الأمر الثالث: الوقوف في المزدلفة
الأمر الثالث: الوقوف في المزدلفة
(مسألة – 388) وهذا هو الواجب الثالث من واجبات حج التمتع، يجب على الحاج الوقوف فيه بعد الإفاضة من عرفات، أي الخروج منها بعد غروب الشمس متجهاً نحو المشعر الحرام، ويراد بالوقوف التواجد فيه، سواء أنام أم لم ينم، وهو اسم لفسحة من الأرض تسمى بالمزدلفة، وتبعد عن مكة القديمة حوالي عشر كيلومترات، وتكون داخل الحرم، وحد الموقف طولاً من المأزمين إلى وادي محسّر، وهما حدان وليسا من الموقف إلا عند الزحام وضيق الوقت ، فيمتد الموقف ويشمل المأزمين، وهي المنطقة الواقعة بين المشعر وعرفات.
(مسألة – 389) تعتبر في الوقوف بالمشعر الحرام النية، وصورتها –مثلاً-: (أقف بالمشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى)، وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مستحباً أسقط كلمة (حجة الإسلام).
(مسألة – 390) يجب على الحاج –بعد الإفاضة من عرفات- أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها، والأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس، وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسّر قبل الطلوع بقليل. نعم لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس.
(مسألة – 391) المشهور بين العلماء أنه لا يجوز الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس، ولكن لا يبعد جواز الخروج منه قبل طلوعها بقليل بنحو لا يجتاز من وادي محسر إلا أن تطلع الشمس.
(مسألة – 392) الوقوف بالمشعر الحرام بمعنى التواجد فيه من طلوع الفجر يوم العيد، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة إلى طلوع شمس ذلك اليوم واجب، إلا أن الحج لا يختل بالإخلال بالوقوف في بعض هذه المدة، إذ يكفي لصحة الحج أن يقف برهة من الزمن بين الطلوعين ولو لم يستوعب تمام المدة، ويسمى الوقوف بين الطلوعين بالوقوف الاختياري.
(مسألة – 393) يستثنى من الحكم المتقدم النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى، فيجوز لهم بعد الوقوف في المزدلفة ليلة العيد فترة قصيرة أن يفيضوا منها ليلاً قبل الفجر إلى منى ويرموا جمرة العقبة ليلاً.
(مسألة – 394) من وقف في المشعر الحرام فترة قصيرة من ليلة العاشر، وترك الوقوف ما بين الطلوعين عامداً عالماً بالحكم، صح حجه، ولكنه عليه إثم وكفارة جمل، وإن كان جاهلاً بالحكم فعليه كفارة شاة، وإذا وقف في المشعر بعد طلوع الفجر فترة قصيرة، ثم خرج منه قبل طلوع الشمس متعمداً، فإن كان جاهلاً بالحكم فلا شيء عليه، نعم إن كان مقصراً فعليه إثم، وإن كان عالماً به فعليه كفارة شاة.
(مسألة – 395) من لم يتمكن من الوقوف بين الطلوعين في المزدلفة، وهو الوقوف الاختياري لنسيان أو لعذر آخر كعدم توفر واسطة نقل، أو لغير ذلك فإنه يجزيه أن يقف وقتاً ما بين طلوع الشمس إلى ظهر يوم العيد، ويصحّ حجه حينئذٍ، ويسمى هذا الوقوف بالوقوف الاضطراري، ولو تركه عمداً فسد حجه.

