد هو صاع، والصاع أربعة أمداد، وقد شرحنا معادلته بالأوزان الحديثة المتداولة اليوم، إذ يساوي المد ثلاثة أرباع الكيلوغرام تقريباً فزكاة الفطرة ثلاثة كيلوغرامات تقريباً.

‏(مسألة 1749) : لا يجزي ما دون الصاع من الجيد، وان كانت قيمته تساوي قيمة ‏الصاع من غير الجيد. كما لا يجزي على الأحوط الصاع الملفق من جنسين، ولا يشترط ‏اتحاد ما يخرجه عن نفسه، مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما ‏يخرجه عن البعض الآخر.‏

 

الفصل الثاني : وقت الإخراج

وقت وجوب هذه الزكاة ليلة الفطر عند الغروب. ووقت إخراجها يوم الفطر من ‏طلوع الشمس إلى الزوال، وان كان الظاهر أن دفعها في الليل مجز، والأحوط ‏إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وان لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال ولا يؤخرها ‏عنه على الأحوط وجوباً. وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض ‏عقلائي، كانتظار المستحق أو التعسر المتوقع زواله، فان لم يدفع ولم يعزل حتى زالت ‏الشمس من يوم الفطر، فالأحوط لزوما، الإتيان بها بقصد الرجاء أو ما في الذمة أو القربة ‏المطلقة, ويمتد هذا الاحتياط طول يوم الفطر, بل طول السنة، بل طول العمر.‏

‏(مسألة 1750) : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان، بعنوان القرض ثم يحتسبها زكاة في وقت الأداء.

‏(مسألة 1751) : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو نحوها، أو من ‏النقود بقيمتها، والظاهر عدم كفاية عزلها في ماله على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين، ‏وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة على الأحوط وجوباً. وكذا ‏عزلها من مال غيره وان أحرز رضاه، ما لم يملكه بشراء أو هبة أو ارث أو غيرها.‏

‏(مسألة 1752) : إذا عزلها تعينت،  فلا يجوز له تبديلها. وإن أخرها ضمنها إذا ‏تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق، والظاهر جواز التبديل بإذن الحاكم الشرعي أو بإذن المستحق (الذي سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى).

 ‏(مسألة 1753) : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحق، أما مع وجوده ‏فالأحوط وجوباً ترك النقل. ودفعها إلى المستحق في البلد إلا إذا أجاز المرجع ذلك،  وإذا سافر من بلد التكليف إلى ‏غيره. فان تلفت ضمنها وإلا جاز له دفعها في البلد الآخر.‏

‏(مسألة 1754) : لا تجب هذه الزكاة إلا مع قيام الحجة الشرعية بالهلال، أما ليلة ‏الثلاثين من شهر رمضان بالرؤية، وأما الليلة التي بعدها بإكمال العدة, ولو دفعها قبل ‏تحقق الحجة الشرعية، كان قد دفعها قبل وقتها. كما تقدم في المسألة (1750).

 

الفصل الثالث : مصرفها

وهو مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة.‏

‏(مسألة 1755) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي ‏وغيره، والعبرة في ذلك فيمن يملكها عند الدفع, سواء كان عائلا أم معيلا.‏

‏(مسألة 1756) : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف, عند عدم القدرة على المؤمن, ولا ‏يجوز دفعها إلى الناصبي ومن حكم بكفره. ‏

‏(مسألة 1757) : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه, والأحوط والأفضل دفعها الى الفقيه, ‏فان الفقهاء أبصر بمواقعها.‏

‏(مسألة 1758) : الأحوط وجوباً أن لا يدفع إلى الفقير اقل من صاع، إلا إذا اجتمع جماعة لا ‏تسعهم، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعاً بل ما يغنيه دفعة واحدة.‏

 

‏(مسألة 1759) : يستحب تقديم الأرحام, ثم الجيران, وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.‏





المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

مكتب المرجع الديني

الشيخ محمد اليعقوبي(دام ظله) - ارسل استفتاءك

النجف الاشرف