كتاب الصلاة

شارك الاستفتاء

مقدمة

 

وردت روايات كثيرة عن أهل بيت العصمة (سلام الله عليهم) تؤكّد على أهمية الصلاة ووجوبها وفضلها وعظمة فوائدها التي تعود على النفس والمجتمع، ومن مضامين تلك الأحاديث أن الصلاة عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وإن رُدّت رد ما سواها، وأنها قربان كل تقي حيث يسمو بها الإنسان ويتجرد عن مشاغله ويخلو بربّه ويناجيه مباشرة، وفي الرواية أن الإمام الصادق جمع أهل بيته حينما دنت منه الوفاة وقال (عليه السلام) : لا تنال شفاعتنا مستخفاً بصلاته وقال (عليه السلام) : امتحنوا شيعتنا في أوقات الصلاة حيث يختبر ولاء المسلم وطاعته لربه بالمبادرة إلى أداء الصلاة.

 وفي حديث آخر: ما بين المؤمن والكافر إلا ترك الصلاة.

وقد أكّد عليها القرآن أيما تأكيد وفي آيات عديدة، وذكر أن من ثمراتها (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) ولذا لما سُئِل الإمام (عليه السلام) عن كيفية التعرف على أن الصلاة مقبولة فأجاب (عليه السلام) : إنها مقبولة بمقدار نهيها لك عن الفحشاء والمنكر.

 وكان النبي (صلى الله عليه واله) ينتظر بشوق وقت الصلاة ليخلو بربّه وينادي مؤذنه بلال : أرحنا يا بلال.

 

هذه هي الصلاة باختصار في عظيم أثرها على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة.  

شارك الاستفتاء

كتاب الصلاة

وفيه مقاصد:

المقصد الأول

أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها

 

وفيه فصول:

الفصل الاول 

في أعداد الفرائض والنوافل

 الصلوات الواجبة في أصل الشريعة إجمالاً سبع : اليومية، وتندرج فيها صلاة الجمعة فإنها واجبة تعييناً، إلا إذا وُجد مانع كالخوف على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى، فإذا أقيمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر. وصلاة الطواف والآيات والأموات وما التزم بنذر ونحوه أو إجارة، وصلاة العيدين، وقضاء ما فات عن الوالد بالنسبة إلى الولد الأكبر.

أما اليومية فخمس : الصبح ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع.

وفي السفر والخوف تقصر الرباعية فتكون ركعتين.

وأمّا النوافل فكثيرة أهمها الرواتب اليومية: ثمان ركعات للظهر قبلها وثمان للعصر قبلها، فتقع بين الفريضتين. وأربع للمغرب بعدها. وركعتان من جلوس تعدان بركعة للعشاء بعدها. وثمان ركعات صلاة الليل وركعتا الشفع وركعة الوتر بعدها. وركعتا الفجر أو نافلة الصبح قبل الفريضة. وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة وهي نوافل الظهرين أربع ركعات قبل الزوال.

(مسألة 599) : يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة، مع الإتيان بأي مجموعة منها كاملة. كما يجوز الاقتصار في نوافل الظهرين على أربع ركعات لكل منهما. كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر، وعلى الوتر خاصة، وفي نافلة المغرب على ركعتين.

(مسألة 600) : يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختياراً، لكن الأفضل شرعاً حينئذ عد كل ركعتين بركعة فيصلي – مثلاً – نافلة الصبح مرتين كل مرة ركعتين من جلوس، والأحوط في هذه الزيادة في الشفع والوتر قصد الرجاء.

(مسألة 601) : يجوز الإتيان بالنوافل في حال المشي إيماء بالرأس، والأحوط أن يستقبل القبلة في مشيه وإن لم يمكن فبتكبيرة الإحرام. ولا يجزي الإيماء مع ثبات المكان لا قياماً ولا جلوساً إلا مع الاضطرار.

(مسألة 602) : الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها بنص القرآن الكريم هي صلاة الظهر.

(مسألة 603) : أعداد ركعات الفرائض حضراً سبع عشرة ركعة، وسفراً إحدى عشرة. وعدد ركعات النوافل ضعف ما في الحضر أربع وثلاثون ركعة، فيكون المجموع أحدى وخمسين ركعة. والالتزام بها أحدى علامات المؤمن -كما في الخبر- ويسقط من النوافل في السفر ست عشر ركعة هي نوافل الظهرين. فيبقى منها ثمان عشرة، ويحتمل سقوط ما عدا صلاة الليل، ومعه فالاحوط الإتيان بالباقي بقصد رجاء المطلوبية سفراً، وهي نوافل الصبح والمغرب والعشاء.


 

الفصل الثاني 

أوقات الفرائض والنوافل

 وقت الظهرين من زوال الشمس إلى غروبها. وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها والعصر من آخره كذلك، وما بينهما من الوقت مشترك بينهما.

ووقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها والعشاء من آخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما أيضا. وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما إلى الفجر الصادق، وتختص العشاء من آخره بمقدارها، والأحوط وجوبا للعامد المبادرة إليهما بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر بنية ما في الذمة، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.

(مسألة 604) : الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحاً وجلاء. وقبله الفجر الكاذب، وهو البياض المستطيل من الأفق صاعداً إلى السماء كالعمود ولا اعتبار له شرعاً، ويعتمد اليوم في تحديده على جداول الأوقات التي يحصل الاطمئنان بصحتها، حيث حدّد الفلكيون الزاوية التي يتحقق عندها الفجر بـ 180 ْ.

(مسألة 605) : الزوال هو خروج قرص الشمس عن دائرة نصف النهار الوهمية، وهو الوقت المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها. مع احتساب برهة يسيرة لحصول الزوال. ويعرف بالبدء بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظله بعد انعدامه.

(مسألة 606) : يراعى الاحتياط في نصف الليل بين تحديدين:

الأول: منتصف الوقت بين غروب الشمس والفجر.

الثاني: منتصف الوقت بين غروب الشمس وطلوعها.

ومقتضى الاحتياط اعتبار الأول في انتهاء وقت العشائين واعتبار الثاني لابتداء وقت صلاة الليل.

ويتحقق الغروب بسقوط القرص، والأحوط لزوماً تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية، والأحوط استحباباً تأخيرها إلى زوال الحمرة عن سمت الرأس باتجاه المغرب.

(مسألة 607) : المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه عمداً من دون أداء الظهر قبلها على وجه صحيح، وأمّا إذا وقعت سهواً صحت وإن كان الأحوط الإعادة. ولو التفت خلال الصلاة نواها ظهراً وصلى العصر بعدها. وإن التفت بعد الصلاة التي صلاها عصراً اولا صلى الظهر بعدها. والأحوط استحباباً أن يجعلها ظهراً ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر.

(مسألة 608) : إذا صلى العصر في الوقت المشترك سهواً وتذكر خلال الصلاة نقل النية الى الظهر. وان التفت بعد الصلاة صلى الظهر.

(مسألة 609) : إذا صلى العصر في الوقت المشترك سهواً ودخل الوقت المختص بالعصر خلال الصلاة. فان التفت خلال الصلاة نقل النية إلى الظهر وصلى العصر بعدها. وصحت إذا أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فأكثر. وإن لم يدركها أتم العصر وقضى الظهر. وإن التفت بعد الصلاة فالاحوط أن يبدأ صلاة بما في الذمة أعم من الظهر والعصر. ويقضي الظهر بعد الوقت.

(مسألة 610) : الكلام في العشائين ما قلناه في الظهرين في المسائل الثلاثة السابقة. مع الالتفات إلى أن الوقت المختص للعشاء قبل نصف الليل للمختار وقبل الفجر للمضطر. فيؤخذ ذلك بنظر الاعتبار بنية الأداء وبالرجاء والقضاء على الأحوط استحباباً.

(مسألة 611) : وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص، ووقت فضيلة العصر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث مثليه، والأفضل أن يمتد وقت الظهر مع نافلتها إلى سبعي الشاخص وصلاة العصر مع نافلتها من بلوغ الظل سبعي الشاخص إلى ستة أسباعه والأفضل إلى أربعة أسباعه، وقد أصدرنا جداول لمواقيت الصلاة تتضمن كل هذه التحديدات.

(مسألة 612) : وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية، وهو أول فضيلة العشاء ويمتد إلى ثلث الليل، ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية، والغلس بها أول الفجر أفضل، كما إن تعجيل جميع الصلوات  في أول أوقات الفضيلة أفضل.

(مسألة 613) : وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص.

(مسألة 614) : وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة، وإن كان الأولى تقديم فريضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربية، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها وتتأخر نافلة الصبح عن الفريضة عند ظهور الحمرة المشرقية.

(مسألة 615) : إن أُخرت نافلة الصبح والظهرين عن صلواتها نويت رجاءً، أما تقديم نافلة المغرب والعشاء عن صلاتها فغير مشروع.

(مسألة 616) : الوقت الأفضل لنافلة الليل هو السحر وهو السدس الأخير من الليل، والظاهر كفاية أن يكون هو الثلث الأخير بل هو النصف الثاني أيضا، ويجوز الإتيان بنافلة الفجر بعدها أو دسها خلالها، وكلما كانت نافلة الليل اقرب إلى الفجر كانت أفضل، وأمّا إذا بزغ الفجر وقد انتهى المصلي من أربع ركعات منها، أتمها وزاحم بها الفريضة. بخلاف ما لو كان اقل من أربعة فإن الشروع بنافلة الفجر وفريضته هو الأفضل ويأتي بالباقي بعدها ولو نهاراً.

(مسألة 617) : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة، بل في غيره إذا علم انه يشتغل عنها بشاغل فيجعلها في صدر النهار، وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على منتصفه للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرّها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرّها لغلبة النوم، أو طروّ الاحتلام أو غير ذلك.

 

الفصل الثالث 

أحكام الأوقات

 (مسألة 618) : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة الاختيارية، ولم يُصَلَّ ثم طرأ أحد الأعذار المانعة عن التكليف وجب القضاء. وإلا لم يجب.

(مسألة 619) : إذا ارتفع العذر في آخر الوقت من حيض أو جنون أو غيرهما، فإن وسع الصلاتين مع الطهارة الاختيارية وجبتا جميعاً. وكذا إن وسع احدهما وركعة من الأخرى. وليختر الطهارة المائية في هذه الصورة. ولكن لو لم يدرك ذلك إلا بالطهارة الترابية تعينت. ولو لم يبق وقت إلا للصلاة الثانية قدمها مع الطهارة الترابية ما دامت ركعة منها أو أكثر تقع داخل الوقت، وإلا لم يجب شيء، ومع الشك في ضيق الوقت يمكنه البناء على سعته.

(مسألة 620) : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، ولا تجزي إلا مع العلم به أو قيام البينة، ويكفي الاطمئنان بل الوثوق، كما يكفي اذان الثقة العارف بل مطلق أخباره. فإن شك في دخول الوقت فالواجب التأخير إلى أن يحصل العلم أو الوثوق به.

(مسألة 621) : إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان أو بطريق معتبر فَصَلّى ثم تبين أنها وقعت كلها قبل الوقت أو دخل منها في الوقت اقل من ركعة، بطلت ووجبت إعادتها. وأمّا إذا دخل منها في الوقت ركعة فأكثر صحت. ونحو ذلك لو دخل في الصلاة قبل الوقت لغفلة أو رجاء دخول الوقت. وأمّا لو التفت خلال الصلاة إلى عدم دخول الوقت أو إلى دخوله ولم يؤد فيه ركعة، بل مطلقاً على الأحوط، بطلت صلاته وعليه إعادتها.

(مسألة 622) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، وكذا بين العشائين بتقديم المغرب، وإذا عكس عمداً أعاد. سواء كان في الوقت المشترك أو في احد الوقتين المختصين. وإذا كان التقديم سهواً في الوقت المشترك لم يعد. وأما في المختص ففيه تفصيل تقدم في (مسألة 607) وما بعدها والجاهل الجازم بالحكم في نظره كالساهي وإن كان عن تقصير، والجاهل المتردد في الحكم كالعامد على الأحوط.

(مسألة 623) : يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة من الأدائيتين المرتبتين، في غير الوقت المختص الأخير. كما إذا قدم العصر أو العشاء سهواً وذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر أو المغرب. ولا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة. كما إذا صلى الظهر أو المغرب، وفي الأثناء ذكر انه قد صلاهما، فانه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء.

(مسألة 624) : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلا بطلت على الأحوط ولزم استينافها.

(مسألة 625) : يجوز تقديم الصلاة في أول وقتها لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر ولو بالاطمئنان أو الوثوق. بل مع رجائه أيضاً لكن بنية الرجاء على الأحوط. وإذا ارتفع العذر بعد الوقت لم يجب القضاء بلا إشكال، وأمّا إذا ارتفع في الوقت فان كان عذره واقعياً كدم الجروح والقروح والأقل من الدرهم لم تجب الإعادة، وإن كان عذره لعنوان ثانوي كالنجاسة الاضطرارية والطهارة الترابية والتقية وجبت الإعادة على الأحوط.

(مسألة 626) : الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه فريضة أدائية أو قضائية ما لم تتضيق. لكنه مرجوح على أي حال.

 

(مسألة 627) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجبت عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد مع مقدماتها الواجبة، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الصلاة أو بعدها، فالأقوى كفايتها وعدم وجوب الإعادة، وان كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين. ولو التفت خلال الصلاة إلى بلوغه فالاحوط له نقل النية من الاستحباب إلى الوجوب.




شارك الاستفتاء

المقصد الثاني

القبلة

يجب الاستقبال الإجمالي للحيز أو المكان الذي تقع فيه الكعبة الشريفة ويتحقق الاستقبال بالتوجه نحو الكعبة إن أمكن تعيينها، وإلا فالاستقبال العرفي إلى جهتها. ويمتد بالتعبد الشرعي من تخوم الأرض إلى عنان السماء. يعني في المجال الذي يمكن أن يكون مسكوناً للبشر في باطن الأرض أو في الجو، وأمّا امتداده أكثر من ذلك فمحل اشكال وخاصة من جانب العلو خارج جو الأرض.

(مسألة 628) : إنما يجب استقبال الكعبة لا أكثر. وإذا عرف الفرد دقة الاستقبال جاز له الانحراف بمقدار شبر عن موضع سجوده يميناً ويساراً اختيارا، فضلاً عن الاضطرار أو الغفلة أو الجهل بل معهم تكون أوسع من ذلك. بل تصل إلى ما بين اليمين والشمال كما سيأتي.

(مسألة 629) : يجب الاستقبال بخط مستقيم، ويجب اختيار اقرب الخطوط على سطح الأرض. ويتخير في الجهة المقابلة للكعبة من الأرض، في التوجه إلى أي جهة شاء. كما يتخير ذلك لو صلى داخل الكعبة أو على سطحها. ولكن يجب عليه في السطح أن يضع قسماً من حيزها أمامه. فيؤخر محل سجوده عن الحافة ولو قليلاً. إلا إذا استقبل جانب الشاذروان فانه بنفسه قبله لأنه من الكعبة الشريفة. فله أن يسجد على الحافة.

(مسألة 630) : يجب الاستقبال في جميع الفرائض اليومية وتوابعها من صلاة الاحتياط والأجزاء المنسية بل سجود السهو على الأحوط وجوباً. وكذلك النوافل إذا صليت حال الاستقرار على الأحوط. وأمّا إذا صليت حال المشي أو الركوب بواسطة نقل غير مستقرة فلا يجب الاستقبال وان كان الأحوط الاستقبال بتكبيرة الإحرام وكذا النوافل المنذورة.

(مسألة 631) : من صلى الفريضة بواسطة نقل متنقلة، فان كان مستقبلاً خلال صلاته فلا إشكال. وإن انحرفت، فان أمكنه الانحراف إلى القبلة فوراً وجب، وإن لم يمكنه أشكلت الصلاة في هذه الواسطة إلا مع ضيق الوقت أو استيعاب السفرة بهذه الواسطة للوقت مع الاضطرار. فلو اضطر سقط وجوب الاستقبال. ومع عدم الاضطرار يتعين أداء الصلاة قبل السفر أو بعده.

(مسألة 632) : كما يجب الاستقبال في الصلاة كذلك يجب في الذبح والنحر والاحتضار والدفن، كما هو مشروح في محله. ويحرم الاستقبال والاستدبار في التخلي. ويستحب الاستقبال خلال بعض الطاعات كقراءة القرآن والأدعية بل في مطلق الجلوس فان خير المجالس ما استقبل به القبلة. والقبلة قي كل هذه الموارد واحدة وهي الجهة ولا تجب الدقة.

(مسألة 633) : يجب العلم بالتوجه إلى القبلة، وتقوم مقامه البينة بل وإخبار الثقة. بل وأخبار ذي اليد أي ساكن الدار او شاغل المحل اذا أخبر عن القبلة فيهما. وكذا يجوز الاعتماد على قبلة بلد المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومحاريبهم، بل مطلق ما قلناه في المسألة السابقة، إذا لم يعلم بناؤها على الغلط أو يطمئن أو يثق بالغلط. والمراد بالغلط انحرافها عن جهة القبلة لا الدقة.

(مسألة 634) : إذا تعذرت الحجة الشرعية على القبلة مما سبق، يجب أن يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها، ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظناً. مع عدم الامل في حصول الزائد عن الظن أو ضيق الوقت عنه. ومع تعذره يكتفي بالجهة التقريبية. ومع الجهل وسعة الوقت يصلي إلى ثلاث جهات بينها زاوية (120 درجة) على الأحوط بقصد الرجاء في كل منها. وإلا صلى بقدر ما وسع والأحوط هنا اختيار الجهات الأكثر استيعاباً. ومع ضيق الوقت يصلي إلى أي جهة شاء وإذا علم عدمها ولو بالاطمئنان أو الوثوق، اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأخرى.

 

(مسألة 635) : من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة، أو صلى إليها غفلة باعتبار أنها القبلة، ثم تبين بعد الصلاة خطأه. فان كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته. وإذا التفت في الأثناء إلى ذلك مضى ما سبق واستقبل في الباقي. من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ولا بين المتيقن والظان والناسي والغافل ومن قامت لديه الحجة الشرعية وغيره. نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم لزمته الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه على الأحوط استحباباً. وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال، ولو إلى اليمين والشمال نفسيهما، أعاد في الوقت سواء كان التفاته أثناء الصلاة أو بعدها ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت وان كان الأحوط وخاصة للمستدبر.




شارك الاستفتاء

المقصد الثالث

الستر والساتر

وفيه فصول:

!+

في وجوب ستر العورة

يجب مع الإمكان ستر العورة في الصلاة وتوابعها حتى سجود السهو على الأحوط وجوباً. وإن لم يكن ناظر أو كان في ظلمة.

(مسألة 636) : إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم به صحت صلاته. وإذا التفت إلى ذلك في الاثناء فعليه أن يبادر إلى التستر فوراً وتصح صلاته. وإن لم يفعل كرر الصلاة. وتبطل الصلاة إذا كان التكشف عن نسيان على الأحوط إبتداء أو في الاثناء.

(مسألة 637) : عورة الرجل القضيب والأنثيان وحلقة الدبر. والجلد الذي بينهما المسمى بالعجان على الأحوط. وعورة المرأة بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء. وعدا الكفين والقدمين ظاهرهما وباطنهما. ولابد من ستر شيء مما هو خارج حدودها من باب المقدمة العلمية أي لتحقيق العلم واليقين بحصول الواجب.

(مسألة 638) : إذا كان المصلي واقفاً على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت، ولكن إذا كان واقفاً على شباك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته، فالأقوى وجوب سترها من تحته.

 

 @+

في شرائط الساتر

 

يعتبر في الساتر، بل في مطلق لباس المصلي أمور:

الأول : الطهارة، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة وقد تقدمت في أحكام النجاسات.

الثاني : الإباحة، فلا تجوز الصلاة في المغصوب على الأحوط لزوماً إذا كان ساترا بالفعل للعورة. نعم، إذا كان جاهلا بالغصبية أو ناسياً لها أو جاهلاً بحرمته جهلاً يعذر فيه أو ناسياً لها أو مضطراً ولم يكن هو الغاصب فلا بأس.

(مسألة 639) : لا فرق في المغصوب بين أن يكون هو عين المال أو منفعته. وكذلك إذا كان متعلقاً لحقٍ غيره كالمرهون على الأحوط. بل إذا اشترى ثوباً بعين مال معين فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب إلا بإذن الحاكم الشرعي. وكذا إذا مات الفرد وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس والزكاة ورد المظالم، فإن أمواله بمنزلة المغصوب، سواء استوعبت هذه الحقوق التركة أم لا، فإنه لا يجوز التصرف فيها إلا بعد دفع الحقوق أو حصول الإذن من الحاكم الشرعي. وكذا إذا مات وله وارث قاصر ليس عليه ولي خاص أو قيم، فانه لا يجوز التصرف في تركته إلا بمراجعة الحاكم الشرعي.

(مسألة 640) : لا فرق في المالك المغصوب منه المال بين أن يكون شخصاً بعينه في الملكية الاعتيادية أو موقوف عليه في الوقف الخاص أو العام، أو الإمام في حق الإمام (عليه السلام) أو العلويين في حق السادة أو المجتمع في مجهول المالك ورد المظالم، أو الأجيال الإسلامية في الأرض المفتوحة عنوة، أو الفقراء في الزكاة، أو المجهول في اللقطة ونحوهما. فانه لا يجوز التصرف في كل ذلك بدون اذن ذي العلاقة. فإن كان ذو العلاقة عاما كان الاذن لوليه وهو الحاكم الشرعي. ولو صلى بشيء من ذلك بدون اذن فعليه تصحيحها ولو بالاذن اللاحق من الحاكم الشرعي أو المالك.

(مسألة 641) : لا فرق في ارتفاع حرمة المغصوب بين الإذن الصريح والضمني والعملي وشاهد الحال. إلا أن الأظهر هو بطلان الصلاة مع انطباق عنوان الغصب أو السرقة ونحوهما.

(مسألة 642) : تصح الصلاة بحمل المغصوب سواء تحرك بحركات المصلي أم لا على الأظهر.

الثالث : ان لا يكون لباس المصلي من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة من دون فرق بين ما تتم به الصلاة وغيره، وسواء أكانت من حيوان محلل الأكل أم محرم، مما كانت له نفس سائلة، ويلحق به مالم تكن كذلك على الأحوط استحباباً. وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا، كما تقدم بيان حكم ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع. والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره، لا باس بالصلاة فيه.

(مسألة 643) : تصح الصلاة بحمل أجزاء الميتة، مالم يصدق اللبس كالحزام ورباط الساعة والقلادة والدملج والقرطان والحذاء. فإنها من الملبوس لا المحمول عرفاً فلا يجوز كونها من الميتة. نعم إذا امسك المصلي بيده أو وضع في جيبه أو على ظهره شيئاً من الميتة النجسة، بدون سريان النجاسة، صحت صلاته.

 الرابع : ان لا يكون لباس المصلي مما لا يؤكل لحمه، ولا فرق بين ذي النفس وغيره، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره، ولا بين ما تتم فيه الصلاة وغيره بل لا يبعد المنع عن مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه.

(مسألة 644) : إذا صلى في غير المأكول جهلاً به صحت صلاته وكذا إذا كان نسياناً أو كان جهلا بالحكم أو نسياناً له، نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير مع كونه في صلاته ملتفتا متردداً.

(مسألة 645) : إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في انه من المأكول أو من غيره، أو من الحيوان أو من غيره، صحت صلاته فيه.

(مسألة 646) : لا بأس بالشمع والعسل. والحرير الممزوج وكذا لا باس بالحشرات التي لا لحم لها عرفاً مثل البق والبرغوث والزنبور وكذلك أجزاؤه، ولا بأس في الصدف وهو المحار وأمثاله.

(مسألة 647) : لا يشمل المنع عما لا يؤكل لحمه، ما كان من الإنسان نفسه، كشعره وريقه ولبنه ودمه وإن كانت واقعة على المصلي من غيره. بل حتى لو كان لحماً أو عظما لا يجب تغسيله أو تم تغسيله. وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالباروكة سواء أكان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.

(مسألة 648) : يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز والسنجاب ووبرهما. وفي كون ما يسمى الآن خزاً هو الخز اشكال. وإن كان الظاهر ذلك.

الخامس : ان لا يكون من الذهب للرجال، ولو كان حلياً. كالخاتم. أو جزءاً من اللباس كالأزرار ومحل فص الخاتم والساعة اليدوية ونحو ذلك وأمّا إذا كان مذهباً بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لوناً، ولا يكون طبقة من الذهب ولو خفيفة جداً فلا باس. ويجوز ذلك كله للنساء.  كما يجوز حمله للرجال كالساعة الجيبية والدنانير. نعم، الظاهر عدم جواز مثل سلسلة الساعة إذا كانت ذهباً معلقة برقبته أو بلباسه، على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفاً.

(مسألة 649) : إذا صلى في الذهب جاهلاً أو ناسياً للحكم أو للموضوع صحت صلاته. إلا إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير مع كونه ملتفتاً متردداً حال الصلاة.

(مسألة 650) : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً، وفاعل ذلك آثم. والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس بل الحمل. ومثلوا له بجعل مقدم الأسنان من الذهب وهو مشكل. وأمّا شدّ الأسنان به أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به.

(مسألة 651) : لا يشمل حكم الذهب للفضة ولا المعدن المسمى بشبه الذهب، ولا ما كان أغلى من الذهب من المعادن وغيرها. نعم يشمل الحكم كل أنواع الذهب الخالصة والمخلوطة والجيدة والرديئة مادام صدق الذهب عليها صحيحاً عرفاً. نعم، لو خلط أي معدن بقليل من الذهب، بحيث لم يخرج عن الاسم الآخر كالنحاس مثلا، ولم يسم ذهباً جاز استعماله، وإن لم يكن مستهلكاً فيه. وليس كذلك المعدن المغطى بطبقة ذهبية فإنها محرمة.

السادس : أن لا يكون من الحرير الطبيعي الخالص للرجال ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب. نعم لا بأس به في الحرب، اعني الجهاد المشروع في الدين. وكذلك الضرورة كالبرد والمرض إذا كان دفعها منحصراً في الحرير. كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها. وكذا افتراشه والتغطي به إذا لم يعد لبساً له. ولا بأس بكف الثوب به. والأحوط ان لا يزيد على الأربع أصابع، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقياطين وان تعددت، وأمّا ما لاتتم الصلاة فيه من اللباس كالتكة والقلنسوة، فالاحوط وجوبا تركه إذا كان من الحرير الخالص.

(مسألة 652) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وان كانت إلى النصف.

(مسألة 653) : لا بأس بالحرير الممزوج بالقطن أو الصوف أو غيرهما مما تجوز الصلاة فيه، لكن بشرط  أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس عن صدق الحرير الخالص. فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً.

(مسألة 654) : إذا شك في كون اللباس من حرير أو غيره جاز لبسه وكذا إذا شك في انه حرير خالص أو ممتزج.

(مسألة 655) : لا يشمل حكم الحرير للحرير الصناعي، بل الممتزج من الحريرين الطبيعي والصناعي، بحيث يخرج عن كونه حريراً طبيعيا خالصاً. فيجوز الصلاة فيه، وكذا ما شك كونه طبيعيا أم صناعياً. أو شك في كونه ممزوجا به.

(مسألة 656) : يجوز للولي الباس الصبي الحرير أو الذهب، ولكن لا تصح صلاة الصبي به.

 

#+

تعذّر الساتر الشرعي

اذا لم يجد المصلي لباسا يلبسه في الصلاة، فان وجد ساتراً غيره كالحشيش وورق الشجر والطين وغيرها تَسَتَّرَ به، وصلى صلاة المختار قائماً وراكعاً وساجداً وان لم يجد ذلك أيضاً، فإن أمن الناظر المميز صلى قائما مومياً إلى الركوع والسجود والأحوط له ان يضع يديه على سوأته، والأحوط له الجمع بين صلاة المختار والإيماء. وإن لم يأمن الناظر المميز صلى جالسا مومياً إلى الركوع والسجود، والأحوط له أن يجعل ايماء السجود اخفض من ايماء الركوع. وإذا أمكنه الركوع والسجود بمقدار لا تبدو عورته ولو مع رفع ما يسجد عليه، فهو أحوط وأولى.

(مسألة 657) : إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه أو النجس، فأن إضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه، مع تأخير صلاته إلى اخر الوقت أو اليأس من تغير الحال. وان لم يضطر صلى عارياً في الأربعة الأولى بنفس الشرط وأما النجس فقد تقدم حكمه في المسألة 507، ومثله الصلاة في المغصوب إذا كان هو الغاصب دون غيره.

(مسألة 658) : الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت. وإذا يئس وصلى في أول الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر أو صلى كذلك رجاء. فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته، وان لم يستمر لم تصح، وعليه تكرار الصلاة، ومع الإهمال القضاء.

 

(مسألة 659) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا ان احدهما مغصوب أو حرير أو ذهب، والآخر مما تصح الصلاة فيه. لا تجوز الصلاة في واحد منهما، بل يصلي عارياً مع اخذ ما سبق بنظر الاعتبار وان علم ان احدهما من غير المأكول والآخر من المأكول أو ان احدهما نجس والآخر طاهر، صلى في كل منها صلاة.



شارك الاستفتاء

المقصد الرابع

مكان المصلي

 (مسألة 660) : لا تجوز الصلاة فريضةً أو نافلةً، في مكانٍ يكون أحد المساجد السبعة فيه مغصوبا عينا، أو منفعةً، أو لتعلق حقٍّ موجبٍ لعدم جواز التصرف فيه، ولا فرق في ذلك بين العالم بالغصب والجاهل به على الأظهر. نعم، إذا كان معتقدا عدم الغصب، أو كان ناسيا له، ولم يكن هو الغاصب صحَّت صلاته، وكذلك تصحُّ صلاة من كان مضطرَّاً أو مكرهاً على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق.

(مسألة 661) : الأظهر صحَّة الصلاة في المكان الَّذي يحرم المكث فيه لضررٍ على النفس، أو البدن، لحرٍ أو بردٍ أو نحو ذلك، وكذلك المكان الَّذي فيه لعب قمارٍ أو نحوه.

(مسألة 662) : الأظهر صحَّة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقفٍ مغصوبٍ أو خيمةٍ مغصوبةٍ أو فضاءٍ مغصوب ٍبل في أرضٍ مغصوبةٍ، ولكن بشرط أن يكون سجوده بتمام أعضائه السبعة على الأرض المباحة، كما إذا وقف المصلي على منتهى الأرض المغصوبة ونوى الصلاة فيها، وكبَّر وقرأ وركع، وحين أراد أن يسجد تقدَّم بضع خطواتٍ فدخل في الأرض المباحة وسجد عليها، وكانت أعضاء سجوده السبعة كلها على الأرض المباحة، فإنَّ صلاته صحيحة; لأنَّ بطلان الصلاة وفسادها، بسبب غصب المكان، يدور مدار مكان المصلَّي حال سجوده بأعضائه السبعة فإن كان مغصوبا بطلت صلاته، وإلاَّ فهي صحيحةٌ، سواءً كان مكانه حال القراءة أو الركوع أو التكبير مباحاً، أم كان مغصوبا، ونقصد بالمكان ما يضع المصلي جسمه وثقله عليه، دون الفضاء والسقف والحائط والجدار وغير ذلك.

(مسألة 663) : إذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه، وتوفر لديه قصد القربة، صحت صلاته إن انكشف الخلاف.

(مسألة 664) : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن الشركاء، سواء كانت داراً أو بستاناً أو محلاً تجارياً أو غيره.

(مسألة 665) : لا تجوز الصلاة في الأرض مجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي.

(مسألة 666) : إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب فصلى فيه، ففي صحة صلاته إشكال.

(مسألة 667) : إذا صلى على سقف مباح معتمد على ارض مغصوبة، فالظاهر الصحة، وان كان الأحوط أكيداً الاجتناب لو كان هو الغاصب.

(مسألة 668) : إنَّما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة، ولو لخصوص زيدٍ المصلي، وإلاَّ فالصلاة صحيحةٌ. كما لو لم يكن منع من المالك لغير الغاصب أن يصلّي في المغصوب.

(مسألة 669) : المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة أو غيرها من التصرفات، اعم من الإذن الفعلية، بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة مثلاً، وأذِنَ بها، والإذن التقديرية، بأن يعلم من حاله انه لو التفت إلى التصرف لأذِنَ فيه، فيجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته، إذا علم من حاله انه لو التفت لأذِنَ. وقد سبق في الكلام عن اللباس ما يوضح ذلك.

(مسألة 670) : يُعلم الإذن في الصلاة أمّا بالقول. كأن يقول: صل في بيتي أو بالفعل، كأن يفرش له سجادة إلى القبلة. أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها. وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات. ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا اذن، ولو تقديرية. ولا سيما إذا توقف ذلك على تغيير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر أو طي فراش أو نحوهما مما يثقل على صاحب المجلس. ومثله في الأشكال البصاق على الجدران أو الأرض المرصوفة. وكذلك الجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر الكرامة المعدة لأهل الشرف في الدين - مثلاً- ولم يكن هو منهم. أو لعدم كونها معدة للجلوس فيها مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار أو على درج السطح أو السرداب، أو فتح بعض الغرف والدخول فيها. والحاصل انه لابد من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف وكميته، وموضع الجلوس ومقداره. ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاء الداخل.

(مسألة 671) : ما يقال بأن المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا، تدور صحته حول إحراز الرضا أو الكراهة. ومع الشك كان للغير الأخذ بظاهر الإذن. وان احتمل كونه كارها قلباً.

(مسألة 672) : الحمامات المفتوحة والخانات، لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلا بالإذن. فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها الا باذن المالك أو وكيله أو وليه. ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الاذن في ذلك. وليست هي كالمضائف المسبّلة للانتفاع بها.

(مسألة 673) : تجوز الصلاة في الأراضي الشاسعة المتَّسعة، والوضوء من مائها والغسل فيها والشرب منها، ممَّا جرت عليه عادة الناس مع عدم المنع والإنكار من أصحاب الأراضي والمياه، وإن كان فيهم الصغير أو المجنون، وكذلك الأراضي غير المحجَّرة، كالبساتين الَّتي لا سور لها ولا حجاب، فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها مع عدم المنع والإنكار من أصحابها. غير ان استعمال الماء اوسع من ذلك على الأظهر ان كان من قبيل النهر أو العين. فيجوز التصرف فيها حتى مع نهي المالك فضلا عن كراهته، فان الاذن الشرعي فيها موجود، كما سيأتي لدى الكلام عن الشركة العامة.

(مسألة 674) : صلاة الرجل والمرأة متحاذيين : الأحوط عدم تقدم المرأة على الرجل في الصلاة او محاذاتهما مع الاختيار بل يتقدم الرجل في مسجده ولو شبر على الأقل على مسجد المرأة، والأحوط استحباباً أن يتقدم موقفه على مسجدها ولو يسيراً أو يكون بينهما حائل أو مسافة عشرة اذرع بذراع اليد، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم، والزوج والزوجة وغيرهما والبالغين وغيرهم من الأطفال المميزين. نعم يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر، على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس، والمنع هذا مختص بحال الاختيار وأما في حال الاضطرار فلا منع وكذا عند الزحام بمكة المكرمة.

 (مسألة 675) : لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزما للهتك أو إساءة الأدب عرفا. ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب. ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة، ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه. وفي إلحاق المساواة بالتقدم إشكال، أظهره كون بطلان الصلاة منوطا بالهتك وسوء الأدب.

(مسألة 676) : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية الكريمة جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم النهي أو العلم بالكراهة المشددة، وهم الأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته أي صار تحت تصرفه، والصديق. وأما مع النهي أو العلم بالكراهة المشار إليها فلا يجوز.

(مسألة 677) : إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا بتخيل الإذن، ثُمَّ التفت وعلم بعدم الإذن من المالك بالدخول فيه وأنـَّه كان في خطأ، فإن كان ذلك في سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة فيه ويجب قطعها إن اشتغل بها، وإن كان ذلك في ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إليه سالكاً أقرب الطرق، مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان ويومئ للسجود ويركع، إلاَّ أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومئ له حينئذٍ، وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء، والمراد بالضيق أن لا يتمكَّن من إدراك ركعةٍ في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج.

(مسألة 678) : لا تعتبر الطهارة في مكان المصلي إلا مع تعدي النجاسة غير المعفو عنها إلى الثوب أو البدن. نعم تعتبر الطهارة في خصوص مسجد الجبهة ولا عفو عن شيء من النجاسة فيه، كما لا عفو عنه مع الجفاف مادام متنجساً.

 

فروع في محل السجود

 

(مسألة 679) : يعتبر في مسجد الجبهة مضافا إلى ما تقدم من الطهارة، ان يكون من الأرض أو نباتها، أو من القرطاس إذا لم يحرز ان صناعته من مواد لا يجوز السجود عليها، كالمواد الكيمياوية والملابس والقطن ونحوها.

(مسألة 680) : الأفضل ان يكون محل السجود من التربة الحسينية على مشرفها أفضل الصلاة والتحية، فقد ورد فيها فضل عظيم، وبعدها التربة الرضوية وبعدها تربة اي من المعصومين سلام الله عليهم أجمعين.

(مسألة 681) : لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن، كالذهب والفضة وغيرهما ولا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم، وكذا لا يجوز السجود على الخزف والزجاج والآجر والجص والنورة بعد طبخها على الأحوط وجوبا. نعم، يجوز السجود عليها قبل الطبخ.

(مسألة 682) : يعتبر في جواز السجود على النبات ان لا يكون مأكولا. كالحنطة والشعير والبقول والفواكه، ونحوها من المأكول. ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل أو احتيج في اكلها إلى عمل من الطبخ ونحوه، نعم يجوز السجود على ما لا يؤكل عادة من قشورها ونواها وعلى ما يختص بالحيوانات من غذاء كالتبن والقصيل والجت. وما يستعمل في التدخين دون الأكل كالتتن والترياك وفي جواز السجود على ما تستعمل منه السوائل دون الجوامد كالقهوة والشاي إشكال، أحوطه الترك. وكذا الإشكال فيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك، لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله. ومثاله عقاقير الأدوية كورد لسان الثور وعنب الثعلب والخوبة ونحوها مما له طعم وذوق حسن، والأحوط في كل ذلك عدم الجواز، وأما ما ليس كذلك فالظاهر الجواز فيه وان استعمل للتداوي به. وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة أو عند بعض الناس نادراً.

(مسألة 683) : ما يستعمله البعض من النبات للمص والمضغ من دون بلع اشكال، وكذا ما يجعل سعوطاً. أحوطه المنع من السجود عليه.

(مسألة 684) : يختص المنع من السجود بما يؤكل من النبات. دون أجزائها التي لا تؤكل. فما يؤكل ثمره يجوز السجود على ورقه وما يؤكل ورقه يجوز السجود على ساقه، وما يؤكل ورده يجوز السجود على جذره وهكذا. وكذا ما يؤكل لبه يجوز السجود على قشره ونواه إذا كان مما لا يؤكل عادة كقشر الجوز وأما ما يؤكل أحياناً كقشر الخيار والتفاح والباذنجان وغيرها، فلا يجوز.

(مسالة 685) : يعتبر ايضا في جواز السجود على النبات ان لا يكون ملبوسا، كالقطن والكتان والقنب، ولو قبل الغزل أو النسج. ولا باس بالسجود على خشبها وورقها مما لا يستعمل للنسج. وكذا يجوز السجود على الخوص والليف ونحوهما مما لا صلاحية له في ذلك، وان لبس لضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس نادراً والقاعدة في ما لا يلبس لدى الناس، إنّما هو في الأغلب ولا عبرة بما يلبس نادراً، وعند الضرورة، كما أنَّ المراد بما يؤكل، وما يلبس ما يصلح لذلك، وإن لم يكن فعلاً ممَّا يؤكل لحاجته إلى الطبخ، أو ممَّا يلبس لحاجته إلى النسج والغزل.

(مسالة 686) : ما يؤكل أو يلبس في مجتمع دون مجتمع، الاحوط وجوبا فيه الترك، الا في مجتمع يعتبر اكله أو لبسه امراً مستنكراً.

(مسالة 687) : الاحوط وجوبا ان لم يكن اقوى عدم جواز السجود على القرطاس المتخذ مما لا يصح السجود عليه، من النبات الماكول أو من الملبوس، كالمتخذ من الحرير أو القطن أو الكتان. نعم، اذا شك في ذلك جاز السجود عليه.

(مسالة 688) : لا باس بالسجود على القرطاس المكتوب، اذا كانت الكتابة معدودة صبغاً لا جرماً، مضافا الى الشرائط الاخرى كالاباحة والطهارة وامّا اذا احرز كون الحبر المكتوب به معداً من مواد لا يجوز السجود عليها، فالمنع احوط. ولا باس من السجود مع الشك.

(مسالة 689) : اذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية.. جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية. وامّا اذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه أو لمانع من الحر أو برد، فالاظهر وجوب السجود على ثوبه، فان لم يتمكن فعلى ظهر الكف، فان لم يتمكن سجد على الاحوط وجوبا على أي شيء آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار.

(مسالة 690) : لا يجوز السجود على الوحل أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليها. وان حصل التمكن جاز. وان لصق بجبهته منهما ازاله للسجدة الثانية على الاحوط وجوبا. وان لم يجد الا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه، والاحوط وجوبا ضم الصلاة ايماء اليه.

(مسالة 691) : اذا كانت الارض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه إذا صلى فيها صلاة المختار أو اية مادة اخرى كالغبار الكثيف أو الجص أو العجين أو الروث أو النفط أو غيرها. وكان ذلك التلطخ حرجيا عليه. صلى مومياً للسجود ولا يجب عليه الجلوس ولا التشهد.

 (مسالة 692) : اذا اشتغل بالصلاة وفي اثنائها فقد ما يصح السجود عليه، لا بسبب التقية، قطعها في سعة الوقت ولو مع بقاء الوقت لركعة واحدة. وفي الضيق ينتقل الى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم. واذا كان السبب هو التقية استمر بصلاته، ولا شيء عليه.

(مسالة 693) : اذا سجد على ما لا يصح السجود عليه -كحصير النايلون مثلاً-، باعتقاده انه مما يصح السجود عليه، فأن التفت بعد رفع الرأس، وكان شاكاً بجواز السجود عليه وعدمه، مضى ولا شيء عليه، ويبدله للسجود الآخر. وان كان عالما بعدم جواز السجود عليه، فالاحوط اعادة السجدة على ما يصح السجود عليه بل اعادة السجدتين اذا كانت الغلطة فيهما معا. والاحوط استحبابا اعادة الصلاة. وله ان يقطع صلاته الاولى ويبدأ من جديد مع سعة الوقت، ولا يجب قضاؤها على أي حال، وان التفت في اثناء السجود فان امكنه جر جبهته  الى ما يصح السجود عليه فعل ولا شيء عليه. والاحوط استحبابا رفع راسه ثم وضعه على ما يصح السجود عليه.

 

الصلاة في وسائط النقل

 (مسالة 694) : يعتبر في مكان المصلي وفي مكان السجود خاصة ايضاً ان يكون مستقراً غير مضطرب، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة والارجوحة ونحوهما مما يفوت فيه الاستقرار. وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار. وكذا إذا كانتا سائرتين ان حصل ذلك ايضاً، ونحوه الصلاة في السيارة والطائرة والقطار. فانه تصح الصلاة فيها مع توفر الشرائط الاخرى كالإستقبال والطمأنينة. ولا تصح الصلاة اذا فات شيء من ذلك الا مع الضرورة وحينئذ ينحرف الى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها. وان لم يتمكن من الاستقبال الا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه وان لم يتمكن قط من الاستقبال سقط. والاحوط استحبابا تحري الأقرب الى القبلة فالأقرب، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين.

(مسالة 695) : لا يجوز السفر اختياراً اذا كان سبباً لتفويت بعض شرائط الصلاة كالاستقبال وغيره. بل لا يجوز حتى قبل دخول الوقت إذا كان يعلم بفواتها في الوقت على الاحوط وجوبا. كما لا يجوز ترك الصلاة حال الركوب، فانها لا تسقط بحال بل إذا كان مضطراً امكنه ان يتطهر من الحدث والخبث ويسافر، ثم يصلي في مركبته بمقدار ما هو ممكن من الذكر والركوع والسجود والاستقبال، ويسقط المتعذر. واما اذا كان يعلم أو يثق ببقاء الوقت بعد السفر وجب تاخيرها، بل حتى مع الاحتمال ايضا، فان ضاق الوقت صلى حسب تكليفه سواء كان راكبا عندئذ ام ماشيا ام واصلا الى محله.

(مسالة 696) : الاقوى جواز ايقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا. وان كان الاحوط استحبابا تركه. واما اضطرارا فلا اشكال في جوازها، وكذا النافلة ولو اختيارا.

 

فروع حول الصلاة في المساجد

(مسالة 697) : تستحب الصلاة في المساجد. وافضلها المسجد الحرام. والصلاة فيه تعدل الف الف صلاة. ثم مسجد النبي (صلى الله عليه واله) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة. ثم مسجد الكوفة والمسجد الاقصى، والصلاة فيهما تعدل الف صلاة. ثم المسجد الجامع والصلاة فيه بمئة صلاة. ثم مسجد القبيلة والصلاة فيه تعدل خمساً وعشرين صلاة. ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة. وصلاة المرأة في بيتها افضل من المسجد، وافضل البيوت المخدع فان مسجد المرأة بيتها، وجهادها حسن التبعل.

(مسالة 698) : تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السلام) بل قيل انها افضل من المساجد. وقد ورد ان الصلاة عند علي (عليه السلام)  بمائتي الف صلاة.

(مسالة 699) : يكره تعطيل المسجد. ففي الخبر : ثلاثة يشكون الى الله عز وجل مسجد خراب لا يصلي فيه اهله، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه غبار لا يقرأ فيه.

(مسالة 700) : يستحب التردد الى المساجد، ففي الخبر من مشى الى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع الى منزله عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. ويكره لجار المسجد ان يصلي في غيره لغير علة كالمطر. وفي الخبر لا صلاة لجار المسجد الا في مسجده.

(مسالة 701) : يستحب للمصلي ان يجعل بين يديه حائلاً اذا كان في معرض مرور احد قدامه، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب. وقيل انه يكره ان يضع المصلي حائلا بينه وبين القبلة، ولو كان عصاه أو مسبحته أو كتابه.

(مسالة 702) : قد ذكروا انه تكره الصلاة في الحمام والمزبلة والمجزرة والموضع المعد للتخلي، وبيت المسكر، ومعاطن الابل ومرابط الخيل والبغال والحمير والغنم. بل في كل مكان قذر وفي الطريق. واذا اضرت بالمارة حرمت وبطلت. وكذلك تكره الصلاة في مجاري المياه والارض السبخة وبيت النار وهو الموقد، وان يكون امامه نار مضرمة ولو سراجا أو امامه تمثال ذي روح، أو مصحف مفتوح أو كتاب كذلك. والصلاة على القبر وفي المقبرة أو امامه قبر والصلاة بين قبرين. واذا كان في الاخيرين حائل أو بعد عشرة اذرع فلا كراهة، وان يكون قدامه انسان مواجه له. وهناك موارد اخرى للكراهة مذكورة في محلها.

 

فـصل في بعض احكام المسجد

وهي عدة احكام :

الاول : يحرم على الاحوط زخرفته وهي تزيينه بالذهب. بل الاحوط ترك نقشه بالصور من ذوات الارواح. ولا بأس بغيرها من الزخارف والكتابات. وان كانت مطلق الزخرفة للمسجد مكروهة.

الثاني : لا يجوز بيعه ولا بيع الاته، وان صار خرابا ولم تبق آثار مسجديته. ولا ادخاله في الملك ولا في الطريق. ولا يخرج عن هذا الحكم من أحكام المسجدية ابدا الا ان يعود ارضا وتكون الارض من المفتوح عنوة في صدر الاسلام.

(مسالة 703) : ما دام محكوما بالمسجدية تبقى له الاحكام كلها من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه. وعدم جواز لبث المجنب والحائض فيه ونحو ذلك. وتصرف آلاته في تعميره وان لم يمكن تعميره صرفت في مسجد آخر. وان لم يمكن الانتفاع بها اصلا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر، فان لم يمكن صرفت في وجوه البر وقضاء حاجة المحتاجين من المؤمنين.

الثالث : يحرم تنجيسه. واذا تنجس يجب ازالة النجاسة فورا وقد سبق الحديث عن صورة مزاحمة الازالة مع الصلاة في (مسالة 515) فراجع. ولا باس بادخال النجاسة غير المتعدية الا اذا كان موجباً للهتك فيحرم. واذا لم يتمكن من الازالة سقط وجوبها، والاحوط لزوماً اعلام الغير ممكن يتمكن من الازالة اذا لم يتمكن هو بنفسه من ازالتها، واذا كان جنبا وتوقفت الازالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة اليها، بل يؤخرها الى ما بعد الغسل. ولا يشرع التيمم للاسراع الى الازالة.

(مسالة 704) : يجوز ان يتخذ الكنيف ونحوه من الامكنة التي عليها البول والعذرة ونحوها من النجاسات مسجداً. بان يطم بالتراب الطاهر اولاً. ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة. وان كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات. لكن الاحوط استحبابا ازالة النجاسة اولا أو جعل المسجد في خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.

الرابع : لا يجوز اخراج الحصى أو الرمل أو التراب ونحوه من اجزائه، منه. وان فعل وجب رده اليه، فان لم يتمكن رده الى مسجد آخر، فان لم يتمكن سقط الوجوب. نعم لا باس باخراج التراب الزائد المتجمع من الكنس أو عند الانهدام.

الخامس : لا يجوز على الاحوط وجوبا دفن الميت في المسجد، وان كان مأمونا من التلويث. نعم، لو نص الواقف على جوازه وكان ماموناً من التلويث جاز.

(مسالة 705) : كل المساجد قابلة للتوسيع بمعنى ان يكون المكان الجديد مسجداً ايضاً. غير انه اذا كان للمسجد اثر خاص كعدم جواز استطراق الجنب فيه، كما في المسجدين الحرام والنبوي وكالتخيير بين القصر والتمام كما في مسجد الكوفة أو غير ذلك، لم يشمل الاثر تلك الزيادة.

(مسالة 706) : اذا غصبت الارض واتخذت مسجدا، لم يجز ولم تترتب عليه آثار المسجدية، وكذلك اذا كانت مجهولة المالك أو مستحقة للخمس ونحوه الا باذن الحاكم الشرعي.

(مسالة 707) : قالوا : يستحب سبق الناس في الدخول الى المساجد والتأخر عنهم في الخروج عنها، ويستحب الاسراج في المسجد وكنسه والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى، وان يكون على طهارة، وان يتعاهد نعله تحفظاً عن تنجيسه. ويستحب صلاة التحية بعد دخوله وهي ركعتان والاحوط استحبابا ان ياتي بهما رجاء المطلوبية،  ويجزئ عنها اي صلاة واجبة أو مستحبة. ويستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه الى المسجد.

(مسالة 708) : قالوا يستحب جعل المطهرة على الباب، ويكره النخامة والنخاعة والنوم في المسجد الا لضرورة ورفع الصوت الا في الاذان ونحوه، وانشاد الضالة ونشدانها وحدف الحصى وقراءة الاشعار غير المواعظ ونحوها، والبيع والشراء والتكلم فيها في امور الدنيا وقتل القمل واقامة الحدود واتخاذها محلا للقضاء والمرافعة، وسل السيف وتعليقه في القبلة. كما يكره دخول من اكل البصل أو الثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس. وتمكين الاطفال والمجانين من الدخول فيها. وعمل الصنائع اليدوية، وكشف العورة فيها مع أمن الناظر، والسرة والفخذ والركبة، واخراج الريح.

 

(مسالة 709) : الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل ما لم يقصد الحث على اقامتها ونحو ذلك. والاتيان بالفرائض في المساجد. ومسجد المرأة بيتها.

 

 

 

 

شارك الاستفتاء

المقصد الخامس

في أفعال الصلاة وما يتعلق بها

 

وفيه مباحث:

المبحث الأول : الأذان والإقامة

وفيه فصول:

!+

في استحبابهما

يستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكداً في الفرائض اليومية أداء وقضاء، حضراً وسفراً قصراً وتماما في الصحة والمرض للجامع والمنفرد، رجلا كان أو امرأة. ويتأكدان في الأدائية منها وخصوصا المغرب والغداة. وأشدهما تأكدا الإقامة خصوصا للرجال، بل الأحوط استحباباً لهم الإتيان بها. ولا يشرع الأذان والإقامة في النوافل ولا في الفرائض غير اليومية كصلاة الآيات.

(مسألة 710) : يسقط الأذان للعصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة، ويوم عرفة إذا جمعت مع الظهر وللعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب.

 (مسألة 711) : يسقط الأذان بل والإقامة للمسلوس بل لمطلق دائم الحدث في حال يجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وخاصة إذا كان له زمن قصير في التحفظ على طهارته. بل لعل الأحوط تركه في مثل ذلك حتى بين الوضوء والصلاة الواحدة، توخيا لعدم الحدث أو لقلته جهد الإمكان خلال الفريضة.

(مسألة 712) : يسقط الأذان والإقامة معا في موارد:

الأول : الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا، وان لم يسمع.

الثاني : من يريد إنشاء صلاة جماعة بعد جماعة أخرى قد أذنوا لها وأقاموا على أن يكون احدهم مشتركا في الأولى.

الثالث : الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة، سواء صلى جماعة إماما أم مأموما أم منفرداً بشرط الاتحاد في المكان عرفا. فمع كون إحدى الجماعتين في ارض المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط. ويشترط أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو كانوا تاركين لها تسامحاً أو لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة وإقامتها فلا سقوط. وأن تكون صلاتهم صحيحة، فلو كان الامام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط. ولا فرق في السقوط بين كون الصلاتين أدائيتين أو قضاء أو مختلفتين. والظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية وكذا إذا كان المكان غير المسجد.

الرابع : إمام الجماعة، فانه يجتزئ بأذان بعض المأمومين وإقامته، وان لم يسمع. كما أن المأموم يجتزئ بسماع الامام. فلو سقط عن الامام بالسماع أجزأ ذلك بالنسبة إلى من يريد الائتمام به.

الخامس : إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة، إماما كان الآتي بهما أم مأموما أم منفرداً، وكذا في السامع فينتج اعتماد الجماعة على الجماعة والمنفرد واعتماد المنفرد على الجماعة والمنفرد. بشرط سماع تمام الفصول بل وإن سمع بعضها، ولكن الأفضل أن يأتي بالفقرات التي لم يسمعها رجاء المطلوبية وإن سمع احدهما اعني الأذان أو الإقامة، لم يجزي عن الآخر. فلو سمع الإقامة لم يجزئه الأذان لعدم تحقق الترتيب بينهما.

 

 

@+

في أجزائهما

فصول الأذان ثمانية عشر : الله اكبر أربع مرات، ثم اشهد أن لا إله إلا الله ثم اشهد أن محمداً رسول الله ثم حي على الصلاة ثم حي على الفلاح ثم حي على خير العمل ثم الله اكبر ثم لا اله إلا الله. كل فصل مرتان. وكذلك الإقامة إلا أن فصولها اجمع مثنى إلا التهليل في آخرها، فمرة. ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير الأخير، قد قامت الصلاة مرتين، فتكون فصولها سبعة عشر وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وأمرة المؤمنين في الأذان وغيره. وإتمام ذلك بالصلاة والسلام عليه.

 

#+

في شرائطهما

يشترط في الأذان والإقامة أمور:

الأول : النية ابتداء واستدامة، وهي القصد القلبي أو الذهني وهو حاصل عادة، ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك.

الثاني : العقل، فلا يصحان من المجنون.

الثالث : الإيمان، ويجزئ أذان الصبي المميز وإقامته.

الرابع : الذكورة للذكور. فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط.

نعم يجتزئ بهما لهن، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى.

الخامس : الترتيب بتقديم الأذان والإقامة، وكذا بين فصول كل منهما، فإذا قدم الإقامة عمداً أو سهواً أو جهلا أعادها بعد الأذان. وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل به الترتيب، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول. وكذلك لو كان ترك الترتيب عمديا على الأحوط.

السادس : الموالاة بينهما وبين الفصول من كل منهما وبينهما وبين الصلاة. فإذا اخل بها أعاد. غير أن الظاهر أن التقارب المطلوب بين الفقرات أكثر من التقارب بينهما أو قبل الصلاة.

السابع : العربية وترك اللحن في قواعدها. وخاصة ما كان مغيراً للمعنى.

الثامن : دخول الوقت، فلا يصحان قبله.

(مسألة 713) : يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام، ولكن يستحب إعادته بعد الفجر. بشرط أن لا يكون التقديم باعثاً إلى توريط الناس في تقديم فرائضهم على الفجر، فيحرم.

 

$+

في مستحباتهما

يستحب في الأذان الطهارة من الحدث والقيام والاستقبال ويكره الكلام في أثنائه. وكذلك الإقامة بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام للمصلي المختار، وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم : قد قامت الصلاة، إلا فيما يتعلق بالصلاة، ويستحب فيها التسكين في أواخر فصولها، مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة. والإفصاح بالألف والهاء مع لفظ الجلالة، ووضع الإصبعين عند الأذنين. ومد الصوت في الأذان ورفعه، وخاصة في الأذان الإعلامي، إذا كان المؤذن ذكراً، ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة، إلاّ انه دون الأذان.

(مسألة 714) : يستحب في المؤذن للإعلام أن يكون عادلا صيِّتاً مبصراً بصيراً بالأوقات، متطهراً قائماً على محل مرتفع.

(مسألة 715) : يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه.

(مسألة 716) : من صلى خلف إمام لا يقتدي به أذن لنفسه وأقام فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين وعلى قوله قد قامت الصلاة. وكذا الحال في ضيق الوقت فان ضاق حتى عن ذلك لم يجز شيء منها.

 

%+

في أحكامهما

من ترك الأذان والإقامة أو احدهما عمداً حتى احرم للصلاة لم يجز له قطعها واستينافها على الأحوط. وإذا تركها عن نسيان يستحب له القطع لتداركهما ما لم يركع. وإذا نسى احدهما أو بعض فصولهما لم يجز القطع، إلا في نسيان الإقامة وحدها، فإن الظاهر جوازه فيما إذا تذكر قبل القراءة بل كذا بعد القراءة وقبل الركوع. وأمّا عنده وبعده فالاحوط وجوبا الاستمرار بالصلاة.

 

المبحث الثاني : فيما يجب في الصلاة

 وهو أحد عشر: النية وتكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجود والذكر فيهما والقراءة والتشهد والتسليم والترتيب والموالاة. والأركان التي تبطل الصلاة بزيادتها ونقيصتها عمداً وسهواً أربعة: التكبير والقيام في بعض الأحوال والركوع والسجود اعني مجموع السجدتين. والنية وان لم يمكن فرض زيادتها إلا انها من أهم الأركان اقتضاء للبطلان على تقدير نقصانها ولو سهواً أو جهلاً. والبقية اجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهواً ولا بزيادتها كذلك على تفصيل يأتي ان شاء الله تعالى. ولنذكر كلاً من هذه الاجزاء في فصل مستقل، فيما يلي:

 

!+

النية

وقد تقدم في الوضوء انها القصد إلى الفعل على نحو يكون الباعث اليه امر الله سبحانه أو التقرب المعنوي اليه أو لطلب رضاه أو تجنب سخطه أو لكونه اهلا للعبادة. ونحو ذلك. وايها قصد أجزأ عن الباقي.

 

ايقاظٌ وتذكيرٌ

قال الله تعالى: (قَدْ أفْلَحَ المُؤمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ) وقال النبي والأئمَّة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما ورد في أخبارٍ كثيرةٍ: أنـَّه لا يحسب للعبد من صلاته إلاَّ ما يُقبل عليه منها، وأنـَّه لا يقدمنَّ أحدكم على الصلاة متكاسلا، ولا ناعسا، ولا يفكرنَّ في نفسه، ويقبل بقلبه على ربه، ولا يشغله بأمر الدنيا، وأنَّ الصلاة وفادةٌ على الله تعالى، وأنَّ العبد قائمٌ فيها بين يدي الله تعالى، فينبغي أن يكون قائما مقام العبد الذليل، الراغب الراهب، الخائف الراجي المسكين المتضرع، وأن يصلي صلاة مودعٍ، يرى أن لا يعود إليها أبدا، وكان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا قام في الصلاة كأنـَّه ساق شجرةٍ، لا يتحرَّك منه إلاَّ ما حرَّكت الريح منه، وكان أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام) إذا قاما إلى الصلاة تغيَّرت ألوانهما مرَّة حمرة ومرَّة صفرة، وكأنـَّهما يناجيان شيئا يريانه، وينبغي أن يكون صادقا في قوله: (إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعِينُ) فلا يكون عابدا لهواه، ولا مستعينا بغير مولاه. وينبغي إذا أراد الصلاة أو غيرها من الطاعات أن يستغفر الله تعالى، ويندم على ما فرَّط في جنب الله، ليكون معدودا في عداد المتَّقين الَّذين قال الله تعالى في حقهم: (إنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ المُتَّقِينَ).

وما توفيقي إلاَّ بالله عليه توكلَّت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله العلي العظيم.

 (مسألة 717) : لا يجب التلفظ بالنية، كما لا يجب اخطار تفاصيل النية في الذهن. بل يكفي ان يعرف ماذا يفعل كأي عمل عرفي آخر، بحيث لو سئل لتذكره تفصيلا. كما لا تجب النية في الاجزاء الواجبة ولا المستحبة. نعم الأحوط فيه عدم قصد المنافي، ولو أخل إخطار النية بالذكر القلبي أو بقصد التكبير كان مرجوحا أمّا لو نوى بالتلفظ بعد تكبيرة الاحرام بطلت صلاته.

(مسألة 718) : لابد من استمرار النية إلى النهاية بمعنى عدم قصد المنافي أو المبطل وسيأتي تفصيله.

(مسألة 719) : عناصر النية الارتكازية تتكون بحسب القاعدة من امور عديدة:

اولا : الوجوب أو الاستحباب.

ثانيا : قصد القربة بالمعنى الذي اسلفناه.

ثالثاً : اسم الصلاة كالصبح والظهر مثلا.

رابعاً : الاداء أو القضاء.

خامساً : الاتمام أو القصر.

سادساً : الجزم بالنية أو الرجاء.

وقد قلنا ان المقصود بالنية وضوح الهدف من الفعل بحيث لو سئل عما يفعل فانه يجيب بلا تردد بأنه يصلي فريضة الظهر مثلاً اداءً في وقتها تماماً.

(مسألة 720) : يعتبر في النية الاخلاص، فإذا انضم إلى امر الله تعالى الرياء بطلت الصلاة، وكذا غيرها من العبادات الواجبة والمستحبة. سواء كان الرياء في الابتداء ام في الاثناء ام في تمام الاجزاء، ام في بعضها الواجب، وفي ذات الفعل ام في بعض قيوده الواجبة. وما كان ببطلانه مخلا بالواجب، مثل ان يرائي في صلاته جماعة، فانه إذا بطلت الجماعة بطلت الصلاة أصلا بخلاف القيود الاخرى كالصلاة في المسجد أو في اول الوقت، فان ذات الصلاة بأجزائها وشرائطها تكون عن اخلاص، وهو يكفي في الصحة.

نعم، في بطلانها بالرياء في الاجزاء المستحبة مثل القنوت أو زيادة التسبيح أو نحو ذلك إشكال اظهره الصحة. بل الظاهر عدم البطلان بالرياء بما هو خارج عن الصلاة، مثل ازالة الخبث قبل الصلاة والتصدق في اثنائها أو الامر بالمعروف بالاشارة أو بالتسبيح خلالها.

(مسألة 721) : قصد الرياء في القواطع والموانع للصلاة لا يكون مبطلا لها، كترك الضحك أو البكاء أو الالتفات إلى الخلف أو ترك الحدث أو الكلام ونحو ذلك، ولكن في الرياء في الطمأنينة والموالاة إشكال احوطه البطلان.

(مسألة 722) : ليس من الرياء المبطل ما لو اتى بالعمل خالصا لله سبحانه ولكنه كان يعجبه ان يراه الناس، كما ان الخطور القلبي لا يبطل الصلاة، خصوصا إذا كان يتأذى بهذا الخطور أو يعلم كونه باطلا، ولو كان المقصود من العبادة امام الناس رفع الذم عن نفسه أو رفع ضرر آخر غيره، لم يكن رياء ولا مفسدا.

 (مسألة 723) : الرياء المتاخر عن العبادة لا يبطلها، كما لو كان قاصدا خلالها الاخلاص. ثم بعد إتمام العمل بدا له ان يذكر عمله للناس.

(مسألة 724) : العجب لا يبطل العبادة، سواء كان متأخرا ام مقارنا. بمعنى انها تكون مجزية على الاقوى لكنها لاتصل مرتبة القبول. ونعني بالعجب شعور الانسان بالزهو والمنّ على الله تبارك وتعالى بصلاته له.

(مسألة 725) : الضمائم الاخرى غير الرياء ان كانت محرمة وموجبة لحرمة العبادة أبطلتها، والا فان كانت راجحة أو مباحة فالظاهر صحة العبادة إذا كان داعي القربة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل بحيث يفعل للامر به، ولو لم يكن صالحا للاستقلال فالظاهرالبطلان.

(مسألة 726) : يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الاتيان بها إذا كانت صالحة لان تكون على أحد وجهين متميزين، ويكفي التعيين الاجمالي مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة - إذا كان متحدا- أو ما اشتغلت به اولاً - إذا كان متعدداً- أو نحو ذلك، فإذا صلى صلاة مردده بين الفجر ونافلتها لم تصح كل منهما. نعم إذا لم تصلح لان تكون على أحد وجهين متميزين كما إذا نذر نافلتين لم يجب التعيين لعدم تميز احداهما مقابل الاخرى.

(مسألة 727) : لا تجب نية القضاء ولا الاداء فإذا استيقظ لصلاة الصبح في وقت شروق الشمس ولا يعلم انها قضاءً أو أداءً صحت إذا قصد الاتيان بما اشتغلت به الذمة فعلا، وإذا اعتقد انها اداء فنواها اداء صحت ايضا إذا قصد امتثال الامر الفعلي المتوجه اليه وان كانت في الواقع قضاءً وكذا الحكم في العكس.

(مسألة 728) : لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة إلا إذا اصبحت نية الرجاء سفها عرفا. فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته وبعد الفراغ تبينت طهارته صحت الصلاة وان كان عنده ثوب معلوم الطهارة. وكذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الاتمام واتفق تمكنه صحت صلاته وان كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام، لكنه مع وجود المندوحة لا يخلو عن اشكال.

(مسألة 729) : نية الرجاء أو قصد الرجاء لا تكون إلا لاحتمال الطرف المقابل، فمع احتمال عدم التكليف يسمى رجاء المطلوبية، ومع احتمال القضاء يسمى رجاء الاداء والقضاء أو قصد ما في الذمة، ومع احتمال انقطاع العمل يكون رجاء الاستمرار، ومع احتمال دخول الوقت أو خروجه يكون رجاء حصول الوقت دخولا أو بقاءً وهكذا مثله قصد الاحتياط وقصد الواقع وقصد ما في الذمة، واما مع تعين العمل من جميع الجهات فقصد الرجاء والاحتياط له لا يكون معقولا لكن مع قصده جهلا أو غفلة امكن انطباقه على ما هو الواقع وصح العمل.

(مسألة 730) : توجد نية (جامع المطلوبية) وتقصد في حالة يكون الفاعل جازماً بمطلوبية الفعل لكنه لا يعلم ان كان على نحو الوجوب او الاستحباب كصوم يوم الشك المردد بين كونه الثلاثين من شعبان او الاول من رمضان.

(مسألة 731) : قد عرفت انه لا يجب حين العمل الالتفات اليه تفصيلا وتعلق القصد به، بل يكفي الالتفات اليه وتعلق القصد به قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد اجمالا على نحو يستوعب وقوع الفعل من اوله إلى آخره عن داعي الامر، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى انه يفعل من قصد الامر وإذا سئل اجاب بذلك، ولا فرق بين أول الفعل وآخره، وهذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكمية بلحاظ النية التفصيلية حال حدوثها. اما بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية.

(مسألة 732) : إذا كان في اثناء الصلاة فنوى قطعها أو نوى الاتيان بالقاطع ولو بعد ذلك فان استمر بصلاته بحيث اتى بجزء واجب منها على هذا الحال بطلت فضلا عما إذا اتمها فيه، واما إذا عاد إلى النية الاولى قبل ان يأتي بشيء منها صحت صلاته واتمها ما لم يكن قد جزم بقطعها الفعلي أو اتى بالقاطع.

(مسألة 733) : إذا شك بالصلاة التي بيده انه عينها ظهرا أو عصرا ونحو ذلك فان لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا وأتمها، وان أتى بالظهر نواها عصرا وصحت وان تردد في ذلك بطلت.

(مسألة 734) : إذا رأى نفسه في صلاة العصر وشك في انه نواها عصرا من أول الأمر أو انه نواها ظهرا فإن له ان يتمها عصرا. وكذلك إذا علم انه نواها عصرا وشك في انه بقي على ذلك أو عدل إلى صلاة اخرى.

(مسألة 735) : إذا دخل في فريضة فأتمها بزعم انها نافلة غفلة صحت فريضة وفي العكس تصح نافلة.

(مسألة 736) : إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة وشك في انه نوى ما قام اليها أو غيرها، فالاحوط الاتمام بنية الرجاء ثم الاعادة وله ان يقطعها ويصلي ما هو المطلوب.

 (مسألة 737) : ما يخطر على القلب من وساوس خلال الصلاة لا اثر له في بطلانها ما لم يكن عن قناعة حاصلة بعد التروي أو ان ينطق بها، والا فلا اثر لها وخاصة إذا كان متأذيا منها أو عالما على انها خلاف القواعد الشرعية التي يؤمن بها حتى لو كانت تلك الافكار كفرا أو اعتراضا أو تمنيا لبعض المحرمات أو غير ذلك.

(مسألة 738) : لا يجوز العدول عن صلاة إلى اخرى بالنية إلا في موارد:

منها : ما اذا كانت الصلاتان ادائيتين مترتبتين -كالظهرين والعشائين- وقد دخل في الثانية قبل الاولى فانه يجب ان يعدل إلى الاولى إذا تذكر في الاثناء.

ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين فدخل في اللاحقة ثم تذكر ان عليه سابقة فانه يجب ان يعدل إلى السابقة في المترتبتين ويجوز العدول في غيرهما والعدول احوط إذا كانا لنفس اليوم.

ومنها : ما اذا دخل في الحاضرة فتذكر ان عليه فائتة فانه يجوز العدول إلى الفائتة، وقد يجب، فيما إذا كانت الصلاة السابقة لنفس اليوم أو لوقت قبل وقتها مباشرة على الأحوط.

(مسألة 739) : انما يجوز العدول في الموارد المذكورة إذا ذكر قبل ان يتجاوز محله، واما إذا ذكر بعد تجاوز المحل بطلت الصلاة إذا كان العدول واجبا، كما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء انه لم يصلِّ المغرب فانها تبطل ولابد ان يأتي بها بعد ان يأتي بالمغرب.

 ومنها : ما اذا نسي فقرأ في الركعة الاولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة وتذكر بعد ان تجاوز النصف فانه يستحب له العدول إلى النافلة ويقرأ سورتها واما قبل تجاوز النصف فيعدل بالسورة نفسها، وإذا كان قد قرأها عمدا يعني مع الالتفات إلى استحباب سورة الجمعة لم يكن الحكم الذي اشرنا اليه ثابتا بل يجب الاستمرار بالفريضة على الأحوط.

ومنها : ما اذا دخل في فريضة منفردا ثم اقيمت الجماعة استحب العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها أو يقطعها ويدخل في الجماعة.

ومنها : ما اذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الاقامة قبل التسليم فانه يعدل الى التمام، واذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الاقامة قبل ركوع الثالثة من اول صلاة رباعية في سفره عدل إلى القصر، وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته.

(مسألة 740) : إذا عدل في غير محل العدول، فان لم يفعل شيئا جاز له العود إلى ما نواه اولا وان فعل شيئا عامدا بطلت الصلاتان وان كان ساهيا ثم التفت اتم الاولى ان لم يزد ركنا.

(مسألة 741) : الأظهر جواز ترامي العدول فإذا كان في فائتة فذكر ان عليه فائتة سابقة فعدل اليها فذكر ان عليه فائتة اخرى سابقة عليها فعدل اليها ايضا صح.

(مسألة 742) : كما يمكن تعدد العدول يمكن تعدد العود إلى النية الاولى كما لو عدل إلى صلاة سابقة ثم تذكر انه اتى بها فانه يعود بنيته إلى الاولى، وكذا يمكن تعدد العدول والعود معا ولا يجب ان يكون العدول المتأخر أو العود المتأخر إلى نفس النية السابقة بل يمكن ان يكون غيرها بل قد يجب.

 

@+

تكبيرة الاحرام

وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها: (الله اكبر) ولا يجزئ مرادفها بالعربية ولا ترجمتها بغير العربية وإذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة والأحوط حصول ذلك مع بدء التكبيرة وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها وزيادتها عمداً وسهواً إن  قصد الاحرام بها. فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة فان جاء بالرابعة بطلت ايضا واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر. ويجب الاتيان بها على النهج العربي مادة وهيئة والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم فان لم يمكن اجتزأ منها بالممكن ان كان يسمى عرفا تكبيرا فان عجز جاء بمرادفها وان عجز فبترجمتها.

(مسألة 743) : الأحوط وجوبا عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءً كان أو غيره ولا بما بعدها من بسملة أو غيرها، وان لا يعقب اسم الجلالة بشيء من الصفات الجلالية أو الجمالية وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة وقد يقال بانه ينبغي تفخيم الراء والباء من اكبر.

(مسألة 744) : يجب فيها القيام التام فإذا تركه عمدا أو سهوا بطلت من غير فرق بين المأموم الذي ادرك الامام راكعا أو غيره بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما. واما الاستقرار في القيام المقابل للمشي او التمايل من احد الجانبين الى الاخر او الاستقرار بمعنى الطمأنينة فهو وان كان واجبا حال التكبير لكن الظاهر انه إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة.

(مسألة 745) : الاخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه فان عجز عن النطق اخطرها في قلبه واشار باصبعه، والأحوط استحبابا ان يحرك بها لسانه ان امكن.

(مسألة 746) : يشرع الاتيان بستة تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الاحرام فيكون المجموع سبعا، ويجوزالاقتصار على الخمس وعلى الثلاث، ويمكن ان يكون الافتتاح بالجميع ان كانت سبعا أو بواحدة معينة ينويها للاحرام، والأولى ان تكون هي الاخيرة والأحوط استحبابا ان لا ينوي الدخول بمجموع ما دون السبع ولا بواحدة غير معينة منها وهو احتياط اكيد.

(مسألة 747) : يستحب للامام الجهر بواحدة والاسرار بالباقي، ويستحب ان يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الاذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر مضمومة الاصابع حتى الابهام والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة.

(مسألة 748) : إذا كبر ثم شك في انها تكبيرة الاحرام أو تكبيرة الركوع بنى على الاول واعاد القراءة احتياطا، وان شك في صحتها بنى على الصحة وان شك في وقوعها وقد دخل في ما بعدها من فعل واجب كالقراءة بنى على وقوعها.

(مسألة 749) : يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاء بلا دعاء والأفضل ان يأتي بثلاث منها ثم يقول (اللهم أنت الملك الحق لا اله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب إلا أنت) ثم يأتي باثنتين ويقول (لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك الا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت) ثم يأتي باثنتين ويقول (وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفاً مسلماً وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ) ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد هذا وان حالت هذه الأدعية دون النية أو دون قصد الافتتاح بها أو بواحدة منها فالاولى تركها والإتيان بالتكبيرات ولاءً.

 

#+

في القيام

وهو ركن حال تكبيرة الاحرام -كما عرفت- وعند الركوع وهو الذي يكون الركوع عنه - المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع- فمن كبر للافتتاح وهو جالس عمدا أو سهوا بطلت صلاته، وكذا إذا ركع جالسا سهوا أو قام للركوع من الجلوس متقوسا، وفي غير هذين الموردين يكون القيام واجبا غير ركني كالقيام بعد الركوع والقيام حال القراءة أو التسبيح. فاذا قرأ جالسا سهوا أو سبح كذلك ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى سجد السجدتين وفي إلحاق الجهل به وجه غير وجيه وخاصة إذا كان عن تقصير.

(مسألة 750) : إذا هوى لغير الركوع ثم نواه في اثناء الهوي لم يجز، ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته على الأحوط. نعم، إذا لم يصل إلى حد الركوع انتصب قائما وركع عنه وصحت صلاته وان لم ينتصب جاز ركوعه ايضا، لانه ما لم يصل إلى حد الركوع يعتبر قائما عرفا. وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعا. غير ان عليه عندئذ الانتصاب والركوع مجددا.

(مسألة 751) : إذا هوى إلى الركوع عن قيام. وفي اثناء الهوي غفل حتى جلس للسجود. فان كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع صحت صلاته. وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدة واحدة، مضى في صلاته، وان كان الأحوط اعادة الصلاة بعد الاتمام، وله قطعها واستئناف صلاة اخرى. وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين صح سجوده ومضى. وان كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصبا، ثم هوى الى الركوع وصحت صلاته.

(مسألة 752) : يجب مع الامكان الاعتدال في القيام والانتصاب فإذا انحنى عامدا أو مال إلى أحد الجانبين بطلت صلاته. وخاصة إذا استمر بالقراءة خلال هذه الحالة. نعم لو قطعها واعادها بعد الاعتدال كان لصحة صلاته وجه. وكذا تبطل صلاته لو فرّج بين رجليه بحيث يخرج عن اسم القائم أو الواقف. نعم، لا بأس باطراق الرأس، بل هو راجح خشوعاً.

(مسألة 753) : تجب الطمأنينة في القيام خلال التكبيرة والقراءة والأحوط الوقوف على القدمين ما لم يكن هناك مبرر صحي أو عقلائي لتركه. فلا يجزئ الوقوف على احدهما، وخاصة إذا ادى إلى عدم الاستقرار والطمأنينة. ولا على اصابع القدمين فقط، ولا على أصلهما فقط. بدون سبب معقول في كل ذلك. والأحوط الاستقلال في القيام وعدم جواز الاعتماد على عصا أو جدار أو انسان ما لم يحصل سبب صحي أو عقلائي لذلك.

(مسألة 754) : إذا قدر العاجز على ما يصدق عليه القيام عرفا، ولو منحنيا أو منفرج الرجلين أو مستندا إلى شيء، صلى قائما. وان عجز عن ذلك صلى جالسا، ويجب خلال الصلاة جالسا الاستقرار والطمأنينة بل الانتصاب على الأحوط استحبابا. هذا مع الامكان والا اقتصر على الممكن.

(مسألة 755) : إذا تعذر حتى الجلوس الاضطراري، صلى مضطجعا على الجانب الايمن ووجهه الى القبلة كهيئة المدفون، ومع تعذره فعلى الجانب الايسر عكس الاول غير ان وجهه الى القبلة ايضا. وان تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر، والأحوط وجوبا ان يومي برأسه للركوع والسجود مع الامكان. والأولى ان يجعل ايماء السجود اخفض من ايماء الركوع. ومع العجز يومي بعينيه.

(مسألة 756) : إذا تمكن من القيام، ولم يتمكن من الركوع قائما، وكانت وظيفته الصلاة قائما صلى قائما، ثم جلس وركع جالسا. والأحوط استحبابا ان يعيد صلاته مع الايماء للركوع قائما. وان لم يتمكن من السجود ايضا، صلى قائما واومأ للسجود. ووضع ما يصح السجود عليه على جبهته ان امكن، ولو امكنه ان يجلس ويسجد على مرتفع ونحوه تعين عن الايماء.

(مسألة 757) : إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض، وجب ان يقوم الى ان يعجز فيجلس، وإذا احس بالقدرة على القيام قام وهكذا. ولا يجب عليه استيناف ما فعله حال الجلوس. فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام قام للركوع وركع، من دون اعادة القراءة. هذا في ضيق الوقت. واما مع سعته فان استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد. وان لم يستمر اعاد صلاته على الأحوط بالشكل الذي اصبح ممكنا.

(مسألة 758) : إذا دار الامر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق، فالترجيح للسابق، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا، وكان في الجزء اللاحق ركنا.

(مسألة 759) : قالوا انه: يستحب في القيام اسدال المنكبين وارسال اليدين ووضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، وضم اصابع الكفين. وان يكون نظره إلى موضع سجوده وان يصف قدميه متحاذيين مستقبلا بهما. ويباعد بينهما بثلاث اصابع مفرجات إلى شبر أو ازيد. وان يسوي بينهما في الاعتماد. وان يكون على حال الخضوع والخشوع، قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل. غير ان ظاهره في الخشوع لا ينبغي ان يزيد على باطنه، والا كان من الرياء.

 

$+

القراءة

تجب في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة كانت أو نافلة، قراءة فاتحة الكتاب وهي سورة الحمد. ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة على الأحوط بعدها وان كان القول بكافية مقطع تام من سورة قوياً، وإذا قدمها عليها عمداً بنية الجزئية بطلت صلاته. وإذا قدمها سهواً وذكر قبل الركوع. فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة. وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها. وان ذكر بعد الركوع مضى. وكذا ان نسيها أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع.

(مسألة 760) : تجب السورة في الفريضة وان أصبحت مستحبة كالمعادة لا ما إذا أصبحت نافلة، كنقل النية إليها. ولا تجب السورة في النافلة وان صارت واجبة بالنذر ونحوه على الاقوى. نعم، النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة تجب قراءة تلك السورة ولاتشرع بدونها إلا إذا كانت السورة شرطاً لكمالها لا لأصل مشروعيتها.

(مسألة 761) : تسقط السورة في الفريضة عن المريض الذي يجد في قرائتها مشقة. كما تسقط عن المستعجل والخائف من شيء إذا قرأها ومن ضاق وقته. وسقوطها في مثل ذلك قد يكون إلزامياً.

(مسألة 762) : لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقرائتها، فان قرأها بل ان بدأها عالما عامداً بطلت صلاته. وان كان ساهياً عدل وجوباً إلى غيرها مع سعة الوقت وان ذكر بعد الفراغ منها، وقد خرج الوقت أتم صلاته، إلا إذا لم يكن قد أدرك ركعة، فيحكم - حينئذ- ببطلان صلاته ولزمه القضاء.

(مسألة 763) : لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على الأحوط فإذا قرأها عمداً أو سهواً، وجب عليه السجود للتلاوة، فان سجد بطلت صلاته على الأحوط. ولكنه يمكنه السجود إيماء بدون ذكر وتصح صلاته إن كانت قرائتها سهواً. كما يمكنه قطع الصلاة والاستئناف بسورة أخرى. كما يمكنه العدول إلى غيرها قبل الوصول إلى نصف السورة بل قبل آية السجدة مطلقا وتصح صلاته. وان سجد بعد آية السجدة نسياناً أتمها وصحت صلاته، وان سجد خلال الصلاة إيماء، فالأحوط استحباباً أن يسجد بعدها أيضا.

(مسألة 764) : إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة، أومأ برأسه إلى السجود بدون ذكر، وأتم صلاته، والأحوط استحباباً السجود بعدها أيضاً والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع الخالي عن الإنصات والانتباه مطلقا في الصلاة وغيرها.

(مسألة 765) : تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة أو منضمة إلى سورة أخرى. ويسجد عند قراءة آية السجدة، ويعود إلى صلاته فيتمها. وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها. وسور العزائم التي يجب فيها السجود أربع : الم السجدة وحم السجدة والنجم والعلق.

(مسألة 766) : البسملة جزء من كل سورة الا انها ليست آية منها إلا سورة الفاتحة، فتجب قرائتها معها في الصلاة عدا سورة براءة. وإذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها، إلا بعد إعادة البسملة لها. وإذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة ولو إجمالا، وجب اعادتها ويعينها لسورة خاصة. وكذا لو عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين. وإذا كان متردداً بين السور لم يجز له البسملة بقصد الجزئية إلا بعد التعيين. إلا ان التعيين الإجمالي كاف، بان يقصد البسملة للسورة التي يقرؤها بعدها في علم الله أو في الواقع. وإذا كان عازماً من أول الصلاة على قراءة سورة معينة أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى، ولم تجب إعادة الصلاة.

(مسألة 767) : الأحوط وجوبا ترك قراءة أكثر من سورة بعد الحمد في الفريضة، وللتلازم في القراءة بين بعض السور فانه ينبغي ترك قراءة سورة الفيل والإيلاف وكذا سورة الضحى والم نشرح، ويجوز قراءة أكثر من سورة بعد الحمد في النوافل.

 

فروع في القراءة الصحيحة

 (مسألة 768) : يجب تعلم القراءة الصحيحة بالمقدار الذي يجب في الصلاة، وقد لا يتيسر ذلك لفئات من الناس كما سيأتي في المسألة (790)، ونقصد بالقراءة الصحيحة أداء الحروف واخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب، ويكفي في ذلك الصدق العرفي كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي من حركة البنية وسكونها وحركات الإعراب والبناء وسكناتها والحذف والقلب والإدغام والمد الواجب وغير ذلك، فان اخل بشيء من ذلك عمداً بطلت القراءة فإن لم يعدها بطلت الصلاة. بل الأحوط بطلانها وان أعادها. وكذا إن اخل بشيء من ذلك سهواً ولم تكن القراءة عرفية أو غيّرت المعنى، وإلا صحت القراءة وصحت الصلاة.

(مسألة 769) : يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة الله والرحمن والرحيم واهدنا وغيرها. فإذا اثبتها عمداً بطلت القراءة وكذا يجب إثبات همزة القطع، كما في قوله: إياك وأنعمت فإذا حذفها بطلت القراءة.

(مسألة 770) : في علم التجويد تفاصيل غير واجبة الإتباع جزماً كالغنة والقلقلة والمد الطويل، بل لعله مرجوح.

(مسألة 771) : الأحوط ترك الوقوف بالحركة. بل وكذا الوصل بالسكون وان كان الأظهر جوازه.

(مسألة 772) : يجب المد بمقدار مسماه العرفي. والمد مقدار حركتين في موارد : هي الواو المضموم ما قبلها. والياء المكسور ما قبلها والإلف المفتوح ما قبلها، إذا كان بعدها سكون لازم مثل ضآلين. بل هو الأحوط في مثل: جاء وجيء وسوء.

(مسألة 773) : الأحوط وجوباً الإدغام عندما يحصل مورده في حروف (يرملون).

(مسألة 774) : يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على حرف من الحروف الشمسية وهي : التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون. وإظهارها في بقية الحروف المسماة بالقمرية بما فيها الجيم على الأحوط وجوباً. فتقول في الله والرحمن والرحيم والصراط والضالين بالإدغام وفي الحمد والعالمين والمستقيم بالإظهار.

(مسألة 775) : يجب الإدغام في مثل مدّ وردّ، مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة وكذلك إذا كان في كلمتين مثل: اذهب بكتابي ويدرككم. مما كان الحرف الأول ساكناً. إلا أن صدق الإدغام فيه محل مناقشة، لان الإدغام عبارة عن تحويل الحرف السابق إلى اللاحق، وهذا لا يكون إلا مع الاختلاف.

(مسألة 776) : تجوز قراءة القرآن الكريم في الصلاة وغيرها بأي من القراءات السبع وهي لعاصم الكوفي برواية حفص. وهي المشهورة ولابن كثير المكي وابي عمرو البصري ونافع المدني والكسائي الكوفي وعبد الله بن عامر وحمزة الكوفي، بل القراءات العشر المشهورة في زمن المعصومين عليهم السلام وهم السبعة أنفسهم مع ثلاثة آخرين وهم: خلف بن هشام البزاز ويعقوب بن اسحاق ويزيد بن القعقاع.

(مسألة 777) : لا تجوز القراءة بالقراءات غير المشهورة في زمن المعصومين (عليهم السلام) فضلا عن الشاذة والمروية بأخبار غير معتبرة وحينئذ: فالأحوط ترك غير القراءات العشر، وكذلك ما لم يثبت بدليل معتبر انه منها.

(مسألة 778) : تجوز قراءة مالك وملك يوم الدين. ويجوز في الصراط بالصاد والسين. ويجوز في (كفوا) أن يقرأ بضم الفاء وسكونها مع الهمزة أو الواو.

(مسألة 779) : إذا لم يقف على أحد في (قل هو الله أحد) ووصله بـ(الله الصمد) فالأحوط ان يقول: أحَدُنِ الله الصمد، بضم الدال وكسر نون التنوين وترقيق اللام من لفظ الجلالة.

(مسألة 780) : يكون لفظ الجلالة مضخّماً إذا كان الحرف الذي قبله مضموماً كقوله: عليه الله أم مفتوحاً كقوله والله. ومرققاً إذا كان قبله مكسوراً كقوله: بالله.

(مسألة 781) : إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف، فصلى مدة على ذلك الوجه، ثم تبين انه غلط. فالظاهر الصحة، بل الأقوى الصحة إذا التفت بعد ان دخل في جزء آخر صلاتي بعد القراءة. نعم، لو التفت إلى غلطه خلال القراءة أو بعدها مباشرة، فالأحوط الإعادة.

 

فروع حول الجهر والإخفات

 (مسألة 782) : يجب على الرجال الجهر في القراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، والإخفات في غير الأوليين منهما، وكذا في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة، أما فيه فيتخير فيهما بين الجهر والإخفات والأحوط الإخفات.

(مسألة 783) : يجب الجهر بالبسملة في القراءة الجهرية، ويستحب الجهر بها للرجال في القراءة الإخفاتية، ويجب الإخفات بها لو قرأ الحمد في الأخيرتين على الأحوط، ولا فرق في ذلك بين بسملة الحمد وبسملة السورة في موارد قراءتها.

(مسألة 784) : إذا جهر في موضع الإخفات أو اخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته. وإذا كان ناسياً أو جاهلاً بالحكم من أصله أو جاهلا بمعنى الجهر أو الإخفات صحت صلاته، والأحوط استحباباً الإعادة إذا كان متردداً فجهر أو اخفت برجاء المطلوبية فظهر في غير محله.

(مسألة 785) : إذا تذكر الناسي أو علم الجاهل أو انتبه الغافل في أثناء القراءة حوّلها إلى الشكل الصحيح ولم يجب عليه إعادة ما قرأه.

(مسألة 786) : لا يجب في الجهر والإخفات قصد القربة بل مطلق القصد فلو جهر غفلة، وكان في محله أجزأ، نعم يشكل قصد الرياء فيه بعنوانه.

(مسألة 787) : لا جهر على النساء بل يتخيرن بينه وبين الإخفات في الجهرية ويجب عليهن الإخفات في الإخفاتية ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه، وقد يتعين الإخفات ان لزم من الجهر عنوان محرم كتهييج الفتنة الجنسية.

(مسألة 788) : مناط الجهر والإخفات هو الصدق العرفي والظاهر انطباقه على ظهور جوهر الصوت وعدمه لإسماع من بجانبه وعدمه دون غير ذلك من الضوابط التي قالوها، وأما الصوت المشابه لكلام المبحوح فقد يكون جهراً وقد يكون إخفاتاً فيتبع كلاً منهما حكمه، والأحوط استحباباً في الإخفات أن يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً كما إذا كان أصمّاً أو كان هناك مانع عن سماعه.

(مسألة 789) : لا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح على الأحوط استحباباً ولا الافراط في الإخفات بحيث يزول الصوت تماماً.

 

أحكام أخرى للقراءة في الصلاة

 (مسألة 790) : من لا يقدر إلا على الملحون ولو بتبديل بعض الحروف ولا يمكنه التعلم أجزأه ذلك ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموماً وان كان الاجدر به ذلك مع التمكن، وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم. نعم إذا كان مقصراً في ترك التعلم وجب عليه أن يصلي مأموماً،

(مسألة 791) : إذا تعلم بعض الفاتحة دون الباقي قرأه والأحوط استحباباً أن يقرأ من سائر القرآن على ان يساويها عرفاً. وإذا لم يعلم شيئاً من الفاتحة قرأ من سائر القرآن بقدرها على الأحوط، وإذا لم يعلم شيئاً من القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح والأحوط وجوباً أن يكون بقدرها أيضا، وإذا شك في المقدار لم يكن له الاجتزاء بالأقل بل له التطويل نسبياً برجاء المطلوبية إلى أن يعلم بالمساواة العرفية.

(مسألة 792) : إذا عرف الفاتحة وجهل السورة فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها، والمراد بالسورة هنا كل سور القرآن الكريم التي يجوز قرائتها بعد الفاتحة.

(مسألة 793) : تجوز اختياراً القراءة في المصحف الشريف وبالتلقين وان كان الأحوط استحباباً الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار.

(مسألة 794) : يجوز العدول اختياراً من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف، والأحوط عدم العدول مابين النصف والثلثين، ولا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين، هذا في غير سورتي الجحد والتوحيد، وأما فيهما فلا يجوز مطلقا العدول من إحداهما إلى غيرهما ولا إلى الأخرى حتى البسملة ان نويت لإحداهما. نعم يجوز العدول من غيرهما إليهما أو من إحدى السورتين الى الاخرى مع الاضطرار لنسيان بعضهما أو ضيق الوقت عن إتمامها أو كون الصلاة نافلة.

(مسألة 795) : يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة، فان من كان بانياً فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الثانية من صلاة الجمعة أو الظهر يومها فغفل وشرع في سورة أخرى فانه يجوز له العدول إلى السورتين وان كان من سورة التوحيد أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من أي سورة كانت. والأحوط وجوبا له عدم العدول عن الجمعة والمنافقون في يوم الجمعة حتى إلى السورتين إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط.

(مسألة 796) : يتخير المصلي في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة والتسبيح، وصورته (سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر) هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية. وأما فيه فالأحوط لزوماً اختيار التسبيح، وتجب المحافظة على العربية، ولا يجزي ذلك مرة واحدة بل الأحوط وجوبا التكرار ثلاثاً والأفضل إضافة الاستغفار إليه بعده، ويجب الإخفات في الذكر وفي القراءة بدله حتى البسملة على الأحوط وجوباً.

(مسألة 797) : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر بل له القراءة في احدهما والذكر في الأخرى.

(مسألة 798) : إذا قصد احدهما فسبق لسانه إلى الآخر، فالظاهر عدم الاجتزاء به، وعليه الاستئناف له أو لبديله، وإذا كان غافلاً وأتى به بقصد جزء الصلاة اجتزأ به وان كان على خلاف عادته أو كان عازما في أول الصلاة على غيره.

(مسألة 799) : إذا قرأ سورة الحمد بتخيل انه في الأوليين، فذكر انه في الأخيرتين اجتزأ بهما. وكذا إذا قرأ سورة التوحيد - مثلا- بتخيل انه من الركعة الأولى فذكر انه في الثانية.

(مسألة 800) : إذا نسى القراءة والذكر، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته. وإذا تذكر قبل ذلك ولو بعد الهوي رجع وتدارك. وإذا شك في قراءتهما بعد الركوع أو خلاله مضى، وإذا شك قبل ذلك تدارك. وان كان الشك بعد الاستغفار بل بعد الهوي أيضاً ما لم يدخل حد الركوع.


 

فروع في مستحبات القراءة

 (مسألة 801) : تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعتين الأوليين بل وفي الأخيرتين إذا اختار قراءة الفاتحة. واقله ان يقول: أعوذ بالله من الشيطان أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأولى الإخفات بها.

(مسألة 802) : يستحب الجهر بالبسملة في أوليي الظهر والترتيل في القراءة وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف بالسكون على نهايات الآيات الكريمات. والسكتة بين الحمد والسورة وبين السورة وتكبير الركوع، أو القنوت. وأن يقول بعد قراءة التوحيد: كذلك الله ربي أو ربنا. وان يقول بعد الفراغ من الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام منها.

(مسألة 803) : قالوا : ويستحب قراءة بعض السور في بعض الصلوات. كقراءة عم وهل اتى وهل اتاك ولا اقسم في صلاة الصبح. وسورة الأعلى والشمس ونحوهما في الظهر والعشاء، وسورة النصر والتكاثر في العصر والمغرب. وسورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة الأعلى في الثانية من العشائين ليلة الجمعة. وسورة الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية من صبحها. وسورة الجمعة في الأولى والمنافقون في الثانية من ظهريها. وسورة هل أتى في الأولى وهل أتاك في الثانية، في صبح الخميس والاثنين. ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى والتوحيد في الثانية. وإذا عدل عن غيرهما إليهما أعطي اجر السورة التي عدل عنها مضافا إلى أجرهما، لما فيهما من فضل.

(مسألة 804) : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس. ويكره قرائتها بنفس واحد. وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين الا سورة التوحيد.

(مسألة 805) : لا بأس في قراءة سورتي الناس والفلق في صلاة الفريضة فضلا عن النافلة.

(مسألة 806) : يجوز تكرار الآية والبكاء للمعاني الأخروية. ويجوز انشاء الخطاب بمثل: إياك نعبد وإياك نستعين مع قصد القرآنية، وكذا انشاء الحمد بقوله: الحمد لله رب العالمين. وانشاء المدح مثل الرحمن الرحيم وانشاء الدعاء بقوله: أهدنا الصراط المستقيم، على ان يكون قصد القرآنية هو الرئيسي.

(مسألة 807) : إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر أو يتحرك حركة معتداً بها غير منافية للصلاة، في أثناء القراءة، فالأحوط له ان يسكت. ثم يرجع بعد الطمأنينة إلى القراءة. ولا يضر تحرك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة. وإذا قرأ حال حركته التي ذكرناها غفلة أو سهواً صحت ولا يجب عليه التكرار وان كان أحوط بنية الرجاء.

(مسألة 808) : إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح أو غيرها، بحيث فاتت الطمأنينة، فالأحوط استحبابا اعادة ما قرأ في تلك الحال فوراً.

(مسألة 809) : يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية.

(مسألة 810) : تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة وتكون مفهومة للسامع. فإذا فاتت الموالاة سهواً بطلت الكلمة. وإذا كان عمدا بطلت الصلاة ما لم يكررها، كما تجب الموالاة بين الآيات، بحيث لا تخل بوحدة السورة، والموالاة بين الحمد والسورة بحيث لا تخل بوحدة القراءة. والموالاة بين أفعال الصلاة عموما، بحيث لا تخل باستمراره بالصلاة ويصدق عليه كونه مصليا. فان فات شيء من هذه الموالاة مع امكان التدارك تداركه وصحت صلاته وإلا بطلت.

(مسألة 811) : تجب الموالاة بين الجار والمجرور، وبين حرف التعريف ومدخوله. ونحو ذلك مما يعد عرفا جزء الكلمة. كحرف العطف والضمائر المتصلة.

(مسألة 812) : الأحوط الموالاة بين المضاف والمضاف إليه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته، والمجرور ومتعلقه، ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالاجنبي. فإذا فاتت هذه الموالاة أعاد القراءة بمقدار ما يعيد الموالاة. سواء كان فوتها عمدا أو سهوا. فان لم يعدها بطلت الصلاة.

(مسألة 813) : لا تقدح في الموالاة ما لو سمع اسم النبي محمد فصلى عليه وعلى آله الطاهرين، كما لا يقدح لو ردّ السلام أثناء القراءة.

(مسألة 814) : إذا وقف عمدا أو سهوا قبل همزة الوصل كما لو وقف على (الرحمن) في قوله تعالى (الرحمن الرحيم) كفى ان يقطع الهمزة الثانية ويقتصر على قوله: الرحيم.

(مسألة 815) : إذا شكَّ في حركة كلمةٍ أو مخرج حروفها وأنـَّه من هنا أو من هناك، لا يجوز له أن يقرأ بالوجهين، إذا لم يصدق على الآخر أنـَّه ذكرٌ ولو غلطاً، وأمَّا إذا لم يوجب التردُّد الحاصل بين القراءتين خروج الكلمة عن كونها ذكراً، جاز له أن يقرأ بالوجهين ولا شيء عليه، وإلاَّ قرأ بوجهٍ واحدٍ رجاءً، فإن انكشف بعد الفراغ من الصلاة أنَّ ما قرأه مطابقٌ للواقع صحَّت صلاته ولا إعادة عليه، وإلاَّ أعادها، وان كان الأقوى عدمها ايضاً بناءً على ما قويناه من كفاية قراءة بعض السورة بعد الفاتحة.

(مسألة 816) : الظاهر ان هناك فرقاً جذرياً بين صوتي الحرفين الضاد والظاء. فعلى المصلي أن يتعلم كيفية إخراج الحرفين. وهي شبهة موضوعية يُرجع فيها الى المتخصصين والذي نعمل به إخراج الضاد بإمالة اللسان الى الضرس، وإخراج الظاء بوضع اللسان في فتحة الفم. ولا شيء على من يَتعذر عليه ذلك قصوراً لا تقصيراً.

 

%+

في الركوع

وهو واجب في كل ركعة مرة، فريضة كانت الصلاة أو نافلة عدا صلاة الآيات كما  سيأتي، والصلاة على الميت كما سبق. كما انه تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا أو سهوا، عدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي. ويجب فيه أمور:

 الأول: الانحناء بقصد الخضوع أو بقصد الوظيفة أو الجزئية. أو بدون قصد تفصيلي. قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. وغير مستوى الخلقة لطول اليدين أو قصرهما يرجع إلى المتعارف. ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة، فان لكل حكم نفسه. كما إن للاكتفاء بالوصول بالانحناء إلى حد الركوع وجه وان لم يحصل الحد المذكور.

الثاني: الذكر ويجزئ منه، سبحان ربي العظيم وبحمده. أو سبحان الله ثلاثا. بل يجزئ مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل وغيرها إذا كان بقدر الثلاث الصغريات لا أقل من ذلك كأحد الأسماء الحسنى ولكن لابد من تكرارها ثلاثاً، متماثلة كانت كقولنا سبحان الله ثلاثا أو مختلفة كقولنا: سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله. ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغرى. وكذا بينها وبين غيرها من الاذكار. لكن لا بقصد الجزئية الواجبة في الزائد عن  الواجب. وإلا بطلت الصلاة مع العلم والعمد والأفضل تكرار المستحب وكلما كان اكثر كان اشد استحباباً. إلا ان يكون ماحيا لصورة الصلاة، فيحرم الزائد.

(مسألة 817) : يشترط في الذكر العربية والموالاة وأداء الحروف من مخارجها وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية. وخاصة إذا كان الاختلاف عمدا أو مغيرا للمعنى. وإذا عجز عن العربية ذكر بمقدار ما يمكنه منها، فان عجز ذكر بأي لغة. والأحوط اختيار لغته المعتادة له.

الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب. وهي أحوط استحبابا بل مستحبة في الذكر المندوب. ولا يجوز الشروع  في الذكر قبل الطمأنينة وان دخل حد الركوع في الهوي. فان ذكر في تلك الحال وجبت اعادته. وان ذكر عن علم وعمد بقصد الجزئية بطلت صلاته.

الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً. وهذا من واجبات الصلاة ولا يصح أن يكون من واجبات الركوع وان ذكره الفقهاء منها. لان الركوع ينتهي بانتهاء الذكر الواجب أو مطلق الذكر.

الخامس: الطمأنينة حال القيام المذكور ويأتي فيها ما قلناه في الفصل الثالث عن القيام.

(مسألة 818) : إذا لم يتمكن من الطمأنينة في الركوع أو في القيام لمرض أو غيره سقطت. ولو تركها سهواً في الركوع إلى ان رفع رأسه أو في القيام إلى ان سجد، صحت صلاته. ولا كذلك جهلا على الأحوط.

(مسألة 819) : إذا نسي الطمأنينة حال القيام وجب تداركها بالقيام مطمئناً مالم يصل إلى حد السجود وإلا سقطت.

(مسألة 820) : إذا تحرك حال الذكر الواجب بسبب قهري، وجب عليه السكوت حال الحركة وإعادة الذكر. وإن ذكر حال الحركة، فان كان عن علم وعمد وبقصد الاجتزاء به بطلت صلاته وإلا صحت مع الإعادة، وان كان الذكر حال الحركة سهواً أجزأ وان كان الأحوط استحباباً تداركه.

(مسألة 821) : إذا عجز عن الانحناء التام اعتمد على ما يعينه عليه. وإذا عجز عنه أتى بالممكن منه إذا كان داخلاً في حد الركوع وإلا أتى بالممكن مع الإيماء. وإذا دار أمره بين الركوع جالساً والإيماء إليه قائما فالأحوط اختيار الثاني. ولابد في الإيماء من أن يكون برأسه ان أمكن، وإلا فبالعينين تغميضا له وفتحاً للرفع منه. ولا بأس بعدم التغميض الكامل وان كان أحوط.

(مسألة 822) : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض. فان أمكنه الانتصاب للقراءة والهوي للركوع وجب ولو بالاستعانة بعصا ونحوها، فان لم يتمكن من الانتصاب التام كفى الدخول في حد القيام الممكن لمثله عرفاً. وإن لم يمكن فالأحوط وجوبا أمّا يرفع جسده قليلا ثم ينحني  للركوع، ومع تعذره ينحني زائدا على المقدار الحاصل له. بشرط ان لا يخرج عن حد  الركوع. وإن لم يتمكن من شيء من ذلك أومأ برأسه للركوع وإلا فبعينيه على النحو  السابق.

(مسألة 823) : حد الركوع للجالس أن ينحني بمقدار ما يساوي وجهه ركبتيه. والأحوط استحباباً عدم الاقتصار على دخول الجبهة إلى هذا الحد، بل الأنف أو الذقن. وإذا لم يتمكن من  ذلك انتقل إلى الإيماء.

(مسألة 824) : إذا نسي الركوع، فهوى إلى السجود. وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام منتصبا مطمئنا ثم ركع. وكذلك ان ذكره بعد ذلك قبل الدخول في السجدة الثانية على الأظهر. والأحوط استحباباً حينئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام، ويسجد للسهو لزيادة السجود بعد الصلاة الأولى، وان نسي فبعد الثانية ان صلاها، وان ذكر ترك الركوع بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته واستأنف.

(مسألة 825) : يجب ان يكون الانحناء بقصد الركوع، فإذا انحنى بقصد ان يتناول شيئا من الأرض أو نحوه، ثم نوى الركوع، لم يجزئه. بل لابد من القيام ثم الركوع منه. وكذلك لو قام متقوساً للركوع بعد الجلوس كما سبق.

(مسألة 826) : يجوز للمريض وسائر موارد الضرورة الاقتصار من ذكر الركوع على واحدة صغرى كقولنا: سبحان الله مرة واحدة. بل قد يتعين ولا تجوز الزيادة كما في ضيق الوقت أو الاستعجال لغرض واجب كإنقاذ غريق ونحوه.

(مسألة 827) : قالوا: يستحب التكبير للركوع قبله، حال القيام مطمئناً قبل الشروع بالانحناء ورفع اليدين حالة التكبير. ووضع الكفين على الركبتين في الركوع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. ممكنا كفيه من عينيهما. ورد الركبتين إلى الخلف، وتسوية الظهر ومد العنق موازياً للظهر. ولا بأس بانحناء الرأس خشوعا. وأن يكون نظره بين قدميه. وأن يجنح بمرفقيه. وأن يضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى. وان تضع المرأة كفيها على فخذيها. وتكرار التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر، إلا ان يكون ماحياً لصورة الصلاة، كما سبق. وان يقول قبل التسبيح: اللهم لك ركعت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري  وبشري ولحمي ودمي ومخي وعقلي وعظامي وما اقلته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر. وأن يصلي على النبي وآله صلى الله عليهم أجمعين بعد ذكر الركوع.

(مسألة 828) : يستحب ان يقول للانتصاب بعد الركوع: سمع الله لمن حمده وأن يضم إليه قوله: أهل الجبروت والكبرياء والعظمة. الحمد لله رب العالمين، وأن يرفع يديه ويكبر عندئذ.

(مسألة 829) : يكره في الركوع ان يطأطئ رأسه لغير الخشوع أو أن يرفعه إلى فوق أو يضم يديه إلى جنبيه. فإن انتفت الطمأنينة بذلك بطل وبطلت الصلاة. ويكره أن يضع إحدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه. وان يقرأ القرآن في الركوع وان يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقة لجسده.

 

^+

السجود

والواجب منه في كل ركعة سجدتان، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا وبزيادتهما كذلك عمدا أو سهوا. ولا تبطل بزيادة واحدة ولا ينقصها سهوا والمدار في تحقق مفهوم السجدة أو السجود وضع الجبهة على الأرض لله سبحانه وتعالى، وقد يقوم مقام الجبهة غيرها كالذقن كما يأتي، كما قد يقوم مقام الأرض غيرها كالنبات على تفصيل يأتي. وكون السجود لله اعم من الخضوع أو الخشوع أو الحب أو الامتثال أو نحوها، والمهم الفكرة الأساسية وهي التي تدور الزيادة والنقيصة للسجود مدارها.

وواجبات السجود أمور:

الأول : السجود على سبعة أعضاء: الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي القدمين. ويجب في الكف الباطن وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ثم إلى الأقرب فالأقرب. ولا يجزي السجود على الأصابع فقط، ولا فيما اذا ضم أصابعة الى راحته سواء وضع ظاهر كفه على الارض ام باطنه. والأحوط استيعاب الكف على الأرض بالمقدار العرفي، وأما الإبهامان في القدمين فالأحوط مراعاة طرفيهما، ولا يهم بعد أن تكونا قائمين ،أو مائلين قليلاً، متجاورين أم متباعدين أم متقابلين. ويجزي في الركبتين المسمى.

(مسألة 830) : تكفي المسمى في الجبهة ولا يجب الاستيعاب، ويحقق المسمى بمقدار الأنملة، والأحوط عدم الأنقص كما أن الأحوط كونه مجتمعا لا متفرقاً، فإن كان التفرق على شكل نقاط أو خطوط صغيرة مبثوثة فالاحتياط وجوبي، وإن كان على شكل انقسام المكان إلى نصفين أو أربعة مثلا، فهو استحبابي.

(مسألة 831) : لا يعتبر في شيء من الأعضاء المذكورة المماسة للارض، كما كان يعتبر في الجبهة.

(مسألة 832) : المراد من الجبهة المقدار المنبسط في أعلى الوجه ما بين قصاص الشعر والحاجبين.

الثاني : من واجبات السجود. وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه وهي الارض أو ما ينبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر في بحث المكان.

الثالث : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع. والأحوط في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى. فلو عكس سهوا أعاد، وان عكس عمدا كان من الذكر المطلق الذي لا يجزي اقل من ثلاث مرات على الأحوط.

الرابع : الطمأنينة فيه، كما مر في ذكر الركوع.

الخامس : كون المساجد في محالها حال الذكر، وإذ أراد رفع شيء منها سكت إلى أن يضعه، ثم يرجع إلى الذكر الواجب. هكذا قال الفقهاء. غير أن الظاهر رجوع هذا الشرط إلى معنى الطمأنينة وليس شرطا مستقلا.

السادس: تساوي موضع جبهته وموقفه. إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة تحت الجبهة، وقدر بأربع أصابع مضمومة. ولا فرق بين الانحدار والتسنيم. نعم إذا كانت الارض منحدرة كسفح جبل فلا اعتبار بالتقدير المذكور، بل يجوز الزيادة عليه، وان كان هو الأحوط استحباباً. ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى.

السابع : رفع الرأس من السجود إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا سواء في نهاية السجدة الأُولى أو الثانية. غير أننا قلنا في مثله في الركوع أن هذا من واجبات الصلاة ولا يمكن أن يكون من واجبات السجود.

الثامن : تعدد السجود إلى سجدتين دون نقيصة بحيث يكتفي بواحدة ولا زيادة بحيث تصبح ثلاثة أو أكثر، هذا مع العلم والعمد.

(مسألة 833) : أذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض فإن لم يصدق معه السجود جاز له رفعها ثم السجود على المستوى. وإن صدق معه السجود عرفاً أو كان المسجد مما لا يصح السجود عليه، فإن أمكن جرّ الجبهة إلى ما يصح السجود عليه جامعا للشرائط تعيّن. وإلا تعيّن الرفع والسجود على ما يجوز السجود عليه. وإن لم يمكن كل ذلك فالأحوط الإتمام والإعادة، وله القطع والاستيناف، وإذا وضع الجبهة على ما يصح  السجود عليه جاز جرها إلى المحل الأفضل والأسهل.

 (مسألة 834) : إذا ارتفعت جبهته من المسجد قهراً قبل الذكر أو بعده فإن أمكنه حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلاً إن كانت تلك هي الأُولى وإلا استمر بصلاته. وإن وقعت جبهته على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية. فيرفع رأسه ويسجد الثانية إن كانت تلك هي الأُولى أيضا، وله أن يذكر في هذه السجدة القهرية بقصد القربة المطلقة أو رجاء المطلوبية. ولا يجب أن يسرع في رفع رأسه منها. كما لا تكون مبطلة لصلاته أو لسجوده الاختياري.

(مسألة 835) : إذا عجز عن السجود التام  انحنى بالمقدار الممكن، ورفع المسجد إلى جبهته، ووضعها عليه. والأحوط وضعه فوق ما يمنعه من التزلزل ولا يكفي إمساكه بيده أو بيد غيره. هذا مضافا إلى وضع سائر المساجد في محالها مع الإمكان وإلا وضع ما أمكن.

(مسألة 836) : إن لم يمكنه الانحناء أصلاً، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا، أومأ برأسه، فإن لم يمكن فبالعينين، وإن لم يمكن فالأولى أن يشير إلى السجود باليد أو نحوها، مع الإمكان، وينويه بقلبه والأحوط له رفع المسجد إلى الجبهة، وكذا وضع المساجد في محالها.

(مسألة 837) : إذا كان بجبهته قرحة أو نحوها مما يمنعه عن وضعه على المسجد، فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم، ولو كان بحفر حَفيرة ليقع السليم على الارض. وإن استغرقها سجد على احد الجبينين مقدما للأيمن على الأحوط استحبابا. والأحوط لزوماً الجمع بينه وبين السجود على الذقن كل منهما برجاء المطلوبية، فان تعذر السجود على الجبين اقتصر على السجود على الذقن، فإن تعذر أومأ إلى السجود برأسه أو بعينه على ما تقدم.

(مسألة 838) : يجب على الأحوط في الإيماء بالرأس نيابة عن السجود إمالته بمقدار معتد به، وكذا في التفريق بينه وبين الإيماء للركوع بزيادة الإمالة للسجود. وكذا الأمر بالإيماء بالعينين في الحالتين المشار إليهما. كما لا يجزي الإيماء بعين واحدة، ويجب الذكر والطمأنينة وغيرها من واجبات السجود خلال الإيماء. إلاّ أن وجوب وضع المساجد الستة الأخرى على الارض مبني على الاحتياط الاستحبابي. وكذا وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الإيمائين اعني بالرأس والعين.

(مسألة 839) : لابأس بالسجود على غير الارض أو ما لا يصح السجود عليه، في حال التقية، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى محل آخر، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بان يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه تعين.

 

فروع في مستحبات السجود

 (مسألة 840) : يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع. ورفع اليدين حاله. والسبق باليدين إلى الأرض واستيعاب الجبهة في السجود عليها. والارغام بالانف وهو وضعه على الرغام وهو التراب. وجعل اليدين مضموتي الأصابع حتى الإبهام حذاء الاذنين متوجها بهما إلى القبلة. والدعاء قبل الشروع في الذكر وتكرار الذكر والختم بالوتر واختيار التسبيح والكبرى منه وتثليثهما. والأفضل تخميسها وتسبيعها وان يسجد على الارض، بل التراب، ومساواة موضع الجبهة للموقف بل مساواة جميع المساجد لهما.

(مسألة 841) : قيل: ويستحب الدعاء في السجود بما يريده من حوائج  الدنيا والآخرة. خصوصا الرزق الحلال. كما يستحب التورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما، بان يجلس على فخذه اليسرى جاعلا ظهر قدمه اليمنى على بطن اليسرى. وان يقول بين السجدتين استغفر الله واتوب إليه. وان يكبر بعد الرفع من السجدة الاولى بعد الجلوس مطمئنا. ويكبر للسجدة الثانية قبلها وهو جالس. ويكبر بعد الرفع من الثانية كذلك. ويرفع اليدين حال التكبيرات.

(مسألة 842) : يستحب وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس اليمنى على الايمن واليسرى على الايسر، والتجافي في حال السجود بمعنى انحاء كفيه عن وجهه او ابعاد ذراعيه عن الارض وهو التجنح او ابعاد ذراعيه عن عضديه عندئذ او عن جبينه، وكله محتمل ومستحب.

(مسألة 843) : يستحب ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واله في السجدتين ولا يكتفي بها عن الذكر في السجود.

(مسألة 844) : يستحب ايضا ان يبسط يديه على الارض للنهوض من السجود، وان يطيل السجود ويكثر فيه من الذكر والتسبيح، وزيادة تمكين الجبهة.

(مسألة 845) : يستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي إلى السجود، وعدم تجافيها بل تفرش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض، وتضم أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام بل تنهض معتدلة.

(مسألة 846) : يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين، بل بعدهما ايضا، وهو ان يعتمد بصدر قدميه على الأرض، ويجلس على عقبيه. وبتعبير آخر: هو الجلوس على القدمين مرتفعين كحال السجود لا منخفضين كحال التشهد. ويكره ايضا نفخ موضع السجود اذا لم يتولد منه حرفان عرفيان والا لم يجز. وان لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين. وأن يقرأ القران في السجود.

(مسألة 847) : الاحوط استحبابا الإتيان بجلسة الاستراحة، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعتين الأولى والثالثة، مما لا تشهد فيهما. بل هي الاوفق بالسيرة لدى المتشرعة وبالأدب الشرعي.

 

فروع في السجود القرآني

يجب السجود عند قراءة آياته الأربع وهي : فصلت (حم تنزيل). والسجدة (الم تنزيل) والنجم والعلق (اقرأ)، ففي سورة فصلت في الاية (37) منها : ومن آياته إلى قوله تعبدون، وفي سورة السجدة في الاية (15) منها: انما يؤمن بآياتنا إلى قوله: وهم لا يستكبرون. وفي سورة النجم في الاية الاخيرة منها: رقم (62) وفي سورة العلق في الاية الاخيرة رقم (19).

(مسألة 848) : يمكن السجود عند الانتهاء من نفس الاية المحتوية على لفظ السجود، كما يمكن تاخيره إلى نهاية المقطع القرآني وهو الذي يتحدث عن نفس المعنى كما في سورة السجدة، ويمكن ايضا السجود بعد الانتهاء من كلمة السجود نفسها. وإن كان في ذلك تفكيك للسياق القراني الا ان يستمر بالقراءة خلال السجود. وعلى اي حال يكون مبرءا للذمة.

(مسألة 849) : يجب السجود لدى القراءة والاستماع وان كانا في الصلاة ولا يجب عند السماع وان كان احوط استحبابا.  ووجوبه على الفور وتأخيره اثم الا ان يكون عن غفلة او نسيان او جهل، فان تذكر او علم وجب عليه السجود فورا مع الإمكان، والا ففي اول ازمنة الامكان.

(مسألة 850) : سبق تفصيل السجود اذا كان القارئ او المستمع خلال الصلاة. راجع (مسألة 764) وما بعدها.

(مسألة 851) : يستحب السجود في احد عشر موضعا من القران الكريم.

1-  في سورة الاعراف في اخر اية منها رقم (206). عند قوله (وله يسجدون).

2- في سورة الرعد اية (15) عند قوله (بالغدو والآصال).

3- في سورة النحل اية (49) عند قوله (وهم لا يستكبرون) او في نهاية المقطع القرآني عند قوله (ويفعلون ما يؤمرون).

4- في سورة الإسراء (بني إسرائيل ) اية (107) عند قوله : (سجدا)، او خلال المقطع القرآني عند قوله(لمفعولا). او في نهايته عند قوله: (ويزيدهم خشوعا).

5- في سورة مريم : اية (58) عند قوله (وبكيا).

6-  في سورة الحج في اية (18) عند قوله (يفعل ما يشاء).

7- في سورة الحج أيضا في الاية (77) عند قوله (لعلكم تفلحون).

8- في سورة الفرقان اية (60) عند قوله (وزادهم نفورا).

9- في سورة النحل آية (48) وآية (49) عند قوله (لا يستكبرون ) او قوله: (ما يؤمرون) بل تستحب في هاتين الآيتين سجدتين وان كانت تجزي الواحدة.

10- في سورة ص آية (24) عند قوله : (واناب) او قوله : (وحسن مآب).

11- في سورة الانشقاق آية (21) عند قوله (لا يسجدون).

والأولى السجود عند كل آية فيها امر بالسجود او قدح في عاقبة تركه.

(مسالة 852) : ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح ولا تشهد ولا تسليم. ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا الاستقبال. ولا طهارة محل السجود  ولا الستر ولا صفات الساتر. وكذا وضع الجبهة على جهة الارض ،ولا يجب ان تكون على ما يصح السجود عليه في الصلاة. وإن كان على الاحوط استحبابا اكيدا. وكذا عدم اختلاف المسجد في الارتفاع والانخفاض، الا ان يخرج عن صورة السجود عرفا. فلا يكون مجزيا. ولا بد فيه من النية واباحة محل السجود ويستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة.

(مسالة 853) : يتكرر السجود بتكرر السبب. وإذا علم ان عليه عدة سجدات واجبة وتردد بين الاقل والاكثر، جاز الاقتصار على الاقل. وإن كان الاحوط الاخذ بالاكثر. ويكفي في التعدد رفع الجبهة بمقدار معتد به ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد اوالجلوس.

(مسالة 854) : يحرم السجود لغير الله سبحانه من دون فرق بين المعصومين (عليهم السلام) وغيرهم. وما يفعله البعض في مشاهد الائمة (عليهم السلام) من السجود على العتبات العاليات، لا بد ان يكون سجودا لله تعالى خضوعا او شكرا او تنزيها او نحو ذلك.

 

فروع في السجود المستحب

(مسألة 855) : يستحب السجود شكرا لله تعالى عند تجدد كل نعمة أو دفع أية نقمة وعند تذكر ذلك والتوفيق لأداء أية فريضة أو نافلة، بل كل فعل خير ومنه إصلاح ذات البين، ويكفي سجدة واحدة والافضل سجدتان فيفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين أو هما معا مقدما الايمن على الايسر ثم وضع الجبهة ثانيا ويستحب فيه افتراش الذراعين والصاق الصدر والبطن بالارض وان يمسح موضع سجوده بيده ثم يمرها على وجهه  ومقاديم بدنه وان يقول فيه شكرا أو شكرا لله مرة أو اكثر إلى مائة مرة أو مائة مرة عفوا عفوا أو مائة مرة الحمد لله شكرا، وكلما قال عشر مرات قال شكرا  للمجيب. ثم يقول يا ذا المن الذي لاينقطع ابدا ولايحصيه غيره عددا وذا المعروف  الذي لا ينفد ابدا ياكريم ياكريم ياكريم. ثم يدعو ويتضرع ويذكر حاجته، وقد ورد في بعض الروايات غير ذلك، وكله مجزيء والأحوط استحبابا فيه السجود على ما يصح  السجود عليه والسجود على المساجد السبعة.

(مسألة 856) يستحب السجود بقصد التذلل لله تعالى، بل هو من اعظم العبادات وقد ورد انه اقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد فإذا اقترن بالدمع أو البكاء فهو افضل كما يكون افضل كلما كان اطول.

 

&+

التشهد

وهو واجب في الصلاة الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة من الركعة  الثانية، ويجب في الثلاثية والرباعية مرتين الاولى كما ذكر والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الاخيرة وهو واجب غير ركني فإذا تركه عمدا بطلت الصلاة وإذا تركه سهوا أتى به ما لم يركع وإلاّ قضاه بعد  الصلاة. هذا في التشهد الاوسط، أما الاخير فان تركه سهوا ودخل بالتسليم أعاده مع التسليم، وكذا إذا انتهى من التسليم ما لم يدخل في فعل آخر غير الصلاة أو تنقطع المولاة فيقضيه عندئذ.

(مسألة 857) : الواجب فيه الشهادتان ثم الصلاة على محمد وآله والأحوط في عبارته ان يقول:  اشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمداً عبدُه ورسوله اللهم صل على محمدٍ وآل محمد.

(مسألة 858) : يجب فيه الجلوس بأي كيفية كانت والطمأنينة والاستقرار فيه وان يكون على النهج العربي مع المولاة بين فقراته وكلماته والعاجز عن التعلم إذا استطاع أن يأتي بمضمونه  بعبارات اخرى تعين وإلا فان وجد من يلقنه وجب، وإلا أجزأته الترجمة وإذا عجز عنها أتى بسائر الاذكار بقدره على الأحوط وجوبا.

(مسألة 859) : يكره الاقعاء فيه بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم في السجود وان يقول قبل الشروع بالذكر : الحمد لله أو يقول بسم الله وبالله وخير الاسماء لله أو الاسماء الحسنى كلها لله، وان يجعل يديه على فخذيه منضمة الاصابع وان يكون نظره إلى حجره وان يقول بعد الصلاة على النبي وآله وتقبل شفاعته وارفع درجته في التشهد الاول قيل : وفي الثاني وان يقول: سبحان الله سبعا بعد التشهد الاول ثم يقوم وان  يقول حال النهوض عنه بل أي نهوض في الصلاة بحول الله أويضيف وقوته أو  يضيف أقوم واقعد أو يضيف  واركع واسجد متصلة بها.


 

*+

التسليم

وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها وبه يخرج عنها وتحل له منافياتها وله صيغتان:

 الاولى : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

والثانية : السلام عليكم باضافة ورحمة الله وبركاته على الأحوط وجوبا وبأيهما أتى فقد خرج من الصلاة وإذا بدأ بالاولى استحبت له الثانية بخلاف العكس،  وأما قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فليس من صيغ السلام ولايخرج به عن الصلاة بل هو  مستحب قبل التسليم الواجب لا بعده. 

(مسألة 860) : يجب الاتيان بالتسليم على النهج العربي كما يجب الجلوس والطمأنينة حاله والعاجز  عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم.

(مسألة 861) : إذا احدث قبل التسليم أو في أثنائه فان كان عمدا بطلت الصلاة، وكذا نسيانا أو جهلا أو سهواً على الأحوط وجوبا وعليه الاعادة.

(مسألة 862) : إذا وقع منه غير الحدث من المنافيات سهوا قبل التسليم أو خلاله، فان كان مما يبطل الصلاة عمداً وسهواً انقطع التسليم وصحت صلاته، وان كان مما يقطع الصلاة عمداً  لا سهواً تعين عليه الاستمرار بالتسليم وصحت صلاته، فان تخيّل البطلان وترك التسليم يكون تاركا له جهلا والأحوط استحبابا الحاقه بالعامد. 

(مسألة 863) : إذا نسي سجدة أو سجدتين وتذكر بعد التشهد أو بعد التسليم ولم يفعل المنافي، وكذا  إن تذكر خلالهما فانه يحذف ما بيده ويتدارك ما فاته ويستمر بصلاته، ويسجد سجدتي السهو لزيادة التشهد أو التسليم أو هما معا. وأما إذا فعل المنافي عمدا أو سهوا  فتبطل معه الصلاة وتجب الاعادة لو ترك سجدتين وأما لو ترك واحدة قضاها بعد الصلاة وسجد سجدتي السهو.

(مسألة 864) : يستحب فيه التورك في الجلوس ووضع اليدين على الفخذين ويكره الاقعاء كما سبق في التشهد.

 

(+

الترتيب

يجب الترتيب بين افعال الصلاة على نحو ما عرفت فإذا عكس الترتيب فقدّم مؤخرا فان كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا أو جهلاً من غير تقصير: فإن قدم ركنا على ركن كما إذا قدّم السجدتين على الركوع بطلت صلاته، واما إذا قدم سهوا أو في جهل قصوري الركن على غير الركن كما إذا ركع قبل القراءة مضى وفات محل ما ترك وسجد سجدتي السهو للنقيصة، ولو تقدّم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل معه الترتيب وكذا لو قدم غير الاركان بعضها على بعض فيتدارك ما لم يدخل في ركن.

 

)+

الموالاة

وهي واجبة في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يمحو صورة الصلاة  في نظر اهل الشرع وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا أو سهوا، ولا يضر بالموالاة تطويل الركوع والسجود وقراءة السور الطوال إلا ان يخرج عن كونه مصليا بحيث يراه العرف واقفا يقرأ القرآن مدة طويلة ولا يركع، إلا أن الأظهر كونه مبنيا على الاحتياط الاستحبابي. وكذا إن كان التطويل موجبا للغفلة عن النية فانه يجددها قلبيا متى انتبه وتصح صلاته. واما المولاة بمعنى توالي الاجزاء وتتابعها وان لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة عرفا ومتشرعياً، فوجوبها محل اشكال أظهرها العدم  من دون فرق بين العمد والسهو.

 

-=+

القنوت

وهو مستحب في جميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة، حتى في ركعتي الشفع، إلا إذا أتى بها متصلة بالوتر، فيأتي بهذه الهيئة برجاء المطلوبية ويقنت في الثانية برجاء المطلوبية أيضا، ويتأكد استحباب القنوت في الفرائض الجهرية خصوصا الصبح والجمعة والمغرب وفي الوتر من النوافل. بل الأحوط استحبابا عدم تركه في الفرائض عموما، لان عليه سيرة المتشرعة جيلا بعد جيل.

(مسألة 865) : المستحب من القنوت مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية، إلا في موارد:

منها: في الجمعة  ففيها قنوتان قبل الركوع في الاولى وبعده في الثانية.

ومنها: في العيدين ففيها خمسة قنوتات في الاولى وأربعة في الثانية.

ومنها: في الآيات ففيها عدة صور للقنوت:

الاولى: قنوتان قبل الركوع الخامس من الاولى وقبله من الثانية.

الصورة الثانية : قنوت واحد قبل الركوع الخامس من الثانية.

الصورة الثالثة : خمس قنوتات قبل كل ركوع زوج.

ومنها: في الوتر ففيها قنوتان قبل الركوع وبعده والأحوط وجوبا الاتيان بالثاني بقصد رجاء المطلوبية.

(مسألة 866) : لا يشترط في القنوت قول مخصوص بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر أو دعاء أو حمد  أو ثناء أو صلاة، ويجزي سبحان الله خمسا أو ثلاثا أو مرة بل يجزيء فيه الذكر  والدعاء حتى لو كان شعرا أو ملحونا أو بلغة عامية أو غير عربية ما لم يقل ضلالا أو يطلب المحرم، نعم لا ريب في رجحان ما ورد عنهم عليهم السلام من الادعية فيه والادعية التي في القرآن الكريم وكلمات الفرج.

(مسألة 867) : يستحب التكبير قبل القنوت ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم رفعهما حيال  الوجه والسيرة على بسطهما بجعل باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض  وان تكونا منضمتين مضمومتي الاصابع وأن يكون نظره إلى كفيه.

(مسألة 868) : يستحب الجهر بالقنوت للامام والمنفرد والمأموم ولكن يكره للمأموم أن يسمع  الامام صوته.

(مسألة 869) : اذا نسي القنوت وهوى للركوع، فان ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع، وان كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا والأحوط  استحبابا ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة بمعنى انه لا ينبغي أن يكرر القيام لقضاء القنوت وان لم يسجد غير أنَّ الظاهر أن هذا مبنى على الاحتياط الاستحبابي وإذا ترك القنوت عمدا في محله أو بعد ما ذكره فلا قضاء له ولا تبطل الصلاة بتركه.

 

-@+

التعقيب

وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء. ومنه أن يكبر ثلاثا بعد التسليم  رافعا يديه على نحو ما سبق ومنه - وهو أفضله - تسبيح الزهراء (عليها السلام) وهو  التكبير أربعا وثلاثين مرة ثم الحمد ثلاثا وثلاثين ثم التسبيح ثلاثا وثلاثين ويستحب ان يقول بعده : لا إله إلا الله مرة واحدة. ومنه قراءة سورة الحمد وآية الكرسي وآية شهد الله وآية الملك وغير ذلك كثير مما مذكور في الكتب المعدة له

(مسألة 870) : يصدق التعقيب ويجزيء بكل قول حسن شرعا بالذات من قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزيه بأية لهجةٍ أو أية لغةٍ كانت، وفي صدقه على الموعظة والاجوبة الدينية ونحوه اشكال.

(مسألة 871) : يعتبر في التعقيب أن يكون متصلا بالفراغ من الصلاة عرفا على وجه لا يشاركه  الاشتغال بشيء آخر كالصنعة ونحوها مما تذهب به هيئته عند المتشرعة. نعم، لا يبعد زوال هذا الشرط مع الاستعجال.

 

المبحث الثالث : مبطلات الصلاة

وهي امور:

الامر الاول : الحدث سواء كان اصغر أم اكبر فانه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمدا أو سهوا، ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما اذا تكرر منه الحدث الخاص به لا غير وكذلك المستحاضة كما تقدم.

الامر الثاني : الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو سهوا أو قهرا من ريح أو زحام أو غيرهما، والساهي ان لم يذكره إلا بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، أما إذا ذكر في الوقت كرر الصلاة إلا إذا لم يبلغ احدى نقطتي اليمين واليسار فلا اعادة حينئذ فضلا عن القضاء، وكذا الحكم مع الالتفات بالوجه خاصة إلى اي مقدار كان مع حفظ البدن وان كان الأحوط خلافه وخاصة مع طول المدة  بحيث يخرج عرفا عن كونه مستقبلا.

الأمر الثالث : ما كان ماحيا لصورة الصلاة بنظر الشرع، كالرقص والتصفيق الكثير والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به ونحو ذلك، ولا فرق في البطلان بين صورتي العمد والسهو، بل والاضطرار والإكراه. بل وإن كان قليلا ماحياً، كالوثبة. أمّا الفعل غير الماحي فان كان مفوتاً للموالاة بمعنى المتابعة العرفية، فهو مبطل مع العمد دون السهو، وان لم يكن مفوتاً للموالاة فعمده غير مبطل فضلاً عن سهوه وان كان كثيراً كحركة الرأس واليد والأصابع ونحوها.

(مسألة 872) : لا بأس بحمل الطفل ووضعه وارضاعه، والمشي خطوات قليلة، مع حفظ الاستقبال وإن كان عرضاً، وخاصة لتحسين محل الصلاة. وكذلك الانحناء لتناول شيء من الأرض، ومناولة الشيخ العصا، وقتل الحية والعقرب إذا تم بضربات بسيطة. وكذلك الجهر بالذكر أو القرآن للاعلام، ونحو ذلك مما لا يعد منافياً للصلاة عند المتشرعة.

(مسألة 873 ) : الأحوط بطلان الصلاة فيما إذا أتى المكلف في اثنائها بصلاة اخرى. سواء كان عمداً أو سهواً لزيادة الركن في اثنائها بتكبيرة الاحرام. وامّا الثانية فلا وجه لبطلانها مع  السهو عن الأولى حين الدخول بها، فريضة كانت ام نافلة. اما مع العمد فالاحوط استحباباً بطلان كلتا الصلاتين إذا كانت الأولى فريضة، وصحة الثانية إذا كانت الأولى نافلة. ولا يفرق في ذلك بين ما هو مضيق وقته منهما أو غير مضيق.

(مسألة 874) : إذا اتى بفعل كثير، أو سكوت طويل، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة، بني على الصحة واتم الصلاة. ما لم يكن ظن البطلان راجحاً، فيبطل ما في يديه ويستأنف.

الأمر الرابع: الكلام عمدا إذا كان مؤلفاً من حرفين، ويلحق به الحرف الواحد المفهم. مثل (قِ) فعل امر من الوقاية فتبطل الصلاة به مع قصده عمداً. والأحوط قدح الحرف الواحد غير المفهم، مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة أو حروف المعاني كهمزة الاستفهام ولام الابتداء.

(مسألة 875) : لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ والأنين والتأوه، ما لم تتولد منها حروف تامة. وإذا قال: آه أو آه من ذنوبي. فان كان شكاية إلى الله تعالى لم تبطل. والا بطلت.

(مسألة 876) : لا فرق في الكلام المبطل عمدا بين ان يكون مع مخاطب او لا. ولا بين ان يكون مضطرا فيه أو مكرها أو مختاراً. نعم، لا بأس بالتكلم سهواً ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة أو الغفلة عنها.

(مسألة 877) : لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وسائر انحاء التمجيد والتذلل، في جميع أحوال الصلاة. وأمّا الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وان كان محرما في نفسه.

(مسألة 878) : إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه بل كان المخاطب به غيره كما إذا قال لشخص: غفر الله لك، أو قال للعاطس رحمك الله، فالاحوط بطلان صلاته، وإن صدق الدعاء والذكر عليه الا ان المخاطب غير الله تعالى.

 (مسألة 879) : لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع ضرر عن النفس أو غيره، جاز له الكلام وبطلت صلاته.

 (مسألة 880) : إذا ذكر الله تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة، كما لو كان بقصد التنبيه على امر أو نحو ذلك لم تبطل الصلاة. نعم، لو لم يقصد الذكر ولا الدعاء وانما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت، وليس كذلك ما لو تلفظ بالقرآن بدون قصده فانه يبقى مصليا.

 

فروع في رد السلام خلال الصلاة

 (مسألة 881) : لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية. نعم، يجوز رد السلام بل يجب. وان لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن اثم.

 (مسألة 882) : الأحوط ان يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو قال المسلم: سلام عليكم، يجب ان يكون جواب المصلي سلام عليكم. والأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والأفراد والجمع. وكذلك لو سلم المسلم بصيغة الجواب فقال: عليك السلام. والأحوط وجوبا عدم  تبديل الضمير بالظاهر بان يقول المصلي مثلاً: على مولانا السلام.

(مسألة 883) : يستحب في غير الصلاة الجواب بالأحسن، فيقول: في سلام عليكم عليكم السلام. أو مع اضافة: ورحمة الله أو مع اضافة وبركاته. أما إذا قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله أو مع اضافة: وبركاته، فالاحوط وجوبا اعادة نفس القيود في جوابه، والا كان من الجواب بالأقل، وهو ممنوع عنه شرعا. ويجوز الإضافة على صيغة الجواب بأي صيغة احترام أخرى. اما الاقتصار على صيغ أخرى خالية من لفظ السلام، فهو جائز ان كان الابتداء خاليا منه ايضا. واما إذا كان حاويا له وجب الرد بالسلام، ويحرم تركه مهما كان الجواب مهماً ومرضيا للطرف الآخر، ومعه فما عليه البعض من الجواب على السلام بغير صيغة السلام، محل اشكال بلا اشكال.

(مسألة 884) : إذا سلم بالملحون وجب الجواب في الصلاة وغيرها. والأحوط ان كان في الصلاة ان يكون فصيحا.

(مسألة 885) : إذا كان المسلِّم صبيا مميزا أو امرأة أو عبدا أو مسلما على غير مذهبه أو فاسقا، فالظاهر وجوب الرد. ما لم يكن محكوماً بكفره أو كافراً حتى لو كان كتابيا. فانه غير واجب مطلقا، بل وغير جائز في الصلاة على الأحوط.

(مسألة 886) : يجب اسماع رد السلام في غير حال الصلاة دون حالها. وان كان غير مبطل لها، بل هو الأحوط.

(مسألة 887) : إذا كانت التحية بغير السلام مثل، صبحك الله بالخير، لم يجب الرد في الصلاة وغيرها إلا إذا ترتبت عناوين اخرى كايذاء المؤمن، والجواب على اية حال أولى وأحوط. وإذا اراد الرد في الصلاة فالاحوط وجوبا الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله سبحانه: اللهم صبحه بالخير.

(مسألة 888) : يكره السلام على المصلي.

(مسألة 889) : إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم. وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي، فرد واحد منهم، فالاحوط للمصلي عدم الرد، وان كان الراد صبيا مميزا. وكذلك إذا شك المصلي في ان المسلم قصده مع الجماعة، لم يجز له الرد، وان لم يرد اي منهم.

(مسألة 890) : إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة، وإذا سلم بعد الجواب احتاج إلى جواب آخر من دون فرق بين المصلي وغيره ما دام الابتداء بالسلام جدّيا كما هو المفروض.

(مسألة 891) : إذا سلم على شخص مردد بين شخصين لم يجب على اي منهما الرد. وفي الصلاة لا يجوز الرد. ونحوه إذا شك الفرد المصلي أو غيره انه مخاطب بالسلام أو غيره.

(مسألة 892) : إذا تقارن شخصان بالابتداء بالسلام، وجب على كل منهما الرد على الاخر على الأحوط. وليس كذلك لو كان قصد كل منهما الرد بتخيل ان الاخر سلم عليه أو شك في ذلك. 

(مسألة 893) : إذا شك في حصول اصل التحية من الاخر لم يجب الرد، وكذا إذا شك في كونها سلاما أو غيره. وكذا إذا شك في ان المسلِّم ممن يجب رده ام لا. والمصلي في كل ذلك لا يجوز له الرد الا بقصد الدعاء أو القرآن.

 (مسألة 894) : إذا سلم سخرية أو مزاحا، فالظاهر عدم وجوب الرد.

(مسألة 895) : إذا قال: سلام بدون عليكم، فالاحوط وجوب الرد في الصلاة وغيرها. وكذلك إذا بدل  المسلم الضمير بالظاهر.

(مسألة 896) : يجب رد السلام فورا. فإذا اخر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد، وفي الصلاة لا يجوز. وتأخيره أو تركه في الصلاة غير مبطل لها. وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب، وان كان في الصلاة. وان كان الأحوط فيها قصد الدعاء أو القرآنية عندئذ.

الأمر الخامس: من مبطلات الصلاة: تعمد القهقهة. وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع، بل مطلق الصوت على الأحوط وجوبا، وخاصة مع اشتماله على بعض الحروف. ولا بأس بالتبسم مطلقا وبالقهقهة سهوا.

(مسألة 897) : لو أمتلأ جوفه ضحكا واحمر، ولكنه حبس نفسه عن اظهار الصوت لم تبطل صلاته. والأحوط استحبابا الإتمام والإعادة.

الأمر السادس: تعمد البكاء المشتمل على الصوت، إذا كان لأمر من امور الدنيا أو لذكر ميت، فإذا كان خوفا من الله سبحانه أو شوقا إلى رضوانه أو تذللا له ولو  لقضاء حاجة دنيوية فضلا عن الدينية أو الاخروية، فلا باس به. وكذا ما كان منه على سيد الشهداء عليه السلام إذا كان راجعا إلى الآخرة، كما لا باس بالبكاء إذا  كان سهوا أو كان بدون صوت مطلقا لدين كان أو لدنيا، واما البكاء اضطرارا  بصوت بان غلبه البكاء فلم يملك نفسه، فالاحوط كونه مبطلا.

الأمر السابع: الأكل والشرب، وان كان قليلا، ما دام صدق الأكل والشرب قائما، وإذا لم يصدق ذلك لم يكن مبطلا، كابتلاع السكر المذاب في الفم وبقايا الطعام، ولو أكل أو شرب سهوا، فان بلغ حد محو الصورة كان مبطلا، والا فلا باس به.

(مسألة 898) : يستثنى من ذلك ما اذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر وقد نوى ان يصوم وكان الفجر قريبا يخشى مفاجأته والماء امامه أو قريب منه قدر خطوتين أو ثلاثة فانه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع إلى مكانه مع المحافظة على الاستقبال ويتم صلاته، والأحوط استحبابا الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور، ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال، كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل في نفس الظروف اعلاه بشرط ان لا تصبح واجبة على الأحوط، ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل ولا من الحركة القليلة إلى الكثيرة الماحية لصورة الصلاة.

الامر الثامن: التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى كما يتعارف عند غيرنا فانه مبطل للصلاة اذا اتى به عمدا سواء قصد الجزئية ام لا، ولا يكون مبطلا إذا وقع سهوا أو تقية أو كان لغرض اخر كحك جسده أو نحوه. 

الأمر التاسع: تعمد قول آمين بعد اتمام الفاتحة إماماً كان أو مأموما، اخفت بها أو جهر، فانه مبطل سواء قصد الجزئية أو لم يقصد، ولا باس به إذا كان سهوا أو تقية بل قد يجب، وإذا تركه حينئذ اثِمَ وصحت صلاته على الأظهر.

 

فروع في قطع الفريضة

 (مسألة 899) : إذا شك بعد السلام في انه احدث في اثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم.

 (مسألة 900) : إذا علم انه نام اختيارا وشك في انه اتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة بنى على صحة الصلاة، واما إذا احتمل ان نومه كان عن عمد وابطالاً منه للصلاة فالاحوط وجوبا الإعادة، وكذلك إذا علم انه غلبه النوم قهراً، وشك في انه كان في اثناء الصلاة أو بعدها كما إذا رأى نفسه في السجود وشك في انه سجود الصلاة أو سجود الشكر.

(مسألة 901) : لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط الأولى. ويجوز لضرورة دينية أو دنيوية، كحفظ المال واخذ العبد الأبق ومنع الغريم من الفرار والدابة من الشراد. ونحو ذلك. بل لا يبعد جوازه لاي غرض يُهتمَّ به دينيا كان أو دنيويا. وان لم يلزم من فواته ضرر، فإذا صلى في المسجد، وعلم في الاثناء ان فيه نجاسة جاز القطع مع سعة الوقت والاشتغال بالإزالة. كما يجوز قطع الفريضة المشكوك في صحتها وان كانت صحتها هي مقتضى القاعدة، كما لو كانت مجرى قاعدة التجاوز، حتى لو كان مورد الشك واحداً فضلا عن الاكثر. ويجوز قطع النافلة وان كانت منذورة. لكن الأحوط استحباباً في المنذورة الترك. بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة. والأحوط الأولى تجنب قطع كل صلاة ما لم يكن قطعها واجبا. 

(مسألة 902) : إذا وجب القطع، فتركه، واشتغل بالصلاة اثم وصحت صلاته.

(مسألة 903) : يكره في الصلاة الالتفات في الوجه ولو قليلا. وكذلك بالعين. والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع، فضلا عن شي اخر كالمسبحة. ويكره نفخ موضع السجود والبصاق وفرقعة الأصابع والتمطي والتثاؤب. فان اخرج منه حروفا عمدا بطلت، ومدافعة البول والغائط والريح، والتكاسل والتناعس والتثاقل والامتخاط ووصل احدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما. وتشبيك الأصابع، ولبس الخف أو الجورب الضيق، وحديث النفس، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، ووضع اليد على الورك متعمدا. وغير ذلك مما ذكر في المفصلات.

(مسألة 904) : بعض ما ذكرناه مكروها قد ترتفع كراهته، كمدافعة الحدث في ضيق الوقت. والبصاق  إذا كان يمنع القراءة أو الذكر. وحديث النفس إذا كان خارجا عن الاختيار وكذلك التكاسل وانتظار حال أفضل للصلاة. إلى غير ذلك.

 

فروع في الصلاة على النبي وآله

 (مسألة 905) : تستحب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) لمن ذكره أو ذكر عنده. ولو كان في الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير.

(مسألة 906) : إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها. وان كان في اثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه. كما لا يكتفي بالصلاة الأخرى عما يجب فيه، وهذا حكم الزامي. فلو خالفه بطلت صلاته.

(مسألة 907) : الظاهر كون الاستحباب على الفور. ولا يعتبر فيها كيفية خاصة. نعم لابد من ضم آله  عليهم السلام اليه في الصلاة عليه.

(مسألة 908) : كل دعاء من الفرد الاعتيادي فهو محتمل الرد إلا الصلاة على النبي وآله، فانها مضمونة الإجابة. ولذا فمن الراجح في الدعاء البدء بالصلاة والختم بها حتى يكون ما بينهما من الدعاء مجابا.

 

(مسألة 909) : استحباب الصلاة غير منحصر لدى ذكره (صلى الله عليه وآله) وان كان اوكد. بل هو ثابت في كل حين، ما لم يزاحم واجبا أو مستحبا أضيق وقتا.



شارك الاستفتاء

المقصد السادس

الخلل الواقع في الصلاة

 

وفيه فصول:

!+

في الزيادة والنقيصة

من أخل بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته، ولو كان بحرف أو حركة  من القراءة أو الذكر. وكذا من زاد فيها جزءا عمداً قولا أو فعلا بقصد الجزئية، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره، ولا بين كونه موافقا لأجزاء الصلاة أو مخالفاً، ولا بين أن يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الأثناء.

(مسألة 910) : لا تتحق الزيادة إلا بقصد الجزئية للصلاة، فان فعل شيئا لا بقصدها مثل حركة اليد وحك الجسد ونحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها، إلا أن يكون ماحيا لصورتها.

(مسألة 911) : من زاد جزءا سهوا، فان كان ركنا بطلت صلاته وإلا لم تبطل.

(مسألة 912) : من نقص جزءا سهواً، فان التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده، وان كان بعد فوات محله، فان كان ركنا بطلت صلاته، وإلا صحت وعليه قضاءه بعد الصلاة إذا كان المنسي تشهدا أو سجدة واحدة كما سيأتي.

(مسألة 913) : يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور:

الاول : الدخول في الركن اللاحق، كمن  نسي القراءة أو الذكر أو بعضا منهما أو الترتيب بينهما، والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع، فانه يمضي في صلاته. أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فانه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب وان كان المنسي ركنا، كمن نسي السجدتين حتى ركع بطلت صلاته، وإذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما. وإذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى. وان ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب. وعليه  في جميع هذه الفروض سجدتا السهو للزيادة والنقيصة على الأحوط وجوبا، كما قد يجب قضاء الجزء المنسي، كما سيأتي تفصيله.

الثاني : الخروج من الصلاة، فمن نسى السجدتين من الركعة الاخيرة حتى سلم واتى بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا بطلت صلاته. وان ذكر قبل الإتيان به رجع وأتى بهما وتشهد وسلم، ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد، وكذا من نسي إحداهما أو التشهد أو بعضه  حتى سلم ولم يأتِ بالمنافي فانه يرجع ويتدارك المنسي ويتم صلاته، ويسجد سجدتي السهو، وإذا ذكر ذلك بعد الاتيان بالمنافي صحت صلاته ومضى. وعليه قضاء المنسي  والاتيان بسجدتي السهو على ما يأتي.

الثالث : الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي. كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه، فإنه يمضي، وكذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله. والأحوط وجوبا في نسيان القيام حال القراءة أو التسبيح ان يتداركهما قائما بقصد القربة المطلقة أو رجاء المطلوبية، إذا ذكر قبل الركوع. 

(مسألة 914) : من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته.و الأحوط استحبابا الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود، إذا كان التذكر قبل السجود. كما أن الأحوط استحبابا إعادة الصلاة إذا كان التذكر بعده، وأما إذا كان التذكر بعد  الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته ولاشيء عليه. وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية، مضى في صلاته. وإذا ذكره حال الهوي رجع وتداركه. وإذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض بحيث لا يعد سجودا عرفا، أو سجد على المأكول أو الملبوس أو النجس، وذكر بعد رفع الرأس من السجود أعاد السجود، وصحت صلاته، على ما تقدم.

(مسألة 915) : إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة. وان ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والاتمام. وان كان الأحوط  استحبابا الإعادة. 

(مسألة 916) : إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة واحدة أو ركعتين. فان كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء السجدتين. وان كان قبل الدخول في الركن. فان احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين والاتمام. وإن علم أنهما أما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة، فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى. والأحوط استحبابا أكيدا الإعادة في الصور الثلاث. كما أن له رفع اليد عما بيده واستئناف الصلاة.

(مسألة 917) : إذا علم انه فاتته سجدتان من ركعتين، من كل ركعة سجدة قضاهما وان كانتا من الأوليين، وصحت صلاته.

(مسألة 918) : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت صلاته، وان كان بعده صحت  صلاته. والأحوط استحبابا الإعادة.

(مسألة 919) : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي، وإن ذكرها بعده بطلت صلاته.

(مسألة 920) : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح أو في التشهد سهوا مضى. لكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة أو رجاء المطلوبية.

(مسألة 921) : إذا فاتت الطمأنينة في ذكر الركوع والسجود فان ذكر بعد رفع رأسه، مضى. وان ذكر قبل رفع رأسه أجزأه، وإن كان الأحوط إعادة الذكر مع الطمأنينة، بقصد رجاء المطلوبية.

 

@+

في الشك

  (مسألة 922) : من شك ولم يدرِ انه صلى أم لا، فان كان في الوقت صلى وان كان بعد خروج الوقت لم يلتفت، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور ما لم يبلغ حد الوثوق أو الاطمئنان فيكون حكمه حكم العلم. وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه، وحكم كثير الشك في الاتيان في الصلاة وعدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه على الأحوط،  وأما الوسواسي فيبني على الاتيان بها وان كان في الوقت. وإذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر واتى بالعصر وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة، وإذا كان اقل لم يلتفت، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ظهراً.

(مسألة 923) : إذا شك في جزءٍ أو شرطٍ للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت، وإذا شك في التسليم  فان كان شكه في صحته لم يلتفت، وكذا إذا كان شكه في وجوده وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو. وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك. وإذا شك في صدور المنافي أو في منافاة الصادر أتى بالتسليم برجاء المطلوبية على الأحوط.

(مسألة 924) : كثير الشك لا يعتني بشكه سواء أكان الشك في عدد الركعات أم في الافعال أم في الشرائط فيبني على صحة الصلاة معه، فان كان عدمه مفسدا بنى على وجوده وان كان وجوده مفسدا بنى على عدمه.

(مسألة 925) : إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعلٍ أو زمانٍ أو مكان اختص عدم الاعتناء به ولا يتعدى إلى غيره.

(مسألة 926) : المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف، نعم، إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات فهو كثير الشك عرفا فضلا عما إذا كانت الشكوك في صلاة واحدة. ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همٍ أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس سواء كان هذا العارض مؤقتا على الأحوط وجوباً أم كثير العروض على الأحوط استحبابا.

(مسألة 927) : إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر بالعلم أو الاطمئنان وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده،  فان كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاده، وإن كان موجباً للتدارك تدارك، وان كان مما يجب قضاؤه قضاه وهكذا.

(مسألة 928) : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو المسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك.

(مسألة 929) : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه، فإذا جاء بالمشكوك به بطلت صلاته إلا إذا جاء بالمشكوك رجاء المطلوبية وكان وجوده عندئذ غير مبطل أو اتضحت الحاجة إليه.

(مسألة 930) : لو شك في انه حصلت له حالة كثرة الشك بنى على العدم، كما انه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها. غير أن حالة كثرة الشك أمر وجداني عرفي فمن الصعب حصول الشك فيه كما انه قابل للحساب في الشك في ثلاث صلوات فالشك في حصوله وعدمه من الوسواس عادةً.

(مسألة 931) : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ عادلا كان أو فاسقا ذكرا كان أو أنثى بالغا كان أم صبيا مميزا، وكذلك إذا شك المأموم فانه يرجع إلى الامام الحافظ، ومن له حجة شرعية منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه، مثل  الظّان في عدد الركعات أو الواثق بحصول الفعل أو الترك وكذلك الامام إذا رجع إلى المأموم الحافظ كان لغير الحافظ الرجوع إليه.

(مسألة 932) : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الاقل والبناء على الاكثر. إلا ان يكون الاكثر مفسدا فيبني على الاقل. وعلى العموم فان له أن يبني على المصحح. وان كان البناء على الاقل دائما أوفق بالقاعدة والبناء على البطلان أوفق بالاحتياط.

(مسألة 933) : من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة أدائية أم قضائية. وكذلك صلاة الجمعة والآيات بل والصلاة على الميت، فان شك في وجود فعل أو صحته، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت كمن شك في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة أو في الفاتحة وهو في السورة  أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة، أو في أول الآية وهو  في آخرها، أو في القراءة وهو في الركوع أو في الركوع وهو في السجود، أو شك في السجود وهو في التشهد أو في القيام، وكذا اذا شك في التشهد وهو في القيام أو في  التسليم وهو في التعقيب، فانه لا يلتفت إلى الشك في كل هذه الفروض.

(مسألة 934) : إذا كان الشك في الجزء قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده، وجب الاتيان به. كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ أو في القراءة قبل أن يركع أو في الركوع قبل أن يسجد. وان كان الشك في حال الهوي إليه أو شك في السجود أو في التشهد وهو جالس، أو في حال النهوض إلى القيام، وكذلك إذا شك في التسليم قبل أن يدخل في التعقيب. نعم في مثل ذلك يتوخى أن لا يأتي بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا، بما فيه مضي مدة تقطع الموالاة أو هيأة الصلاة، فان شك في حصول ذلك أمكنه البناء على عدمه. وان كان الأحوط خلافه.

(مسألة 935) : يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الاجزاء الواجبة فلا يكفي الدخول في  الجزء المستحب، فإذا شك في القراءة وهو في القنوت أو شك في التشهد وهو في  التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لزمه الالتفات والتدارك.

(مسألة 936) : إذا شك في صحة الجزء الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت وان لم يدخل في الجزء الذي بعده، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الاحرام في صحتها فانه لا يلتفت وإن لم يدخل في القراءة، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة بعد الانتهاء منها قرآنا كانت أم ذكرا أم من  التشهد أو التسليم.

(مسألة 937) : إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين انه قد فعله لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركنا. وإذا  لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل، فتبين عدم الاتيان به. فان أمكن التدارك به فعله، ما لم يدخل في ركن وإلا صحت صلاته إلا أن يكون الجزء المتروك ركنا.

(مسألة 938) : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أو لا لم يلتفت. وكذا لو شك في انه هل سها  أم لا. نعم، لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه، أتى به على الأحوط.

 

فروع من الشك في عدد الركعات

 (مسألة 939) : إذا شك المصلي في عدد الركعات فالاحوط له استحبابا التروي يسيرا وعدم الاستمرار بالصلاة. فان استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت. وان كان في غيرها وقد أحرز إتمام الركعتين الأوليين بأن أتم الذكر الواجب في السجدة الثانية من الركعة الثانية وان لم يرفع رأسه منها. فشكه عندئذ قابل للتصحيح كما سيأتي.

(مسألة 940) : إن استمر الشاك في الركعات في صلاته خلال ترويه إذا لم يحصل له الترجيح فقد ينقلب شكه إلى صيغة جديدة وقد لا يتغير. وعلى الاول فقد يكون شكا مبطلا وقد لا يكون. وعلى كل تقدير يطبق تكليفه على الشك الأخير.

(مسألة 941) : إذا كان شكه بعد الانتهاء من الركعة الثانية كما قلنا، فالشك في مثل ذلك له صور  عديدة. منها : ما لا علاج للشك فيها. فتبطل الصلاة. ومنها ما يمكن علاج الشك فيه، وتصح الصلاة حينئذ. وإذا صحت لم يجز قطعها على القاعدة، بل يجب الاستمرار بها وإصلاح ما فيها من الشك. وان كان الأقوى خلافه.

(مسألة 942) : صور الشك التي يمكن علاجه عديدة : نذكر أهمها:

الصورة الاولى : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد ذكر السجدة الاخيرة من الركعة التي بيده، فانه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته. ثم يحتاط بركعة من قيام على الأحوط وجوبا. وان كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالسا.

الصورة الثانية : الشك بين الثلاث والاربع في اي موضع كان فيبني على الاربع ويتم  صلاته. ثم يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا والأحوط اختيار القيام. وان كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا.

الصورة الثالثة : الشك بين الاثنتين والاربع بعد ذكر السجدة الاخيرة فانه يبني على  الاربع ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من قيام. وان كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس.

الصورة الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد ذكر السجدة الاخيرة. فيبني على الاربع ويتم صلاته. ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس. والأحوط  تأخير الركعتين من جلوس.وان كانت وظيفته الصلاة جالساً صلى الركعات كلها من جلوس.

الصورة الخامسة : الشك بين الأربع والخمس، بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع، ويتم صلاته. ثم يسجد سجدتي السهو.

الصورة السادسة : الشك بين الاربع والخمس حال القيام. فانه يهدم قيامه. وينقلب شكه عندئذ إلى الشك بين الثلاث والاربع. فيطبق حكمه فيها، وهو الذي ذكرناه في الصورة الثانية.

الصورة السابعة : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام فانه يهدم قيامه. ويتحول شكه إلى الشك بين الاثنين والاربع. فيطبق حكمه الذي ذكرناه في الصورة الثالثة.

الصورة الثامنة : الشك بين الثلاث والاربع والخمس حال القيام فانه يهدم قيامه، ويتحول شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع فيطبق حكمه فيها. وهو الذي ذكرناه في الصورة الرابعة.

الصورة التاسعة : الشك بين الخمس والست حال القيام. فانه يهدم قيامه، ويتحول شكه إلى الشك بين الاربع والخمس، وهو الذي ذكرناه في الصورة الخامسة، فيتم صلاته، ويسجد للسهو، والأحوط في هذه الصور الاربع الاخيرة أن يسجد للسهو للقيام الزائد أيضا.

الصورة العاشرة : الشك بين الاربع والخمس والست، حال القيام فانه يهدم القيام، ويتحول شكه إلى الشك بين الثلاث والأربع والخمس فيطبق حكم الشك بين الثلاث والاربع وحكم الشك بين الاربع والخمس، مما سبق..

الصورة الحادية عشر : الشك بين الثلاث والخمس والست، حال القيام. فانه يهدمه ويتحول شكه إلى الشك بين الاثنين والاربع والخمس. فيطبق حكم الشك بين الاثنين والاربع وحكم الشك بين الاربع والخمس.

الصورة الثانية عشر : الشك بين الثلاث والاربع والست حال القيام فانه يهدمه. ويتحول شكه إلى الشك بين الاثنين والثلاث والخمس فيطبق حكم الشك بين الاثنين والثلاث وحكم الشك بين الثلاث والخمس، ولو باعتبار جواز البناء على الاقل.

(مسألة 943) : في الصور الثلاثة الاخيرة، يجوز له البناء على الاقل، وإكمال الصلاة على أساسه. وعلى أي حال، فالاحوط له استحبابا الاتمام والإعادة بعد تطبيق حكم الشك. بل هذا ثابت في كل الصور، كما أن له في الصور الست الاخيرة القطع والاستئناف بل هذا ثابت في كل الصور ايضاً. وله الاتمام وترك حكم الشك والاستيناف برجاء المطلوبية.

 (مسألة 944) : ذكرنا أن المصلي إذا كان تكليفه الجلوس صلى صلاة الاحتياط جالساً. ولكنه قد يتمكن من القيام بعد إتمام صلاته، فيجب عليه الإتيان بصلاة الاحتياط من قيام. وكذلك العكس، كما لو صلى عن قيام ثم عجز فانه يجوز له الإتيان بصلاة الاحتياط جالساً.

(مسألة 945) : من جملة الشكوك المبطلة كل شك لم يحرز فيه إتمام ركعتين: كالشك بين الواحدة والاثنتين أو الشك بين الاثنتين والثلاث قبل إتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية، كما لو كان بعد الركوع أو بعد السجدة الأولى. والمهم في هذا التحديد هو لحظة استقرار الشك بعد التروي، وبين الاثنتين والثلاث والأربع والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والأربع والخمس. إذا كان أي واحد منها قبل اكمال السجدتين.

(مسألة 946) : من جملة الشكوك المبطلة ما كان احد احتمالاته: الركعة الواحدة فقط. كالشك بين الواحدة والاثنين كما أشرنا أو الواحد والاثنين والثلاث أو الواحدة والثلاث وهكذا.

(مسألة 947) : من جملة الشكوك المبطلة ما كان أحد احتمالاته الأكثر من الست ركعات، كالسبع والثمان. كالشك بين الأربع والخمس والسبع أو بين الخمس والست والسبع. وغيرها.

(مسألة 948) : من جملة الشكوك المبطلة: أن لا يدري المكلف كم صلى. بحيث كان الترديد في أكثر من ثلاثة احتمالات. حتى لو كانت في أنفسها صحيحة، كالشك بين الثلاث والأربع والخمس والست، فانه يستأنف الصلاة.

(مسألة 949) : إذا شك بعد الركوع أو بعد السجدة الأولى مثلا، لم يتم شيء من الصور الصحيحة للشك ماعدا الثانية. لان بعضها مشروط بإتمام ذكر السجدة الثانية، وهو لم يحصل وبعضها مشروط بان يكون حال القيام وهو غير حاصل فيكون الشك مبطلا على الأحوط. لكن الأقوى انه مع اشتراط إتمام السجدة الثانية ويكون الشك قبلها، فله ان يستمر في صلاته برجاء المطلوبية، حتى ينتهي من السجدتين، ويطبق حكمه كما سبق. وأمّا مع اشتراط حال القيام فليس له ان يركع، ما لم يتحول شكه إلى شك صحيح أيضاً، مع الاستمرار بالصلاة رجاء، فيطبق حكمه.

(مسألة 950) : إذا تردد بين الاثنتين والثلاث، فبنى على الثلاث، ثم ضم إليها ركعة. وشك في ان بناءه  على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملاً بحكم الشك. فعليه صلاة الاحتياط. وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشك بعد التسليم انه كان من جهة الظن  بالاثنتين أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك، صحت صلاته ولا شيء عليه.

(مسألة 951) : الظن بالركعات بحكم اليقين، وان كان الظن ضعيفا، ما دام يصدق عليه الظن عرفا. فضلا عن الاطمئنان والوثوق. فيجب عليه ان يطبق حكم ما عليه ظنه. وان عمل بحكم الشك عندئذ بطلت صلاته، مع عدم إمكان التدارك.

(مسألة 952) : الظن بالأفعال ما لم يبلغ الوثوق أو الاطمئنان محكوم بحكم الشك على الظاهر. فان ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الإتيان به، وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى. وليس له ان يرجع ويتداركه والأحوط استحباباً في الصورتين إعادة الصلاة.

(مسألة 953) : في الشكوك المشروطة بإكمال الذكر من السجدة الثانية، كالشك بين الاثنين والثلاث. والشك بين الاثنين والأربع والشك بين الاثنين والثلاث والأربع. إذا شك مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو بواحدة. فان كان شكه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت صلاته على القاعدة. ما لم يمكنه الاستمرار كما قلنا في (مسألة 951)، وان كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل.

(مسألة 954) : إذا تردد في ان الحاصل له شك أو ظن، كما يتفق كثيرا لبعض الناس، كان ذلك شكا. ولو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد ان دخل في فعل آخر، لم يدر انه كان شكاً أو ظنا بنى على انه شكاً إن كان فعلاً شاكاً وظنا إن كان فعلاً ظاناً. ويجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي، وكذا لو شك في شيء ثم انقلب شكه إلى الظن أو ظن ثم انقلب ظنه إلى الشك. فانه يبني على حكم الحالة الفعلية. فلو شك بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع. ثم انقلب شكه ظنا بالثلاث بنى عليه واتى بالرابعة. وإذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها وبين الأربع  بنى على الأربع، ثم يأتي بصلاة الاحتياط.

(مسألة 955) : صلاة الاحتياط واجبة. لكن وجوبها شرطي لصحة الصلاة إن شاء، وله أن يبطل الصلاة بإتيان المنافي واستئنافها من جديد.

(مسألة 956) : يعتبر في صلاة الاحتياط ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط. فلابد فيها من النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة إخفاتا حتى البسملة على الأحوط. ولا تجوز فيها السورة بنية الجزئية. ويجب فيها الركوع والسجود والتشهد والتسليم. وإذا تخلل المنافي  بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة على الأحوط ولزم الاستيناف.

(مسألة 957) : إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها. على ان يكون بوثوق أو اطمئنان. والظن هنا بحكم الشك، فيستمر على ركعة الاحتياط وان تبين إتمام الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط جاز له تركها أو اتمامها نافلة ركعتين بنقل النية عندئذ.

(مسألة 958) : إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط جرى عليه حكم من سلم على النقص، من وجوب الاستمرار بالصلاة والإتيان بالناقص قبل فعل المنافي، كما لو شك بين الاثنين والأربع، ويتبين له ان أتى باثنين قبل فعل المنافي، قام واتى بركعتين ضمن  نفس الصلاة.

(مسألة 959) : إذا تبين بعد الفراغ من صلاة الاحتياط، نفس النقص الذي كان يحتمله، أجزأت عنه.

(مسألة 960) : إذا تبين النقص بعد البدء بصلاة الاحتياط فان كان قبل ركوعها، عمل حكم النقص. وان كان بعده أعاد الصلاة. وان كان الأحوط في الصورة الأولى الإعادة أيضاً.

(مسألة 961) : إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصا غير النقص الذي كان يحتمله. ففيه تفصيل: فإن النقص إن كان أكثر من صلاة الاحتياط وأمكن تداركه لزمه التدارك وصحت صلاته، لكن إمكان التدارك مشكل في اغلب الصور. وفي غير ذلك يحكم بالبطلان ولزوم إعادة أصل الصلاة.

(مسألة 962) : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة. والشك في المحل أو تجاوزه أو بعد الفراغ وغير ذلك. وأمّا الشك في ركعاتها. فهو مبطل لها على الأحوط ومعه فاللازم ترك ما بيده وإعادة أصل الصلاة على الأحوط برجاء المطلوبية.

(مسألة 963) : إذا شك بصلاة الاحتياط بنى على العدم، إلا إذا كان بعد خروج الوقت أو بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا.

(مسألة 964) : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا، ولم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة. وكذا إذا زاد  ركوعا أو سجدتين في ركعة.

 

 

#+

في قضاء الأجزاء المنسية

 (مسألة 965) : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع، وجب قضاؤها بعد الصلاة، وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه.

(مسألة 966) : إذا نسي التشهد ولم يذكره إلا بعد الدخول في الركوع، وجب عليه قضاؤه على الأحوط وجوباً، بعد الصلاة أو بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه. ويجري الحكم المذكور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة. ولم يذكر إلا بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهواً. وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي، فاللازم التدارك والإتيان بالسجدة والتشهد والتسليم ثم الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوباً.

(مسالة 967) : لا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء.

(مسألة 968) : يجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط ويجب فيه نية البدلية أو نية القضاء. ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة. وإذا فصل بينه وبين الصلاة بما يبطل الصلاة عن علم وعمد بما فيها المدة المعتد بها فالاحوط وجوبا الإعادة، وان فصله بغيره، فهذا الاحتياط استحبابي والأحوط في كلتا الصورتين قضاء المنسي قبل إعادة الصلاة. وتكون إعادة الصلاة بنية الرجاء.

(مسألة 969) : الأحوط ضم سجدتي السهو إلى قضاء الجزء المنسي بعده.

(مسألة 970) : إذا شك في قضاء الجزء المنسي بنى على العدم إلا ان يكون قد خرج الوقت. وإذا شك في موجبه بنى على العدم.

 

$+

سجود السهو

(مسألة 971) : يجب سجود السهو للكلام ساهيا، وللسلام في غير محله، وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم ولنسيان السجدة والتشهد بعد قضائهما، كما تقدم، وللقيام في موضع الجلوس وللجلوس في موضع القيام، ما لم يكن القيام ركنا، قد فات محل تداركه، فتبطل الصلاة.

(مسألة 972) : الأحوط وجوباً سجود السهو لكل زيادة ونقيصة في الصلاة الواجبة، غير الصلاة على الميت على الأحوط. والمراد بالزيادة والنقيصة، الجزء الكامل لا جزء الجزء كالآية من السورة والطمأنينة من الركوع وبعض الذكر من السجود مثلا. فان الاحتياط بسجود السهو في كل ذلك استحبابي.

(مسألة 973) : يتعدد السجود بتعدد موجبه. ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بان يتذكر ثم يسهو. أما إذا تكلم عدة أحرف أو كلمات، بشكل لا يمحو صورة الصلاة. وكان ذلك عن سهو واحد، وجب سجود واحد لا غير.

(مسألة 974) : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه، ولا تعيين السبب. وان كان مع التعدد أحوط.

(مسألة 975) : يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط. وكذا عن الأجزاء المقضية، والأحوط عدم تأخيره عن الصلاة، وعدم الفصل بينهما بالمنافي وإذا أخره عنها أو فصله بالمنافي سهوا أو عمدا لم تبطل صلاته، ولم يسقط وجوبه بل لم تسقط فوريته أيضاً. ولو تركه عمدا أو عزم  على عدم الإتيان به أثم وصحت صلاته ولكن يجب عليه أن يأتي به في أول فرص الإمكان.

(مسألة 976) : سجود السهو على الفور على الأحوط. وإذا أخره أثم. وإذا نسيه وتذكر في وقت آخر، فان أمكنه المبادرة إلى السجود وجب وان أخره عندئذ أثم. وان لم يمكنه بان كان في صلاة أخرى جاز تأخيره إلى نهايتها ثم هوى فوراً. وان لم يمكنه لعدم المناسبة العرفية، كما لو تذكره وهو يمشي في الطريق أومأ للسجود فورا مع الذكر والتوجه إلى القبلة مع الإمكان على الأحوط ثم قضاه بالسجود الاختياري فور إمكانه على الأحوط.

(مسألة 977) : سجود السهو للسهو الواحد سجدتان متواليتان وتجب فيه نية القربة. ولا يجب فيه تكبير، ويعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. ووضع سائر المساجد، بل الأحوط وجوبا ان يكون واجدا لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال والستر وغير ذلك.

(مسألة 978) : الأحوط ان لم يكن أقوى وجوب الذكر في كلتا السجدتين ولا يتعين فيه ذكر، وان كان الأحوط ان يقول: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أو يقول: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله وان لم يختر هذين الذكرين فالاحوط له ان يقول ما يجزيء في السجود.

(مسألة 979) : يجب بعد السجدتين التشهد، بعد رفع الرأس من الثانية، ثم التسليم. والأحوط اختيار التشهد المتعارف. وان كان للاجزاء بالتلفظ بالمضمون أو المعنى وجه. فيقول مثلا: اشهد ان لا اله إلا الله واشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(مسألة 980) : إذا شك في موجب السجود لم يلتفت. وإذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل. وإذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به. وإذا اعتقد تحقق الموجب، ولكنه بعد السلام شك فيه، لم يلتفت. كما انه إذا شك في الموجب وبعد ذلك علم به، وجب الإتيان به وإذا شك انه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل، إلا إذا دخل في التشهد. وإذا شك في تحقق الذكر خلال السجدة ذكره، وان كان بعده مضى. بل حتى إذا علم بعدمه بعده، وان كان الأحوط خلافه. وإذا زاد سجدة سهوا لم تقدح، بل حتى لو زاد سجدتين سهوا أو واحدة عمدا لا بنية الجزئية. وان كان الأحوط خلافه، ما لم تنتف الموالاة العرفية بين السجدتين والتشهد فتجب عليه إعادتهما على الأحوط.

(مسألة 981) : تشترك النافلة مع الفريضة، في انه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الإتيان به، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به. وانه إذا نسي جزءا لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده وانها تبطل بزيادة الركن أو نقصه على الأحوط.

(مسألة 982) : تفترق النافلة عن الفريضة، بان الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل أو الأكثر. كما تقدم، وانه لا سجود للسهو فيها. وانه لا قضاء للجزء المنسي فيها مما ثبت وجوب قضائه في الفريضة.



شارك الاستفتاء

المقصد السابع

في بقية الصلوات الواجبة

وفيه مباحث:

المبحث الاول : صلاة الجمعة

وفيه فصول:

!+

في وجوبها

يوم الجمعة يوم شريف عظّمه الله تبارك وتعالى وجعله فرصة كبيرة لنيل رضاه بما بارك فيه لفاعل الحسنات فقد روى ابو بصير قال (سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: ما طلعت الشمس بيوم افضل من يوم الجمعة) ومن أجل أن يعيش المسلم هذه الأجواء الإلهية المباركة يوم الجمعة وضع الأئمة (عليهم السلام) لشيعتهم برنامج عمل يهذبون به أنفسهم ويطهّرون أجسادهم ويذهبون درن اسبوع ماضٍ ويتزوّدون إمداداً لأسبوع قادم وقد حفلت كتب الأدعية والسنن والمستحبات بالكثير منها.

وتاج تلك الأعمال صلاة الجمعة المباركة بدعائها وركعتيها وجماعتها وخطبتيها وأحاطوا هذه الشعيرة المقدسة بعناية خاصة فأبانوا فضلها وثواب من يؤديها وحذّروا من تركها، فعن الامام الصادق (عليه السلام) : (ما من قدم سعت الى الجمعة الا وحرّم الله جسدها على النار).


 

الوجوب التعييني لصلاة الجمعة

 (مسألة 983) : يجب على المسلمين يوم الجمعة ظهراً أداء صلاة الجمعة وليس فريضة الظهر اذا دعا المجتهد الجامع للشرائط الى إقامتها لان الأمر باقامة الجمعة من وظائف ولي الأمر وهو الفقيه الجامع للشرائط المتصدي لرعاية شؤون الامة والمشروع الاسلامي.

ويشترط في وجوبها وصحتها أمران:

1-  وجود العدد إذ لا تنعقد الجمعة بأقل من خمسة أحدهم الامام.

2-  وجود إمام يحسن الخطبتين وتتوفر فيه شروط امام الجماعة.

(مسألة 984) : لا يسقط هذا الوجوب الا بظروف:

1-  وجود مانع كما لو منعت السلطات الظالمة إقامتها بشكل يؤدي إلى إيقاع الضرر البليغ بمن يقيمها.

2-  خروج وقتها المقرر وهو ما بين زوال الشمس الى بلوغ ظل الشاخص مثله إذ لا قضاء لصلاة الجمعة.

3-  وجود صلاة جمعة أخرى جامعة لشرائط الوجوب المتقدمة تبعد أقل من (55 كيلو مترا) عن محلّها.

(مسألة 985) : يجب على كل تجمع سكّاني يتوفر فيه الشرطان المتقدمان إقامة صلاة الجمعة أو الحضور في جمعة أخرى مقامة جامعة للشروط.

(مسألة 986) : لو انفضّ المجتمعون لصلاة الجمعة في اثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة اثموا وسقط الوجوب. وإن دخلوا في الصلاة، ولو بالتكبير وجب الاتمام. ولو لم يبق الا واحد.

(مسألة 987) : قد يكون اقامة صلاة الجمعة مستحباً اذا اجتمع الشرطان المتقدمان ولم يمنع المجتهد الجامع للشرائط من إقامتها، وقد يكون حراماً اذا منع منها كما لو وجد خطر عليه أو عليهم من اقامتها.

(مسألة 988) : أول وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر ،وهو زوال يوم الجمعة. ولا تصح قبله. وينتهي وقتها حين يصير ظل كل شيء مثله وان بقي وقت صلاة الظهر ساريا، ولو خرج الوقت خلال الصلاة صحت اذا دخلت ركعة فيه.

(مسألة 989) : لا تصح صلاتان للجمعة في منطقة واحدة ،بل يجب وجود الفصل بينهما بمقدار ثلاثة أميال، ومقداره (5.472 كيلو متر) فان اتفق وجود صلاتين اكثر تقاربا بطلتا معا. وإن سبقت إحداهما باعتياد إقامتها في مكان  بطلت المتأخرة. ولا عبرة في التقدم والتأخر بتكبيرة الاحرام ولا بالخطبتين، نعم لو فُرض عدم اعتياد إقامتها وكان فعلها طارئاً فالعبرة في التقدم والتأخر بتكبيرة الاحرام ولو أقيمتا جهلاً بالتقارب صحّتا.

(مسألة 990) : الحكم في المسألة السابقة لا يجري فيما لو كانت احدى الصلاتين غير جامعة لشرائط الصحة كما لو لم تكن باذن الفقيه الجامع للشرائط، أو كان الامام غير عادل.

(مسألة 991) : يعتبر في صلاة الجمعة جميع ما يشترط في صلاة الجماعة من تفاصيل وأحكام في شرائط الامام ووجوب متابعته ،وتعيين غيره لو بطلت صلاته، وغير ذلك، مما يأتي في محله.

 

 @+

فيمن تجب عليه

لا تجب صلاة الجمعة إلاّ بشرائط إذا توفرت في الفرد وجبت وإلاّ فلا تجب.ولكنه تصّح منهم إذا أدوها.

أولاً : التكليف بان يكون بالغا عاقلا.

ثانياً : الذكورة فلا تجب على النساء.

ثالثاً : الحرية فلا تجب على العبيد.

رابعاً : الاتمام فلا تجب على المسافر الذي يجب عليه القصر في صلاته.

خامساً : البصر فلا تجب على الاعمى.

سادساً : القدرة على المشي ،فلا تجب على الاعرج.

سابعاً : القدرة على الحضور للصلاة.فلا تجب على المريض العاجز.

ثامناً : القدرة على الحضور من ناحية ان لا يكون شيخا كبيرا عاجزا.

تاسعاً : ان تكون المسافة بين الفرد واقرب صلاة جمعة مقامة فرسخين أو اقل وهي تساوي (10.944 كيلو متر)، فان كانت بهذا المقدار وجب عليه قصد الصلاة.وإلا لم يجب، وهذا الحكم مختص بمن هم خارج المدينة التي تقام فيها الصلاة.

اما اذا كانت المدينة واسعة - كبغداد أو طهران مثلاً - بحيث أن بعض سكانها تفصلهم هذه المسافة أو أكثر عن موضع إقامة الصلاة فإنه يجب عليهم الحضور على الاحوط، لأن هذه المسافة إنما حدّدها الشارع المقدّس لتجميع أبناء القرى والنواحي المجاورة في صلاة الجمعة وليس لتفريق أبناء المدينة الواحدة.

(مسألة 992) : تجب على المجنون لو عقل، فلو كان أدواريا وجبت عليه لو حصلت في زمن عقله.

(مسألة 993 ) : المسافر إذا كان يجب عليه الاتمام تجب عليه هذه الصلاة، كالذي ينوي الإقامة عشرة أيام أو يتردد حاله إلى مدة شهر أو يكون عمله السفر أو عمله في السفر ،كما سيأتي في محله.

(مسألة 994) : العاجز عن الحضور لمرض أو عرج، لا يجب عليه مادام كذلك، وان استطاع بصعوبة.نعم لو ارتفع عذره وجب.

(مسألة 995) : إنما يجب على ألأفراد الحضور، مع الوجوب التعييني الذي سبق أن عرفناه، لامع الوجوب التخييري.

(مسألة 996) : ذوو الأعذار الذين عرفناهم إن تكلفوا الحضور إلى الصلاة المنعقدة بغيرهم صحت منهم وأجزأت.

(مسألة 997) : يجب أن يكون عدد الخمسة الذي تجب فيه هذه الصلاة، كلهم جامعين لهذه الشرائط.فلو كانوا أو بعضهم فاقدين لها لم تجب، ولا يجب أن يكون الأمام الذي يصلي بهم ممن تجب عليه الصلاة  والمهم أن يكون ممن تصح منه.

(مسألة 998) : الإسلام ليس شرطا في وجوب الحضور بناء على ما هو الصحيح من تكليف الكفار بالفروع، ولكن لو حضر الكافر وصلى لم تصح منه ما لم يسلم.

(مسألة 999) : من لم تجب عليه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها، وان كانت الجمعة مقامة فعلا ولا يجب تأخيرها حتى تفوت الجمعة، ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه لا تعييناً ولا تخييراً.

(مسألة 1000) : إذا زالت الشمس على من وجبت عليه الجمعة تعيينا لم يجز له أن يسافر، بل يتعين عليه الحضور. ويكون إيجاد أي سبب للتخلف حراما.ولو فات وقت الصلاة جاز السفر سواء صلاها أم عصاها.ويكره السفر بعد طلوع الفجر إلى الزوال.

(مسألة 1001) : من كان فرضه صلاة الجمعة فعصى وصلى ظهراً في أثناء إقامة الجمعة لم تصح منه لعدم وجود أمر بها، وتصح منه الظهر إذا فات وقت صلاة الجمعة.وإذا صلى الظهر عصياناً ثم أدرك صلاة الجمعة وجبت وأجزأت، ولو لم يدركها أعاد الظهر.

 

 

 

#+

في الكيفية

صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح، تسقط بهما صلاة الظهر. عن كل من تجب عليه تعيينا أو تخييرا أو تستحب له. ولا تكون إلا في صلاة جماعة بخمسة أشخاص جامعين للشرائط كما تقدم. وتكون قبلها خطبتان يجب في كل واحدة منها: الحمد لله والصلاة على النبي وآله عليهم السلام والوعظ وقراءة سورة من القرآن الكريم وان كانت قصيرة ،ويجب الفصل بين الخطبتين بفاصل عرفي كجلسة أو سكوت ،كما يجب على الأحوط أن يكون الخطيب قائما وقت ايراده مع القدرة.كما يجب على الأحوط البدء بالخطبتين عند الزوال.ولاتجوز قبله.

(مسألة 1002) : الخطبتان مقدمتان على الصلاة فلا يجوز إيقاعهما بعدها، ولا ايقاعها بينهما.

(مسألة 1003) : الطهارة من الحدث والخبث شرط في الخطبتين على الأحوط للخطيب، بل الأحوط اجتماع سائر شرائط الصلاة بما فيها اباحة المكان واللباس إلا القبلة.والاحوط استحبابا توفرها في الحاضرين ايضاً وخاصة العدد المعتبر.

(مسألة 1004) : يجب على الخطيب اسماع العدد المعتبر من الحاضرين، ويستحب له إسماع الزائد.وهل يجب الاستماع لها ويحرم الكلام خلالها ؟ الأحوط ذلك بمقدار معرفة السامع للمضمون العام للخطبة.وأما الباقي فمستحب.

(مسألة 1005) : يجب حضور الخطبتين مع الامكان.ولكن لو تأخر عنهما وحضر الصلاة فقد اجزأت له.حتى لو ادرك الامام في ركوع الركعة الثانية، ولو كبر وركع وشك في أنه أدرك ركوع الامام أم لا، فالاحوط عدم الاجتزاء بها وإعادتها ظهرا.

 (مسألة 1006) : يحرم على الأحوط الخروج عن الخطبتين، بحيث ينافي الاستماع إلى مضمونهما كما اشرنا.

(مسألة 1007) : لا يجوز الإطالة في الخطبتين، بحيث يخرج وقت الصلاة ولو فعل غفلة أو عصيانا لم تنعقد الجمعة. ويجب على الأحوط على الحاضرين تنبيه الخطيب.إلى ذلك وخاصة مع الوجوب التعييني عليهم.

(مسألة 1008) : المشهور ان يكون الخطيب هو إمام الجماعة في الصلاة، الا ان الاقوى عدم وجوبه، كما لا يجب أن يكونا أو احدهما هو الولي العام العادل.فضلا عن الامام المعصوم عليه السلام.

(مسألة 1009) : لاتجب في الخطبتين النية لا من الخطيب ولا من الحاضرين، وكذا في كثير من شرائط الصلاة كالاستقبال وترك الالتفات والضحك والبكاء ومطلق الكلام ونحو ذلك.

(مسألة 1010) : لو تيقن أن الوقت يسع للخطبة والصلاة بأقل مقدار مجز وجبت الجمعة، وكذا لو اطمأن بذلك أو وثق به، بل لو كان ظاناً على الأحوط. وأما لو غلب على ظنه ضيق الوقت فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهرا.

(مسألة 1011) : إذا خرج الوقت خلال الخطبتين، فاتت الجمعة. وكذا إن خرج خلال الركعة الأولى. وأما إذا دخلت ركعة كاملة في الوقت أجزأت.

(مسألة 1012) : يجب الجهر في قراءة صلاة الجمعة دون ظهرها بل الأحوط فيها الإخفات.

(مسألة 1013) : قال الفقهاء : يستحب يوم الجمعة الغسل، وهو غسل الجمعة وليس غسلا خاصا بالصلاة ويستحب التنفل بعشرين ركعة، ستّ منها عند انبساط الشمس وست عند ارتفاعها وست قبل الزوال وركعتان عند الزوال. ولو أخر النافلة إلى مابعد الزوال  جاز، مالم يزاحم صلاة الجمعة ويستحب أن يباكر المصلي إلى المسجد الأعظم، بعد أن يحلق رأسه ويقص أظافره ويأخذ من شاربه. وان يكون على سكينة ووقار، متطيبا لابسا أفضل ثيابه. وأن يدعو أمام توجهه. ويستحب أن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلوات في أول أوقاتها. ويستحب له أن يتعمم شاتياً كان أم قايظاً. ويرتدي بردة يمنية، وان يكون معتمداً على شيء كعصا أو سيف. وأن يسلم أولا. وأن يجلس أمام الخطبة وبين الخطبتين.

(مسألة 1014) : يستحب للامام اختيار سورة الجمعة بعد الحمد في الركعة الأولى وسورة المنافقين بعد الحمد في الثانية. وإذا قرأ غيرها يستحب له العدول إليها. ما لم يتجاوز الثلثين. إلا في سورتي الجحد والتوحيد على تفصيل سبق في مبحث القراءة(مسألة 795) فراجع.

(مسألة 1015) : يكره للخطيب ان يتكلم خلال الخطبتين بغيرهما كما يكره له أن يتكلم بينهما. ولا يتعين في الخطبتين، بعد انحفاظ الواجبات السابقة اي مضمون معين أو لهجة أو لغة، وان كان الافضل تكريسها للنفع العام دينيا بالاسلوب الذي يفهمه الحاضرون. نعم، يحرم فيها ما يحرم في غيرها ،كالكذب والغيبة وإيذاء المؤمنين وإضلال السامعين.

(مسألة 1016) : يجب ان يكون امام الجماعة في صلاة الجمعة جامعا لشرائط امام الجماعة الاتية، والأحوط ان يكون جامعا لشرائط الجمعة السابقة ايضا، اما الخطيب فالاحوط استحبابا فيه ذلك وان كان هو الأولى وعليه السيرة.

 

 

المبحث الثاني: صلاة العيدين

 تجب صلاة العيدين إذا أمر بها الفقيه الجامع لشرائط ولاية أمر المسلمين لإنها من الوظائف الاجتماعية -كصلاة الجمعة- وجوباً تعيينياً. ولا تجب بسبب أخر ولو كان سببا لوجوب صلاة الجمعة. بل هي عندئذ مستحبة ويمكن إقامتها جماعة أو فرادى. ولكنها إذا أقيمت حال وجوبها لا تصح. الا بإقامتها جماعة مع الخطبتين. كما سنشير. وإذا صلاها بمفرده عندئذ نواها مستحبة أيضا.

ولكن هذا لا يكون إلا مع عدم المزاحمة مع  الصلاة الواجبة المقامة وإلا بطلت فرادى. لوجوب حضور الصلاة الأخرى مع تنجزه عليه.

(مسألة 1017) : شرائط المكلفين بصلاة الجمعة هم انفسهم في صلاة العيدين وكذلك المسافة التي يجب الحضور منها اليها.

(مسألة 1018) : لا يعتبر فيها العدد ولا تباعد الجماعتين كما يعتبر في صلاة الجمعة

(مسألة 1019) : تختلف عن صلاة الجمعة في الوقت، فان وقت هذه الصلاة من طلوع شمس العيد إلى زواله. والمراد من العيد يومان في السنة احدهما عيد الفطر وهو الأول من شوال. والأخر عيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة. كما تختلف عنها في ان الخطبتين  بعد الصلاة وفي صلاة الجمعة قبلها

(مسألة 1020) : صلاة العيد ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ في الأولى (والشمس) وفي الثانية (الغاشية) أو في الأولى (الأعلى) وفي الثانية (والشمس)، ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات، ويقنت بعد كل تكبيرة وفي الثانية يكبر بعد القراءة اربعا، ويقنت بعد كل تكبيرة، ويجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن يدعو بالمأثور، فيقول في كل واحد منها : (اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ذخراً ومزيداً، أن تصلي على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصل على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون)، ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، ولا يجب الحضور عندهما، ولا الإصغاء، والأحوط عدم تركهما في زمان الغيبة إذا كانت الصلاة جماعة.

(مسألة 1021) : إذا صليت جماعة اشترط في الامام ما يشترط في امام الجماعة، وسرت عليها احكام صلاة الجماعة عموما. ومنها عدم تحمل الامام عن المأموم غير القراءة.

(مسألة 1022) : ليس في هذه الصلاة اذان ولا اقامة بل يستحب ان يقول المؤذن: الصلاة ثلاثاً.

(مسألة 1023) : يشترط في مضمون الخطبتين ما ذكرناه في خطبتي الجمعة، إلا انهما بعد الركعتين. ولكن لا يجب حضورهما ولا الاصغاء ولكن يستحب.

(مسألة 1024) : الاقوى لزوم قضاء السجدة الواحدة  والتشهد والتسليم إذا نسي. والاولى سجود السهو عند تحقق موجبه.

(مسألة 1025) : إذا شك في جزء منها وهو في المحل اتى به، وان كان بعد تجاوز المحل مضى.

(مسألة 1026) : الأظهر سقوط قضائها لو فاتت واجبة كانت أو مستحبة، سواء فاتت عن عذر أو غيره. كما انه لا دليل على استحباب القضاء أيضاً.

(مسألة 1027) : قال الفقهاء انه : يستحب الغسل قبلها والجهر فيها بالقراءة سواء أكان جامعاً أو منفرداً ورفع اليدين في التكبيرات والسجود على الأرض مباشرة والاصحار بها إلا في مكة المكرمة فان الاتيان بها في المسجد الحرام افضل، وان يخرج اليها الامام راجلاً حافياً لابساً عمامة بيضاء مشمراً ثوبه إلى ساقه وان ياكل قبل  خروجه إلى الصلاة في الفطر وبعد عوده في الاضحى بما يضحى به ان كان.

(مسألة 1028) : إذا اتفق عيد وجمعة وكانت شرائط الوجوب لكلا الصلاتين متحققة فمن حضر صلاة العيد كان في الخيار في حضور صلاة الجمعة، وعلى الامام ان يعلمهم ذلك في خطبته. واما إذا اقيمت صلاة العيد استحباباً جماعة أو فرادى لم تغنِ عن صلاة الجمعة واجبة كانت أو مستحبة.

(مسألة 1029) : إذا طلعت الشمس من يوم أحد العيدين حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد ان كان ممن تجب عليه والا فلا يحرم.

 

المبحث الثالث: صلاة الخوف

الخوف سبب مستقل في وجوب قصر الصلاة كالسفر سواءً صليت جماعة أو فرادى. والمراد به: ان الصلوات اليومية الرباعية تصبح ركعتين كما في السفر على ما سيأتي. والأحوط وجوباً ان يكون الخوف خارجياً لا من مرض ونحوه وان يكون خوفاً على النفس لا ما دونه وان يكون احتمال الخطر معتداً به. وان يكون قصر الصلاة مؤثراً ولو احتمالاً بالتخلص من الخوف أو في قلته. وفي خلاف ذلك لا يكون الخوف سبباً للقصر والأحوط عندئذ استحباباً الجمع بين القصر والتمام مع الإمكان.

ومعه يكون لصلاة الخوف أحد ثلاث معان كلها صحيحة شرعاً:

الأول : الصلاة اليومية المقصورة بسبب الخوف.

الثاني : صلاة ذات الرقاع وهي التي تصلي جماعةً قصراً لدى الحرب.

الثالث : صلاة شدة الخوف. وهي الصلوات اليومية مقصورة، ولكن بالإيماء، ومع ترك الاستقبال والاستقرار ونحو ذلك.

ونتكلم فيما يلي عن النوعين الثاني والثالث. وقد تبين ان الأقسام الثلاثة كلها في الصلوات اليومية وكلها حال الخوف وكلها بصفة القصر. وكلها يمكن ان تكون في جماعة. غير انه تتعين ذات الرقاع للجماعة ولا تصدق بدونها، وقد تتعين صلاة شدة الخوف بدون الجماعة، فيما لو تعذرت صورة اقامتها.

(مسألة 1030) : صلاة ذات الرقاع مقصورة في حالة الحرب المخوفة وان لم تكن بشرائط الخوف السابقة.

(مسألة 1031) : شرائط ذات الرقاع مضافاً إلى ما سبق ما يلي:

اولاً: ان يكون العدو في جهة القبلة.

ثانياً: ان يكون فيه قوة لا يؤمن ان يهجم فيها على المسلمين.

ثالثاً: ان يكون في المسلمين كثرة يمكن ان يفترقوا طائفتين، تكفي كل واحدة لمدافعة العدو خلال إقامة الصلاة.

رابعاً: ان لا يحتاج الامام إلى تفريقهم اكثر من فرقتين.

(مسألة 1032) : كيفية هذه الصلاة ان ينقسم الجيش فرقتين فرقة تقف باتجاه العدو تحاذر هجومه على المصلين ويبدأ الإمام صلاة الجماعة مع الطائفة الأخرى، فان كانت الصلاة ثنائية وهي الصلوات المقصورة والصبح. صلى بالأولى ركعة وقام إلى الثانية، ويبقى واقفاً قبل القراءة وينوي من خلفه الانفراد لزوماً ويتمون صلاتهم ويستقبلون العدو وتأتي الفرقة الأخرى للصلاة والإمام لا زال واقفا مصلياً فيحرمون ويدخلون معه في ثانيته وهم في اولاهم فيقرأ بهم ويستمر في صلاته فإذا جلس للتشهد جلس ساكتاً وقام المأمومون واتوا بالركعة الثانية حتى إذا جلسوا للتشهد تشهد الإمام بهم وسلم.

(مسألة  1033) : ان كانت ركعات الصلاة ثلاثة كان الامام مخيراً بين ان يصلي بالاولى ركعة وبالثانية ركعتين وان شاء صلى بالاولى ركعتين وبالثانية ركعة.

(مسألة 1034) : تحصل المخالفة بين صلاة ذات الرقاع وصلاة الجماعة الاعتيادية من جهات: منها انفراد المامومين لزوماً وهم الطائفة الاولى، ومنها : توقع الامام للماموم لزوماً وهو انتظار الامام للطائفة الثانية، ومنها : إمامة القاعد للقائم وذلك في الركعة الثانية من الطائفة الثانية، ومنها طول انتظار الامام خلال الصلاة مرتين مرة خلال القيام ومرة خلال التشهد، وفي وجه آخر: ان كل هذه الفروق وان قال بها المشهور إلا انها قابلة للمناقشة وليس الان محل تفصيله.

(مسألة 1035) : كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم يلحقه حكم الشك في الجماعة كجواز رجوع الامام إلى المامومين وبالعكس، وكل سهو حصل حال الانفراد يكون محكوما بحكم المنفرد فان كان في الركعات كان مبطلاً لان الصلاة ثنائية وان كان في الافعال شمله ماقلناه في احكام الشك وفي مبطلات الصلاة.

(مسألة 1036) : إذا سها الامام سهواً يوجب السجدتين ثم دخلت الثانية معه فإذا سلم وسجد لم يجب عليها اتباعه.

(مسألة 1037) : اخذ السلاح واجب في هذه الصلاة بنص القرآن الكريم ولو عصى ولم يحمل سلاحاً اثم ولم تبطل صلاته.

(مسألة 1038) : يجوز ان يكون على السلاح نجاسة إذا كانت حاصلة من الحرب على الطريقة القديمة. واما غيرها من النجاسات فلا، هذا بلحاظ حكم هذه الصلاة، والا فانه مشمول بحكم المحمول والملبوس الذي لا تتم فيه الصلاة، ولو كان السلاح ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة  لم يجز حمله.

(مسألة 1039) : لا فرق في وجوب الحمل وفي جواز النجاسة التي قلناها بين السلاح القديم والحديث مما يحمل على الجسد عادة غير ان كون منشأ النجاسة من الحرب في السلاح الحديث نادر الوقوع.

 

صلاة شدة الخوف

 (مسألة 1040) : المهم في مثل ذلك حصول الخوف الشديد وعدم إمكان إيجاد الصلاة الاختيارية والصلاة لا تسقط بحال. ويجب الاتيان بها على كل حال، فيجب ان يأتي الفرد بالصلاة حسب  امكانه واقفاً أو ماشياً أو راكباً ويستقبل القبلة في تكبيرة الاحرام ثم يستمر ان أمكنه والا استقبل في الصلاة بما امكن وصلى مع التعذر إلى اي الجهات امكن والأحوط  اختيار الاقرب إلى القبلة فالاقرب.

(مسألة 1041)  : يجب تاخير هذه الصلاة إلى قريب نهاية الوقت مع توقع زوال الخوف أو قلته مالم يثق أو يطمئن بحصول الوفاة فتجب المبادرة إلى الصلاة عندئذ. وإذا لم يحصل كلا الامرين فاللازم قصد الرجاء في الصلاة فان زال السبب كان الأحوط الاعادة. ولو نوى عندئذ بالنية الجزمية لم يصح مع الالتفات وصحت مع الغفلة والنسيان ووجبت الاعادة مع ارتفاع السبب في الوقت على الأحوط دون خارجه.

(مسألة 1042) : إذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا. فان استطاع الصلاة من قيام في واسطة نقله كالسفينة فعلها، وان لم يستطع صلى ايماءاً برأسه، وان لم يستطع فبعينيه والأحوط استحبابا ان يرفع ما يسجد عليه مع الامكان والأحوط استقبال القبلة بما أمكن من الصلاة ايضا مع الامكان وخاصة بتكبيرة الاحرام.

(مسألة 1043) : إذا لم يتمكن من الصلاة موميا صلى بالتسبيح ويسقط الركوع والسجود ويقول بدل كل ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر. بادئاً بالتكبير قبلها.

(مسألة 1044) : إذا لم يتمكن حتى من ذلك، كالغريق والمحترق ونحوهما، صلى بالنية مع الامكان. فان استطاع النية التفصيلية بان ينوي التكبير وينوي الركعات واحدة بعد اخرى وجب ذلك، وان لم يتمكن من ذلك اتى بما امكن واكتفى بالنية الاجمالية.

(مسألة 1045) : إذا صلى ايماءً فارتفع خوفه خلال صلاته اتم صلاته بالركوع والسجود فيما بقي منها ولا يستأنف، وكذا لو صلى بعض صلاته ثم عرض عليه الخوف لم يجز قطع الصلاة، وخاصة آخر الوقت، بل صلى الباقي ايماءً أو بحسب امكانه.

(مسألة 1046) : إذا خاف من سيل أو سبع أو لص، فان كان في اول الوقت جاز التأخير بل لزم كما سبق وان كان في اخر الوقت صلى صلاة شدة الخوف.

(مسألة 1047) : من توهم شدة الخوف، فصلى صلاة شدة الخوف. أو توهم الخوف فصلى قصرا ثم انكشف بطلان وهمه، فالاحوط الإعادة في الوقت دون خارجه. ومثله لو اقبل الخطر فصلى موميا لشدة خوفه ثم بان هناك حائل يمنع العدو.

(مسألة 1048) : المتوحل والمقيد والمتورط بهدم ونحوه يصلي حسب الامكان إلا ان ذلك لا يكون سببا للقصر مالم يكن في سفر أو خوف.

(مسألة 1049) : لا تسقط سائر شرائط الصلاة مع الامكان، فان لم يتمكن من الوضوء تيمم. وان عجز كان فاقدا للطهورين، والاقوى فيه ان يصلي على حاله في الوقت ويقضي خارجه عند توفّر الطهور.

(مسألة 1050) : لو توقع وجود العذر ايا كان فالاحوط الاستعداد للصلاة بالطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وغير ذلك. وخاصة فيما إذا كان داخل الوقت. وانما يجوز ذلك مع الاضطرار دينيا او دنيويا، والا لم يجز الدخول في موارد العذر.

(مسألة 1051) : صلاة ذات الرقاع لا تتعين في آخر الوقت بل يجوز إيجادها في أوله، ولا يجب إعادة  الصلاة مع حصول الأمان بخلاف صلاة شدة الخوف كما سمعنا.

(مسألة 1052) : قد تسمى صلاة الآيات بصلاة الخوف، باعتبار انها تجب للمخاوف السماوية والارضية، إلا ان قصد ذلك خلالها مخالف للاحتياط الوجوبي.

 

المبحث الرابع : صلاة الآيات

وفيه فصول:

!+

في أسبابها

تجب هذه الصلاة على كل مكلف عدا الحائض والنفساء عند كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما. وكذا عند الزلزلة، وعند كل آية مخوفة لدى اغلب الناس، سماوية كانت كالريح السوداء أو الحمراء والظلمة الشديدة والصيحة والهدة والنار التي تظهر في السماء وغير ذلك، أو أرضية كالخسف والشق ونحوه. ولا عبرة بغير المخوف أو ما يخيف القليل من الناس. ولا يعتبر ذلك في الكسوفين والزلزلة، فتجب الصلاة لها مطلقاً.

 

@+

في وقتها

وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء. والأحوط استحبابا إتيانها قبل الشروع في الانجلاء. وإذا لم يدرك المصلي الا مقدار ركعة منها صلاها اداء. وان أدرك اقل من ذلك صلاها من دون تعرض للأداء والقضاء. هذا إذا كان الوقت في نفسه واسعا. واما إذا كان زمان الكسوف أو الخسوف قليلا لا يسع  مقدار الصلاة ولو ركعة، فتجب عليه صلاة الايات أيضاً، ويبادر الى ادائها، وأن خرج الوقت في اثناء الصلاة. فإن تأخرت الصلاة عندئذ عمداً او سهواً حتى خرج الوقت صلاها بنية القضاء.

(مسألة 1053) : إذا لم يعلم الكسوف إلى تمام الانجلاء، ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء. وان كان عالما به وأهمل ولو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء. وكذا إذا صلى صلاة فاسدة.

(مسألة 1054) : غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة عنه عصى، ووجب الإتيان بها مادام العمر. فان كان وقت وقوع الآية واسعا للصلاة نوى القضاء وان لم يكن نوى الأداء وكذا اذا لم يعلم حتى مضى الوقت على الأحوط.

(مسألة 1055) : يختص الوجوب في الكسوفين بمن يمكن ان يراهما، وفي الزلزلة بالمنطقة المهتزة بها. وفي باقي الآيات في المنطقة التي يحصل فيها خوف نوعي أو عام. ولا يجب في غيرها ولو كان مجاورا.

 (مسألة 1056) : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء. وان ضاق وقت أحداهما دون الأخرى قدمها وان ضاق وقتهما قدم اليومية. وان شرع في وقت أحداهما في سعة وقتها فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها  على تقدير اتمامها. قطعها وصلى الأخرى، ثم اتى بها.

(مسألة 1057) : يجوز قطع صلاة الآيات وفعل اليومية إذا خاف فوت وقت فضيلتها. ثم يعود إلى صلاة  الآيات.

(مسألة 1058) : إذا قطع صلاة الآيات من اجل ضيق أحدى الصلوات اليومية وصلاها، كما ذكرنا في المسألتين السابقتين، أمكنه ان يشرع في صلاة الآيات من حيث قطعها إذا لم يكن فعل المنافي بشرط الحفاظ على صحة صلاة الآيات بحيث لا يحصل ركن زائد أو واجب زائد عمدا واحدهما ناقص كما سبق أو انه تفوت الموالاة من القراءة أو الذكر أو التشهد أو التسليم. إلى غير ذلك

 

#+

في كيفيتها

ينبغي الالتفات إلى ان اسم هذه الصلاة هو: صلاة الكسوف كما هو وارد في الأدلة الصحيحة الصريحة، حتى لو صليت في الخسوف أو في الزلزلة أو غيرهما. ومعه فالاحوط نية هذا العنوان، وان نوى صلاة الآيات فالاحوط قصد ما في الذمة من عنوان الصلاة والتي قد يعبر عنها بصلاة الآيات. وهي ركعتان في كل واحدة خمسة ركوعات، ينتصب بعد كل واحدة منها وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس. ويتشهد بعدهما ثم يسلم، وتفصيل ذلك: ان يحرم مقارنا للنية ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع، وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس ويهوي إلى السجود، فيسجد سجدتين، ثم يقوم ويصنع كما صنع أولاً، ثم يتشهد ويسلم.

(مسألة 1059) : يجوز ان يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضا من سورة، آية أو أكثر أو اقل إذا كان مقطعا تام المعنى غير  البسملة على الأحوط، ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا اخر من نفس السورة من حيث قطع، وذلك من دون قراءة الحمد قبلها. ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا  اخر من حيث قطع بدون الفاتحة ثم يركع. وهكذا فيكون قد قرأ في عدة ركوعات فاتحة واحدة وسورة تامة موزعة عليها، سواء توزعت السورة على الركوعات الخمسة أو اقل ويجوز ان يأتي بالركعة الأولى على النحو الاول وبالثانية على  النحو الثاني وبالعكس.

(مسألة 1060) : يجوز ان يفرق السورة على اقل من خمسة ركوعات لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة، وإذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق كما اشرنا. بل يقتصر على القراءة من حيث قطع. كما لا يجوز تحويل بقية السورة على الأحوط من الركوع الخامس إلى السادس، بل يتمها في الخامس ويبدأ بالحمد في السادس من جديد، وأولى من ذلك  الوجوب اتمام السورة في الركوع العاشر.

(مسألة 1061) : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان عند الشك في عدد الركعات وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل إلا ان يرجع إلى الشك في الركعات، كما إذا شك في انه في  الركوع الخامس أو السادس فتبطل.

(مسألة 1062) : ركوعات هذه الصلاة أركان، تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومية ويعتبر  فيها ما يعتبر في اليومية من اجزاء وشرائط واذكار واجبة ومندوبة وغير ذلك. كما يجري فيها أحكام السهو والشك في المحل وبعد التجاوز.

(مسألة 1063) : يستحب فيها القنوت بعد القرآن قبل الركوع في كل قيام زوجي ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر ويجوز الاقتصار على الأخير منهما ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه أو قول : سمع الله لمن حمده عند الرفع.

(مسألة 1064) : يستحب اتيانها بالجماعة اداء كان ام قضاء، مع احتراق القرص وعدمه. ويتحمل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليومية. وتدرك بادراك الإمام قبل الركوع الاول أو في الركوع من كل ركعة اما إذا أدركه في غيره ففيه اشكال. إلا ان هذه الصلاة لا تشبه جماعة اليومية في استحباب اعادتها جماعة لمن صلى جماعة أو فرادي. فان  مثله فيها لم يثبت.

(مسألة 1065) : يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء مالم يخرج قسم منها عنه.  فإذا فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء أو يعيد الصلاة بنية رجاء الاستحباب. نعم، إذا كان اماما يشق على من خلفه التطويل خفف. ويستحب قراءة السور الطوال كياسين والنور والكهف والحجر، واكمال السورة في كل قيام، مالم يضق الوقت، فيتعين عدم الاكمال بل تسقط السورة كلها. كما يستحب ان يكون كل من الركوع  والسجود بقدر القراءة في الطول. والجهر بالقراءة ليلا أو نهارا. حتى في كسوف الشمس على الاصح، وكونها تحت الشمس وكونها في المسجد.

(مسألة 1066) : يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم وبشهادة العدلين، بل بشهادة الثقة الواحد أيضا على الأظهر، ولا يثبت بإخبار الراصد الفلكي ما لم يكن ثقة أو يوجب قوله الوثوق أو  الاطمئنان.

(مسألة 1067) : إذا تعدد السبب تعدد الواجب بتكرار الصلاة ولا تجزي الواحدة عن السبب المتعدد. والأحوط وجوبا التعيين مع اختلاف السبب، دون اتحادهما كزلزلتين أو خسوفين  سواء صلاهما اداء أو قضاء أو رجاء أو بالتفريق بين النيات.

 

المبحث الخامس : صلاة القضاء

يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك كالسكر والاغماء والارتداد. وكذا إذا أتى بها فاسدة  لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان. ولا يجب قضاء ما تركه المجنون حال جنونه أو الصبي في حال صباه، أو الكافر الاصلي حال كفره، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع لتمام الوقت. أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته وتصح منه وإن كان عن فطرة على الاقوى. والأحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه مطلقاً. 

(مسألة 1068) : إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون والمغمى عليه في أثناء الوقت وجب عليهم الاداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط.  فان تركوا أثموا ووجب القضاء. وكذلك من  استيقظ من نوم أو اسلم من كفر أو تاب من ارتداد خلال الوقت. غير أن إجزاء  الركعة داخل الوقت ونحوها من الذي كان كافرا أو مرتدا محل اشكال فالاحوط وجوبا له القضاء ايضاً.

(مسألة 1069) : الحائض والنفساء إذا طهرت في اثناء الوقت فان تمكنت من الصلاة والطهارة المائية وجب عليها الاداء فان فاتها وجب القضاء.  وكذلك إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض أو لعذر آخر، وتمكنت من الطهارة الترابية. أو لضيق الوقت، فإنها تأتي بالصلاة مع التيمم وتكون مجزية. وإذا لم تصلِ وجب القضاء.

(مسألة 1070) : إذا طرأ الجنون أو الإغماء بعدما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط،  فيما إن كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت وجب القضاء على الأحوط.  ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض أو النفاس مضي مقدار يسع الصلاة والطهارة من الحدث ولو كانت ترابية.

(مسألة 1071) : المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته ايام خلافه،  إن اتى به على نحو كان يراه فاسدا  في مذهبه، والا فليس عليه قضاؤه. والأحوط استحبابا الإعادة مع بقاء الوقت ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره، كما لا فرق بينه وبين سائر مذاهب الإسلام  الأصلية، اعني التي كانت في زمن المعصومين عليهم السلام، دون ما هو متاخر عنهم.

(مسألة 1072) : يجب القضاء على السكران من دون فرق بين الاختياري وغيره، والحلال والحرام.  ومثله من له حالة الخدر بالبنج سواء كان التخدير طبياً أو غيره وسواء كان كليا  أو جزئيا، مادام مفوتا للصلاة.

(مسألة 1073) : يجب القضاء للفرائض غير اليومية عدا العيدين، حتى النافلة المنذورة في وقت معين على الأحوط. اما صلاة الجمعة إذا فاتت فتعاد ظهرا وتقضى ظهرا.

(مسألة 1074) : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار وفي الحضر والسفر، ويقضي قصراً ما فاته قصراً ولو في الحضر وما فاته تماما يقضيه تماماً ولو في السفر، وإذا كان في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب في آخر الوقت.

(مسألة 1075) : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير، قضى قصرا ولو لم يخرج من ذلك المكان حتى خرج الوقت.  وإذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا، فالقضاء كذلك احتياطاً.

(مسألة 1076) : يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من المؤقت. ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض. وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمُد وان لم يتمكن فمُد لنوافل الليل ومُد لنوافل النهار.

(مسألة 1077) : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية.  واما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالاصل كالظهرين والعشائين من يوم واحد واما إذا لم تكن كذلك فلا ترتيب بينها على الأظهر، من دون فرق بين العلم والجهل.

 

لزوم الترتيب بيـن القضاء والأداء لنفس اليوم

 (مسألة 1078) : لا يعتبر الترتيب بين القضاء والأداء بالإتيان بالقضاء أولا. بل هو مخير في التقديم ما دام الاداء موسعا إلا في موردين على الأحوط:

احدهما : ما فاته لنفس اليوم سواء كان الوقت السابق مباشراً، كالصبح مع الظهر أو غير مباشر كالصبح مع المغرب. وإذا فاتته أكثر من صلاة وجب قضاؤها جميعا قبل الاداء على الأحوط.

ثانيهما : ما كان الوقت مباشراً ولو ليوم سابق كالعشاء والصبح، هذا مع سعة وقت الحاضرة، وإن تضيّق قدّمها لأنها أحق بالوقت.

(مسألة 1079) : يسقط هذا الترتيب بالجهل والنسيان ولو صلى اداء مع وجود القضاء في ذمته جهلا أو نسيانا صحّ، ولو تذكر أو علم بعد ذلك وجب الاحتياط بالترتيب في حدود ما قلناه في المسألة السابقة، وفي مورد وجوب التقديم يجب العدول إلى الفائتة إذا شرع غافلاً بالحاضرة، والتفت خلال الصلاة، ولم يفت محل العدول.

 (مسألة 1080) : إذا خالف هذا الترتيب عمدا بطل الاداء على الأحوط وعليه اعادته بعد الاتيان بالقضاء. مع سعة الوقت. ولو لركعة للاداء واما مع ضيقه فلا يجب القضاء واتى به متى امكنه في وقت اخر.

 

الشك في ترتيب القضاء

 (مسألة 1081) : إذا علم ان عليه احدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ورباعية بقصد ما في  الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء. وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الاربع وهي الصبح والظهر والعصر والعشاء. وان  لم يعلم انه كان مسافرا أو حاضرا يأتي بثنائية مرددة بين الاربع السابقة ورباعية مرددة بين الثلاث الرباعيات ومغرب. ويتخير في جميع الفروض في المرددة بين الجهر والاخفات.

(مسألة 1082) : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم واحد،  وجب عليه  الاتيان بأربع صلوات.  فيأتي بصبح ثم رباعية بما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر،  ثم مغرب ثم رباعية بما في الذمة مرددة بين العصر والعشاء. وان كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات: اولاها ثنائية بما في الذمة مرددة بين الصبح والظهر والعصر ثم يصلي مغرباً، ثم يصلي ثنائية بما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء. وان لم يعلم انه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات. فيأتي بثنائية بما في الذمة مرددة بين الصبح والظهر والعصر، ثم برباعية بما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر، ثم بمغرب. ثم بثنائية بما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثم برباعية مرددة بما  في الذمة بين العصر والعشاء.

(مسألة 1083) : إذا علم ان عليه ثلاثا من الخمس، وجب عليه الإتيان بالخمس بقصد ما في الذمة. وان كان الفوت في السفر يكفيه اربع صلوات، اولاها ثنائية بما في الذمة مرددة بين الصبح والظهر وثنائية اخرى بما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم ثنائية بما في الذمة مردّدة بين العصر والعشاء. وإذا علم بفوات اربع منها اتى بالخمس تماما إذا كان في الحضر، وقصرا إذا كان في السفر ويعلم حال بقية الفروض  مما ذكرناه، والمدار في الجميع على حصول العلم باتيان ما اشتغلت به الذمة، مع احراز  الترتيب ولو على وجه الترديد.

(مسألة 1084) : إذا شك في فوات فريضة أو فرائض لم يجب عليه القضاء. وإذا علم بالفوات وتردد بين الاقل والاكثر جاز له الاقتصار على الاقل. وإن كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل له العلم بالفراغ.

(مسألة 1085) : لا يجب الفور بالقضاء لما فات في غير نفس اليوم الذي هو فيه، فيجوز التاخير فيها  ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.

(مسألة 1086) : يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الاقوى، إلا إذا كان القضاء الواجب لنفس اليوم.

(مسألة 1087) : يجوز الاتيان بالقضاء جماعة بل يستحب سواء كان الامام قاضيا ام مؤديا. ولا يجب اتحاد صلاة الامام والماموم من هذه الجهة.

(مسألة 1088) : الأحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء إلى زمان ارتفاع العذر، إذا كان العذر ذا عنوان ثانوي كالتيمم أو الصلاة جالساً أو في نجاسة اضطرارية. وتجوز المبادرة للقضاء إذا كان العذر واقعيا كدم الجروح والاستحاضة، والدم الاقل من الدرهم، فإذا كان العذر على النحو الاول وجب الانتظار إلى حين ارتفاعه إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو احتمل ذلك احتمالا معتدا به أو ظهر بعض علامات الموت، ولكن ان بادر إلى القضاء خلال العذر فلينوه بما في الذمة وتجب عليه الاعادة مع ارتفاعه ان كان الاخلال بما يفسد الصلاة عمدا وسهوا كالطهارة والاستقبال والاركان.

(مسألة 1089) : إذا كانت عليه فوائت وأراد ان يقضيها في ورد واحد أذّن وأقام للأول واقتصر على الإقامة للبواقي، والظاهر ان السقوط رخصة لا عزيمة.

(مسألة 1090) : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها بل على كل عبادة والاقوى مشروعية عبادات ومعاملات واعتقادات الطفل المميز. وكذا اذا صلى على ميت أو اناب عنه في غير الحج على الأحوط.  وإذا بلغ في اثناء الوقت وقد انتهى من صلاته اجزأت، بخلاف ما لو كان مشتغلا بها.

(مسألة 1091) : يجب على الولي حفظ الطفل وابعاده عن كل ما فيه خطر على نفسه، وعن كل ما علم  من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي، كالزنا واللواط وشرب الخمر والدياثة والنميمة ونحوها.  ولايبعد القول بحرمتها على الصبي إذا كان مميزا. ويبقى رفع القلم ساريا في الحدود والواجبات وما ليس بتلك المثابة من المحرمات إلى حين بلوغه.

(مسألة 1092) : في وجوب حفظ الطفل من اكل النجاسات والمتنجسات وشربها، إذا لم تكن مضرة  اشكال. وان كان الأظهر الجواز في غير الخمر والخنزير ولاسيما المتنجسات كما ان الظاهر جواز الباسهم الحرير والذهب.

 

 

فروع في قضاء الولي عن الميت

 (مسألة 1093) : يجب على الأحوط على الولد الذكر الأكبر حال الوفاة،  أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية أو غيرها من العبادات الواجبة سواء فاتت لعذر أو لدون عذر في سفر فاتت أو في حضر، في صحة فاتت أو في مرض، وكذا كل ما أتى به على وجه غير مجزئ. والاقوى الاختصاص به دون من بعده ودون الاناث. والاختصاص به دون مطلق الولي وان كان الأحوط استحباباً في ذلك القضاء. ولا شك في استحباب قضاء ما فاته من الصلوات المستحبة بل مطلق العبادات المستحبة بل استحباب القضاء مع احتمال الفوات وخاصة في الصلوات الواجبة ويلحق به احتمال الفساد ايضاً.

(مسألة 1094) : إذا كان الابن الاكبر حال الموت صبيا أو مجنونا، وجب عليه القضاء إذا بلغ وعقل.

(مسألة 1095) : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما القضاء على نحو الوجوب الكفائي بلا فرق بين امكان التوزيع، كما إذا تعدد الفائت، وعدمه كما إذا اتحد.

(مسألة 1096) : إذا اشتبه الولد الاكبر بين شخصين أو اشخاص بحيث لم يكونوا انفسهم يعرفون ذلك.  ولم تكن هناك بينة أو وثوق بعينه فالاحوط الاولى العمل على نحو الوجوب الكفائي. وان كان الاقوى جواز العمل على الترجيح اولاً ان وجد.

(مسألة 1097) : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه قضاؤه عن غيره لكونه ولدا اكبر لابيه أو بإجارة أو نذر أو غير ذلك.

(مسألة 1098) : يجب القضاء على الولد الاكبر ولو كان ممنوعا عن الارث بقتل أو كفر أو رق.

(مسألة 1099) : إذا مات الولد الاكبر بعد موت ابيه لا يجب القضاء على غيره من اخوته. ولا يجب اخراج ذلك من تركة الولد الاكبر.

(مسألة 1100) : إذا تبرع عن الميت متبرع بالقضاء سقط عن الولي. وكذا إذا أستاجره الولي أو وصيّ الميت أو تبرع بالمال وقد عمل الأجير، اما إذا لم يعمل لم يسقط.

(مسألة 1101) : إذا شك في فوات شيء لم يجب القضاء وإذا شك في مقداره جاز الاقتصار على الاقل.

(مسألة 1102) : إذا مات معاندا في ترك الصلاة كان القضاء عنه مبنيا على الاحتياط الاستحبابي، بخلاف ما لو مات غير معاند كما لو ترك عمدا ثم تاب ومات قبل ان يدرك القضاء.

(مسألة 1103) : إذا لم يكــــن للميت ولــــي أو فاته ما لايجب على الولي قضاؤه، فالاقوى عدم وجوب القضاء من اصل المال، وان كان القضاء احوط استحبابا، بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة، بل حتى على القاصرين بعد بلوغهم ورشدهم.

(مسألة 1104) : ما وجب على الولد الاكبر قضاؤه يجوز ان يؤديه بنفسه أو باستئجار من ماله ولو  باعتبار الحصة الواصلة إليه بالارث لا من اصل تركة الميت ولا من ثلثه.

(مسألة 1105) : المراد من الولد الاكبر، الاسبق بالولادة، وان وجد من هو اسبق منه بلوغا أو اسبق  منه في انعقاد النطفة. ولا فرق في ذلك بين الام الواحدة والمتعددة. كما لا فرق بين  التوأمين وغيرهم إذا علمنا اسبقية احدهما ولو بلحظة.

(مسألة 1106) : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الاهمال.

(مسألة 1107) : إذا علم ان على الميت فوائت، ولكن لايدري انها مما يجب قضاؤه عليه أو يستحب، لم  يجب القضاء. كما انه لو تردد الفائت بين الاقل والاكثر، لم يجب الاكثر وان استحب  احتياطا لفراغ الذمة.

(مسألة 1108) : في احكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا. وكذا في اجزاء  الصلاة وشرائطها وموانعها وقواطعها.

(مسألة 1109) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة مع مقدماتها بحسب حاله قبل أن يصلي، وجب على الولي قضاؤها.

 

المبحث السادس : صلاة الاستئجار

لا يجوز القضاء في العبادات الواجبة تبرعا أو استئجارا عن الاحياء ولو مع عجزهم  عنها، إلا في الحج إذا كان مستطيعا وعاجزاً عن المباشرة فيجب ان يستنيب من يحج عنه. ويجوز التبرع عنهم في المستحبات وخاصة فيما ليس لها مثل عبادي واجب بالاصل، كقراءة القرآن والزيارة، واما ما له اصل مثل واجب كالصلاة والصوم  الاستحبابيين، فالاحوط الاتيان بها رجاءً ويجوز التبرع عن الاموات في الواجبات والمستحبات، كما يجوز اخذ الاجرة عليهما، اما اهداء ثواب العمل إلى الاحياء في  الواجبات والمستحبات فهو وارد ومشروع حتى فيما إذا اداه الفرد عن نفسه، إلا ان الأحوط وجوباً في الواجبات اهداء ثوابه بعد الانتهاء من العمل لنفسه.

ويُثار إشكال هنا مفاده المنافاة بين أخذ الأجرة على العبادات وقصد القربة الذي هو شرطٌ في صحتها باعتبار أن الأجير يقصد أخذ الاجرة لا القربة.

وقد أجيب الاشكال بعدة وجوه، أحدها: أن الأجير  يصلي قربة إلى الله تعالى لكن الدافع إلى الصلاة قربة إلى الله تعالى هو أخذ الأجرة، فقصد الأجرة هو الداعي إلى الداعي للعمل ولا يشترط قصد القربة في غير الداعي الأول المباشر، وقد وردت أمثاله في الشريعة كالصلاة طلباً للرزق أو الولد وغيرها فالداعي إلى الصلاة هو قصد القربة لكن الداعي إلى هذا الداعي هذه الأمور.

(مسألة 1110) : يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الاموات وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير من دون فرق بين كون المستأجر وصياً أو ولياً أو وارثاً أو اجنبياً ،إلا ان اهداء الثواب لا يفرغ ذمة الميت واخذ الاجرة عليه مشكل.

(مسألة 1111) : يعتبر في الأجير العقل والايمان والبلوغ على قول مشهور، لكن الاقوى خلافه في  المميز. ويعتبر ان يكون عارفا باحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل، ويجب  ان ينوي بفعله الاتيان بما في ذمة الميت امتثالا للامر المتوجه إلى النائب بالنيابة الذي كان استحبابياً قبل الاجارة وصار وجوبياً بعدها، كما إذا نذر النيابة عن الميت فالمتقرب بالعمل هو النائب ويترتب عليه فراغ ذمة الميت، والأحوط وجوبا عدم قصد الاوامر المعاملية الناتجة عن الاستئجار.

(مسألة 1112) : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، ويراعي في الجهر والاخفات  حال الأجير، فالرجل يجهر وجوبا في الصلاة الجهرية. وان كان نائبا عن المرأة والمرأة لاجهر عليها وان نابت عن الرجل في الجهرية.

(مسألة 1113) : لا يجوز استئجار ذوي الاعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية أو ذي  الجبيرة أو المسلوس أو المتيمم أو غيرهم من المضطرين. إلا إذا تعذر غيرهم. ومع التعذر يتعين استئجار من كان عذره واقعيا كذي الجبيرة والمستحاضة ومن  يصلي بالدم المعفو عنه، لا من كان عذره ثانوياً كالمتيمم وذي النجاسة الخبثية غير الدم والمسلوس. واما في صورة التبرع فيجزيء ما كان من القسم الاول دون الثاني.

(مسألة 1114) : ان تجدد للاجير العجز، فلو كان عذره واقعيا، استمر بعبادته النيابية، وان كان عذره  ثانويا انتظر إلى زمان القدرة وان كان زمن الاجارة محددا وانتهى مع العجز انفسخت الاجارة ورجع بالاجرة بنسبة ماترك.

(مسألة 1115) : إذا حصل للاجير شك أو سهو يعمل باحكامهما بمقتضى تقليده أو اجتهاده، ولا يجب عليه  اعادة الصلاة. هذا مع اطلاق الاجارة والا لزم العمل على مقتضى الاجارة، فإذا استاجره على ان يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك. وكذا الحكم في سائر احكام الصلاة، فمع اطلاق الاجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده وتقليده. ومع تقييد الاجارة يعمل  على ما يقتضي التقييد ما لم يعلم بعدم حجية ذلك التقييد.

(مسألة 1116) : إذا كانت الاجارة على نحو المباشرة لا يجوز للاجير ان يستاجر غيره للعمل، ولا لغيره  ان يتبرع عنه فيه ولكن له ان يتبرع بالقضاء عن الميت مباشرة، وكذا إذا كانت  الاجارة مطلقة على الأحوط ما لم ينص فيها على عدم المباشرة ولكن لا يجوز ان يستاجره باقل من الاجرة إلا إذا اتى ببعض العمل.

(مسألة 1117) : إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة، فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها، لم يجز الاتيان به بعدها. الاباذن من المستأجر. وإذا اتى به بعدها بدون اذنه لم يستحق الاجرة، وان برئت ذمة المنوب عنه بذلك.

(مسألة 1118) : إذا تبين بطلان الاجارة بعد العمل اجزأت الصلاة واستحق الأجير اجرة المثل وكذا إذا  فسخت لغبن أو غيره.

 (مسألة 1119) : إذا لم يتعين العمل من حيث الاشتمال على المستحبات، يجب الاتيان به على النحو  المتعارف، إذا كان بالغا إلى حد الشرط الضمني والاجاز الاقتصار على الواجب.

(مسألة 1120) : إذا نسي الأجير بعض المستحبات مما كان مأخوذا في متعلق الاجارة نقص من الاجرة بنسبته.

(مسألة 1121) : إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الاقل والاكثر كما لو شك الأجير بأنه استؤجر لشهر أو شهرين مثلاً، جاز الاقتصار على الاقل، وإذا تردد بين متباينين كما لو شك أنه استؤجر لصوم شهر أو صلاة شهر وجب الاحتياط بالجمع، هذا إذا لم يمكن الفحص أو تعذر العلم بعد  الفحص. والا عمل على نتيجة الفحص.

(مسألة 1122) : يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالاً،  مثل أن ينوي عمَّن قصده المستأجر أو صاحب المال أو من اشتغلت ذمته بالقضاء عنه ان كان واحدا. أو نحو ذلك.

 (مسألة 1123) : إذا وقعت الاجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع متبرع بذلك ففرغت ذمته انفسخت  الاجارة.  ان لم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من الاتيان بالعمل، والاّ كان عليه اجرة المثل يدفعها للمستأجر، ويبقى الفرق - إذا وُجد- له، لكن أخذه بدون عمل مشكل فليستأذن في  انجاز اي عمل يعود على الميت بازائه.  وإذا بقي من العمل الاصلي شيء في ذمة  الميت اتى به الأجير واحتسب به الفرق. اما إذا كانت الاجارة على نفس العمل، بغض النظر عن تفريغ ذمة الميت، كما لو كانت احتياطية، فلا تنفسخ فيما كان العمل  مشروعا بعد فراغ ذمته، فيجب على الأجير العمل على طبق الاجارة.

(مسألة 1124) : يجوز الاتيان بصلاة الاستيجار جماعة إماما كان الأجير أم مأموما. ولكن يعتبر في صحة الجماعة إذا كان الامام أجيراً علم المأموم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة، فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة.

(مسألة 1125) : إذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل المستاجر عليه، واشترطت المباشرة، فان لم يمض  زمان يتمكن الأجير من الاتيان بالعمل فيه بطلت الاجارة ووجب على الوارث رد الاجرة المسماة من تركته، والا كان عليه اداء اجرة مثل العمل من تركته، ويكون حكم الفرق كما قلناه في المسألة (1123)، وان لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته كما في سائر الديون المالية فان كان ذلك باقل من الاجارة الاولى فكما قلناه، وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شيء ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل او بالمال ولا يجب على الوارث التصدي لذلك وان استحب.

(مسألة 1126) : يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام ان يبادر إلى القضاء إذا ظهرت  امارات الموت، بل إذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال إذا لم يبادر، بمعنى ان احتمال  العجز مستقبلا كاف لوجوب المبادرة. فان عجز وجبت عليه الوصية به ويخرج  من ثلثه كسائر الوصايا، وإذا كان عليه دين مالي للناس، ولو كان مثل الزكاة والخمس ورد المظالم وجبت  عليه المبادرة إلى وفائه. ولا يجوز التأخير وان علم ببقائه حياً. وإذا عجز عن الوفاء  وكانت له تركة وجبت عليه الوصية بها إلى ثقة مأمون ليؤديها عنه بعد موته وهذه تخرج من اصل المال على الاقوى.

(مسألة 1127) : إذا اجر نفسه لصلاة شهر مثلا، وشك في ان المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر، ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع. وكذا لو اجر نفسه لصلاة وشك في انها الصبح أو الظهر مثلا وجب الاتيان بهما احتياطا.

(مسألة 1128) : إذا علم ان على الميت فوائت ولم يعلم انه اتى بها قبل موته أو لا، استؤجر عنه  على الأحوط.

(مسألة 1129) : إذا اجر نفسه لصلاة اربع ركعات من الزوال إلى الغروب في يوم معين فأخر حتى  بقي من الوقت مقدار اربع ركعات، ولم يصل صلاة العصر، لذلك اليوم وجب الاتيان بصلاة العصر. وللمستأجر فسخ الاجارة والمطالبة بالأجرة المسماة. وله ان لا يفسخها ويطالب باجرة المثل، وان زادت على الاجرة المسماة.

 

(مسألة 1130) : الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الاخبار بانه ادى ما استؤجر عليه وان كان الظاهر  كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا اخبر عن الأداء.



شارك الاستفتاء

المقصد الثامن

صلاة الجماعة

وفيه فصول:

!+

حقيقتها واستحبابها

تستحب صلاة الجماعة استحبابا مؤكداً في الصلوات اليومية كلها أداءاً وقضاءاً، بل في جميع الفرائض غير صلاة الطواف، فان الأحوط لزوماً عدم الاكتفاء فيها بالإتيان بها جماعة مؤتماً، ويتأكد الاستحباب في اليومية الأدائية وخصوصا في الصبح والعشائين ولها ثواب عظيم وقد ورد في الحث عليها والذم على تركها أخبار كثيرة ومضامين عالية، لم يرد في أكثر المستحبات.

(مسألة 1131) : تجب الجماعة في موارد:

المورد الأول: في صلاة الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب التي أشرنا إليها في محله. وهي عندئذ شرط في صحتها ولا تجب بالأصل في غير ذلك.

المورد الثاني: إن يكون عاجزاً عن تعلم القراءة مع إمكان الجماعة فان الأحوط له الصلاة جماعة.

المورد الثالث: إن يكون جاهلا بوظيفة الشك خلال الصلاة، فان الأحوط له ذلك أيضا فيما يرجع فيه المأموم إلى الامام من الشك.

المورد الرابع : إذا تعلق بها نذر ونحوه من الملزمات الشرعية بما فيها الإجارة.

المورد الخامس : ما إذا تعلق بها أمر من تجب طاعته شرعا. ولو خالف بطلت صلاته على الأحوط.

(مسألة 1132) : لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه مطلقاً على الأحوط، وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء فان الجماعة مشروعة فيها، وكذا لا بأس بها فيما صار نفلاً بالعارض فتجوز الجماعة في صلاة العيدين مع عدم توفر شرائط الوجوب.

(مسألة 1133) : يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى وان اختلفتا بالجهر والإخفات والأداء والقضاء والقصر والتمام. ولكن يشكل فيما لو كان الامام قاضيا احتياطيا. نعم لو قصد الواقع وكان كلا الاحتمالين مما يمكن الاقتداء به جازت الجماعة.

(مسألة 1134) : يجوز اقتداء مصلي الآيات بمثله وان اختلفت الآيتان. أو نية الأداء والقضاء ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين أو الآيات وصلاة الأموات وان اتفقت في العدد على الأحوط. ولا العكس بمعنى أن يكون الامام في اليومية والمأموم في إحدى هذه الصلوات. كما لا يجوز الاقتداء ببعضها البعض مع تغاير النية.

(مسألة 1135) : كما لا يجوز الاقتداء بصلاة الاحتياط، لا يجوز أيضاً في الصلوات الاحتياطية. كما في موارد العلم الاجمالي بوجوب القصر والتمام. إلا إذا اتّحدت الجهة الموجبة للاحتياط. كما لو علم شخصان إجمالا بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة قصراً وتماماً.

(مسألة 1136) : اقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة اثنان احدهما الامام، ولو كان المأموم امرأة أو صبيا مميزاً على الأقوى. واما في الجمعة، فلا تنعقد إلا بخمسة من الرجال احدهم الامام سواء وقعت واجبة أم مستحبة على الأحوط.

(مسألة 1137) : لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر. ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال. ولا بأحد شخصين على الترديد. ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك. ويكفي التعيين الإجمالي، مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة أو بمن يسمع صوته، وان تردد ذلك المعين بين شخصين، بل وان رجح خلاف الواقع.

(مسألة 1138) : تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام، ولو كان الامام جاهلاً بذلك غير ناو للامامة. فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد الجماعة، نعم في صلاة الجمعة والعيدين لابد من نية الامام للامامة بان ينوي الصلاة التي يجعله فيها المأموم إماما، أو صلاة الجماعة ونحو ذلك. وكذا إذا كانت صلاة الامام معادة بجماعة. سواء كانت صلاة المأموم معادة أم لا.

(مسألة 1139) : إذا شك في انه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفرداً. إلا إذا علم انه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الانصات ونحوه، بحيث ذهب شكه وتحول إلى الوثوق بالائتمام.

(مسألة 1140) : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان في الأثناء أنه عمرو انفرد في صلاته إذا لم يكن يعتقد عدالة عمرو، وتبطل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل صلاة المنفرد عمدا وسهوا كزيادة الركوع، وإن بان له ذلك بعد الفراغ صحت صلاته وجماعته سواء اعتقد عدالته أم لا، إلا إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً. وإن كان عمرو عادلاً، وكان قد نوى الائتمام بالحاضر لاعتقاده أنه زيد صحت جماعته وصلاته.

(مسألة 1141) : إذا صلى اثنان وعلما بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما،  نعم اذا كان أحدهما قد شك في عدد الركعات والأفعال فرجع إلى حفظ الآخر وأخلّ بما هو وظيفة المنفرد مما يضرّ الإخلال به - ولو عن عذر- بصحة الصلاة فالأظهر بطلان صلاته. لا بمجرد ترك القراءة او زيادة سجدة واحدة متابعة بتخيّل صحة الائتمام.

(مسألة 1142) : لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختياراً إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه عن إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو حدث، أو تذكر حدث سابق على الصلاة. فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه. والاحوط بل الأقوى اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم بأن يتقدم أحد المأمومين وإتمام صلاتهم معه.

(مسألة 1143) : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في أثناء الصلاة.

(مسألة 1144) : يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى. إذا لم يكن ذلك من نيته من أول الصلاة، وإلا فصحة جماعته لا تخلو من إشكال، وتكون أصل صلاته في إشكال إذا ارتكب ما يضرّ صلاة المنفرد فيعيد الصلاة، نعم إذا أخلّ بما يغتفر الإخلال به عن عذر، فلا حاجة إلى الإعادة كترك القراءة وزيادة السجدة الواحدة، ولو نوى العدول عن الجماعة ولو لحظة لم يجز له الرجوع إلى نية الائتمام، ولا تبطل جماعته بعلمه المسبق بالانفراد لانتفاء موضوع الجماعة أصلا كائتمام المتّم بالمقصّر فيتم صلاته منفردا بعد إتمام الامام صلاته.

(مسألة 1145) : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الامام أو قبلها، وجبت عليه القراءة كلها. وأما إذا نواه بعد قراءة الامام قبل الركوع، فالاحوط أن يأتي بالقراءة رجاء المطلوبية.

(مسألة 1146) : إذا شك في حصول الانفراد بنى على العدم وإذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على العدم بقي على الائتمام. وان كان الانفراد له أحوط استحبابا.

(مسألة 1147) : لا يعتبر في الجماعة قصد القربة. لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم. فان كان قصد الإمام أو المأموم عرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشك أو تعب القراءة ونحو ذلك صحت وترتبت عليها أحكام الجماعة دون ثوابها. غير ان الجماعة إذا قصدت بنية باطلة كالرياء أو الإيذاء أو غيرهما ففي صحة الجماعة بل اصل الصلاة إشكال.

(مسألة 1148) : إذا نوى الائتمام بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها سهوا أو جهلا، كما إذا كانت نافلة أو احتياطية فان تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت صلاته وكذا تصح لو تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاته صلاة المنفرد. وان حصل منه ما يبطل صلاة المنفرد عمدا وسهوا بطلت.


 

فروع في إدراك المأموم الجماعة

 (مسألة 1149) : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة، من أول حرف من تكبيرة الإحرام - بالنسبة للأولى- له، إلى منتهى ركوعه. فإذا دخل مع الإمام خلال التكبيرة أو بعدها في حال قيامه قبل القراءة أو في إثنائها أو بعدها قبل الركوع أو خلال الهوي إلى الركوع أو في حال الركوع حتى بعد انتهاء ذكره. فقد أدرك الركعة ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع ان كبر قبل ركوع الإمام ووجبت عليه المتابعة في غيره. ويعتبر في إدراكه الركوع ان يجتمعا في حد الركوع مطمئنين ولو لحظة ان كبر بعد ركوع الإمام. وبدونه تشكل صحة الجماعة كما لو اجتمعا في حد الركوع حال هوى المأموم إليه ورفع الإمام رأسه منه فيكون الأحوط الانفراد.

(مسألة 1150) : إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا أو رجاء ذلك فتبين عدم إدراكه، بطلت جماعته. ويتم صلاته منفرداً إن شاء، أو ينتظر الركعة الأخرى ليلتحق بالإمام، وكذا إذا شك في ذلك على الأحوط.

(مسألة 1151 ) : الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال كون الإمام راكعا. فان أدركه صحت الجماعة وإلا بطلت.

(مسألة 1152) : إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل المأموم على حد الركوع تخير المأموم بين المضي في صلاته منفردا، بما فيها ان يبادر إلى القراءة والعدول إلى النافلة. ثم الرجوع إلى الائتمام بعد إتمامها أو قطعها.

(مسألة 1153) : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير أو التسليم، يجوز له ان يكبر للإحرام ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة أو الذكر المطلق على الأحوط وجوبا، فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة وان لم يحصل له ركعة. وكذا إذا أدركه في السجدة الثانية من الركعة الأخيرة على ان يأتي بها بنية القربة المطلقة وتصح صلاته بنفس التكبير الأول. وإذا أدرك معه سجدتين فليسجد سجدة واحدة لتصح صلاته، واما إذا سجد معه سجدتين فالاحوط وجوبا له مراعاة الاحتياط ولو بالإتيان بالمنافي بعد التسليم والدخول في الصلاة بتكبير مستأنف.

(مسألة 1154) : إذا حضر المكان الذي فيه جماعة، فرأى الامام راكعا وخاف ان الامام يرفع رأسه ان التحق بالصف، كبر للاحرام من مكانه ثم مشى في ركوعه أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية والتحق بالصف، سواء كان المشي إلى الأمام أم إلى الجانبين بشرط ان لا ينحرف عن القبلة وان لا يكون تكبير الإحرام في بعد لا يصدق معه الاقتداء عرفا على الأحوط. وان لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل ونحوه. ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها، مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي. وأما المشي حال السجود فمشكل، بل إن كبر وركع مشى وبقى بعيدا سجد في محله ثم قام ومشى ثانية إلى أن يصل. ولا يجب جر الرجل جراً خلال المشي بل يمشي مشيا طبيعيا. نعم يجب الاجتناب عما قد يقترن به المشي من الاضطراب والسرعة. كما يجب التجنب عن التقدم على الإمام بكل صورة.

 

@+

في شرائط انعقاد الجماعة

يعتبر في انعقاد الجماعة أمور:

الأمر الأول : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل. وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر بحيث يكون واسطة في الاتصال بالإمام. ولا فرق بين كون الحائل ستارا أو جداراً أو شجرة أو غير ذلك ولو كان شخص إنسان واقفاً مادام صدق الحيلولة موجودا. هذا إذا كان المأموم رجلا اما إذا كان امرأة فلا باس بالحائل بينها وبين الإمام او المأمومين إذا كان الإمام رجلا. أما إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل. والمهم هو جواز وجود الحائل والستر بين الرجال والنساء ولا بين الجنس الواحد إماما كانوا أو مأمومين.

(مسألة 1155) : لا فرق في الحائل - بعد صدق الحيلولة عليه - المانع عن انعقاد الجماعة بين ما يمنع عن الرؤية والمشاهدة وغيره على الأظهر، فلا تنعقد الجماعة مع الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك والجدران المخرمة، ونحوها مما لا يمنع الرؤية، ولا بأس بالساقية الجارية والطريق البسيط إذا لم يكن معتد به عرفاً، فيكون كما سيأتي. ولا بأس بالظلمة والغبار وأضرابه.

الأمر الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علواً دفعيا كالأبنية ونحوها. بل حتى لو كان تسريحياً قريباً من التسنيم كسفح الجبل ونحوه. نعم، لا بأس بالتسريحي الذي يصدق معه كون الأرض منبسطة. كما لا باس بالدفعي اليسير إذا كان دون الشبر.

(مسألة 1156) : لا بأس في علو موقف المأموم عن موقف الإمام إذا كان بمقدار يصدق معه الاجتماع عرفا. وكذلك علو المأمومين بعضهم عن بعض لكن مقتضى الاحتياط وجوبا هو أن توجد محاذاة بينهما ولو بمقدار يسير كمستوى قدم الأول مع مستوى رأس الثاني.

الأمر الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين مقدارا معتدا به، قيل عنه انه مسقط سجود انسان أو مربض شاة أو ما لايتخطى. ويقدر بحوالي ثلاثة أرباع المتر، فينبغي ان لا يزيد على ذلك سواء في الاتصال الأمامي أو الجانبي بل الأحوط أكيدا ان يقل عنه، بل الأحوط استحبابا عدم الفصل بين موقف السابق ومسجد اللاحق.

(مسألة 1157) : إذا انفرد المأمومون في صف كامل للجماعة. انقطع من خلفهم عن الاتصال بالإمام على الأحوط وجوبا، وكذا لو كان مأموم متصل بفرد واحد من أمامه وقد انفرد. وعندئذ تتعين نية الانفراد لكل من انفصل. أما الاتصال الجانبي بالجماعة فلا يضر فيه فاصل شخص واحد، سواء انفرد أو كان منفردا أو كان صبيا غير مميز أو غير ذلك. نعم مع كون الفاصل الجانبي بمقدار اثنين فصاعدا، يكون الاتصال مخالفا للاحتياط الوجوبي. فتتعين نية الانفراد.

(مسألة 1158) : البعد المذكور إنما يقدح في اقتداء المأموم البعيد دون غيره من المأمومين، كما أن بُعد المأموم من جهة لا  يقدح في جماعته إذا كان متصلا بالمأمومين من جهة أخرى. فإذا كان الصف الثاني أطول من الأول فطرفه وان كان بعيدا عن الصف الأول إلا انه لا يقدح في صحة ائتمامه لاتصاله بمن عن يمينه أو عن شماله من اهل صفه. مع كون الأقوى هو كفاية الاتصال الجانبي في صحة الجماعة ولا يتعين الاتصال الأمامي. وكذا لو تباعد اهل الصف الثاني بعضهم عن بعض، فانه لا يقدح ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم، نعم لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول إذا كانوا متباعدين بفراغ أو بمصلين عديدين منفردين أو غير ذلك. فان البعيد منهم عن المأموم الذي هو من جهة الإمام لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته.

الأمر الرابع : ان لا يتقدم المأموم عن الإمام في الموقف، بل الأحوط وجوبا أن لا يساويه إذا كانوا رجالا متعددين، بخلاف ما لو كان المأموم واحدا أو كانت جماعة النساء فلا باس بالمساواة في الموقف حينئذ. والأحوط استحباباً وقوف المأموم خلف الأمام إذا كانوا متعددين، كما أن الأحوط استحبابا أن تقف من تؤمهن في وسطهن ولا تتقدمهن، بل لا يترك وخاصة إذا كان المكان معرضاً لوجود الرجال.

(مسألة 1159) : الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة. فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة، وإذا شك في واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على عدمه. وإذا شك مع عدم سبق العلم بالعدم، لم يجز الدخول إلا مع إحراز العدم. وكذا إذا حدث شك بعد الدخول غفلة. وان شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة، بحيث لم يكن الحائل مسبوقا بالعدم، فان علم بوقوع ما يبطل صلاة المنفرد عن عمد وسهو أعادها. إن كان دخل في الصلاة ملتفتا إلى ذلك مترددا فيه، وإلا بنى على الصحة وان كان الأحوط استحبابا الإعادة.

(مسألة 1160) : لا يقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعض وان لم يدخلوا في الصلاة، إن كانوا متهيئين لها.

(مسألة 1161) : إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت قصراً وبقي في مكانه فقد انفرد من يتصل به مع صدق الحيلولة إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل، هذا إذا لم يتخلل البعد المانع عن انعقاد الجماعة بسبب انفراده -كما لو كان متقدماً في الصف- فلا يجدي عودهُ إلى الائتمام في بقاء اتصال جماعة الصف المتأخر على الأحوط. فان كان واحداً لم يضر باتصال من بعده وإن كان أكثر بطلت جماعة من يليهم، والأحوط لهم نية الانفراد حتى لو اقتربوا إلى الصف أو بدأ هؤلاء المنفردون جماعة جديدة.

(مسألة 1162) : لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان ونحوه. نعم إذا اتصلت المارة بحيث أصبحت فاصلا عرفيا، بطلت الجماعة.

(مسألة 1163) : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا، أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة فلا يجوز الائتمام.

(مسألة 1164) : إذا دخل في صلاة الجماعة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لظلمة أو عمى أو غيرهما لم تصح الجماعة، فان التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد ولو سهوا أتم منفردا وصحت صلاته، وكذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها إلا عمداً كترك القراءة.

(مسألة 1165) : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه، حائلٌ لا يجوز الاقتداء معه على الأحوط.

(مسألة 1166) : لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً. فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقى على نية الاقتداء، فإذا أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجود مما تضر زيادته سهوا وعمدا بطلت صلاته. وان لم يأت بذلك وإن أتى بما لا ينافي إلا في صورة العمد صحت صلاته.

(مسألة 1167) : لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما، فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده. بل حتى لو علمنا ببطلان صلاته لتسامحه في وضوئه، مثلا صحت الجماعة للآخر. نعم لوكانا صبيين نعلم ببطلان صلاتهما أو أكثر انفصل الآخرون عن الجماعة.

(مسألة 1168) : إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره، لا يجوز ائتمام من صلى يمينه ويساره لوجود الحائل. أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا، وكذا الصفوف المتأخرة، وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب خلفية كانت أو جانبية، فانه تصح صلاة الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي عند الباب.


 

#+

شرائط إمام الجماعة

يشترط في إمام الجماعة أمور:

الأمر الأول : العقل، فلا يجوز إمامة المجنون، وان كان إدوارياً حال جنونه.

الأمر الثاني : الإسلام فلا تجوز إمامة غير المسلم أو المحكوم بكفره.

الأمر الثالث : الإيمان فلا تجوز إمامة غير المؤمن، والمؤمن هو من كان اعتقاده حقاً.

الأمر الرابع : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق. ولابد من إحرازها كسائر هذه الشرائط، قبل الدخول في الصلاة ولو بالوثوق الحاصل من إي سبب كان. فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال، إلا إذا كانت حاله السابقة هي تحقق الشرط.

الأمر الخامس : البلوغ على الأحوط، فلا تصح إمامة الصبي غير البالغ للبالغين وتجوز لغيرهم.

الأمر السادس : الذكورة إذا كان المأموم ذكراً. فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة. والخنثى المشكل يأتم بالرجل خاصة ويؤم النساء فقط.

الأمر السابع : أن يكون الإمام صحيح القراءة، إذا كان الائتمام في الركعتين الأوليين، وكان المأموم صحيح القراءة. بل مطلقا على الأحوط. فلا يجوز الصلاة خلف غير الفصيح إذا كان حاله لغير عذر شرعي أو كان مغيرا للمعنى أو خارجا للقراءة أو الذكر ونحوه عن شكله المتعارف لدى المتشرعة. أما مع تحقق هذه القيود فيكون الترك مبنيا على الاحتياط الاستحبابي.

 الأمر الثامن : أن لا يكون الإمام أعرابيا، على الأحوط استحبابا إذا كان يؤم غيره. ولا بأس بإمامة الإعرابي للإعرابي، مع اجتماع سائر الشرائط.

الأمر التاسع : أن لا يكون الإمام محدوداً على الأحوط استحبابا، ولا باس بإمامة المحدود للمحدود بنفس الحد والمقدار.

الأمر العاشر : أن لا يكون الإمام متولداً من الزنا.

الأمر الحادي عشر : التفقه بمقدار تصح معه صلاته الانفرادية ولا يجب حصول التفقه أكثر من ذلك، فضلا عن الاجتهاد، ولو شك في حصول أدنى مراتب التفقه أمكن البناء على صحة صلاته وجواز إمامته، ما لم يعلم العدم.

الأمر الثاني عشر : لا تجوز إمامة القاعد للقائم ولا المضطجع للقاعد وتجوز إمامة القائم لهما. كما يجوز إمامة القاعد لمثله، وفي جواز إمامة القاعد للمضطجع إشكال وكذا إمامة المضطجع لمثله وكذا المستلقي.

(مسألة 1169) : تجوز إمامة المتيمم للمتطهر وذي الجبيرة لغيره. والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره. وكذا من يصلي بدم الجروح ونحوه. كما تجوز إمامة المسافر للحاضر، ولكن لا تجوز الإمامة على الأحوط مع فقد الطهورين أو فقد الطمأنينة أو عدم الاتجاه إلى القبلة أو عدم الجزم بالنية كالصلاة الاحتياطية. إلا إذا كانت مما تجوز فيها الجماعة على كلا التقديرين.

(مسألة  1170) : تجوز الإمامة للمعذور في وضوئه بسقوط بعض أجزاء الوضوء لعجز أو قطع. كما تجوز للمعذور في صلاته، غير ما سبق  كمن يسجد على محل مرتفع  أو يكون كهيئة الراكع في قيامه  أو لا يستطيع أن يضع بعض المساجد السبعة على الارض غير الجبهة، ونحو ذلك.

(مسألة  1171) : إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة  ان الامام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة  صحت صلاته، إذا لم يقع فيها ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا. وان تبين في الأثناء  أتمها منفردا في الفرض الأول، وأعادها في الثاني.

(مسألة  1172) : إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقليدا. فان علم المأموم بطلان صلاة الامام واقعا، ولو في صورة  الجهل، لم يجز الائتمام به. وإلا جازت وصحت الجماعة. وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الامور الخارجية، بان يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ به، والمأموم يعتقد نجاسته. أو يعتقد طهارة الثوب فيصلي فيه، ويعتقد المأموم نجاسته. فانه لا يجوز الائتمام في الفرض الاول ويجوز في الفرض الثاني. ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة. والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الامام في حق الامام. هذا في غير ما يتحمله الامام عن المأموم، وأما فيما يتحمله كالقراءة  ففيه تفصيل. فان من يعتقد وجوب السورة - مثلا- ليس له ان يأتم بمن لا يأتي بها مع علمه بأنه لم يأت بها  ولو اطمئنانا. لا يفرق في ذلك بين ما إذا كبر قبل الركوع أو بعده. نعم، إذا ائتم بعد القراءة في الركعة الثانية جاز. وكذلك إذا كان الامام يرى جواز القراءة على إحدى القراءات العشر وقرأها  ولم يكن المأموم يرى الجواز. أو كان الامام يرى جواز اختيار سورة الفيل والإيلاف بعد الحمد  وكان المأموم يرى عدم جوازه اجتهادا أو تقليدا في الجميع. وأما إذا كان اعتقاد الامام أوفق بالاحتياط  فلا إشكال بجواز إمامته.


 

$+

أحكام الجماعة

 (مسألة  1173) : لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما، فتجزيه قراءته. وتجب عليه متابعته في القيام  وتجب الطمأنينة في هذا القيام في الجملة.

(مسألة  1174) : الأحوط ترك القراءة بقصد الجزئية للمأموم في أوليي الإخفاتية،  والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله). وأما في الأوليين من الجهرية، فان سمع صوت الامام ولو همهمة  وجب عليه ترك القراءة، بل الاحوط الاولى الانصات لقراءته. وان لم يسمع حتى الهمهمة  جازت له القراءة بقصد القربة وبقصد الجزئية، والاحوط استحبابا الاول - أي قصد القربة - وإذا شك في ان ما يسمعه هو صوت الامام أو غيره، فالاقوى جواز القراءة. ولا فرق في عدم السماع بين اسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما.

(مسألة  1175) : إذا ادرك الامام في الاخيرتين، وجب عليه قراءة الحمد والسورة  وان لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد. وان لزم ذلك من اتمام الحمد اتمها وركع مادام الامام راكعا. وان ادرك الركوع بعد رفع راسه فالاحوط الانفراد. والاحوط استحبابا للماموم انه إذا لم يحرز التمكن من اتمام الفاتحة قبل ركوع الامام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الامام، ولا قراءة عليه.

(مسألة 1176) : يجب على المأموم الاخفات في القراءة، سواء أكانت واجبة كما في المسبوق بركعة أو ركعتين، ام غير واجبة كما في غيره. حيث تشرع له القراءة  وان جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته. وان كان عمدا بطلت.

(مسألة 1177) : يجب على المأموم متابعة الامام في الافعال. بمعنى ان لا يتقدم عليه عمداً، ولا يتأخر عنه تأخراً فاحشاً لغير ضرورة. والاحوط استحبابا عدم المقارنة. واما الاقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها. فيجوز التقدم فيها والمقارنة عدا تكبيرة الاحرام. وان تقدم فيها كانت الصلاة فرادى. بل الاحوط وجوبا عدم المقارنة فيها. وله ان يؤخرها عنها ولو بحرف، بحيث لا يفرغ منها حتى ينتهي الامام من تلفظ تكبيره. كما ان الاحوط استحبابا المتابعة في الاقوال  خصوصا مع السماع وفي التسليم  وكذا الحال في مقدمات الافعال.

(مسألة 1178) : إذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح ذلك في صلاته، ولكن تبطل جماعة، فيتمها منفردا وصحت صلاته اذا لم يعمل ما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهوٍ ونحوه. نعم، إذا ركع عمدا قبل الامام في حال قراءة الامام بطلت صلاته، إذا لم يكن قرأ لنفسه بل الحكم كذلك إذا ركع عمدا بعد قراءة الامام على الاحوط.

(مسألة 1179) : إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا انفرد في صلاته. ولا يجوز له ان يتابع الامام فيأتي بالركوع أو السجود ثانيا للمتابعة. وإذا انفرد اجتزأ بما وقع من الركوع والسجود واتم بالشرط الذي ذكرناه.

(مسألة 1180) : إذا ركع أو سجد قبل الامام سهوا فالاحوط المتابعة  بالعودة الى حال الامام بعد الاتيان بالذكر. والاحوط الذكر ايضا في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الامام، وإذا لم يتابع عمدا صحت صلاته  وبطلت جماعته.

(مسألة 1181) : إذا رفع راسه من الركوع أو السجود قبل الامام عمدا. فان كان قبل الذكر بطلت صلاته  ان كان متعمدا في تركه. والا صحت صلاته وبطلت جماعته، وان كان بعد الذكر عمدا صحت صلاته واتمها منفردا بالشرط المتقدم. ولا يجوز له ان يرجع الى الجماعة  فيتابع الامام بالركوع والسجود ثانيا.

(مسألة 1182) : إذا رفع المأموم راسه من الركوع أو السجود سهوا رجع اليهما، وان لم يرجع عمدا مع احرازه ادراك الامام راكعا أو ساجداً، انفرد وبطلت جماعته. وان لم يرجع سهوا أو جهلا  مع الشك في ادراك الامام راكعا أو ساجدا، لاحتمال سرعة رفع رأسه، صحت صلاته وجماعته. وان رجع وركع للمتابعة فرفع الامام راسه، بحيث لم يجتمعا في حد الركوع  بطلت صلاته على الاحوط. وليس كذلك السجود لكونه زيادة سهوية غير ركنية. فتصح صلاته وجماعته.

(مسألة 1183) : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الامام ساجدا  فتخيل انه في الاولى، فعاد إليها بقصد المتابعة، فتبين أنها الثانية اجتزأ بها. وإذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية  فتبين أنها الاولى حسبت للمتابعة، والاحوط استحبابا الاعادة فيهما.

(مسألة 1184) : إذا زاد الامام سجدة أو تشهدا أو غيرهما سهوا  مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا، لم تجب بل لا تجوز متابعته فيجلس بجلوس الامام للتشهد الزائد لكن لا يقرأ معه، ولو ركع فرأى الامام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام ولكن يترك القنوت وهكذا. وان نقص شيئا سهواً مما لا يقدح نقصه سهوا فعله المأموم، سواء كان جزءا أم جزء الجزء كآية من القراءة أو بعض التشهد أو التسليم، وإذا رجع الامام لتداركه  تابعه المأموم بقصد الرجاء دون قصد الجزئية. والاحوط له استحبابا الانفراد حيئنذ.

(مسألة 1185) : يجوز ان يأتي المأموم بذكر الركوع والسجود ازيد من الامام. وكذلك إذا ترك بعض الاذكار المستحبة  مثل تكبير الركوع والسجود ان يأتي بها. وإذا ترك الامام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده  لا يجوز للمأموم - الذي يذهب اجتهادا أو تقليدا الى وجوبها أو الاحتياط الوجوبي بها- ان يتركها،  وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة  مع كون المأموم يذهب الى لزوم الثلاث  فلا يجوز له الاقتصار على المرة. وهكذا الحكم في غير ما ذكر

(مسألة 1186) : إذا حضر المأموم الجماعة  ولم يدر ان الامام في الاوليين أو في الاخيرتين جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد رجاء المطلوبية. فان تبين كونه في الاخيرتين وقعت في محلها، وان تبين كونه في الاوليين لا يضره.

(مسألة 1187) : إذا ادرك المأموم ثانية الامام تحمل عنه القراءة فيها. وكانت أولى صلاته. ويتابعه في القنوت، وكذا في الجلوس للتشهد متجافيا على الاحوط . ويستحب له التلفظ بالتشهد بقصد الذكر المطلق  فان كان في ثالثة الامام تخلف في القيام  فيجلس للتشهد ثم يلحق بالامام. وكذا في كل واجب عليه دون الامام. والافضل له ان يتابعه في الجلوس والتشهد الى ان يسلم  ثم يقوم الى الرابعة. ويجوز له ان يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الامام التي هي ثالثته ويترك المتابعة في التشهد، وينفرد ويستمر في صلاته.

(مسألة 1188) : يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة  إماما كان أو مأموما. وكذا إذا كان قد صلى جماعة، إماما أو مأموما  فان له أن يعيدها في جماعة أخرى  إماما كان ام مأموما. والأحوط لزوما أن يكون في الجماعة من يؤدي صلاته الاصلية، فلا يكونون كلهم معيدين الصلاة وهذا الإشكال وضعي وإلا فإنهم قد أدوا فرضهم بحسب الفرض.

(مسألة 1189) : إذا ظهر بعد الإعادة ان الصلاة الاولى كانت باطلة  اجتزأ بالمعادة.

(مسألة 1190) : الأحــوط ان ينوى في الصـــــــلاة المعـادة عنــــوان الاعــــــــادة استحبابا، فان كانت الاولى باطلة، كما ذكرنا في المسألة السابقة حسبت له مصداقا للواجب.

(مسألة 1191) : لا تشرع الإعادة منفردا، إلا إذا احتمل وقوع خلل في الاولى، وان كانت صحيحة ظاهراً. أو بنية ما في الذمة.

(مسألة  1192) : إذا دخل الامام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز له الدخول معه، وإذا دخل الوقت أثناء صلاته فالاحوط  لزوما  أن لا يدخل معه. وأما دخوله في الصلاة المترتبة عليها كالعصر المترتبة على الظهر، فعدم دخوله معه فيها مبني على الاحتياط الاستحبابي.

(مسألة 1193) : إذا كان في نافلة، فأقيمت الجماعة، وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة  ولو بعدم إدراك التكبير مع الامام، استحب له قطعها. بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة، وإذا كان في فريضة  عدل استحبابا الى النافلة واتمها ركعتين ثم دخل في الجماعة. ولا تجزئ له تلك الفريضة، وله قطع هذه النافلة متى شاء للالتحاق بالجماعة. بل لا يبعد جواز قطع الفريضة لذلك  بلا حاجة إلى العدول. وان كان الأحوط استحبابا خلافه.

(مسألة 1194) : إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة لكنه لم يبلغ درجة الفسق، فإنه يجوز له التصدي لإمامة الجماعة إذا كان المأموم يعتقد فيه ذلك، ولكن لا يجوز له ترتيب آثار الجماعة كالرجوع إلى المأموم في موارد الشك، وفي كونه آثما بذلك إشكال، والأظهر العدم وعلى اي حال، فان ذلك لا يقدح في صحة صلاته.

(مسألة 1195) : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الامام انه سجد معه سجدتين أو واحدة، يجب عليه الإتيان بأخرى بدون متابعة  إذا لم يتجاوز المحل. ولا تضر بجماعته.

(مسألة 1196) : إذا رأى الامـــــام يصـــــلي ولم يعـــــــلم أنها من اليوميــــة أو من النوافل  لا يصح الاقتداء به. وكذا إذا احتمل انها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها. وكذا إذا احتمل ان صلاته ليست بنية جزمية بل بنية احتياطية. وان علم انها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس، أو أنها قضاء أو أداء  أو أنها قصر أو تمام، جاز الاقتداء.

(مسألة 1197) : الصلاة اماما افضل من الصلاة مأموما.

(مسألة 1198) : ذكروا انه يستحب للامام ان يقف محاذيا لوسط الصف الاول. وان يصلي بصلاة اضعف المأمومين، فلا يطيل الا مع رغبة المأمومين في ذلك. وان يسمع من خلفه القراءة والأذكار  فيما لا يجب الاخفات فيه. وان يطيل الركوع إذا أحس بداخل  بمقدار مثلي ركوعه المعتاد. وان لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته  حتى يتم من خلفه صلاته.

(مسألة 1199) : يستحب للمأموم ان يقف عن يمين الامام  ان كان رجلا واحدا، متأخرا عنه قليلا على الاحوط. ويقف خلفه ان كان امرأة. وان كان رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمين الامام والمرأة خلفه. وان كانوا اكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء. ويستحب ان يقف اهل الفضل في الصف الاول، وأفضلهم في يمين الصف، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها. والصف الأخير في صلاة الأموات هو الأفضل، ويستحب تسوية الصفوف وسد الفرج والمحاذات بين المناكب. واتصال الصف اللاحق بمواقف السابق. والقيام عند قول المؤذن (قد قامت الصلاة) قائلا : (اللهم أقمها وأدمها، واجعلني من خير صالح أهلها) وان يقول عند فراغ الامام من الفاتحة : (الحمد لله رب العالمين).

 

(مسألة 1200) : يكره للمأموم الوقوف في صف وحده  إذا وجد موضعا في الصفوف، ويكره التنقل بعد الشروع بالإقامة، وتشتد الكراهية عند قول المقيم (قد قامت الصلاة)  والتكلم بعدها  إلا إذا كان لإقامة الجماعة، كتقديم إمام ونحو ذلك. وإسماع الامام ما يقوله من أذكار، ويكره أن يأتم المتم بالمقصر وكذا العكس. 



شارك الاستفتاء

خاتمة في بعض الصلوات المستحبة

قد تكون الصلوات اليومية مستحبة أحيانا في عدة موارد:

أولا : صلاة الصبي المميز. بناءا على ما هو الصحيح من مشروعية عبادته.

ثانيا : الصلاة المعادة جماعة.

ثالثا : الصلاة المؤداة إعادة أو قضاء. إذا كانت بنحو الاحتياط الاستحبابي.

رابعا : صلاة الجمعة بصفتها أفضل فردي التخيير. عندما يكون وجوبها تخييرياً.

وقد سبق الكلام في صلاة العيدين بصفتها قد تكون واجبة أحيانا إلا أن الأغلب هو استحبابها في عصر الغيبة، فنذكر فيما يلي بعض الصلوات الأخرى الوارد استحبابها.غير أن الأحوط الإتيان بها  جميعا برجاء المطلوبية.

منها: صلاة ليلة الدفن : وتسمى (صلاة الوحشة). وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي، والأحوط أن يقرأ إلى قوله تعالى:(هم فيها خالدون) وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، وبعد السلام يقول: اللهم صلِّ على محمد وال محمد،وابعث ثوابها إلى قبر فلان ويسمي الميت. وفي رواية: يقرأ في الأولى بعد الحمد التوحيد مرتين. وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشرا ثم الدعاء المذكور والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل.

(مسألة 1305 ) : لا باس بالاستيجار لهذه الصلاة، وان كان الأولى تركه.

(مسألة 1306) : إذا صلى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر اقل من العدد الموظف فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن. ولا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا إذا لم تكن الصلاة تامة.

(مسألة 1307) : وقتها الليلة الأولى من الدفن، فإذا لم يدفن الميت إلا بعد مرور مدة أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن. ويجوز الإتيان بها في جميع آناء الليل من الغروب إلى الفجر وان كان التعجيل أولى، والإتيان بها قبل الشروق أحوط.

(مسألة 1308) : لو دفن في النهار لزم تأجيل هذه الصلاة إلى الليل، فإنها لا تشرع نهارا،كما انه لو فاتت الليلة الأولى لم تكن مشروعة.

(مسألة 1309) : إذا اخذ المال ليصلي، فنسي الصلاة في ليلة الدفن، لم يجز له التصرف في المال إلا بمراجعة مالكه. فان لم يعرفه ولم يمكن التعرف عليه، جرى عليه حكم مجهول المالك. وإذا علم من القرائن انه لو استأذن المالك لأذن له في التصرف في المال كان هذا كافيا في جواز التصرف به.

ومنها : صلاة أول يوم من كل شهر: وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرة، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرة. ثم يتصدق بما تيسر. يشتري بذلك سلامة الشهر، ويستحب قراءة هذه الآيات الكريمات بعدها وهي:

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ). (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً).(مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ).(حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ).(أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ).(لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ). (رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ).(رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ).

(مسألة 1310 ) : وقت هذه الصلاة منذ بزوغ الهلال إلى نهاية النهار الأول. وان كان الإتيان بها في النهار نفسه أولى وأحوط.

ومنها : صلاة الغفيلة، وهي ركعتان بين المغرب والعشاء، ويمكن أن تصلى في أي وقت أيضاً بعنوان صلاة الحاجة. فإنها تفيد لقضاء حوائج الدنيا والآخرة، يقرأ في الأولى بعد الحمد (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ) ويقرأ في الثانية بعد الحمد (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ). ثم يرفع يديه للقنوت ويقول:  اللهم إني أسالك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وال محمد وان تفعل بي  كذا وكذا - ويذكر حاجته- ثم يقول : اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي، فأسألك بحق محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام لمّا (وفي نسخة) إلا قضيتها لي. وقد ورد في هذه الصلاة أنها تورث دار الكرامة ودار السلام، وهي الجنة.

(مسألة 1311) : يجوز الإتيان بركعتين من نافلة المغرب بصورة صلاة الغفيلة، فيكون ذلك من تداخل المستحبين. إلا أن الأحوط أكيدا نية رجاء المطلوبية في ذلك كما هو في أصل الصلاة.

ومنها: الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة، وهي ركعتان يقرأ في كل واحدة منها بعد الحمد سبع سور. والأولى الإتيان بها على هذا الترتيب: الفلق أولا ثم الناس ثم التوحيد ثم الكافرون ثم النصر ثم الأعلى ثم القدر.

ومنها: صلاة الإعرابي، ووقتها عند ارتفاع النهار. يقرأ في الأولى بعد الحمد قل أعوذ برب الفلق سبع مرات. وفي الثانية بعد الحمد قل أعوذ برب الناس سبع مرات. فإذا سلم قرأ آية الكرسي سبع مرات. ثم قام فصلى ثمان ركعات بتسليمتين، يقرأ في كل ركعة بعد الحمد إذا جاء نصر الله مرة واحدة، وقل هو الله احد خمسا وعشرين مرة، فإذا انتهى من ذلك دعا بهذا الدعاء سبع مرات:يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا اله الأولين والآخرين يا ارحم الراحمين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا رب (سبع مرات) يا الله (سبع مرات) صلِّ على محمد وال محمد واغفر لي. واذكر حاجتك. وقل سبعين مرة : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقل سبحان الله رب العرش الكريم. وورد في ثوابها ضمان الجنة وغفران الذنوب وثواب عظيم.

ومنها: صلاة الأبوين، يصليها الولد لوالديه أو لأحدهما. وهي ركعتان في الأولى الفاتحة وعشر مرات : رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. وفي الثانية الفاتحة وعشر مرات: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فإذا سلم  قال عشر مرات : رب ارحمها كما ربياني صغيرا.

ومنها: صلاة الاستخارة ذات الرقاع، وصفتها: انك إذا أردت أمرا فخذ ست رقاع فاكتب في ثلاث منها: بسم الله الرحمن الرحيم، خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة افعل، واكتب في الثلاث الأخرى نفس النص مع (لا تفعل). ثم ضعها تحت مصلاك ثم صل ركعتين. فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل مائة مرة استخير الله برحمته خيرة في عافية. ثم استو جالسا وقل : اللهم خِر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية. ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوشها واخرج واحدة واحدة فان خرجن ثلاث متواليات افعل، فافعل الامر الذي تريده، وان خرجن ثلاث متواليات لا تفعل، فلا تفعله، وان خرجت واحدة افعل والأخرى لا تفعل،فاخرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها، فان كانت ثلاث منها افعل واثنتان لا تفعل، فافعل الأمر الذي تريده، وان كانت بالعكس فلا تفعله.

(مسألة 1312) : قالوا: إن صحة الاستخارة متوقفة على حصول الإذن من احد ثلاثة أشخاص، أما الحاكم الشرعي أو الأب أو شخص لديه إذن سابق بها. ولاشك أن هذا أحوط بالرغم من إطلاق أدلتها على أن يكون الشرط ليس عناوينهم وإنما كون كل منهم رجلا صالحا ومجازا بالاستخارة.

(مسألة 1313) : لا تكون الاستخارة إلا للأمور التي ليس هناك رجحان واضح لفعلها ولا لتركها لا دنيويا ولا أخرويا. وهي الأمور المحيرة ولذا قيل: الخيرة عند الحيرة، واما الخيرة فيما فيه رجحان فغير مشروع.

(مسألة 1314) : اذا تمت الاستخارة على شيء فلا معنى لتكرارها عليه بنفسه على أمل أن تخرج على حسب الرغبة. فان الثانية تكون باطلة لا محالة. إلا مع حصول تغير في الموضوع بمقدار معتد به.

(مسألة 1315) : يمكن أيضاً الاستخارة بالقران الكريم وبالمسبحة على تفصيـل لا يسعه المقام.

ومنها: الصلاة في مسجد السهلة، فانك إذا أردت أن تمضي إلى السهلة فاجعل ذلك بين المغرب والعشاء الآخرة من ليلة الأربعاء وهو أفضل من غيره من الأوقات، فإذا أتيته فصل المغرب ونافلتها.ثم قم فصل ركعتين تحية المسجد قربة إلى الله تعالى. ويمكن أن تنوي صلاة الحاجة أو الصلاة الواردة في هذا المقام،فإذا فرغت فارفع يديك إلى السماء وقل: أنت الله لا اله إلا أنت مبدئ الخلق ومعيدهم. وأنت الله لا اله إلا أنت خالق الخلق ورازقهم، وأنت الله لا اله إلا أنت القابض الباسط، وأنت الله لا اله إلا أنت مدبر الأمور وباعث من في القبور أنت وارث الأرض ومن عليها. أسألك باسمك المخزون المكنون الحي القيوم، وأنت الله لا اله إلا أنت عالم السر وأخفى، أسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سُئلت به أعطيت، وأسألك بحقك على محمد وأهل بيته وبحقهم الذي أوجبته على نفسك أن تصلي على محمد وال محمد، وان تقضي لي حاجتي الساعة يا سامع الدعاء يا سـيداه يا مولاه ياغياثاه، أسالك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تصلي على محمد وال محمد، وان تجعل فرجنا الساعة يا مقلب القلوب والأبصار يا سميع الدعاء.ثم اسجد واخشع وادع الله بما تريد.

ومنها: صلاة جعفر بن أبي طالب الملقب بالطيار، وهي أربع ركعات فانك تفتتح ثم تكبر خمس عشرة مرة وتقول :الله اكبر وسبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله،ثم تقرأ الفاتحة وسورة ثم تركع وتذكر للركوع،ثم تقولهـن في الركوع عشر مرات، ثم ترفع راسك من الركوع فتقولهن عشر مرات، وتخر ساجدا وتذكر للسجود وتقولهن عشر مرات في سجودك، ويمكن الاكتفاء بـها لذكر الركوع والسجود، ترفع راسك من السجود فتقولهن عشر مرات،ثم تخر ساجدا وتقولهن عشر مرات، ثم ترفع راسك من السجود فتقولهن عشر مرات ثم تنهض فتقولـهن خمس عشرة مرة، ثم تقرا فاتحة الكتاب وسورة وتقنت وتركع،وتستمر على نفس الترتيب إلى رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الثانية فتقولهن عندئذ عشـر مرات. ثم تتشهد وتسلم،ثم تقوم وتصلي ركعتين تصنع فيهما مثل ذلك، وقد روي أن التسبيح في صلاة جعفر بعد القراءة، كما يمكن تكرارها قبلها وبعدها أخذا بكلتا الروايتين. كما روي أن ترتيب التسبيح : سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر. ولعله هو الأشهر، والقنوت في كل ركعتين منهما قبل الركوع،ولا تسبيح فيه، والقراءة في الركعة الأولى بالحمد وإذا زلزلت وفي الثانية الحمد والعاديات وفي الثالثة الحمد وإذا جاء نصر الله وفي الرابعة الحمد وقل هو الله احد، وان شئت صليتها كلها بالحمد وقل هو الله احد. وروي انـه لو كان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا لغفر الله له. وروي : إذا كنت مستعجلا فصل صلاة جعفر مجردة ثم اقض التسبيح.

(مسألة 1316) : روي : صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نـهار، وان شئت حسبتها من نوافل الليل وان شئت حسبتها من نوافل النهار وتحسب لك من نوافلك. وتحسب لك من صلاة جعفر (عليه السلام) أقول: هذا من الموارد المنصوصة لتداخل المستحبين ولكن نية الرجاء فيها أحوط.

(مسألة 1317) : روي: انك تقول في آخر سجدة من صلاة جعفر : يا من لبس العز والوقار يامن تعطف بالمجد وتكرم به يامن لا ينبغي التسبيح إلا له، يا من أحصى كل شيء علمه، يا ذا النعمة والطول، يا ذا المن والفضل، يا ذا القدرة والكرم. أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم الأعلى وكلماتك التامات أن تصلي على محمد وال محمد، وان تفعل بي كذا وكذا وتطلب حاجتك.

ومنها: صلاة الليل، وهي من النوافل اليومية الثابت استحبابها بضرورة الدين، وقد ورد فيها آثار وثواب عظيمان، وركعاتها من جملة الركعات الإحدى والخمسين التي هي من جملة علامات المؤمن وقد سبق الحديث عن عدد ركعاتها في فصل إعداد الفرائض والنوافل، ووقتها في فصل الأوقات مسألة (616). وهنا نريد أن نتعرف على جانب آخر من مستحباتها وأحكامها.

يقرأ بعد الحمد في الأولى التوحيد وفي الثانية  قُل يا أيها الكافرون ويقرأ في سائر الركعات ما شاء من السور. ويجزي الحمد والتوحيد في كل ركعة ويجوز الاقتصار على الحمد وحدها، والقنوت كما هو مسنون في الفرائض مسنون في النوافل في الركعة الثانية من كل ثنائي من ركعاتها وتقرأ فيه ما تشاء. وكلما كان أكثر تضرعا وخشوعا كان أفضل.

فإذا فرغت من الثمان ركعات صلاة الليل، فصل الشفع ركعتين والوتر ركعة واحدة لكل منهما تكبيرة إحرام مستقلة على الأقوى. واقرأ في هذه الركعات الثلاث قل هو الله احد حتى يكون لك أجر خـتمة كاملة من القران الكريم فان لسورة التوحيد اجر ثلث القران أو اقرأ في الأولى من الشفع الفاتحة وسورة قل أعوذ برب الناس وفي الثانية الحمد وسورة قل أعوذ برب الفلق.

ويستحب أن تدعو إذا فرغت من الشفع قبل الفجر بـهذا الدعاء: الـهـي تعرض لك في هذا الليل المتعرضون وقصدك القاصدون وأمّل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بـها على من تشاء من عبادك وتمنعها من لم تسبق له العناية منك. وها أنا ذا عبدك الفقير إليك المؤمل فضلك ومعروفك فإذا كنت يا مولاي تفضلت في هذه الليلة على احد من خلقك وعدت عليه بعائدة من عطفك، فصل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين الخيرين الفاضلين وجد علي بطولك ومعروفك يا رب العالمين.وصلى الله على محمد خاتم النبيين واله الطاهرين وسلم تسليما إن الله حميد مجيد. اللهم إني ادعوك كما أمرت فاستجب لي كما وعدت انك لا تخلف الميعاد.

واقرأ في قنوت الشفع الدعاء الذي روي أن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام كان إذا قام في محرابه ليلا قرأه. وهو الدعاء الخمسون من الصحيفة السجادية الكاملة، وأوله : اللهم انك خلقتني سويا ورزقتني مكفياً. إلى آخر الدعاء.

فإذا فرغت من ركعتي الشفع فانـهض لركعة الوتر، واقرأ فيها الحمد وسورة التوحيد، أو اقرأ بعد الحمد سورة التوحيد ثلاث مرات والمعوذتين مـرة. ثم ارفع يدك للقنوت ويستحب أن يبكي الإنسان في القنوت من خشية الله والخوف من عقابه أو يتباكى. ويستحب أن يدعو لإخوانه المؤمنين. وبالأخص أن يذكر أربعين منهم بأسمائهم وأسماء آبائهم أو بأي لفظ يعين أفرادهم كوالدي وأخي ونحو ذلك.فان من دعا لأربعين نفسا من المؤمنين استجيب دعاؤه إن شاء الله.

ويستحب أن يدعو في هذا القنوت بما رُوي إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يدعو به فيه: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت،وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت،فانك تقضي ولا يقضى عليك، سبحانك رَب البيت أستغفرك وأتوب إليك وأومن بك وأتوكل عليك ولا حول ولا قوة إلا بك يا رحيم.

وينبغي للفرد أن يقول في هذا القنوت، سبعين مرة استغفر الله ربي وأتوب إليه.وينبغي في ذلك أن يرفع يده اليسرى للاستغفار ويحصي عدده في اليمنى.وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يقول سبع مرات : هذا مقام العائذ بك من النار. كما روي أن الإمام زين العابدين (عليه السلام) كان يقول: العفو العفو ثلاثمائة مرة. وليقل بعد ذلك :رَب اغفر لي وارحمني وتب عليَّ انك أنت التواب الرحيم.

وينبغي أن يطيل القنوت، فإذا فرغ منه ركع، فإذا رفع رأسه دعا بهذا الدعاء: هذا مقام من حسناته نعمة منك وشكره ضعيف وذنبه عظيم وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك. فانك قلت في كتابك المُنـزل على نبيك المرسل صلى الله عليه واله : كانوا قَليلا مِن الليلِ ما يَهجَعونَ وبالأسحار هُم يَستغفِرون. طال هجوعي وقلَّ قيامي، وهذا السَحَر وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يجد لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياةً ولا نشورا ثم يُتم الصلاة ويقرأ بعدها آية الكرسي ويسبح تسبيح الزهراء عليها السلام.وجملة ما ورد من التعقيب حتى يبزغ الفجر.

كما يستحب أن يقرأ في القنوت قبل الركوع من الوتر دعاء الفرج وهو: لا اله إلا الله الحليم الكريم، لا اله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رَبِ السموات السبع ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيــم والحمد للهِ رب العالمين. كما يستحب فيه إن يقول: استغفر الله الذي لا اله إلا هو الحيّ القُيّوم ذو الجلال والإكرام، لجميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. وان يقول : رَبِ أسأت وظلمت نفسي، وبِئس ما صنعت وهذي يدي جزاء بما كسبت وهذي رقبتي خاضعة لما أتيت. وها أنا ذا بين يديك، فخذ لنفسك من نفسي الرضا حتى ترضى.لك العتبى لا أعود. وليس هناك تحديد إلزامي في تقديم أو تأخير بعض هذه الأذكار عن بعض.

فقد روي : انه يحسن أن يقرأ التوحيد ستين مرة في الثنائية الأولى يقرؤها بعد الحمد في كل ركعة منهما ثلاثين مرة لكي ينصرف من الصلاة ولم يك بينه وبين الله عز وجل ذنب.

(مسألة 1318) : المؤمنون الأربعون الذين يدعو لهم، يمكن أن يكونوا أحياءا وأمواتا، كما يمكن ان يكونوا رجالا ونساءاً، كما يمكن أن يكونوا من عشيرته أو الآخرين.

(مسألة 1319) : يمكن حذف كل هذه المستحبات والأذكار الإضافية لمن لا يطيقها أو يضيق وقته عنها والاقتصار على الأجزاء المقوّمة للصلاة.

(مسألة 1320) : صلاة الليل،إحدى عشر ركعة كما عرفنا متكونة من ست صلوات لكل منها تكبير مستقل وتسليم وتكون بإضافة نافلة الصبح ودسها فيها،كما سبق في مسألة  (616) ثلاث عشرة ركعة مكونة من سبع صلوات بسبع تكبيرات وتسليمات، كلها صلوات ثنائية إلا الوتر فإنها ركعة واحدة، فإذا شك بمقدار صلواتهِ بنى على الأقل وإذا شك في عدد ركعاته بنى على المصحح، فان كان البناء على الأقل مصححا بنى عليه كالشك بين الاثنتين والثلاث، وإن كان البناء على الأكثر مصححا بنى عليه كالشك بين الواحدة والاثنتين. ولـه في مثله البناء على الأقل. ولو شك في الركعات والصلوات معا. كما لو شك انه في الركعة الأولى أو الثانية من الصلاة الثالثة أو الرابعة، بنـي على الأقل وهو الأولى من الثالثة ولـه البـناء على أي احتمال آخر بما فيها الأكثر وهو الثانية من الرابعة. فان أمر النافلة موسـع.

(مسألة 1321) : يمكن دس نافلة الصبح في صلاة الليل، سواء أتى بنافلة الصبح قبل الفجر أم جاء بنافلة الليل بعد الفجر أم بزغ الفجر خلال الصلاة. وذلك بالإتيان بركعتين بنية نافلة الصبح أو نافلة الفجر، بين صلوات نافلة الليل، في أي موضع شاء، وأفضل المواضع له هو بعد الركعات الثمانية الأولى أو بعد ركعة الوتر، ولو شك بإتيانها معها بني على العدم.    

 

 



1 2
المجموع: 11 | عرض: 1 - 10

مكتب المرجع الديني

الشيخ محمد اليعقوبي(دام ظله) - ارسل استفتاءك

النجف الاشرف