3- الأمر السادس: الحلق والتقصير
3- الأمر السادس: الحلق والتقصير
وهو الواجب السادس من واجبات حج التمتع.
(مسألة – 437) موضعه من الناحية المكانية منى، وإذا خرج منها نسياناً أو جهلاً منه بالحكم، ولم يؤد هذا الواجب، فإن تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى منى مع التمكن فإن تعذر الرجوع أو تعسّر عليه حلق أو قصر في مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منى، وإذا خرج منها تاركاً للحلق أو التقصير عامداً وملتفتاً إلى الأحكام الشرعية وتسلسل المناسك فإن استمر على تركه بطل حجه، وإن تداركه في وقته صح، وحينئذٍ فإن كان قد طاف بالبيت وسعى قبل الحلق أو التقصير عن عمد وعلم فعليه أن يعيدهما بعد الحلق أو التقصير ويكفر بدم شاة.
(مسألة – 438) موضعه من الناحية الزمانية نهار يوم العيد على الأحوط، وإذا أخّره عن نهار يوم العيد عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي وأتى به بعدها إلى آخر أيام التشريق أو بعدها، بل إلى آخر ذي الحجة صح حجه، ولكن إذا كان قد طاف بالبيت وسعى قبل الحلق أو التقصير عالماً عامداً فعليه الإعادة والكفارة كما مرّ، وإذا تركه نسياناً أو جهلاً بالحكم حتى نفر من منى وجب عليه الرجوع في أي وقت تذكر لأدائه مع التمكن، وإن تعذر الرجوع أو تعسر حلق أو قصر في موضعه وأرسل بشعره إلى منى.
وكذا من خرج من منى قبل الحلق أو التقصير لحاجة ناوياً الرجوع إليها لأداء أعمالها ولكن تعذر عليه الرجوع لسبب أو آخر، فإن وظيفته الحلق أو التقصير في مكانه وإرسال شعره إلى منى.
(مسألة – 439) موضعه من ناحية تسلسل الأعمال بعد رمي جمرة العقبة والذبح، ولكن إذا قدمه على الذبح جاهلاً بالحكم أو ناسياً أو عالماً عامداً صح، ولا تجب عليه إعادته بعد الذبح، وأما إذا قدمه على الرمي، فإن كان جاهلاً أو ناسياً صح أيضاً، ولا تجب إعادته، وإن كان عامداً عالماً بالحال فالأحوط وجوب إعادته بعد الرمي ولو بإمرار الموسى.
(مسألة – 440) وكيفيته، أن الرجل الحاج إذا كان مسبوقاً بحجة أو أكثر، فوظيفته التخيير بين الحلق أو التقصير، ونريد بالحلق حلق شعر الرأس بتمامه، سواء أكان بالموس أو بالماكنة التي لا تبقي شعراً (والتي يسمونها نمرة صفر)، وإن كان في حجته الأولى (الصرورة) فلا يبعد أن تكون وظيفته أيضاً التخيير بينهما، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يختار الحلق، نعم إذا لبد الرجل الحاج شعر رأسه أو عقصه فالأظهر وجوب الحلق عليه تعييناً وإن لم يكن صرورة.
وأما المرأة الحاجة، فيتعين عليها التقصير وإن كان شعر رأسها ملبداً أو معقوصاً.
(مسألة – 441) نيته: تجب فيه النية بتمام عناصرها الثلاثة، من نية القربة والإخلاص وقصد اسمه الخاص وعنوانه المخصوص المميز له شرعاً، وصورتها –مثلاً- : (أحلق، أو أقصر في حج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى مخلصاً لوجهه الكريم)، وإن كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإن كان مستحباً أسقط كلمة (حجة الإسلام) وهكذا.
(مسألة – 442) أثره، إذا حلق المحرم أو قصر حل له كل شيء يحرم عليه بالإحرام ما عدا الطيب والنساء والصيد الإحرامي (أي المحرّم عليه بسبب كونه محرماً ولو كان خارج الحرم)، ويجوز له حينئذٍ أن يلبس ثيابه الاعتيادية، وأن يغطي رأسه بما يشاء، وهكذا.
(مسألة – 443) الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً، وإلا جمع بين التقصير والحلق، ويُقدم التقصير على الحلق.
(مسألة – 444) من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يدميه فعليه أن يقصّر أولاً ثم يحلق.