العمرة

| |عدد القراءات : 1783
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

العمرة

          العمرة على نوعين:

(الأول): العمرة المفردة، وهي مستحبة باستثناء العمرة الأولى للمستطيع، فإنها واجبة على كل مستطيع تكون المسافة بين مسكنه وموطنه وبين المسجد الحرام دون ستة عشر فرسخاً (أي 88 كيلومتراً)، لأن وظيفته أن يحج ويعتمر مبتدئاً بالحج ومنتهياً بالعمرة على الأحوط، وتسمى مثل هذه الحجة بحجة الإفراد، وتعتبر العمرة فيها عملاً مستقلاً عن الحج، وليست جزءاً له، ولهذا تسمى بالعمرة المفردة، وإذا لم يتمكن من الحج، وتمكن من العمرة وجب عليه أن يأتي بها مفردة.

(الثاني): عمرة التمتع، وهي جزء من فريضة حج التمتع ، وعلى كل من يستطيع مالاً وبدناً وأمناً، ويبعد موطنه ومسكنه عن المسجد الحرام ستة عشر فرسخاً أو أكثر من ذلك ، أن يعتمر ويحج بادئاً بالعمرة ومنتهياً بالحج، وتسمى الحجة التي تبدأ بالعمرة وتنتهي بالحج بحجة التمتع، فالعمرة تعتبر الجزء الأول من حجة التمتع، ولا تجب عليه العمرة المفردة وإن استطاع ذلك.

          وبكلمة مختصرة: إن وظيفة القريب حج الإفراد والعمرة المفردة، بادئاً بالحج، ثم بالعمرة على الأحوط، ووظيفة البعيد حج التمتع بادئاً بالعمرة ثم بالحج، ولا ترتبط صحة حج الإفراد بالعمرة المفردة، فلهذا لا يمثلان عبادة واحدة، بل عبادتين مستقلتين، ولا يستلزم بطلان أحدهما بطلان الأخرى، بينما ترتبط صحة حج التمتع بعمرة التمتع، فلهذا يمثلان عبادة واحدة، فبطلان أي منهما يستلزم بطلان الآخر.

(مسألة – 119) كل من أراد أن يحج حجاً استحبابياً، سواء أكان قريباً أم بعيداً، تخيّر بين حج التمتع أو الإفراد أو القران، وإن كان الأول أفضل، وإذا أراد أن يأتي بالعمرة في غير موسم الحج، فلا بد من أن يأتي بالعمرة المفردة، ولا يجوز له الإتيان بعمرة التمتع إلا في أشهر الحج.

(مسألة – 120) يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كل شهر، ولا إشكال في جواز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره، وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله، والأقوى جواز الإتيان بعمرتين في شهر واحد خلافاً للمشهور الذي منع من ذلك فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر.

      ونحن ننصح هنا من أراد أن يعتمر عمرة بعد عمرة بلا فاصل أن ينويها نيابة عن المعصومين ( سلام الله عليهم ) لما فيها من الأجر المضاعف أو ينويها عن والديه وأقربائه ، لأنه سينال نفس الأجر وزيادة مع وصول مثله إلى الآخرين ويتخلص من احتمال اشتراط الفصل .

      وعلى المشهور فإنه لا إشكال فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره، كما لا إشكال فيما إذا كانت إحداهما العمرة المفردة والثانية عمرة التمتع، فمن اعتمر عمرة مفردة يجوز له الإتيان بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر بلا إشكال، وكذلك الحال في الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال حج التمتع.

          ولا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج.

(مسألة – 121) مرّ أن العمرة المفردة تجب على القريب بالاستطاعة، ولا تجب على البعيد، وأما بالنذر أو اليمين أو العهد أو الشرط في ضمن العقد، فهي تجب على القريب والبعيد على حد سواء.

 

موارد التطابق بين نوعي العمرة:

1- الإحرام: وصورته أن يلبس المكلف ثوبي الإحرام، وينويه ويلبي بقصد القربة، فإذا لبّى كذلك انعقد الإحرام، وأصبح محرماً، وحرمت عليه أشياء معينة سيأتي شرحها ضمن المسائل القادمة.

2- الطواف: وهو أن يقف إلى جانب الحجر الأسود، مراعياً أن يكون البيت الشريف إلى جانبه الأيسر، فيطوف حوله سبع مرات، بادئاً في كل مرة بالحجر، ومنتهياً في كل مرة إليه.

3- صلاة الطواف: وهي ركعتان مخيراً فيهما بين الجهر والإخفات.

4- السعي بين الصفا والمروة: وهو أن يبدأ الإنسان بالصفا وينتهي بالمروة، ويعود من المروة إلى الصفا، وهكذا سبع مرات.

 

موارد الافتراق بين نوعي العمرة:

1- موضوع عمرة التمتع من الناحية الزمانية أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، بينما يكون موضوع العمرة المفردة من الناحية الزمانية تمام شهور السنة، وأفضلها للعمرة المفردة شهر رجب.

2- تشتمل العمرة المفردة على طواف آخر يسمى بطواف النساء، وهو آخر ما يأتي به المعتمر في هذه العمرة، بينما لا تشتمل عمرة التمتع إلا على طواف واحد.

3- لا يخرج المحرم عن الإحرام في عمرة التمتع إلا بالتقصير، بينما يخرج في العمرة المفردة بأحد أمرين: إما بالتقصير أو الحلق.

4- تمثل عمرة التمتع وحج التمتع عبادة واحدة، فلا يصح إنجاز العمرة بصورة مستقلة عن حج التمتع، ولا بد من إنجازهما في سنة واحدة في أشهر الحج، خلافاً للعمرة المفردة، فإنها لا تمثل مع حج الإفراد عبادة واحدة، بل هي تعتبر عبادة مستقلة عن الحج، ولهذا يجوز الإتيان بعمرة مفردة في سنة، وحج الإفراد في سنة أخرى.

5- لا يصح الإحرام لعمرة التمتع إلا من أحد المواقيت الخمسة، أو من محاذاتها، بينما يجوز الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل في حالة عدم المرور على أحد تلك المواقيت ولا على محاذاته.

6- مرّ أن عمرة التمتع بما أنها مرتبطة بحج التمتع ثبوتاً وسقوطاً، ولا يصح إتيانها بصورة مستقلة عن الحج، فلذلك كل من أراد أن يأتي بعمرة مستحبة يتعين عليه أن يأتي بعمرة مفردة.

7- إن من تكون وظيفته حج التمتع، فلا تكتمل استطاعته إلا أن تتوفر بالنسبة إلى كلا الجانبين معاً، من عمرة التمتع وحجة التمتع، فإذا كان مستطيعاً لإحداهما دون الأخرى فلا يجب عليه شيء منهما، وهذا بخلاف من تكون وظيفته حج الإفراد، فإنه يكفي لكل من الحج والعمرة استطاعته، فإذا استطاع للحج وجب عليه الحج دون العمرة، وإذا استطاع للعمرة وجبت عليه العمرة دون الحج، وإذا استطاع للاثنين وجب عليه الاثنان مقدماً الحج على العمرة على الأحوط.

 

 

مسائل:

(مسألة – 122) كل شخص أراد الإتيان بالعمرة المفردة، فإذا مر على أحد المواقيت أو من محاذاته التي يحرم منها لعمرة التمتع، وجب عليه أن يحرم منه، ولا يجوز له الاجتياز بدون إحرام بقصد الإحرام من أدنى الحل، وأما من كان في مكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة، فيجوز له أن يخرج من الحرم ويحرم لها من أدنى الحل، وهو النقطة التي تنتهي فيها منطقة الحل، وتبدأ منطقة الحرم المحيطة بمكة، والأولى أن يكون إحرامه من أحد الأمكنة التالية: الحديبية، أو الجعرانة، أو التنعيم على المشهور ، بينما لا يصح إحرام عمرة التمتع إلا من أحد المواقيت الخمسة، أو من محاذاتها، حتى لمن كان في مكة، وأراد الإتيان بها، فإن عليه أن يخرج إلى أحد تلك المواقيت، والإحرام منه، إلا إذا لم يتمكن من الذهاب إليه، وحينئذٍ فإن تمكن من الخروج عن الحرم والإحرام من هناك وجب، وإلا فمن مكانه، على تفصيل يأتي في ضمن المسائل الآتية.

(مسألة – 123) من خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال الحج، أو بعد الإتيان بالعمرة المفردة، إذا أراد الدخول إليها مرة ثانية، جاز بدون إحرام إذا كان قبل مضي الشهر الذي أتى بالحج أو العمرة المفردة فيه.

          وأما غيره فلا يجوز له الدخول بدون إحرام، إلا من يتكرر دخوله فيها، والخروج منها كالحطاب والحشاش والمجتلبة، ويشمل الحكم كل من يتكرر دخوله فيها والخروج منها لحاجة تتطلب ذلك، كالممرض والمعلم والطالب الجامعي أو غير ذلك.

(مسألة – 124) من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج غير قاصد الحج وناوياً الرجوع إلى بلده بعد العمرة، فإذا بقي في مكة بعدها إلى يوم التروية، فإن نوى الحج انقلبت عمرته متعة، ولم يجز له الخروج منها، وترْك الحج، وإلا جاز له ذلك حتى في يوم التروية.

(مسألة –125) انقلاب العمرة المفردة المأتي بها في أشهر الحج إلى عمرة التمتع مختص بمن لم يكن قاصد الحج ثم قصده، أما من كان قاصد الحج فعليه أن يأتي بعمرة التمتع لحج التمتع بعدها.

(مسألة – 126) يتحقق الانقلاب من حين قصدِه الحج وليس من حين العدول عن الرجوع إلى بلده والبناء على البقاء في مكة إلى يوم التروية أو غيره.

(مسألة – 127) حكم الانقلاب المذكور شامل لحج التمتع الواجب والمندوب.

 

(مسألة – 128) يجوز الإتيان بالعمرة المفردة في العشرة الأولى من ذي الحجة.