الأمر الرابع: السعي
الأمر الرابع: السعي
(مسألة – 343) الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتع السعي بين الصفا والمروة، وهما جبلان يقعان إلى جانب المسجد الحرام، وبينهما مسافة يقدر طولها بما يقارب أربعمائة متر، ويجب السعي بينهما، بمعنى السير من أحدهما إلى الآخر، ويعتبر فيه النية بتمام عناصرها الثلاثة:
1- قصد القربة، 2- الإخلاص، 3- قصد اسمه الخاص المميز له شرعاً، وصورتها مثلاً أن يقول: (أسعى بين الصفا والمروة لعمرة التمتع من حجة الإسلام بقصد التقرب إلى الله تعالى)، وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مستحباً أسقط كلمة (حجة الإسلام) وهكذا.
(مسألة – 344) لا تشترط فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث وغيرها من الشروط التي ذُكرت في الطواف، فيجوز أن يسعى بين الصفا والمروة مع عدم توفر شيء من هذه الشروط في الساعي.
(مسألة – 345) يجب الإتيان بالسعي على الكيفية التالية:
الأولى: أن يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا متجهاً نحو المروة، فإذا وصل إلى المروة اعتبر ذلك شوطاً، ثم يبدأ من المروة متجهاً نحو الصفا، فإذا وصل إلى الصفا اعتبر ذلك شوطاً آخر وهكذا يسير بينهما سبع مرات، ويسمى كل منها شوطاً، أربع مرات ذاهباً من الصفا إلى المروة، وثلاث مرات راجعاً من المروة إلى الصفا، ويكون ختام سعيه بالمروة، والأظهر اعتبار الموالاة بين الأشواط عرفاً، ولا يجب الصعود على الجبل الذي يمثل الصفا من طرف والمروة من طرف آخر، وإن كان ذلك أولى وأجدر.
(مسألة – 346) يجب على الساعي أن يستقبل المروة عند الذهاب إليها عرفاً، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه كذلك، فلو استدبر المروة عند الذهاب من الصفا إليها، أو استدبر الصفا عند الذهاب من المروة إليه، بأن مشى القهقرى لم يجزئه ذلك، كذلك إذا سعى بينهما على يمينه أو يساره مستقبلاً الكعبة، أو مستدبراً، ولا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب والإياب، ويجب أيضاً أن يكون السعي بينهما من المبدأ إلى المنتهى، فلو خرج من المسعى ودخل في المسجد أو مكان آخر، ومنه ذهب إلى المروة أو إلى الصفا لم يجزئه، نعم لا يعتبر أن يكون السير من المسعى بخط مستقيم.
(مسألة – 347) موضع السعي بين الصفا والمروة من الناحية الزمانية بعد الطواف وصلاته، فلو قدمه عليهما عامداً وملتفتاً بطل فتجب إعادته بعد الإتيان بهما، وإذا نسي الطواف وتذكره بعد سعيه أعاد الطواف ولا تجب عليه إعادة السعي، وقد تقدم حكم من نسي الطواف أو بعض أشواطه وتذكره أثناء السعي في أحكام الطواف.
(مسألة – 348) من بدأ السعي من المروة إلى الصفا، فإن كان في شوطه الأول ألغاه وبدأ من الصفا إلى المروة، وإن كان بعده ألغى الكل واستأنف السعي من جديد، ولا يبعد الاكتفاء بإلغاء الشوط الأول فقط مطلقاً من غير فرق بين أن يكون ذلك عن علم وعمد أو عن جهل أو نسيان.
(مسألة – 349) يجب على الساعي أن يباشر السعي بين الصفا والمروة بنفسه، ولا تجوز له الاستنابة مع التمكن من المباشرة، ولا يلزم بالسعي ماشياً وبإمكانه السعي راكباً أو محمولاً كيفما أحب وشاء، ولو تعذر ذلك كله استناب غيره للسعي عنه.
(مسألة – 350) يجوز له الجلوس على الصفا أو المروة، أو بينهما للاستراحة شريطة أن لا تختل به الموالاة العرفية، كما يجوز له قطع السعي لشرب ماء أو لتطهير شيء أو غير ذلك بما لا يضر بالموالاة عرفاً.