الأمر الثالث عشر: رمي الجمار
الأمر الثالث عشر: رمي الجمار
(مسألة – 481) الثالث عشر من واجبات الحج رمي الجمار الثلاث، الأولى والوسطى وجمرة العقبة في كل من اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ومن بات ليلة الثالث عشر في منى فقد وجب عليه الرمي في اليوم الثالث عشر على الأحوط.
(مسألة – 482) كيفيته: وهو متحد في الكيفية والشروط مع ما تقدم من رمي جمرة العقبة يوم العيد، ونضيف هنا أنه يجب الترتيب بين الجمرات الثلاث في الرمي، ابتداءً من الجمرة الأولى وانتهاءً بجمرة العقبة، فلو خالف ورمى الوسطى قبل الأولى، أو العقبة قبل الوسطى وجب الرجوع إلى السابقة وأعاد رمي اللاحقة، بدون فرق بين أن يكون عالماً أو جاهلاً أو ناسياً، نعم يستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ما إذا نسي فرمى جمرة قبل سابقتها أربع حصيّات أجزأه إكمالها سبعاً بعد رمي سابقتها، ولا تجب عليه إعادة رمي اللاحقة.
(مسألة – 483) تجب النية في رمي كل جمرة، وصورتها –مثلاً-: (أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى) وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مستحباً أسقط كلمة (حجة الإسلام) وإذا كان إفراداً أسقط كلمة (حج التمتع) ويعوض بكلمة (حج الإفراد).
(مسألة – 484) وقته: يجب إيقاع رمي الجمرات في النهار، ولا يجزي في الليل اختياراً، ويستثنى من ذلك الخائف على نفسه أو عرضه أو ماله، فيجوز له الرمي في الليلة السابقة على النهار فيرمي في ليلة اليوم الحادي عشر ما يجب عليه في نهار ذلك اليوم من الرمي وهكذا.
(مسألة – 485) من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر نسياناً أو جهلاً وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر، ومن تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث عشر، والمتعمد بحكم الناسي والجاهل على الأحوط.
والأحوط أن يفرّق بين الأداء والقضاء، وأن يقدم القضاء على الأداء، والأحوط أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال.
(مسألة – 486) من ترك رمي الجمار نسياناً أو جهلاً فذكره أو علم به في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها، وإذا كان المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يقدّم الأقدم فواتاً، ويَفْصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بمقدار من الوقت.
وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع لتداركه، والأحوط الأولى أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج.
(مسألة – 487) المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض يستنيب غيره، والأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه، وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضا ء الوقت فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً، ومن لم يكن قادراً على الاستنابة – كالمغمى عليه- يرمي عنه وليه أو غيره.
(مسألة – 488) إذا كان المعذور عن الرمي نهاراً الذي ذكرنا حكمه في المسألة السابقة قادراً على الرمي ليلاً – كالنساء- فالأحوط له الجمع بين الاستنابة المذكورة والرمي ليلاً.
(مسألة – 489) من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمداً لم يبطل حجه، والأحوط أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج.
(مسألة – 490) إذا لم يتمكن الحاج من أن يبقى في منى أيام التشريق لا نهاراً ولا ليلاً لسبب من الأسباب، جاز له رمي جميع الأيام في ليلة واحدة والأحوط ضم الاستنابة إليها.