أحكام الذباحة
(مسألة 427): الحيوان وحشياً كان أم أهلياً ـ غير المحرّم أكله ولو لعارض وسيأتي بيان المحرّم أكله في أحكام الأطعمة والأشربة ـ إذا ذكّي بالذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب وخرجت روحه يحل أكله، هذا في غير الإبل والسمك والجراد، وأما هذه الثلاثة فتذكى بغير الذبح على ما سيتضح في المسائل الآتية.
(مسألة 428): الحيوان الوحشي المحلل لحمه كالغزال والحيوان الأهلي المحلل إذا استوحش كالجاموس البري يحل لحمهما بالاصطياد، وأما الحيوانات المحللة الأهلية كالشاة والدجاجة والبقر غير المتوحش ونحوها، وكذلك الحيوانات الوحشية إذا تأهلت فلا يحكم بطهارة لحمها ولا بحليتها بالإصطياد.
(مسألة 429): الحيوان الوحشي الحلال أكله إنما يحكم بحليته وطهارته بالاصطياد، فيما إذا كان قادراً على العدو أو ناهضاً للطيران، فولد الوحش قبل أن يقدر على الفرار وفرخ الطير قبل أن ينهض للطيران لا يحلان بالإصطياد ولا يحكم بطهارتهما حينئذٍ، فلو رمى ظبياً وولده غير القادر على العدو، فماتا حل الظبي وحرم الولد.
(مسألة 430): ميتة الحيوان الحلال الذي ليست له نفس سائلة كالسمك يحرم أكلها لكنها طاهرة.
(مسألة 431): الحيوان المحرم أكله ــ إذا لم تكن له نفس سائلة كالحية ــ لا يحل بذبحه أو بصيده لكن ميتته طاهرة.
(مسألة 432): الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليتهما بالذبح أو الصيد، وأما السباع ــ وهي: ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم كالذئب والنمر ــ فهي قابلة للتذكية، فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحل أكلها بذلك، نعم إذا اصطيدت بالكلب الصائد اشكل الحكم بطهارتها.
(مسألة 433): الفيل والدب والقرد وكذلك الحشرات التي تحشر في الجحر، وتسكن باطن الارض كالضب والفار ــ إذا كانت لها نفس سائلة ــ حكم بنجاسة ميتتها. والأحوط ذلك حتى لو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه فلا يحكم بطهارة لحومها وجلودها.
(مسألة 434): لو خرج الجنين ميتاً من بطن أمه ــ وهي حية ــ أو أخرج كذلك لم يحل أكله.
كيفية الذبح
(مسألة 435): الكيفية المعتبرة في الذبح هي: أن تقطع الاوداج الاربعة تماما، ففي كفاية شقها عن قطعها إشكال كما لا يُكتفى بقطع الحلقوم وحده. والمعروف أن قطع الأوداج لا يتحقق الا إذا كان القطع من تحت العقدة المسماة بـ(الجوزة) فالعبرة في تحقق القطع لا موقع الجوزة، والأوداج الاربعة هي المري (مجرى الطعام والشراب)، والحلقوم (مجرى النفس)، والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم.
(مسألة 436): يعتبر في قطع الاوداج الاربعة مضافاً إلى قصد الذبح به أن يكون حال الحياة، فلو قطع الذابح بعضها وارسلها فمات ثم قطع الباقي حرمت الذبيحة، ولا يعتبر فيه التتابع على الظاهر فلو قطع الاوداج قبل زهوق روح الحيوان إلا أنه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد حل، ولكن الإحتياط بالتتابع اولى و أحسن.
(مسألة 437): لو قطعت الأوداج الأربعة على غير النهج الشرعي ـ كأن ضربها شخص بآلة فانقطعت أو عضها الذئب فقطعها بأسنانه أو غير ذلك ـ وبقيت حياة الحيوان فإن لم يبق شيء من الأوداج اصلاً أو لم يبق شيء من الحلقوم يصلح للذبح فلا يحل اكله، وهكذا إذا بقي مقدار من الجميع معلقة بالرأس أو متصلة بالبدن على الأحوط لزوماً، نعم إذا كان المقطوع غير المذبح وكان الحيوان حياً حل أكله بالذبح.
شرائط الذبح
(مسألة 438): يشترط في تذكية الذبيحة أمور:
(الاول): أن يكون الذابح مسلماً ــ رجلاً كان أو امرأة أو صبياً مميزاً ــ فلا تحل ذبيحة غير المسلم، كما لا تحلّ ذبيحة المحكوم بالكفر ومنهم المعلن بعداوة أهل البيت ((ع)).
(الثانى): أن يكون الذبح بالحديد مع الامكان ويراد بالحديد ما هو أوسع من العنصر المعروف فيصح الذبح بالمخلوط بغيره مما يسمى بـ (ستينلس ستيل) إذا كانت حافته حادة.
نعم إذا لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها، أو كانت هناك ضرورة أخرى تقتضي الذبح جاز ــ حينئذٍ ــ ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادة ونحوهما.
(الثالث): الاستقبال بالذبيحة ــ حال الذبح ــ بأن توجه مقاديم بدنها ــ من المنحر والبطن ــ إلى القبلة إذا كانـت الذبيحـة مضطجعـة، ولا ضـرورة للاستقبـال بالوجــه واليديـن، أما إذا كـانت قائمــة أو قاعــدة فبالكيفية التي يتحقق بها استقبال المصلي.
وتحرم الذبيحة بالاخلال به متعمداً، ولا بأس بتركه نسياناً أو خطأً أو للجهل بالاشتراط ولو بحسب معتقده، أو لعدم العلم بجهتها أو عدم التمكن من توجيه الذبيحة إليها. والاحوط الاولى أن يكون الذابح ايضاً مستقبلاً.
(الرابع): التسمية، بأن يذكر الذابح اسم الله عليها بنية الذبح، حين الشروع فيه أو حينما يضع السكين على مذبحها بنحو متصل به عرفاً، ويكفي في التسمية أن يقول: (بسم الله) أو يقول (الله أكبر) أو لفظ الجلالة خالصاً، ويذكر من لا يحسن العربية ولم يتمكن من تعلمها ما يرادف لفظ الجلالة، ولا أثر للتسمية من دون نية الذبح. نعم لو أخل بها نسياناً لم تحرم الذبيحة.
(الخامس): خروج الدم المتعارف، فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم أو كان الخارج قليلاً بالاضافة إلى نوعها إذا كان كاشفاً عن عدم حياتها حين الذبح، أما إذا لم يكن كذلك كما لو ذبحت بعد إصابتها بنزف شديد فلا يضر خروج الدم القليل.
(السادس): أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة، بأن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها هذا فيما إذا شك في حياتها حال الذبح وإلا فلا تعتبر الحركة اصلاً.
(مسألة 439): الأحوط أن يكون الذبح من المذبح، فلا يجوز أن يكون من القفا، بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج، فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها الى فوق.
(مسألة 440): يحرم ــ على الاحوط ــ إبانة الرأس عمداً قبل خروج الروح من الذبيحة، ولا بأس بالابانة إذا كانت عن غفلة أو استندت إلى حدة السكين وسبقه مثلاً، وكذلك قطع نخاع الذبيحة عمداً قبل أن تموت و النخاع هو الخيط الابيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب.
نحر الابل
(مسألة 441): يعتبر في حلية لحم الابل وطهارته ــ مضافاً إلى الشرائط الخمسة الاولى المتقدمة ــ أن يدخل سكيناً أو رمحاً أو غيرهما من الآلات الحادة الحديدية في لبتها، وهي: (الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر).
(مسألة 442): يجوز نحر الابل باركة أو ساقطة على جنبها متوجهة بمقاديم بدنها الى القبلة. والاولى نحرها قائمة.
(مسألة 443): لو ذبح الابل بدلا عن نحرها، أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلاً من ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها. نعم لو قطع الأوداج الاربعة من الابل ثم نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة مثلاً ثم ذبحها قبل أن تموت حل لحمهما وحكم بطهارتهما.
(مسألة 444): لو تعذر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه أو لوقوعه في بئر أو موضع ضيق لا يتمكن من الوصول إلى موضع ذكاته وخيف موته هناك جاز أن يعقره في غير موضع الذكاة بشئ من الرمح والسكين وغيرهما مما يجرحه، فإذا مات بذلك العقر طهر وحل أكله وتسقط فيه شرطية الاستقبال، نعم لابد من أن يكون واجدا لسائر الشرائط المعتبرة في التذكية.
آداب الذباحة والنحر
(مسألة 445): يستحب عند ذبح الغنم أن تربط يداه وإحدى رجليه، وتطلق الاخرى ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد، وعند ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه، وعند نحر الابل أن تربط أخفافها الى اباطها وتطلق رجلاها، هذا إذا نحرت باركة، أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة، وعند ذبح الطير أن يرسل بعد الذباحة حتى يرفرف، ويستحب عرض الماء على الحيوان قبل أن يذبح أو ينحر، ويستحب أن يعامل الحيوان عند ذبحه أو نحره عملاً يبعده عن الاذى والتعذيب بأن يحد الشفرة ويمر السكين على المذبح بقوة ويجد في الاسراع وغير ذلك.
مكروهات الذباحة والنحر
(مسألة 446): يكره في ذبح الحيوانات ونحرها أمور:
(الاول): سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها.
(الثاني): أن تكون الذباحة في الليل أو يوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة.
(الثالث): أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر.
(الرابع): أن يذبح ما ربّاه بيده من النعم.
أحكام الصيد بالسلاح
(مسألة 447): يشترط في تذكية الوحش المحلل أكله إذا اصطيد بالسلاح أمور:
(منها) أن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الاسلحة القاطعة، أو كالرمح والسهم مما يشاك بحده ويخرق جسد الحيوان، فلو اصطيد بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته، وإذا اصطاد بالبندقية فإن كانت الطلقة حادة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل أكله وهو طاهر، وأما إذا لم تكن كذلك بأن كان نفوذها في بدن الحيوان وقتله مستنداً الى ضغطها أو الى ما فيها من الحرارة المحرقة فيشكل الحكم بحلية لحمه وطهارته.
و(منها) أن يكون الصائد مسلماً، ولا بأس بصيد الصبي المسلم المميز، ولا يحل صيد الكافر ومنه المعلن بعداوة أهل البيت ((ع)).
و(منها) قصد الاصطياد، فلو رمى هدفاً فاصاب حيواناً فقتله لم يحل.
و(منها) التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد، فلو أخل بها متعمداً لم يحل صيده، ولا بأس بالاخلال بها نسياناً.
و(منها) أن يدركه ميتاً، أو اذا أدركه وهو حي ولم يكن الوقت متسعاً لتذكيته، فلو أدركه حيا وكان الوقت متسعاً لذبحه ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله.
(مسألة 448): لو اصطاد اثنان صيداً واحداً، أحدهما مسلم دون الآخر، أو سمى ولم يسم الآخر متعمداً لم يحل أكله.
(مسألة 449): يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله، فلو شاركها شئ آخر كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت إلى كلا الامرين لم يحل، وكذا الحال فيما إذا شك في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه.
(مسألة 450): لا يعتبر في حلية الصيد اباحة الآلة فلو اصطاد حيواناً بالكلب أو السهم المغصوبين حل الصيد وملكه الصائد دون صاحب الآلة أو الكلب، ولكن الصائد ارتكب معصية ويجب عليه دفع اجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه.
(مسألة 451): لو قسم حيواناً بالسيف أو بغيره مما يحل به الصيد قطعتين ولم يدركه حياً، أو أدركه كذلك إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه فمع اجتماع شرائط التذكية المتقدمة في المسألة (447) تحل كلتا القطعتين، وأما إذا أدركه حياً وكان الوقت متسعاً لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعاً.
(مسألة 452): لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما مما لا يحل به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة، وأما القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حياً واتسع الوقت لتذكيته وذبحه مع الشرائط المعتبرة وإلا حرمت هي أيضاً.
(مسألة 453): الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حياً إذا وقعت عليه التذكية الشرعية حل أكله وإلا حرم.
(مسألة 454): الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتاً طاهر وحلال بشرط كونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر وكون موته لموت أمه وليس سابقاً عليها.
حكم الصيد بالكلب
(مسألة 455): إذا اصطاد كلب الصيد حيواناً وحشياً محلل اللحم فقتله فالحكم بطهارته وحليته بعد الاصطياد يتوقف على شروط ستة:
(1) أن يكون الكلب معلماً، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى اغراه صاحبه به وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجر، قيل: ولا يضر عدم انزجاره بزجره إذا قرب من الصيد ووقع بصره عليه، وهو ليس ببعيد. ولا بأس أن يكون من عادته تناول شيء من لحم الصيد ولكن من دون أن يستأثر بها فضلاً عن منع صاحبه منها وعدم انصياعه للأمر بتسليمها لصاحبه، كما لا بأس بأن يكون معتادا بتناول دم الصيد.
(2) أن يكون صيده بإرسال صاحبه للاصطياد، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون ارسال، وكذا الحال فيما إذا استرسل بنفسه واغراه صاحبه بعد الاسترسال حتى فيما إذا أثر فيه الاغراء كما إذا زاد في عدوه بسببه على الاحوط.
(3) أن يكون المرسل مسلماً، فإذا أرسله كافر ومنه من يعلن ببغض آل الرسول (ع) لم يحل الصيد، ولا بأس بإرسال الصبي المسلم إذا كان مميزاً.
(4) التسمية عند ارساله، فلو تركها متعمداً حرم الصيد، ولا بأس بتركها نسياناً.
(5) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، فلو مات بسبب آخر كخنقه أو اتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل.
(6) أن يكون إدراك صاحب الكلب الصيد بعد موته، أو إذا أدركه حياً أن لا يتسع الوقت لذبحه، فلو أدركه حياً واتسع الوقت لتذكيته وترك ذبحه حتى مات لم يحل.
(مسألة 456): إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حياً والوقت متسع لذبحه، ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوه من الأمور المتعارفة فمات قبل تذكيته حل، وأما إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة كما إذا لم يكن عنده السكين ــ مثلاً ــ حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته لم يحل، ولا بأس بإغرائه الكلب حينئذٍ ليقتله.
(مسألة 457): لو أرسل كلاباً متعددة للاصطياد فقتلت صيداً واحداً فان كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشرائط المتقدمة في المسألة (455) حل الصيد، وإن لم يكن بعضها واجداً لتلك الشروط لم يحل.
(مسألة 458): إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان يحل بالصيد كالغزال وصاد الكلب حيواناً آخر فهو طاهر وحلال، وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر.
(مسألة 459): لو كان المرسل متعدداً بأن أرسل جماعة كلباً واحداً وكان أحدهم كافراً، أو لم يسم متعمداً حرم صيده، وكذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب ولم يكن بعضها معلماً على النحو المتقدم في المسألة (455) فإن الصيد وقتئذ نجس وحرام.
(مسألة 460): لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها، نعم إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي، ثم ذكّاه على الترتيب المقرر في الشرع حل أكله.
صيد السمك والجراد
(مسألة 461) ذكاة السمك الذي له فلس تتحقق بوقوعه تحت السيطرة حياً سواء أخذه وأخرجه أو ابقاه تحت السيطرة بحيث يستطيع أخذه متى شاء، ولو مات السمك في الماء وهو تحت السيطرة كما لو وضع في حوض (بانيو) أو شبكة حافظة له فإنه مذكى.
(مسألة 462): لو اخذ من الماء ما له فلس من الأسماك الحية ومات خارج الماء حل اكله وهو طاهر، ولو مات داخل الماء من دون أخذ فهو طاهر ولكن يحرم اكله، وأما ما لا فلس له من الأسماك فيحرم اكله مطلقا.
(مسألة 463): لو وثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الامواج إلى الساحل أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت، نعم إذا نصب الصائد شبكة أو حوضاً يتحقق فيه معنى الأخذ فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد فهي حلال، وكذا لو أثبتها بآلة يتحقق فيها المعنى المذكور.
(مسألة 464): لا يعتبر في صائد السمك الاسلام ولا يشترط في تذكيته التسمية فلو أخذه الكافر حل لحمه.
(مسألة 465): إذا اخرج السمكة من الماء ثم أعادها إليه في حال لا يتحقق فيه معنى الأخذ والسيطرة كأن وضعها في صحن من الماء فماتت فيه حرم لحمها.
(مسألة 466): إذا طفا السمك على وجه الماء بسبب إبتلاعه ما يسمى بـ (الزهر) مثلاً فان أخذه حياً حل أكله وان مات قبل ذلك حرم.
(مسألة 467): لو شوى سمكة حية أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها وإن كان الاجتناب عنه أولى.
(مسألة 468): إذا قطعت من السمكة الحية بعد أخذها قطعة واعيد الباقي إلى الماء حيّاً حلت القطعة المبانة عنها سواء أمات الباقي في الماء أم لم يمت، ولكن الاجتناب أحوط استحباباً.
(مسألة 469): السمكة الميتة اذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها وان لم يعلم أنها ماتت في خارج الماء بعد أخذها أو في آلة الصيد قبل اخراجها أو انها ماتت على وجه آخر، وهكذا يحكم بحليتها وان لم يعلم كونها من ذوات الفلس اذا كان ذو اليد المسلم قد عرضها للأكل ولم يكن ممن يستحل غير ذوات الفلس من الاسماك.
واذا كانت السمكة الميتة في يد الكافر لم يحكم بحليتها وان أخبر باصطيادها على الوجه الموجب للحلية الا أن يحرز ذلك ولو من جهة الاطمينان باصطيادها بسفن الصيد التي تعتمد اخراج الاسماك من الماء قبل موتها ويندر ان يختلط بها شيء من الميتة.
(مسألة 470): يجوز بلع السمكة حية، والأولى الإجتناب عنه.
(مسألة 471): الجراد إذا اخذ حياً باليد أو بغيرها من الآلات حل أكله، ولا يعتبر في تذكيته اسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه، نعم لو وجده في يد كافر ميتاً ولم يعلم أنه أخذه حياً لم يحل، وإن اخبر بتذكيته كما مر.
(مسألة 472): يحل من الجراد ما استقل بالطيران لذا لا يحل منه ما يعرف بـ(الدبا) وهو ما تحرك ولم تنبت اجنحته بعد.