واجبات الطواف

| |عدد القراءات : 940
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

واجبات الطواف:

(مسألة – 310) الطواف كما مرّ، هو السير حول الكعبة الشريفة وتعتبر فيه أمور:

الأول: النية، ونريد بها أن تتوفر فيها العناصر التالية:

1- قصد القربة، 2- قصد الإخلاص، 3- قصد الاسم الخاص المميز له شرعاً.

          وصورتها أن ينوي ويقصد بلفظ أو بدونه مثلاً: (أطوف حول البيت سبعة أشواط لعمرة التمتع، أو لحج التمتع من حجة الإسلام، أو لعمرة مفردة، أو حج الإفراد من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى خالصاً لوجهه الكريم). وإن كان الحج مستحباً أسقط كلمة (حجة الإسلام) وإن كان منذوراً بدّل كلمة (المستحب) بكلمة (المنذور)، وإن كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، ولا يجب التلفظ بالنية، بل يكفي وجودها في القلب، ويعتبر أن تكون النية بتمام عناصرها مقارنة للطواف بتمام أشواطه من الابتداء إلى الانتهاء، وهذا ليس بمعنى أن لا تتقدم عليه، بل بمعنى أن لا تتأخر عن أول جزء من أجزائه، كما أن المراد من المقارنة ليس بمعنى أنه يجب أن يكون الطائف منتبهاً إلى نيته انتباهاً كاملاً كما كان في اللحظة الأولى، بل بمعنى أنه إذا نوى وبدأ بالطواف، ثم ذهل عن نيته وواصل طوافه على هذه الحالة من الذهول صح شريطة أن تكون النية كامنة في أعماق نفسه على نحو لو سأله سائل ماذا تفعل لانتبه فوراً إلى أنه يطوف قربة إلى الله تعالى.

الثاني: كون الطائف خارج الكعبة ورخامها المبني في أسفل حائطها لدعم بنيانها المسمى بشاذروان، فإذا تجاوز الطائف مطافه، ودخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة، وكذلك إذا تجاوز إلى الشاذروان.

الثالث: الابتداء من الحجر الأسود الموضوع في أحد أركان البيت، بأن يقف إلى جانب الحجر محاذياً له قريباً منه أو بعيداً، والأحوط والأجدر به أن يتأخر عنه قليلاً لكي يعلم بأن تمام بدنه يمر على تمام الحجر ناوياً أن يبدأ طوافه من النقطة التي تتحقق فيها المحاذاة بينه وبين الحجر.

الرابع: أن ينتهي في كل شوط بالحجر الأسود الذي بدأ منه، ويحتاط في الشوط الأخير بتجاوز الحجر بقليل ناوياً بذلك التأكد من إكمال سبعة أشواط.

الخامس: أن يجعل الكعبة عند طوافه حولها على يساره في جميع أحوال الطواف، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره، أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها، أو جعلها على اليمين، فذلك المقدار لا يعد من الطواف، فيعيد من حيث انحرف، والمقصود من وضع الكعبة على اليسار تحديد وجهة سير الطائف أي أن حركته الدائرية تكون عكس حركة عقرب الساعة، ولا يجب عليه أن ينحرف كتفه الأيسر عند مروره بالأركان لكي يكون محاذياً لبناء الكعبة، فإن هذه التدقيقات غير واجبة شرعاً.

السادس: الطواف حول حجر إسماعيل، بمعنى إدخاله في المطاف، فلا يجوز جعل الطواف بينه وبين الكعبة، فإذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع فيه، فلا بد من إعادته، ولا يبطل أصل الطواف، وإن كان دخوله فيه عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي، هذا مع بقاء الموالاة عرفاً، وأما مع فوتها فيبطل أصل الطواف، وعليه استينافه من جديد.

السابع: أن يكون الطواف بخطواته المختارة، فلو حملته كثرة الزحام على نحو ارتفعت رجلاه من الأرض لم يكفِ، وإذا اتفق له ذلك وجب عليه أن يلغي تلك المسافة التي انتقل فيها محمولاً لا مشياً على الأقدام، ويعود إلى المكان الذي حملته كثرة الزحام، ويواصل طوافه منه، وإذا تعذّر الرجوع عليه كذلك فبإمكانه أن يسير حول البيت في اتجاهه بدون أن يقصد الطواف إلى أن يصل إلى ذلك المكان، فيقصد الطواف، كما أن بإمكانه أن يخرج من المطاف ويلغي ما أتى به، ويستأنف طوافاً جديداً، وإذا ألجأته كثرة الزحام على المشي بخطواته على أرض المطاف، واضطراره إليه كذلك، ولا يتمكن من الوقوف في الأثناء، وإلا لحملته كثرة الزحام فإن هذا كافٍ.

الثامن: أن يطوف حول البيت سبع مرات متواليات عرفاً، ولا يجزئ الأقل من ذلك، ويسمى كل واحد من السبع بالشوط، فالطواف مركب من سبعة أشواط.

التاسع: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم، ويقدّر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف الذراع، وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف الذراع، ولكن هذا الوجوب غير أكيد، والظاهر كفاية الطواف في مساحة أكبر من تلك المساحة، والمعيار في تحديدها إنما هو بصدق الطواف حول الكعبة الشريفة عرفاً وإن كان من خلف المقام.

العاشر: القران بين طوافين في طواف الفريضة بأن يطوف سبعة أشواط ويلحقها بسبعة أخرى كطواف ثانٍ مؤجلاً ركعتي الطواف إلى ما بعد الطوافين مبطل على الأظهر. نعم لا بأس به في الطواف المستحب.

 

(مسألة – 311) ينبغي للطائف أن يكون حافظاً لعدد الأشواط، لأن بعض صور الشك في عددها مبطل للطواف كما سيأتي بإذن الله تعالى، ويكفي في ضبط الطائف لعدد أشواط طوافه أن يكون واثقاً ومطمئناً به، ولو بالاتكال على ضبط غيره الذي يشاركه في الطواف شريطة أن يحصل له الوثوق والاطمئنان بصحة إحصائه وضبطه ولا يكفي الظن.