الأمر الثاني عشر: المبيت في منى
الأمر الثاني عشر: المبيت في منى
(مسألة – 473) الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت في منى، ونقصد به تواجد الحجاج فيها في الليل، ولا يجب التواجد فيها في النهار إلا بقدر ما يتطلبه رمي الجمرات.
(مسألة – 474) يعتبر فيه ما اعتبرناه في سائر المناسك العبادية من قصد القربة وإخلاص النية وتعيين الفعل بالالتفات إليه ولو ارتكازاً.
(مسألة – 475) يجب على الحاج التواجد في منى ليلتين، وهما ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ويجوز لعموم الحجيج (عدا من لم يجتنب الصيد والنساء) الإفاضة من منى بعد حلول ظهر يوم الثاني عشر، أما هما ومن دخل عليه ليل الثالث عشر فيجب عليهم المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً إلى طلوع الفجر.
(مسألة -476) يكفي في التواجد المطلوب في كل ليلة أن يكون في منى من أول الليل إلى أن يتجاوز منتصفه، أو يكون فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر، فيسمح لمن بقي من أول الليل إلى منتصفه في منى أن يغادرها إلى مكة أو غيرها، وكذلك يسمح له أن يكون خارج منى إلى قبيل نصف الليل مع التواجد فيها حينئذٍ من النصف إلى الفجر.
ويستثنى ممن يجب عليه المبيت من الحجاج عدة أصناف:
1- المعذور كالمريض والممرض والخائف على نفسه أو عرضه أو ماله من المبيت في منى.
2- من اشتغل بالعبادة في مكة المكرمة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضرورية، كالأكل والشرب ونحوهما، وكذلك يجوز لمن خرج من منى بعد دخول الليل إلى مكة أن يبقى فيها مشتغلاً بالعبادة إلى الفجر.
3- من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكة قاصداً العود إلى منى وتجاوز بيوتها القديمة، فيجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى.
وهؤلاء الأصناف معذورون من المبيت في منى.
ولا يجب المبيت في ليلة الثالث عشر إلا على عدة أشخاص:
1- من لم يجتنب الصيد في إحرامه.
2- من أتى النساء على الأحوط .
3- من دخل عليه غروب اليوم الثاني عشر، وهو لا يزال في منى.
(مسألة – 477) إذا تهيأ الحاج للخروج من منى، وتحرك من مكانه ولكنه من جهة الزحام أو مانع آخر، لم يتمكن من الخروج قبل الغروب من منى، وحينئذٍ فإن أمكنه المبيت فيها وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً عليه، جاز له الخروج ولا شيء عليه، وإن كان الأولى والأجدر أن يكفر بشاة.
(مسألة – 478) من ترك المبيت بمنى رأساً عامداً وعالماً بالحكم، وبدون عذر فحجه وإن لم يبطل بذلك ولكن عليه إثم وكفارة دم شاة عن ترك المبيت في كل ليلة.
ومن ترك المبيت في منى نسياناً أو جهلاً منه بالحكم فإن عليه الكفارة على الأحوط، ويلحق الجاهل المعذور بالناسي وإن كان بسيطاً، والجاهل المقصر بالعالم وإن كان مركباً، وأما الأشخاص المعذورون من المبيت في منى فلا كفارة على الصنف الثاني والثالث، وأما الصنف الأول فلا يبعد وجوب الكفارة عليه.
(مسألة – 479) إذا أفاض الحاج من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليلة الثالثة عشرة لحاجة لم يجب عليه المبيت فيها.