أحكام المواقيت

| |عدد القراءات : 742
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

أحكام المواقيت:

(مسألة – 152) يثبت الميقات إما بالعلم أو بشهادة عدلين من الرجال أو بالشهرة في المحل وبشهادة أهل الاطلاع إذا أوجب الوثوق والاطمئنان.

(مسألة – 153) لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ولو أحرم فلا اعتبار به وإن مر على الميقات محرماً، بل لا بد من تجديد الإحرام في نفس الميقات، نعم يستثنى من هذا الحكم موردان:

الأول: أن ينذر الإحرام قبل الميقات في مكان معين، مثلاً يحرم من النجف أو بغداد أو من قم أو من مشهد فإنه يصحّ ويجب العمل بالنذر ولا يلزمه التجديد في الميقات ولا المرور عليه.

الثاني: إذا قصد إدراك العمرة المفردة في رجب لاستحبابه المؤكد وخشي عدم إدراكها إذا أخر الإحرام إلى الميقات جاز له الإحرام قبل الميقات حتى يقع إحرامه في رجب ويدرك ثواب العمرة المفردة، وتسّري هذا الحكم إلى عمرة سائر الشهور لا يخلو عن إشكال.

(مسألة – 154) كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلا محرماً حتى إذا كان أمامه ميقات آخر بل لا بد من الإحرام في أول ميقات يمر به، فلو تجاوزه بدون الإحرام وجب العود إليه ليحرم منه.

(مسألة – 155) إذا أراد العمرة أو الحج وترك الإحرام من الميقات إما عن نسيان أو غفلة أو جهل بالميقات أو عدم معرفته بالحكم الشرعي، فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه ولم يضيق وقت الحج وجب عليه ذلك، سواء دخل الحرم أو كان قبل دخوله، ولو لم يمكنه الرجوع إلى الميقات أو خاف فوات الحج فإن لم يدخل الحرم أحرم هناك، وإن دخل الحرم وأمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم للإحرام من هناك، وإن لم يمكنه ذلك يلزمه الإحرام من مكانه وإن كان قد دخل مكة، وفي كل هذه الصور يحتاط ويبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم يحرم، وهذا الاحتياط مهما أمكن لا يترك بالخصوص للمرأة الحائض.

(مسألة – 156) إذا مرت الحائض على الميقات ولم تحرم منه وكان ذلك عن جهلها بالحكم الشرعي لأنها تصورت أن الحائض لا يمكنها الإحرام من الميقات فحكمها حكم المسألة السابقة.

(مسألة – 157) إذا مر على الميقات بدون الإحرام منه قاصداً لعمل خاص ولم يكن من نيته العمرة أو الحج وبعد الفراغ من عمله التفت إلى استطاعته أو صار مستطيعاً أو كان صبياً فبلغ فأراد العمرة والحج فإن كان يمكنه الرجوع إلى الميقات يجب عليه ذلك للإحرام منه، وإن لم يمكنه الرجوع إلى الميقات فحكمه على المشهور حكم المسألة السابقة (155) وهذا الحكم غير بعيد.

(مسألة – 158) إذا مر المستطيع على الميقات بدون إحرام عن علم وعمد، فإن كان يمكنه الرجوع إلى الميقات يجب عليه ذلك للإحرام منه وصحّ منه العمرة والحج، وإن لم يمكنه الرجوع إلى الميقات فقد فاته وقت العمرة والحج على الأقوى وعليه الحج في السنة الآتية، وإن كان الأولى أن يعمل طبق المسألة السابقة ويعيد الحج فيما بعد.

(مسألة – 159) المسافرون جواً من بلدانهم إلى جدة: إن حصل عندهم الاطمئنان أن الطريق الجوي يمر على بعض المواقيت (ونعلم ذلك من سؤال أهل الاختصاص) والمفروض عدم جواز عبور المواقيت إلا بإحرام فيجب الإحرام من الطائرة أو من مدنهم ولما كان الإحرام قبل الميقات غير جائز فيمكن إيجابه بالنذر بالصيغة الشرعية وعليهم ذبح شاة كفّارة للتظليل المحرَّم على الرجال.

          وإن لم يحصل مثل هذا الاطمئنان -كما هو المنقول عن الثقات- أو قلنا أن عبور الطائرة لا يعدّ مروراً بالميقات أو يعقد المسافر عزمه أنه قاصد للسفر من بلده إلى جدّة وليس إلى مكة فعلى هؤلاء أن يذهبوا من جدة إلى أحد المواقيت والأقرب إليهم هو الجحفة التي تبعد عن جدة حوالي (180) كم ويحرموا من هناك. وإذا تعذر عليهم ذلك فيتوجهون إلى مدينة وراءها كـ(رابغ) الواقعة على الطريق العام ويحرمون بالنذر لأنها قبل الميقات.

          والفرصة لمثل هذا العمل ميسّرة حيث توجد سيارات مكشوفة في مطار جدة يمكن استئجارها لهذا الغرض حيث يلتزم أتباع أهل البيت (عليهم السلام) بحرمة التظليل تأسياً برسول الله (صلى الله عليه وآله) والأئمة المعصومين (سلام الله عليهم) من أهل بيته حتى أصبحت هذه الظاهرة من أوضح العلامات لشيعة أهل البيت (عليهم السلام). وإذا تعذّر الذهاب إلى الجحفة فيحرم الحجاج من جدة بالنذر والأحوط تجديده عند الوصول إلى الحديبية باعتبارها أدنى الحِل.

(مسألة – 160) تقدم أن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكة، فلو أحرم من غيرها –عالماً عامداً- لم يصح إحرامه وإن دخل مكة محرماً، بل وجب عليه الاستئناف من مكة مع الإمكان وإلا بطل حجه.

(مسألة – 161) إذا نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الإمكان، وإلا أحرم في مكانه – ولو كان في عرفات- وصحّ حجه، وكذلك الجاهل بالحكم.

 

(مسألة – 162) لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه، وكذلك الجاهل.