النوع الأول: حج التمتع:واجبات حجة التمتع

| |عدد القراءات : 1070
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

واجبات حجة التمتع:

          أمور:

1- الإحرام: وصورته نفس صورة الإحرام لعمرة التمتع، غير أنه يقصد هنا الإحرام لحجة التمتع قربة إلى الله تعالى، ومكانه مكة المكرمة، وزمانه يجب أن يكون قبل ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة، على نحو يتمكن من إدراك الوقوف الواجب بعرفات.

2- الوقوف بعرفات: وهو أن يكون الحاج متواجداً فيها من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب، ولو تأخر عن أول الظهر بمقدار ساعة لأداء المستحبات المسنونة للموقف فلا ضير .

3- الوقوف بالمزدلفة: وهو أن يكون الحاج متواجداً فيها بعد أن يغادر من عرفات، والواجب هو التواجد في المزدلفة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا يجب المبيت، أي قضاء بقية الليل فيها وإن كان الاحتياط لا يترك بإدخال شيء من الليل.

4- رمي جمرة العقبة: ووقته بين طلوع الشمس وغروبها، ويعتبر أن يكون بسبع حصيّات على سبيل التتابع لا دفعة واحدة.

5- الهدي: وهو عبارة عن الذبيحة التي يجب على الحاج أن يذبحها أو ينحرها يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة في منى.

6- الحلق أو التقصير: على الرجل الحاج بعد ذلك أن يحلق رأسه أو يقصر، وعلى المرأة التقصير دائماً، ونقصد بالحلق حلق شعر الرأس بتمامه، وبالتقصير أخذ شيء من الشعر أو الأظافر، ومكانه منى.

7- الطواف حول البيت: وهو كطواف عمرة التمتع، غير أنه ينويه باسم طواف حج التمتع قربة إلى الله تعالى.

8- صلاة الطواف: وهي كصلاة طواف العمرة، إلا أنه ينويها باسم صلاة طواف الحج كذلك.

9- السعي بين الصفا والمروة: وصورته نفس صورة السعي بينهما في العمرة، غير أنه ينويه لحج التمتع قربة إلى الله تعالى.

10- طواف النساء وصلاته: وهما كطواف العمرة والحج وصلاتهما.

11- المبيت في منى: وهو التواجد ليلتي الحادي عشر والثاني عشر فيها ويكفي فيه من أول الليل إلى نصفه، أو من منتصفه إلى طلوع الفجر.

12- رمي الجمرات الثلاث: مبتدءاً من الجمرة الأولى ومنتهياً إلى الجمرة العقبى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.

 

النوع الثاني: حج الإفراد:

          وهو وظيفة من يكون موطنه ومسكنه دون ستة عشر فرسخاً من المسجد الحرام، وهو واجب مستقل لا يرتبط بالعمرة، نعم إذا استطاع المكلف لهما معاً وجب الإتيان بهما كذلك مقدماً للحج على العمرة، على الأحوط كما سبق.

النوع الثالث: حج القِران:

          وهو كحج الإفراد، ولا فرق بينهما إلا أن المكلف إذا صحب هدياً معه وقت الإحرام وساقه في حجه وجب عليه أن يضحي بذلك الهدي يوم العيد، ويسمى الحج حينئذٍ بحج القران، حيث أن الحاج يقرن معه الهدي وإذا لم يصحب هدياً مع وقت الإحرام سمي بحج الإفراد باعتبار أن الحاج يفرد بالحج، ولا يقرن معه الهدي.

 

موارد التطابق بين حج التمتع وحج الإفراد في الأعمال التالية

1- الإحرام.

2- الوقوف بعرفات وفي المزدلفة.

3- رمي جمرة العقبة.

4- الحلق أو التقصير للرجال، والتقصير فقط للنساء.

5- الطواف حول البيت الشريف وصلاة الطواف.

6- السعي بين الصفا والمروة.

7- طواف النساء وصلاته.

8- المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر.

9- رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.

    وأما الذبح أو النحر فهو لا يجب في حج الإفراد إذ لم يصحب المؤدي له هدياً معه وقت الإحرام، وإلا كان من حج القران ووجب ذبحه أو نحره في منى.

 

الافتراق بين الحجتين في الأمور التالية:

1- ترتبط صحة حج التمتع بكونه مسبوقاً بعمرة التمتع بصورة صحيحة، بينا لا ترتبط صحة حج الإفراد بذلك.

2- يجب في حج التمتع الذبح أو النحر في منى، ولا يجب ذلك في حج الإفراد لأنه لم يسق هدياً معه في وقت الإحرام.

3- موضع إحرام حج التمتع مكة المكرمة، وموضع إحرام حج الإفراد أدنى الحل كالجعرانة إذا كان من أهل مكة ومجاوريها وإلا فبحسب حاله كما سيأتي بإذن الله تعالى.

 

4- لا يجوز تقديم طواف الحج والسعي بين الصفا والمروة في حج التمتع على الوقوف بالموقفين اختياراً، ويجوز ذلك في حج الإفراد.