الامر الثالث عشر- رمي الجمار

شارك الاستفتاء

أحكام المحصور:

(مسألة – 500) المحصور –رجلاً كان أو امرأة- هو الممنوع عن الحج أو العمرة المفردة بمرض أو نحوه بعد تلبسه بالإحرام.

          فإن كان محصوراً في عمرة مفردة تخير بين أن يرسل الهدي إلى محله، وهو مكة، فإذا بلغ الهدي محله حلق أو قصر في مكانه، وبين أن يذبح أو ينحر في مكانه، ثم يحلق أو يقصر فيه، فإذا فعل ذلك أحل من كل شيء قد حرم عليه، ما عدا النساء، وأما النساء فلا تحل له إلا بالإتيان بعمرة مفردة أخرى.

          وإن كان محصوراً في الحج فحكمه ما تقدم في العمرة المفردة، غير أن النساء لا تحل للمحصور في العمرة المفردة إلا بالإتيان بعمرة مفردة أخرى، ولكنها تحل للمحصور في الحج بالذبح والحلق أو التقصير، ولا تتوقف حليتها على الإتيان بعمرة مفردة بعد الحصر.

          وأما المحصور في عمرة التمتع فقط دون الحج، فلا تترتب عليه أحكامه، بل تنقلب وظيفته حينئذٍ من التمتع إلى الإفراد، كما تقدم في المصدود.

(مسألة – 501) إذا أحصر في الحج وأرسل هديه إلى محله وهو منى، وبعد ذلك خف مرضه واستعاد صحته، وحينئذٍ فإن اعتقد أنه إذا واصل سفره إلى مكة أدرك الموقفين أو أحدهما وجب عليه ذلك، والالتحاق بالناس في الموقفين أو المشعر خاصة، فإذا صنع ذلك صح حجه إفراداً، والأحوط أن يأتي بعمرة مفردة بعده أيضاً، وإن احتمل ذلك بدون الوثوق والاطمئنان، فالأحوط وجوباً أن يواصل سفره برجاء إدراك الموقف، فإن أدرك كفى ولا شيء عليه غير أعمال منى وما بعدها من طواف النساء وصلاته، فإذا أكمل ذلك فقد تم حجه، وإن لم يدرك المواقف فلذلك صورتان:

الأولى: إن كان عدم إدراكه مستنداً إلى مرضه، ففي هذه الصورة تترتب عليه أحكام المحصور على أساس أن مرضه هو الموجب لفوات الحج عنه، وعندئذٍ فإن كان قد ذبح هديه في منى فعليه أن يحلق أو يقصر في مكانه، فإذا فعل ذلك حل له كل شيء قد حرم عليه حتى النساء، وإن لم يذبح هديه فعليه أن يقوم بذبحه، فإذا ذبح ثم حلق أو قصر أحلّ من كل شيء حتى من النساء.

الثانية: إن كان عدم إدراكه مستنداً إلى تقصيره وتسامحه في السير والتعطيل والإهمال فيه بدون مبرر وموجب، ولو واصل سفره اعتيادياً لكان مدركاً للحج، ففي هذه الصورة لا تترتب عليه أحكام المحصور باعتبار أن فوات الحج غير مستند إلى مرضه، وحكمه أن يأتي بعمرة مفردة وعليه الحج في قابل.

(مسألة – 502) إذا أحصر الحاج عن مناسك منى فقط لم تجر عليه أحكام المحصور، فإن المكلف إذا عجز عن الذبح في منى مباشرة استناب، فإن عجز عن الاستنابة أيضاً جاز له الذبح خارج منى كمكة أو غيرها. وأما الحلق أو التقصير فمع العجز عنه في منى سقط وجوبه فيها، فيجوز حينئذٍ الحلق أو التقصير في خارج منى وإرسال الشعر إليها. وأما الرمي فإن تمكن منه ولو بالاستنابة وجب وإلا سقط وجوبه عنه، ولا يجب قضاؤه في السنة القادمة أيضاً، وإن كان أولى وأجدر.

(مسألة – 503) إذا أُحصر الرجل فأرسل هديه إلى محله، ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله جاز له أن يذبح شاة في محله، أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان ويحلق.

(مسألة – 504) لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي والحلق أو التقصير، بل عليه الحج من قابل، شريطة أن لا تكون استطاعته وليدة تلك السنة، أو كانت ولكنها تبقى بعد رجوعه من السفر.

(مسألة – 505) المحصور في الحج إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدم.

 

 

شارك الاستفتاء

أحكام المصدود:

(مسألة – 491) المصدود – رجلاً كان أو امرأة- هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بالإحرام من قبل السلطات أو العدو.

(مسألة – 492) المصدود عن العمرة المفردة يتحلل من كل شيء أحرم منه حتى النساء، بالحلق أو التقصير، ولا يجب عليه الهدي ، لأنه لا يسوق هدياً معه .

          ومن صد عن عمرة التمتع، فإن أدى ذلك إلى صده عن الحج أيضاً فوظيفته أن يذبح هدياً في مكانه، ويتحلل به والأحوط ضم التقصير إليه أيضاً، وأما إذا لم يؤدِّ إلى ذلك، بأن يكون متمكناً من الحج، كما إذا خلى سبيله في وقت يتمكن من إدراك الوقوف في الوقت الاختياري بالمشعر الحرام، فلا تترتب عليه أحكام المصدود بل تنقلب وظيفته من التمتع إلى الإفراد فإذا أتى بحج الإفراد ثم بالعمرة المفردة كفى ذلك.

(مسألة – 493) المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الوقوف بالموقفين فعليه أن يذبح هدياً في محل الصدّ، فإذا ذبحه تحلل من كل شيء قد حرم عليه حتى النساء، والأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه أيضاً.

          وإن كان مصدوداً عن الطواف والسعي فحسب، فإن لم يستمر صده إلى آخر ذي الحجة بأن خلى سبيله بعد أيام التشريق أو في العشرة الأخيرة قام بنفسه بالطواف والسعي، فإذا طاف وسعى صح حجه ولا شيء عليه، ولا يكون حينئذٍ من المصدود، وإن استمر صده إلى آخر ذي الحجة، فعليه أن يستنيب من يطوف عنه، ويصلي ركعتيه، ويسعى ثم يطوف عنه طواف النساء، ويصلي ركعتيه، فإذا صنع النائب ذلك صح حجه، ولا تجري عليه أحكام المصدود أيضاً، وإن لم يكن متمكناً من الاستنابة أيضاً فحينئذٍ يكون مصدوداً ووظيفته أن يذبح الهدي في مكانه، ويضم إليه الحلق أو التقصير أيضاً على الأحوط، ويتحلل بذلك وعليه الحج في العام القادم إذا لم تكن استطاعته وليدة تلك السنة، أو كانت ولكن تبقى بعد رجوعه من سفره، نعم إذا لم تبق بعد الرجوع، ولم تتجدد له بعد ذلك، سقط عنه الوجوب.

          وإن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصة، لم تجر عليه أحكام المصدود، فإنه في هذه الحالة إن كان متمكناً من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح في منى، ثم يحلق أو يقصر في مكانه ويرسل شعره إليها، وبذلك يتحلل ثم يأتي ببقية المناسك، وإن لم يكن متمكناً من الاستنابة جاز له أن يذبح هديه في مكانه ثم يحلق أو يقصر فإن من لم يتمكن من الذبح في منى لا بالمباشرة ولا بالاستنابة جاز له أن يذبح في خارج منى كمكة أو غيرها، وأما وجوب الرمي فهو مشروط بالتمكن ومع العجز عنه حتى بالاستنابة فلا وجوب. وبعد ذلك يذهب بنفسه إلى مكة فيطوف حول البيت طواف الحج، ويصلي ركعتيه فيسعى بين الصفا والمروة، ثم يرجع إلى البيت فيطوف طواف النساء، ويصلي ركعتيه، فإذا صنع ذلك فقد فرغ عن الحج ويحل له كل شيء قد حرم عليه حتى النساء.

          والحاصل: أن المصدود عن أعمال منى ليس مصدوداً عن الحج لكي يكون مشمولاً للآية الشريفة والروايات.

(مسألة – 494) لا يسقط الحج عن المصدود بتحلله بالهدي، وعليه الحج من قابل، إلا إذا كانت استطاعته وليدة تلك السنة، ولم تبق بعد الرجوع من سفره، فحينئذٍ سقط الوجوب عنه ما لم تتجدد الاستطاعة له بعد ذلك.

(مسألة – 495) إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت فيها ورمي الجمرات لم يضر بحجه، وعليه أن يستنيب من يرمي  عنه إن أمكن.

(مسألة – 496) من تعذر عليه إكمال حجه لمانع غير الصد والحصر يبطل ولا شيء عليه.

(مسألة – 497) لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون جملاً أو بقرة أو شاة، ولا تعتبر فيه شروط الهدي، وإذا لم يتمكن من الهدي، فإن كان مصدوداً في الحج وجب عليه أن يصوم عشرة أيام بدلاً عنه، وأما إذا كان مصدوداً في العمرة المفردة فلا يجب عليه الصوم.

(مسألة – 498) من جامع امرأته عامداً وعالماً بالحكم قبل الوقوف بالمشعر، ثم صد ومنع عن إكمال الحج من قبل السلطات فإن أحكام المصدود تجري عليه في هذه الحجة مع وجوب الحج عليه من قابل.

 

(مسألة – 499) إذا ساق المكلف هدياً معه، ثم صد ومنع عن الحج كفى ذبح ما ساقه، فإن المعيار فيه إنما هو بصدق الذبح أو النحر مهما كان نوع الذبيحة أو المنحور.



شارك الاستفتاء

الأمر الثالث عشر: رمي الجمار

 

(مسألة – 481) الثالث عشر من واجبات الحج رمي الجمار الثلاث، الأولى والوسطى وجمرة العقبة في كل من اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ومن بات ليلة الثالث عشر في منى فقد وجب عليه الرمي في اليوم الثالث عشر على الأحوط.

(مسألة – 482) كيفيته: وهو متحد في الكيفية والشروط مع ما تقدم من رمي جمرة العقبة يوم العيد، ونضيف هنا أنه يجب الترتيب بين الجمرات الثلاث في الرمي، ابتداءً من الجمرة الأولى وانتهاءً بجمرة العقبة، فلو خالف ورمى الوسطى قبل الأولى، أو العقبة قبل الوسطى وجب الرجوع إلى السابقة وأعاد رمي اللاحقة، بدون فرق بين أن يكون عالماً أو جاهلاً أو ناسياً، نعم يستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ما إذا نسي فرمى جمرة قبل سابقتها أربع حصيّات أجزأه إكمالها سبعاً بعد رمي سابقتها، ولا تجب عليه إعادة رمي اللاحقة.

(مسألة – 483) تجب النية في رمي كل جمرة، وصورتها –مثلاً-: (أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى) وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مستحباً أسقط كلمة (حجة الإسلام) وإذا كان إفراداً أسقط كلمة (حج التمتع) ويعوض بكلمة (حج الإفراد).

(مسألة – 484) وقته: يجب إيقاع رمي الجمرات في النهار، ولا يجزي في الليل اختياراً، ويستثنى من ذلك الخائف على نفسه أو عرضه أو ماله، فيجوز له الرمي في الليلة السابقة على النهار فيرمي في ليلة اليوم الحادي عشر ما يجب عليه في نهار ذلك اليوم من الرمي وهكذا.

(مسألة – 485) من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر نسياناً أو جهلاً وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر، ومن تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث عشر، والمتعمد بحكم الناسي والجاهل على الأحوط.

          والأحوط أن يفرّق بين الأداء والقضاء، وأن يقدم القضاء على الأداء، والأحوط أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال.

(مسألة – 486) من ترك رمي الجمار نسياناً أو جهلاً فذكره أو علم به في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها، وإذا كان المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يقدّم الأقدم فواتاً، ويَفْصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بمقدار من الوقت.

          وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع لتداركه، والأحوط الأولى أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج.

(مسألة – 487) المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض يستنيب غيره، والأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه، وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضا ء الوقت فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً، ومن لم يكن قادراً على الاستنابة – كالمغمى عليه- يرمي عنه وليه أو غيره.

(مسألة – 488) إذا كان المعذور عن الرمي نهاراً الذي ذكرنا حكمه في المسألة السابقة قادراً على الرمي ليلاً – كالنساء- فالأحوط له الجمع بين الاستنابة المذكورة والرمي ليلاً.

(مسألة – 489) من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمداً لم يبطل حجه، والأحوط أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج.

 

(مسألة – 490) إذا لم يتمكن الحاج من أن يبقى في منى أيام التشريق لا نهاراً ولا ليلاً لسبب من الأسباب، جاز له رمي جميع الأيام في ليلة واحدة والأحوط ضم الاستنابة إليها.



المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

مكتب المرجع الديني

الشيخ محمد اليعقوبي(دام ظله) - ارسل استفتاءك

النجف الاشرف