الامر الثالث - الوقوف في مزدلفة

شارك الاستفتاء

واجبات يوم العيد

(مسألة – 397) إذا طلعت شمس يوم العيد –العاشر من ذي الحجة- على الحاج وهو في المشعر انتهى ما عليه في هذا المكان ولزمه التوجه نحو منى، وهو يعني الاقتراب من مكة، لأن منى أقرب إلى مكة من المشعر ولا تبعد عنها إلا حوالي ثلاثة كيلومترات، ويحدها طولاً من ناحية مكة العقبة ومن ناحية المشعر وادي محسّر.

          وأما عرضاً فليس لها حدود واضحة، فكل ما سمي بـ(منى) في لسان أهل تلك البلاد فهو منى، والأحوط عدم التجاوز عن ذلك بالابتعاد عرضاً إلى نقاط يشك في كونها من منى.

 

          ويجب على الحاج أن يقوم بثلاثة أعمال في نهار يوم العيد في منى، وهي: رمي جمرة العقبة، والذبح، والحلق أو التقصير، ونذكرها فيما يلي تباعاً.

شارك الاستفتاء

آداب الوقوف بالمشعر الحرام ومستحباته

(مسألة – 396) يستحب للحاج عند الإفاضة من عرفات إلى المشعر أن يتحلى بالسكينة والوقار، ويتضرع إلى الله تعالى، ويطلب منه خير الدنيا والآخرة، وأن يؤجل المغرب والعشاء إلى حين وصوله إلى المشعر، فيجمع بينهما بأذان وإقامتين.

          وقد جاء في الحديث: (لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة، وتقول: اللهمَّ هذه جَمعٌ، اللهمّ إني أسأَلُك أنْ تَجمَعَ لي فيها جوامِعَ الخيرِ. اللهمّ لا تُؤَيّسنِي من الخيرِ الذي سألتُك أن تَجمَعَهُ لي في قلبي، وأطلبُ إليكَ أن تُعرِّفَنِي ما عَرَّفتَ أولياءكَ في مَنزِلي هذا، وأن تَقِيَنِي جوامِعَ الشَّرِّ. وإن استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل، فإنه بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين، لهم دوي كدويّ النحل، يقول الله جل ثناؤه: أنا ربُّكم وأنتم عبادي أدّيتم حقّي وحقَّ عليَّ أن أستجيبَ لكم، فَيحُطّ تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه ويغفر لمن أراد أن يغفر له).

 

          ويستحب للحاج أن يكون على طُهر بعد صلاة الفجر، فيقف ويحمد الله عزَّ وجل ويثني عليه، ويذكر آلائه وبلائه ما يقدر عليه، ويصلي على النبي، ويقول: (اللهمّ ربَّ المَشْعَرِ الحرامِ، فُكَّ رَقَبَتِي من النّارِ، وأَوسِعْ عَليّ من رِزقِكَ الحلالِ، وادرَأ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الجِنِّ والإنسِ، اللهمّ أنتَ خيرُ مَطلوبٍ إليهِ وخيرُ مَدعوٍّ وخيرُ مسؤولٍ، ولِكُلِّ وافدٍ جائِزةٌ فاجعَلْ جائِزَتِي في مَوطِني هذا أن تُقِيلَني عَثرَتِي وتَقبَلَ مَعذِرَتِي وأن تَجاوزَ عن خَطيئَتِي ثمّ اجعَلِ التَقوى من الدُنيا زادي) ثم أفض.



شارك الاستفتاء

إدراك الوقوفين أو أحدهما:

          تقدم أن كلاً من الوقوفين –الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة- ينقسم إلى قسمين: اختياري واضطراري، فالوقت الاختياري للوقوف بعرفات يمتد من زوال يوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى الغروب، والوقت الاضطراري له يمتد من ليلة العيد –العاشر من ذي الحجة- إلى الفجر والوقت الاختياري للوقوف بالمزدلفة يمتد من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس والوقت الاضطراري له يمتد من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال.

          والمطلوب من المكلف إدراك الاختياري من الوقوفين كليهما، وإلا فله حالات:

الأول: أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين: الاختياري منهما والاضطراري أصلاً لتعذّر وصوله إليهما في الوقت المحدد أو أي مانع آخر، ففي هذه الصورة يبطل حجه ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ويجب عليه الحج في السنة القادمة فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمته.

الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة.

الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة، ففي هاتين الصورتين يصح حجه بلا إشكال.

الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة، والأظهر في هذه الصورة صحة حجه وإن كان الأحوط إعادته في السنة القادمة إذا بقيت شرائط الوجوب أو كان الحج مستقراً في ذمته. نعم إذا كان عدم إدراكه الوقوف في الوقت الاختياري مستنداً إلى سوء اختياره وتسامحه وإهماله بطل حجه ولم يعوض إدراكه الوقوف في الوقت الاضطراري عن ذلك وعليه الإثم والحج من قابل.

الخامسة: أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة يصح حجه أيضاً.

السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة لا تبعد صحة الحج، إلا أن الأحوط أن يأتي ببقية الأعمال قاصداً فراغ ذمته عما تعلق بها من العمرة المفردة أو إتمام الحج، وأن يعيد الحج في السنة القادمة.

السابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج فينقلب حجه إلى العمرة المفردة، ويستثنى من ذلك ما إذا وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل الفجر جهلاً منه بالحكم كما تقدم ولكنه إن أمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك وإن لم يمكنه صح حجه وعليه كفارة شاة.

 

الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط، ففي هذه الصورة يبطل حجه فيقلبه إلى العمرة المفردة.



شارك الاستفتاء

الأمر الثالث: الوقوف في المزدلفة

 

(مسألة – 388) وهذا هو الواجب الثالث من واجبات حج التمتع، يجب على الحاج الوقوف فيه بعد الإفاضة من عرفات، أي الخروج منها بعد غروب الشمس متجهاً نحو المشعر الحرام، ويراد بالوقوف التواجد فيه، سواء أنام أم لم ينم، وهو اسم لفسحة من الأرض تسمى بالمزدلفة، وتبعد عن مكة القديمة حوالي عشر كيلومترات، وتكون داخل الحرم، وحد الموقف طولاً من المأزمين إلى وادي محسّر، وهما حدان وليسا من الموقف إلا عند الزحام وضيق الوقت ، فيمتد الموقف ويشمل المأزمين، وهي المنطقة الواقعة بين المشعر وعرفات.

(مسألة – 389) تعتبر في الوقوف بالمشعر الحرام النية، وصورتها –مثلاً-: (أقف بالمشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى)، وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مستحباً أسقط كلمة (حجة الإسلام).

(مسألة – 390) يجب على الحاج –بعد الإفاضة من عرفات- أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها، والأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس، وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسّر قبل الطلوع بقليل. نعم لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس.

(مسألة – 391) المشهور بين العلماء أنه لا يجوز الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس، ولكن لا يبعد جواز الخروج منه قبل طلوعها بقليل بنحو لا يجتاز من وادي محسر إلا أن تطلع الشمس.

(مسألة – 392) الوقوف بالمشعر الحرام بمعنى التواجد فيه من طلوع الفجر يوم العيد، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة إلى طلوع شمس ذلك اليوم واجب، إلا أن الحج لا يختل بالإخلال بالوقوف في بعض هذه المدة، إذ يكفي لصحة الحج أن يقف برهة من الزمن بين الطلوعين ولو لم يستوعب تمام المدة، ويسمى الوقوف بين الطلوعين بالوقوف الاختياري.

(مسألة – 393) يستثنى من الحكم المتقدم النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى، فيجوز لهم بعد الوقوف في المزدلفة ليلة العيد فترة قصيرة أن يفيضوا منها ليلاً قبل الفجر إلى منى ويرموا جمرة العقبة ليلاً.

(مسألة – 394) من وقف في المشعر الحرام فترة قصيرة من ليلة العاشر، وترك الوقوف ما بين الطلوعين عامداً عالماً بالحكم، صح حجه، ولكنه عليه إثم وكفارة جمل، وإن كان جاهلاً بالحكم فعليه كفارة شاة، وإذا وقف في المشعر بعد طلوع الفجر فترة قصيرة، ثم خرج منه قبل طلوع الشمس متعمداً، فإن كان جاهلاً بالحكم فلا شيء عليه، نعم إن كان مقصراً فعليه إثم، وإن كان عالماً به فعليه كفارة شاة.

 

 (مسألة – 395) من لم يتمكن من الوقوف بين الطلوعين في المزدلفة، وهو الوقوف الاختياري لنسيان أو لعذر آخر كعدم توفر واسطة نقل، أو لغير ذلك فإنه يجزيه أن يقف وقتاً ما بين طلوع الشمس إلى ظهر يوم العيد، ويصحّ حجه حينئذٍ، ويسمى هذا الوقوف بالوقوف الاضطراري، ولو تركه عمداً فسد حجه.



المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

مكتب المرجع الديني

الشيخ محمد اليعقوبي(دام ظله) - ارسل استفتاءك

النجف الاشرف